الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 80 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 189 ص 577

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(189)
القضية رقم 80 سنة 20 القضائية

تموين. 

نقل شخص سكراً مهدى إليه من آخر من جهة إلى جهة دون ترخيص  تصح معاقبته على هذه المخالفة.

--------------
إن المباح بمقتضى القرار الوزاري رقم 121 سنة 1947 للمستهلك هو أن ينقل من مقرراته المدونة ببطاقة التموين وما يصرف له بإذن من الوزارة أو من مراقبة التموين ما يتبقى لديه من الأصناف لاستعماله الشخصي في جهة انتقل إليها، وإذن فإذا ضبط شخص ينقل سكراً من جهة إلى جهة دون ترخيص في ذلك، وكان دفاعه أن هذا السكر مهدى إليه من آخر فنقله، فلم تعتد المحكمة بهذا الدفاع وأدانته فحكمها صحيح، وإذا كان هذا المتهم لم يتمسك بأن المهدى كان قد استصدر بالفعل ترخيصاً في نقل هذا السكر فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها قصرت إذ لم تتحقق هي من استصدار هذا الترخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه نقل كمية السكر المبينة بالمحضر من دائرة محافظة دمياط إلى مدينة القاهرة بغير ترخيص من الجهات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و96 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و14 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والجدول المرافق له.
سمعت محكمة دمياط الجزئية الدعوى وقضت غيابياً عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فعارض ولكنه لم يحضر جلسة المعارضة رغم علمه بها، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأبيد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "نقل كمية من السكر من محافظ دمياط إلى مدينة القاهرة بغير ترخيص" جاء باطلا لقصوره. فقد أثار الدفاع أن السكر قد أهدي إليه من آخر فنقله، وفات المحكمة أن تتحقق مما إذا كان هذا الآخر قد استصدر أمراً بنقل مخصصاته التموينية، حتى إذا كان الأمر كذلك، يكون هو قد استمد حق النقل من الأمر الصادر للمهدى، ويكون الحكم حين أغفل ذلك ودانه جاء مخطئاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تعرض لدفاع الطاعن فقال: "إنه تمسك بالجلسة بأنه كان يصطاف برأس البر ولما انتهى الصيف عاد إلى القاهرة ومعه لاستعماله الشخصي كمية من سكر أخيه الزائدة عن حاجته ثم عاد وقال إن المتهم نقل السكر الخاص بأخيه وإن ذلك أبيح في كلتا الحالتين بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1947 الذي عدل المادتين 14 و40 من القرار رقم 504 لسنة 1945، وأنه لما كان القرار الأول قد عدل المادتين 14 و40 بالآتي: (لا يسري حظر النقل المنصوص عليه فيهما... على ما ينقله المستهلكون من مقرراتهم المدونة بالبطاقات وما يصرف لهم بمقتضى أذونات من الوزارة أو مراقبات التموين) وأنه يبين مما تقدم أنه أبيح للمستهلك أن ينقل من مقرراته المدونة بالبطاقة وما يصرف له بمقتضى إذن ما يتبقى لديه من الأصناف... وأن الثابت من التحقيقات أن كمية السكر المضبوطة مع المتهم قد أهداها إليه مصطفى عباس ليستعملها المتهم في عيد ميلاد نجله، وقد شهد بهذا مصطفى عمارة وعبد الغني حسن... وأنه لذلك فلا يحق للمتهم أن ينتفع بالإباحة المنصوص عليها بالقرار فلا هو نقل سكراً مما في بطاقته أو تحصل عليه بإذن من التموين لأن السكر المضبوط معه جاء له من آخر..." ولما كان الحكم على هذا الوجه صحيحاً، ولم يخالف القانون في شيء، فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه. أما ما يشير إليه عن المهدى وحقه فلا وجه له إذ لم يدع أن هذا كان قد استصدر تصريحاً بالفعل ولم يتمسك هو أمام المحكمة بطلب من قبيل ما يقوله حتى يصح له النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق