الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 400 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 180 ص 551

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(180)
القضية رقم 400 سنة 20 القضائية

تموين. 

صاحب العمل. غيابه وقت ضبط المخالفة. متى يعفى من عقوبة الحبس على ما يقع بمصنعه من مخالفة؟ إذا أثبت أن غيابه كان يتعذر معه المراقبة ومنع وقوع المخالفة. استخلاص المحكمة مما ذكرته في حكمها أن غيابه لم يكن ليمنعه من الإشراف على المصنع وعقابه. حكمها بذلك سليم. (القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945).

-------------
من المقرر وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن مجرد غياب صاحب العمل وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس إلا إذا أثبت أن ذلك الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع المخالفة. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم (صاحب مصنع نشا) في حيازة ذرة لاستخدامه في مصنعه بغير ترخيص من الوزارة لم يعتد بما دفع به من أنه كان غائباً عن المحل وقت وقوع المخالفة إذ كان وقتئذ بوزارة التموين وذلك لما استنتجته المحكمة من وجود مصنعه ومكتب الإدارة في مدينة القاهرة من أنه كان على اطلاع دائم على ما يجري بمصنعه وأنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في الرد على ذلك الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع نشا حاز ذرة موضحة بالمحضر لاستخدامها في المصنع بغير ترخيص خاص من الوزارة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و4/1 من القرار رقم 20 لسنة 1949 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ومصادرة النشا المضبوطة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المصنع لمدة ستة شهور. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 11 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن لا عقاب عليها. وفي بيان ذلك يقول إن كمية الذرة موضع المخالفة وردت للمصنع في غيبته من مزارع اعتاد توريد الذرة للمصنع من عدة سنوات قبل صدور القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1949 الصادر في 6 فبراير سنة 1949، وقد ضبطت الذرة موضوع المخالفة في يوم ورودها، وكان الطاعن وقتئذ بوزارة التموين يسعى في الحصول على ترخيص باستيراد الذرة اللازمة لمصنعه، وما أن علم بورودها حتى أمر بعدم استعمالها وظلت كذلك حتى حصل على ترخيص من الوزارة باستخدامها... ويقول الطاعن إنه استدل على صحة دفاعه بمستندات قدمها، ومع ثبوت صحة هذا الدفاع وهو يؤدي على عدم مساءلته عن الجريمة التي دين بها، فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه. ويضيف أنه وقد ثبت من محضر ضبط الواقعة أن الطاعن لم يكن موجوداً بالمصنع وقت وقوع المخالفة وضبط الذرة، فإنه طلب احتياطياً معاملته بالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي تنص على أن الغياب مانع من تطبيق عقوبة الحبس، إلا أن المحكمة وقعت عليه تلك العقوبة بالمخالفة لنص تلك المادة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون، وأورد بالأدلة في منطق سليم على ثبوتها في حقه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم تعرض لدفاعه المشار إليه ففنده في قوله "وتستنتج المحكمة من وجود المصنع ومكتب الإدارة في مدينة القاهرة أن المتهم كان على اطلاع دائم على ما يجري بمصنعه، وبمعنى آخر إنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً". لما كان ذلك، وكان الحكم قد طبق القانون على الوجه الصحيح، فلا محل لما يقوله الطاعن من خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في الرد على دفاعه، ذلك لأنه من المقرر أن مجرد الغياب وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس وفق ما نصت عليه المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا أثبت صاحب العمل أن ذلك الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع المخالفة وهو ما لم يقم عليه الطاعن الدليل في هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق