جلسة 8 من مايو سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(199)
القضية رقم 428 سنة 20 القضائية
قبض.
استيقاف الداورية الليلية أشخاصاً يسيرون على الأقدام في الليل في مكان غير معهود فيه ذلك. لا يعد قبضاً. فرار هؤلاء الأشخاص ومشاهدة رجال الداورية إياهم يلقون شيئاً تبين أنه مخدر. التقاطه. إدانتهم في إحرازه. تصح.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين المذكورين بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 5-6 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل من المتهمين 300 جنيه والمصادرة.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة بور سعيد الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمتين الرابعة والخامسة والاكتفاء بحبس كل منهما سنة. (ثانياً): بتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإحراز جواهر مخدرة، قد قام على دليل مستمد من نتيجة قبض وتفتيش باطلين، وذلك على الرغم من تمسك محامي الطاعن بهذا البطلان. ويقول الطاعن في بيان ذلك إنه وباقي المتهمين لم يكونوا في حالة من حالات التلبس التي تبيح القبض، هذا فضلا عن أن رجال خفر السواحل الذين قاموا به لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية المخول لهم حق القبض وأن الشبهات وحدها ما كانت لتجيز القبض في مثل واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن خميس أفندي سعيد الصول بقسم السواحل قام بداورية ليلية في سيارة نقل وكان معه السائق حامد محمد السيد والدليل محمود حسن عبد العزيز ولما اقتربوا من ناحية أم الريش قابلهم المتهمون الخمسة قادمين من تلك الناحية متجهين إلى ناحية بور سعيد فأوقفوا السيارة وسألوا المتهمين عن سبب سيرهم على الأقدام أثناء الليل ولم تجر بذلك عادة فأجابهم واحد من المتهمين بأنهم يبحثون عن طفل ضائع ثم أعطى المتهم الثاني إشارة للمتهمتين الرابعة والخامسة فهربتا إلى الناحية الغربية من الطريق فتبعهما الدليل محمود حسن عبد العزيز وشاهد كلا منهما على ضوء مصباح كان معه تلقي بشيء إلى الأرض وجده أفيونا وظل يتابعهما حتى قبض عليهما وفي الوقت نفسه جرى المتهمون الثلاثة الأول إلى الجهة الشرقية وجرى خلفهم الصول والسائق ونظرا على ضوء البطارية كلا منهم يلقي بما معه فأسرعا في الجري خلفهم حتى تمكنا من ضبطهم وظهر أن ما ألقوه حشيش وأفيون" ولما كان مجرد استيقاف الداورية الليلية للطاعن وباقي المتهمين معه في الظروف المبينة في الحكم لا يعد قبضا ولم يكن العثور على الجواهر المخدرة نتيجة أي تفتيش بل التقطه رجال الداورية من الأرض بعد أن ألقاه المتهمون وحاولوا الفرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش والأدلة المستمدة منهما لا يكون له محل.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكم قد أغفل الرد على ما دافع به الطاعن من أنه لم يكن مع المتهمين الأربعة الآخرين لأنه قد قبض عليه وهو عائد من غيطه بعد الغروب ووضع في سيارة رجال السواحل الذين قبضوا بعد ذلك بوقت قصير على المتهمين الأربعة المشار إليهم وأودعوا السيارة أيضاً، ثم زج به وإياهم في الاتهام دون أن تكون له علاقة بهم أو شأن معهم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض كذلك لدفاع الطاعن المبين بهذا الوجه ورد عليه بما يفنده واستند في ذلك إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفنيد هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يكون في واقعه إلا جدلا موضوعياً ومناقشة في تقدير الأدلة مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق