جلسة 23 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(226)
القضية رقم 407 سنة 20 القضائية
كحول.
تخفيف لون الكحول المحول بالترشيح. هذا الفعل يقع تحت طائلة الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934.
-----------------
إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول، والشطر الثاني إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول في الرائحة والطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه. فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالترشيح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها الثاني. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون وأنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل في مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عند ما لا حظ هذا النقص وأن مرسوم 1934 إنما يحظر التقطير والمتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم، فضلا عن أن تحليلا كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه - فإنه يكون قد أخطأ لاعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذي أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 - نسيم بنتر يمولي 2 - ألكسندر بيرونا (المطعون ضدهما) بأنهما استعملا وسائل كيمائية في نزع المواد المحولة من كمية كحول استعمل بالورش المذكورة لتلميع الأثاث، وسائل كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسوم الإنتاج، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و9 و11 و12 و13 و14 من المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1934 والقرار رقم 105 لسنة 1934 الخاص برسوم الإنتاج على الكحول والقانون رقم 1 لسنة 1939 الخاص بتحديد العقوبات في جرائم الإنتاج.
وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني وطلبت الحكم لها بالرسوم والتضمينات المستحقة لمصلحة الجمارك.
سمعت محكمة المخالفات المختلطة بالإسكندرية الدعوى وقضت في 22 ديسمبر سنة 1948، بعد إطلاعها على مواد الاتهام سالفة الذكر، علنا وحضورياً ضد المتهمين أولا بإحالة مصلحة الإنتاج المدعية بالحقوق المدنية لرفع دعواها أمام المحكمة المدنية المختصة. (ثانياً) بإلزام المتهمين بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها خمسة جنيهات مع إلزامهما أيضاً بالتضامن بالمصاريف، وأمرت بمصادرة المواد المنتجة والأدوات المضبوطة وأمرت أيضاً بغلق المحل لمدة شهر واحد. فاستأنف كل من المحكوم عليهما والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة جنح الإسكندرية المختلطة نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 5 مايو سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع قررت أن الاستئناف الأول مقدم على أساس والثاني على غير أساس ورفضته كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ فوده المحامي بقلم قضايا الحكومة نائباً عن مصلحة الإنتاج الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة به، فقد قضى بقبول استئناف المطعون ضدهما وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر "بإدانتهما في تهمة نزعهما المواد المحولة من الكحول المحول والمستعمل في مصنعهما لتلميع الأثاث وإنتاجهما بذلك كحولا لم يدفع عنه رسوم إنتاج، وببراءتهما من هذه التهمة، وبرفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن هذا الحكم بالنسبة لما قضى من عدم قبول دعواها المدنية بالرسوم والتضمينات المستحقة وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة".
قضى الحكم المطعون فيه بذلك في حين أن الواقعة التي أثبتها عليهما تكون الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934، تلك التي تنص على أنه "يحظر أيضا نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول) ولم تحدد طريقة خاصة لهذا النزاع المحظور، مما يلزم عنه قيام هذا الحظر، مهما كانت طريقة نزاع المواد المحولة، ومهما كان الأثر الذي ينتج عنها، ووجوب العقاب تبعاً لذلك مع استحقاق الطالبة لرسوم الإنتاج المستحقة والتضمينات دون أن يؤثر في قبول الدعوى المدنية بهذا الاستحقاق أمام المحكمة الجنائية القول بعدم توافر عناصر تحديد هذه الرسوم على وجه الدقة إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم سالف الذكر على تحديد التعويضات بمعرفة القاضي في حالة عدم توافر العناصر اللازمة لتحديد قيمة الرسوم المستحقة على ألا يتجاوز بتقديره مبلغ خمسمائة جنيه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضدهما قد خففا لون الكحول المحول بالترشيح ثم أسس قضاءه المشار إليه بوجه الطعن على ما نصت عليه المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 في فقرتها الثانية بشطريها معا من أنه "يحظر أيضا نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول أو أن يضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل في الرائحة والطعم" ولم تنص على اللون، وعلى أن المشرع عند وضعه للمرسوم المذكور لو أنه قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل في مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لوحظ هذا النقص، وعلى أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير والمتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم، وهذا وذاك فضلا عن أن تحليلا كيمائيا لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه. لما كان ذلك، وكان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 أن القانون في الشطر الأول من الفقرة المذكورة قد حظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول، وأن نص الشطر الثاني إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول في الرائحة والطعم "دون اللون" عن طريق إضافة مواد عليه... وكان الفعل المسند إلى المطعون ضدهما إنما يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها الثاني. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من مرسوم 9 سبتمبر سالف الذكر تنص على أنه في حالة تعذر معرفة مقدار الرسوم يقدر التعويض بمعرفة القاضي على أن لا يزيد على 500 جنيه، فإن الحكم المطعون فيه بتأسيسه قضاءه برفض استئناف الطاعنة على النظر الذي اعتمد عليه ودون إجراء التحليل الذي أشار إلى لزومه تحقيقا لوجه الدعوى - يكون قد أخطأ بما يعيبه ويتعين معه نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق