توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال من سلطة المحكمة التأديبية ق 142 لسنة 1963الفصل في المنازعة بشأن إعادتهم للعمل أو تعويضهم من سلطة المحاكم العادية.
الطعن 40 لسنة 42 ق جلسة 26 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 395 ص 2028
سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.
الطعن 479 لسنة 38 ق جلسة 15 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 79 ص 385
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق