جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(169)
القضية رقم 356 سنة 20 القضائية
تلبس.
ضابط بوليس مشاهدته جريمة إحراز مخدر متلبساً بها في مقهى. حقه في القبض على كل من يرى له اتصالا بالجريمة. كونستابل كان يرافقه قبض على متهم بالمقهى شاهده يحاول وضع مادة في فمه وتفتيشه. إجراء صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- إبراهيم محمد عوض و2- السيد أحمد محجوب (الطاعن) و3- علي أحمد محمد عوض و4- محمد إبراهيم محمد عوض و5- أحمد إبراهيم محمد عوض بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) مبيني الوصف بالمحضر دون مسوغ قانوني، وكان ذلك بقصد الاتجار، والمتهم الرابع سمح بتدخين حشيش بمقهاه.
وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و45/4 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و22 و23 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 محلات عمومية.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح فاقوس الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة بهما، وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للمتهمين عدا الأول، وبالمواد المذكورة عدا المادة 36 وبدلا منها المادة 35/6 ب بالنسبة للمتهم الأول والمواد 18 و35 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع: (أولا) برفض الدفع المقدم من المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم 200 جنيه والنفاذ والمصادرة. (ثالثاً) بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والنفاذ والمصادرة وبإغلاق مقهاه لمدة شهر.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتمد على الدليل المستمد من تفتيش وقع باطلا. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة تسوغ القبض عليه وتفتيشه ولم يصدر إذن النيابة بهذا التفتيش، وإذن فما كان يجوز القانون الاستناد في إدانته إلى نتيجة هذا التفتيش الباطل.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته السرية بأن المتهم الأول وولديه (وقد كانوا متهمين مع الطاعن وحكم عليهم بالعقوبة) يتجرون في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد معهم ثم، انتقل إلى مقهى أحدهم فوجده ممسكا بجوزة تنبعث منها رائحة الحشيش فلما رأى الضابط ألقى بها على الأرض وبادر المتهم الأول بإخراج علبة صغيرة من الصفيح من جيبه محاولا إلقاءها للتخلص منها، ولكن الضابط استخلصها من يده وفتحها فوجدها تحوي أفيوناً، وعندئذ حاول الطاعن وضع شيء في فمه فمنعه الكونستابل المرافق للضابط وعثر في يده على قطعة من الأفيون.
وحيث إنه لما كانت حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، وكان الضابط في واقعة هذه الدعوى قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التي يمسك بها أحد المتهمين، وضبط مع الآخر مخدراً يحمله في يده ويريد التخلص منه، كان من حقه - وقد رأى هذين المتهمين يقارفان الفعل المكون لها - أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها، ولما كان رجل الضبطية القضائية وهو الكونستابل لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى التي كان الحشيش يحرق فيها ويتعاطاه متهمون آخرون في حالة تلبس والتي ضبط المتهم الأول فيها وهو يحمل الأفيون وبناء على مشاهدته الطاعن وهو يحاول وضع مادة في فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً وتكون المحكمة إذ رفضت الدفع ببطلان التفتيش واعتمدت على الدليل المستمد منه في إدانة الطاعن على حق في قضائها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق