جلسة 24 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(174)
القضية رقم 289 سنة 20 القضائية
هتك عرض.
ركن القوة. ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه. كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض نجاة عبد المجيد السعدني التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن ركب فوقها أثناء نومها ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/2 من قانون العقوبات.
فقرر في 8/12/1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية هتك عرض بالقوة في حين أن واقعة الدعوى لا يبين منها توفر عنصر الإكراه، ويقول الطاعن إن محاميه قد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع مستندا فيه إلى ما يؤيده من التحقيقات وظروف الحادثة، وطلب بصفة احتياطية تطبيق المادة 269 من قانون العقوبات، فلم تعول المحكمة على هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يفنده.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله: "كانت البنت نجاة عمرها من 10-11 سنة، تنام مع ذويها بدهليز المنزل الذي يسكنون في غرفة منه ويسكن المتهم في غرفة أخرى واستيقظت من نومها في الخامسة صباحا فوجدت المتهم جاثما فوق فخذيها وقد رفع جلبابها وأدخل قضيبه من رجل لباسها وأخذ يحكه بفرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها، فهرب المتهم إلى غرفته المجاورة فذهبت إليه والدتها وأنبته على فعلته، وعندئذ هم بالخروج من المنزل فاستغاثت بجيرانها في المنزل ومنعته من الخروج، ثم ذهبت هي للبوليس وأبلغته الحادثة"، وكان هذا البيان تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان يكفي لتوافر ركن القوة فيها أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نومه، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن وفنده، واستند في ثبوت التهمة وتفنيد الدفاع إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس ولا يخرج في الواقع عن محاولة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق