الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 350 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 168 ص 513

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(168)
القضية رقم 350 سنة 20 القضائية

هتك عرض. 

جثوم المتهم على المجني عليها وإدخال إصبعه في دبرها. هتك عرض. عدم وجود أثر بها. لا يهم.

--------------
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي المتوقع على المجني عليها من عدم وجود أثر بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- سيد أحمد علي (الطاعن) و2- حسين أحمد علي:
(أولا) المتهم الأول سيد أحمد علي هتك بالقوة عرض الفتاة زينب حامد علي التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن توجه إليها هو وأخوه المتهم الثاني إلى حظيرة المواشي وألقاها بالعنف على ظهرها فوق الأرض ثم نام فوقها عنوة ووضع إصبعه في فتحة شرجها رغما عنها.
(ثانيا) المتهم الثاني حسين أحمد علي اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة هتك العرض المشار إليها في التهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن توجه معه إلى حيث وجد المجني عليها لشد أزره واتفق معه وحرضه وساعده على ارتكاب هذه الجريمة فأمسك بشقيق المجني عليها الذي كان معها بالحوش من رقبته وضغط على حنجرته لمنعه من الاستغاثة والحيلولة بينه وبين إنقاذ المجني عليها من مخالب المتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 268/ 1، 2 للأول، والثاني بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 268 /1، 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للمتهم الأول والمواد 40/ 2، 3 و41 و268/ 1، 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة سيد أحمد علي (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة "حسين أحمد علي" بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ذلك لأن الثابت من التحقيقات أن ما ارتكبه الطاعن لا يعدو أنه أوقع المجني عليها أرضا، وهذا الفعل بذاته لا يكون جريمة هتك العرض، يؤيد ذلك أن الكشف الطبي أثبت عدم وجود أي أثر بها. أما وجود سحج ظفري بخد المجني عليها فإنه لا يدل على شيء خصوصا وأن المجني عليها قررت بجلسة المحاكمة أن الطاعن لم يمسسها بسوء ولم يكشف عن ملابسها وأنها أمسكت بيده قبل أن يتمكن منها، كما أن البلاغ المقدم عن الحادث نسب إلى الطاعن ارتكاب جريمة سرقة ولم يذكر شيئا عن هتك العرض، وقد ورد هذا الإدعاء متأخرا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. أما ما يقوله الطاعن من أن المجني عليها لم تذكر بجلسة المحاكمة شيئا عن اقترافه للجريمة فغير صحيح. إذ الثابت من محضر الجلسة أنها قررت بأن الطاعن جثم عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها، وهذا الفعل وحده يكون الجريمة التي دين بها بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي من عدم وجود أثر بالمجني عليها مادامت المحكمة قد اعتمدت على هذا القول واستندت إليه في الحكم بالإدانة. أما باقي ما يثيره في وجه الطعن فجدل موضوعي حول الأدلة في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق