جلسة 12 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(241)
القضية رقم 433 سنة 20 القضائية
حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الطعن فيه بالقصور لعدم رده على ما زعمه من حضور محام عنه وتقديم شهادة بمرضه. خلو محضر الجلسة من أي إشارة إلى شيء من ذلك. شهادة بملف الدعوى ليس عليها أية إشارة دالة على أنها قدمت للمحكمة. طعن لا دليل عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 13 يونية سنة 1949 بدائرة البندر سرق آلات سيارات مبينة بالمحضر للسيد أحمد منصور من مخزنه، وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا في 19 نوفمبر سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وبتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل، وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة 49/3 من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 28 يناير سنة 1950 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.
المحكمة
وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن الطاعن أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور بسبب المرض ولكن المحكمة اكتفت بإرفاقها بالمحضر دون أن تسمع دفاعه ثم قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تمكنه من إبداء دفاعه أو ترد على قيام هذا العذر القهري ولا أن تشير إلى تلك الشهادة، كما أن المحكمة قد شددت العقوبة اعتماداً على صحيفة سوابقه دون أن تسأله عنها، وهذا منها إخلال بحقه في الدفاع وقصور في الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة وعلى ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن هذا المحضر ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن الطاعن أو أن شهادة مرضية قدمت، ولكن بالملف شهادة خالية من أي إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة، وإذن فلا دليل على ما يزعمه الطاعن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة، أو أنها اطلعت عليها. لما كان ذلك، وكان عدم حضور الطاعن بجلسة المعارضة وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور إلى المحكمة لا يدع بطبيعة الحال محلا لردها على ذلك العذر، أو مجالا لسؤاله عما جاء بصحيفة سوابقه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع أو قصور في البيان لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 434 سنة 20 القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق