الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 336 لسنة 20 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 158 ص 480

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(158)
القضية رقم 336 سنة 20 القضائية

ارتباط. 

رفع ثلاث قضايا على متهم بأنه باع خلا مغشوشا إلى متهم في كل قضية دفعه بأنه لم يبع لهؤلاء المتهمين وإنما باع لواحد باع لهم وطلبه الحكم في القضايا الثلاث على أساس أنها واقعة واحدة. إدانته في كل قضية دون رد على دفعه. قصور.

-------------
إذا رفعت ثلاث قضايا في وقت واحد على متهم واحد بأنه في كل قضية باع خلا مغشوشا لمتهم آخر عرضه بدوره للبيع مع علمه بغشه، فدفع المتهم بأنه لم يبع لهؤلاء الآخرين بل كان بيعه لزيد وزيد هو الذي باع إلى كل منهم وطلب الحكم في القضايا جميعها على أساس أنها واقعة واحدة، فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع وأوقعت عليه عقوبة في كل قضية فإن حكمها يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه - مع آخر حكم عليه - باع خلا مغشوشا للمتهم الآخر الذي عرضه للبيع مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 2/1 و8 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والمادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 فبراير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما بنى عليه الطعن هو أن هذه القضية كانت إحدى قضايا ثلاث نظرتها المحكمة الاستئنافية بجلسة واحدة وقد رفعت كل منها على الطاعن ومتهم آخر بأن الطاعن باع هذا الآخر خلا مغشوشا مع علمه بذلك، ولما كان الطاعن قد دفع في كل قضية من هذه القضايا بأنه لم يبع للمتهم الآخر فيها بل إن كل متهم من هؤلاء إنما تلقى الخل المضبوط ممن يدعى عبد الحميد هيكل التاجر ببنها، وكان هذا الأخير قد تلقى الخل من الطاعن مباشرة أو من آخر تلقاه من الطاعن، وكانت هذه القضايا لما يقض فيها نهائيا - فقد تمسك الطاعن بقيام الارتباط بين وقائعها وبوجوب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم الصادر على الطاعن بالعقوبة في كل منها.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد قرر الطعن في كل من الأحكام الثلاثة الصادرة عليه بعقوبة مستقلة في كل واحدة من القضايا الثلاث المشار إليها بوجه الطعن، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محاميه قد تمسك بما يثيره في وجه الطعن وأن المتهم الآخر قد قرر أنه تلقى الخل من المدعو هيكل الذي تلقى زجاجات الخل المضبوطة من محل الطاعن، وكان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه بما يفنده ويسوغ اطراحه، وكان هذا الدفاع جوهريا لما كان يحتمل أن يؤدي إليه إن صح من توقيع عقوبة واحدة على الطاعن في الدعاوى الثلاث التي كانت مازالت منظورة أمام المحكمة بالجلسة، وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون لذلك قد جاء قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق