جلسة 6 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(237)
القضية رقم 431 سنة 20 القضائية
إثبات. شهود.
تبرئة المتهم ابتدائيا دون سماع شهود. تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود. تقرير المحكمة سماع الشهود. عدولها عن سماعهم وإدانة المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكانها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود. إخلال بحق الدفاع. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من أحمد البلاس إبراهيم (الطاعن) وإسماعيل المرجاوي أبو طالب بأنهما في يوم 4 يونية سنة 1946 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بددا 680 فردة كاوتش مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لحسن عمر مكحل أفندي كانت قد تسلمت إليهما على سبيل الوكالة فاختلساها إضراراً بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 22 مارس سنة 1947 عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل.
فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 9 من فبراير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ.
المحكمة
وحيث إن ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه، إن المحكمة قد استندت، ضمن ما استندت إليه في إدانته، إلى أقوال شهود الإثبات، في حين أن هؤلاء الشهود لم يسمعوا، لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية، وقد تمسك أمام هذه المحكمة الأخيرة بطلب سماعهم، فقررت بإجابة هذا الطلب ولكنها عدلت عن تنفيذ هذا القرار وقضت بإدانته دون سماع الشهود ودون أن تتحدث في حكمها عن سبب هذا العدول.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين بأنهما بددا 680 "فردة كاوتش" لحسين عمر مكحل كانت قد تسلمت إليهما على سبيل الوكالة بأجر فاختلساها إضراراً به وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بعد أن سمعت أقوال المجني عليه، ببراءتهما قولا منها بأن المعاملات بين المجني عليه وبينهما مدنية بحتة فاستأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنين واستندت في ذلك - ضمن ما استندت إليه - إلى أقوال شهود سمعوا في التحقيقات ولم يسمعوا أمامها بالجلسة وقد عارض المتهمان وطلب الدفاع عنهما سماع هؤلاء الشهود فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت بإعلانهم، إلا أنها عادت بجلسة 8 ديسمبر سنة 1949 فقررت بالعدول عن هذا القرار وحجزت القضية للحكم وصرحت للدفاع بتقديم مذكرات، وقد ظل الدفاع عن الطاعنين مستمسكا في مذكرته بطلب سماع الشهود ولكن المحكمة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي لأسبابه ولم تبين في حكمها سبب صدور قرارها بالعدول عما سبق أن قررته من سماع أولئك الشهود كما لم ترد على ما تمسك به الدفاع في مذكرته من طلب سماعهم. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بالبراءة دون سماع الشهود الذين تمسك الطاعنان بسماعهم، وكان الحكم المطعون فيه، قد ارتكن - فيما ارتكن إليه - إلى ما قرره هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون أن تورد المحكمة في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم. لما كان كل ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن الثاني أيضا لوحدة الموضوع وتحقيقا لحسن سير العدالة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن بالنسبة للطاعنين معا - وبغير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول أو في أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق