جلسة 17 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(217)
القضية رقم 351 سنة 20 القضائية
نقض. اختصاص.
اختصاص المحكمة الجنائية من جهة المكان من مسائل النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص المكاني. متى يصح عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أخفى ماكينة الحساب المبينة بالمحضر والمسروقة مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابه بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 30/5/1949 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة مصر للجنح المستأنفة تأييداً لحكم محكمة جنح الدرب الأحمر يكون قد صدر من محكمة غير مختصة؛ ذلك أن الثابت من وقائع الحكم أن جريمة السرقة ولو وقعت في دائرة الدرب الأحمر إلا أن جريمة إخفاء الماكينة المسروقة التي دين الطاعن بها قد وقعت في طنطا وأن الطاعن لا يقيم ولا هو ضبط بدائرة اختصاص محكمة الدرب الأحمر.
وحيث إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضي لقبوله أن يستند إلى الوقائع الثابتة في الحكم وأن لا يستلزم من هذه المحكمة تحقيقاً موضوعياً.
ولما كان ذلك وكانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة الدرب الأحمر بأنه في دائرة قسم الدرب الأحمر أخفى الماكينة المسروقة مع علمه بسرقتها، فحضر المتهم أمام المحكمة في درجتي التقاضي وترافع في موضوع الدعوى وطلب البراءة وقضت المحكمة بإدانته على أساس وصف الاتهام، وكان ما أورده الحكم في بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفي معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث هو قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه إخفاء الماكينة المسروقة مع علمه بالسرقة لم يورد الأدلة على أن الماكينة المذكورة قد تحصلت فعلا عن سرقة ولا على أنها بذاتها هي المقول بسرقتها، وذلك على الرغم من تمسك محاميه بعدم قيام الدليل على حصول سرقة أو على أن الماكينة التي سرقت كانت تحمل الرقم الذي ذكرته المحكمة، كما رد برد غير سديد على ما دفع به الطاعن من حسن نيته مستنداً فيه إلى الخطاب الصادر إليه من شريك من استودعه الماكينة وأغفل تحقيق ما جاء في هذا الخطاب. ثم إن الحكم قد استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على تضارب أقواله مع أقوال عامله محمد توفيق رجب في حين أن ما قرره هذا العامل أمام المحكمة لا يفيد هذا التضارب ولا يؤدي إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وتعرض لدفاعه المبين بوجهي الطعن وفنده مستنداً في كل ذلك إلى الأسباب التي قام عليها ولها أصلها في التحقيقات والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك فلا يكون محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذين الوجهين مما لا يخرج في الواقع عن محاولة الجدل في موضوع الدعوى ومناقشة أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق