الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 290 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 177 ص 543

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(177)
القضية رقم 290 سنة 20 القضائية

دفاع شرعي. 

عدم التمسك به. الوقائع كما أثبتها الحكم لا تفيد قيامه. الطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث في قيامها. لا يصح.

-----------
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان لا يوجد في الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1- صادق محمد الواصلي (الطاعن). 2- عبد المعطي محمد الواصلي. 3- توفيق محمد الواصلي. 4- محمد الواصلي بأنهم الأول (أولا) قتل عمداً ومع سبق الإصرار والترصد محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادث وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليه أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) شرع في قتل على أحمد فوده ومحمد أحمد فوده عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وطعنهما بآلة حادة (سكين) قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. والثاني والثالث والرابع اشتركوا مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن حرضه الرابع على ارتكابها واتفق معه الثاني والثالث عليها وساعداه بالتوجه معه إلى محل الحادثة لشد أزره وقت ارتكابها، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك السابق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40 و41 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في أول نوفمبر سنة 1945.
وادعى بحق مدني 1- شعيب موسى (والد القتيل). 2- فاطمة علي أحمد عيد (زوجة القتيل) وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة عدلت النيابة وصف التهمة بأن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وتوجه لمحل وجودهما حاملا بندقية وبمجرد وصوله إليهما أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين وهي أن المتهم المذكور شرع في قتل علي أحمد فوده ومحمد أحمد فوده عمداً بأن طعنهما بآلة حادة "سكين" قاصداً بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، وبأن المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بأن اتفقا معه على تنفيذها ورافقاه لمحل الحادث لشد أزره لارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الرابع اشترك مع الأول أيضاً في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرض الأول والثاني والثالث على ارتكابها واتفق معهم على ذلك فوقعت بناء على هذا الاتفاق والتحريض. وطلبت النيابة محاكمتهم طبقاً للمواد 230 و234/2 و40 و41/1 و2 و3 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع محمد الواصلي بوفاته، وحضوريا لباقي المتهمين (أولا) بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 230 و231 و242/1 و32/2 و17 من قانون العقوبات، لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادثة وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليه أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانياً) أحدث جرحاً بكل من علي أحمد فوده ومحمد أحمد فوده تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوماً (ثالثا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالقتل العمد مع سبق الإصرار قد اطرح ما تمسك به محاميه من أن حقيقة الواقعة هي قتل خطأ إذ انطلق العيار من بندقيته بسبب تماسك المجني عليهما الأخيرين به وتجاذبهما وإياه للبندقية، واستدل على توفر نية القتل وسبق الإصرار بما لا يؤدي إليهما، كما رفضت المحكمة إجابة طلب الانتقال إلى مكان الحادث ومعاينة باب الحجرة التي كان بها القتيلان للتحقق من أنه كان مغلقاً وأن المقذوف الذي انطلق من البندقية أثناء التجاذب قد أحدث به ثقباً ظاهراً، لم تستجب المحكمة لهذا الطلب وردت عليه برد غير سائغ، وأنها إذ دانته كذلك بإحداث جرح عمداً بالمجني عليهما الأخيرين قد أغفلت أنه كان في حالة دفاع شرعي عن ماله (بندقيته).
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بما فيها نية القتل وسبق الإصرار، وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوتها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم تعرض لدفاع الطاعن المبين بأوجه الطعن وعلى طلب إجراء المعاينة، ورد عليهما بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى تفنيدهما، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه، ولا يوجد في الوقائع الثابتة في الحكم ما يفيد قيامها - لما كان كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق