جلسة أول مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(179)
القضية رقم 398 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم ابتدائي تعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يبرر عدم الأخذ به. خلو محضر الجلسة الاستئنافية مما يثبت أن الطاعن قد طلب الترخيص له في إعلان شهود نفي. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. النعي على الحكم الاستئنافي بالقصور. لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وأمام محكمة إيتاي البارود الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية: (أولا) ببطلان إذن التفتيش، (وثانيا) ببطلان هذا الإذن على أساس أن النيابة جاوزت مفهوم التحريات عند إصداره، (وثالثا) ببطلان تحريز المخدرات، وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر الدعوى، قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا، برفض جميع الدفوع المنصبة على إذن التفتيش وإجراءات تحريز المضبوطات وثانيا، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأنه لم يبن على أسباب، و(ثانيا) بأن الطاعن دفع بمحضر جلسة 30 من يناير سنة 1950 ببطلان التفتيش وبصورية عملية التفتيش للأسباب التي ذكرها بلسان المدافعين عنه، كذلك طلب التصريح بإعلان شهود نفي، ولكن المحكمة أيدت الحكم المستأنف دون أن تعني بإجابة طلبه أو الرد على دفوعه، وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها والتي أخذت بها محكمة ثاني درجة يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد. ولما كان الأمر كذلك، وكان الحكم الابتدائي قد تعرض لدفوع الطاعن ورد عليها بما من شأنه أن يبرر رفضها، وكان محضر الجلسة الاستئنافية خلواً مما يثبت أن الطاعن قد تقدم بطلب صريح لإعلان شهود النفي المشار إليهم في الطعن فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق