الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017 في شأن الآثار

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
- وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
الوزير : وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بالآثار في كل إمارة.
الأثــر:
أ‌- الشيء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو رسمه أو صوره أو عدّله أو حفره أو سكنه الإنسان، أو تشكّل طبيعياً داخل إقليم الدولة قبل مائة عام، أو تم الكشف عنه سواء كان على سطح الأرض، أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو الإقليمية متى كان يمثل قيمة نادرة أو فريدة من الناحية التاريخية، أو الفنية، أو العلمية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الطبيعية، أو المعمارية، أو الإنشائية، أو أية ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانية، أو يشكل مظهراً من مظاهر التطور الحضاري للدولة، بما في ذلك أي جزء أضيف إليه بعد هذا التاريخ، ولم يخل بالصفة التكوينية الأساسية له وأصبح جزءاً لا يتجزأ منه.
ب‌- البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية.
ج- ما تعتبره الوزارة أو السلطة المختصة أثراً وطنياً وفقاً للتشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة.
الأثر الثابت: الأثر غير المنقول المتصل بالأرض.
الأثر غير الثابت: الأثر المنقول المنفصل عن الأرض، والذي يمكن تغيير مكانه دون أن يلحق به أو بالآثار المتصلة به أو بمكان العثور عليه الضرر.
الحفاظ على الآثار: الحفاظ على حالتها القائمة عليها، وصيانتها ، وترميمها، ومنع مسببات التلوث، والرشح وأخطار الصناعة والزراعة ، وتغيير المحيط المناخي والأثري لها ، وتحقيق التوازن بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الأثرية.
الموقع الأثري : المنطقة التي تحتوي على آثار بالإمارة، وتحدد حدودها السُلطة المختصة، بحسب تشريعاتها النافذة وظروف كل موقع منها على حدة.
التنقيب عن الآثار: أعمال التحري والسبر والحفر، وغيرها من الأعمال التي تستهدف العثور على الآثار.
بعثة التنقيب: فريق من الخبراء والمختصين والباحثين المصرح لهم بالتنقيب عن الآثار، والتابعين لهيئات أو مؤسسات أو جامعات أو معاهد أو متاحف مختصة وطنية كانت أو أجنبية.
السجل الوطني: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار على مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها على النحو الذي تحدده الوزارة.
السجل المحلي: السجل الذي يحوي بياناً ومعلومات عن الآثار بالإمارة، وما قد يلحق بها من الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها، وذلك على النحو الذي تحدده السلطة المختصة.

الفصل الثاني: أحكام عامـة

المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي.
2. الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة في هذا القانون.

المادة (4)
تعد الوزارة السجل الوطني، ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدوّنة فيه بناءً على إخطارات توافى بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (5)
تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (6)
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.

المادة (7)
تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على الآتي:
1. استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويُعاد للجهة التي تعود ملكيته لها.
2. المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضُبط فيها.

المادة (8)
يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

المادة (9)
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية.

المادة (10)
تتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (11)
على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول.

المادة (12)
على كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقـرب مركـز للشرطـة خـلال (24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال (24) ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.

المادة (13)
يحظر القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (14)
1. يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
2. إذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل.
3. يستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.

المادة (15)
يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. ويحظر تزوير الآثار، أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها.

المادة (16)
يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة.

المادة (17)
1. إذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة.
2. إذا كان الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خاصاً وكان مفقوداً، فيجب على السلطة المختصة أن تعيده إلى صاحب الحق فيه، وذلك بحسب التشريعات النافذة.

الفصـــــــــــل الثالــــث: الآثار الثابتة
المادة (18)
لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها.

المادة (19)
على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري.

المادة (20)
لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.

المادة (21)
تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة، الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند وضع مشروعات التخطيط و بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري.

المادة (23)
يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري، وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها، وإظهار الاستعمالات المصرّح بها خاصةً ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية.

المادة (24)
على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة.

الفصــــل الرابـــع: الآثار غير الثابتة
المادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(16) من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكاً للدولة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكاً للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

المادة (26)


1. للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعاً وطنياً لعرضه مؤقتاً في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقاً لتشريعاتها النافذة.

2. يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك.

3. كما يجوز للسطلة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر.

المادة (27)


1. على كل من يحوز أثراً غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه.

2. يجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فوراً إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة.

3. إذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف، وجب على مالكه إبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام، وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

4. على مالك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية لإثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق الاطلاع و فحص هذه المستندات.

الفصل الخامس: التنقيب عن الآثار

المادة (22)


يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.

المادة (28)


1. التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللوزارة - بناءً على طلب من السلطة المختصة - القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسها أو من خلال بعثات التنقيب وفقاً لأحكام التشريعات المحلية النافذة.

2. يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركاً بين أكثر من إمارة.

المادة (29)


تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة خاصةً فيما يتعلق بالآتي: 1. تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة.

2. تسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب.

3. بذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها.

4. تقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب.

5. عدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب.

6. تمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب.

7. عدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب. وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها. وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني.

المادة (30)


على السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدّم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الإخلال بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة، وتلتزم الوزارة بسرية البيانات التي يتم تزويدها بها إن كانت ذات طبيعة سرية.

المادة (31)


تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة. وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة.

المادة (32)


تقوم الوزارة والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

الفصـــــــــل السادس: العقوبات

المادة (33)


يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

المادة (34)


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. هدم أو أتلف أو شوّه أثراً.

2. قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله.

3. أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.

4. هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها.

5. زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها. وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (35)


يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار.

2. أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية، من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.

المادة (36)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية:

1. حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون.

2. تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

3. قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص.

4. وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها.

المادة (37)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (38)


يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تمّ الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه، ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.

الفصـــــــل السابع: أحكام ختامية

المادة (39)


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (40)


دون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (41)


يُلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعارض مع أحكـام هـذا القانـون.

المادة (42)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، بشأن مكافحة الغش التجاري،
-وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المستحضر البيطري : مادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبّية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان.
شركة المستحضرات البيطرية : الجهة المالكة لمصنع المستحضرات البيطرية أو لديها حق تصنيع أو تسويق المستحضر البيطري.
مصنع المستحضرات البيطرية : المنشأة التي يتم فيها تصنيع المستحضرات البيطرية.
مستودع المستحضرات البيطرية : المكان المخصص والمرخص له لاستيراد أو تخزين أو توزيع المستحضرات البيطرية بالجملة.
طالب التسجيل : الممثل الرسمي أو الجهة المعتمدة للشركة للقيام بتسجيل الشركة أو المستحضرات البيطرية.
لجنة التسجيل : لجنة تسجيل شركات المستحضرات البيطرية.

المادة (2) الترخيص
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (3) تسجيل الشركات والمصانع
بمراعاة ما ورد في المادة (7) يجب على شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة التسجيل لدى الوزارة.

المادة (4) شروط وضوابط التسجيل
يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5) شهادة التسجيل
تمنح الوزارة شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) مهام الوزارة
تتولى الوزارة القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
1. ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة.
2. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة.
3. تسجيل المستحضر البيطري.
4. دراسة التقارير الفنّية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدوليّة حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5. مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قِبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. وضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة.
7. تسعير المستحضرات البيطرية وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8. أية مهام أخرى ذات علاقة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (7) مهام السلطة المختصة
مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (6) من هذا القانون، تُباشر السلطة المختصة كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص محلياً.

المادة (8) بدء الإنتاج
لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المرخص بالدولة أن يبدأ الإنتاج إلا بعد تسجيله لدى الوزارة.

المادة (9) التقيد بالغرض من الترخيص
لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير المرخص له بتصنيعه إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة (10) التصنيع الجيد
يجب أن يلتزم مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (11) شرط التسجيل
يجب أن يكون طالب التسجيل حاصلاً على ترخيص مستودع للإتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة.

المادة (12) إلغاء التسجيل
يُلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من الوزارة في الحالات الآتية:
1. التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة.
2. غلق الشركة نهائياً أو منع استخدام كافة مستحضراتها.
3. التلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله.
4. مخالفة شروط التسجيل.
5. أيّ حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13) توفير المستحضرات البيطرية
يجوز للوزارة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجّلة والمستودعات الممثلة لها، بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجّلة في حالة عدم توفر البديل.

المادة (14) الأفعال المحظورة
يحظر ما يأتي :
1. استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة.
2. استيراد أو تسويق أو تداول أيّ مستحضر بيطري مسجّل إذا أُدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل إلا بموافقة الوزارة.
3. استيراد عينات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق إلا بموافقة الوزارة.

المادة (15) استيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة
استثناء مما ورد بالبند 1 من المادة السابقة، للوزير السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16) تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة
يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجّلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (17) التزامات الشركات والمصانع والمستودعات
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار الوزارة بما يأتي:
1. التغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة.
2. التحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري.
3. إذا أوقف تصنيع المستحضر البيطري أو تم تعليقه أو تداوله في بلد المنشأ.
4. الشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية.

المادة (18) الإعلان عن المستحضر البيطري
لا يجوز الإعلان عن المستحضر البيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة الوزارة، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19) لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها
1. تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها)، ويصدر بقرار من الوزير تشكيلها ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها.
2. تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما يأتي:
أ. تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية.
ب. تسجيل المستحضرات البيطرية.
ج. التأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عند التسجيل.
د. أية اختصاصات أخرى ذات علاقة تكلف بها من قِبل الوزير.

المادة (20) التزامات الوزارة
على الوزارة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله في الحالات الآتية:
1. إدخال تغييرات أو تعديلات عليه دون أخذ موافقة الوزارة.
2. توفر تقارير للوزارة عن سميته أو ظهور آثار جانبية خطيرة له.
3. توفر تقارير للوزارة عن وجود خلل في جودته أو فعاليته.
4. توقف استعماله بناءً على توصية من المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولية ذات العلاقة.
5. شطب تسجيله أو أُوقف إنتاجه من بلد المنشأ.
6. عدم صحة المعلومات المتعلقة به والمقدمة في ملف التسجيل.
7. عدم تقديم الشركة أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر البيطري قبل مدة لا تقل عن (180) يوماً من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.
8. أيّ حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (21) القواعد الخاصة بالمستحضرات البيطرية
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة باستيراد وتصنيع وتخزين وتداول ونقل وبيع وصرف المستحضرات البيطرية.

المادة (22) التخلص من المستحضرات البيطرية
يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية عند التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم اتلافها أو تنتهي صلاحيتها أن تتم بطريقة تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي الى تلوث البيئة وفقاً للتشريعات النافذة. وتحدد اللائحة التنفيذية آليات وضوابط وحالات التخلص من المستحضرات البيطرية.

العقوبات المادة (23)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلدا.
2. أدخل إلى الدولة أو نقل أو خزن مستحضراً بيطرياً غير مسجل أو مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مقلدا أو شرع في إدخال أيّ من ذلك.
3. أدخل إلى الدولة عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
4. صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد.
5. صنع أو استورد أو سوق أو تداول أيّ مستحضر بيطري غير مسجل لدى الوزارة.
6. أدخل أيّ تغيير أو تعديل على مستحضر بيطري مسجل، دون الحصول على موافقة الوزارة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

المادة (24)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوّق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أيّ تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (25)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد عيّنات من أيّ مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (26)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحـدى هـاتين العـقوبتين كل من استعمـل مصـنع المستحـضرات البـيطرية لأيّ غـرض آخـر غيـر تصـنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (27)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:
1. قدّم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها الوزارة.
2. استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له.
3. أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (28) عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
ا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (29) التصالح
1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (150,000) مائة وخمسون ألف درهم عن كل جريمة.
3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (30) الجزاءات الإدارية


للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أيّ من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1. الإنذار.
2. إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً.

المادة (31) الضبط القضائي


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (32) توفيق الأوضاع


على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (33) تحديد الرسوم


يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل بالقانون.

المادة (35) الإلغاء


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (36) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

الأحد، 27 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصــاصــات الــوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعــداد الميزانيـــة العــامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الباب الأول: التعاريف

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة.
دول مجلس التعاون: جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
الدول المطبقة: دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر.
السلع: الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الخدمات: أي شيء يمكن توريده غير السلع.
استيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.
السلع المعنية: تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.
الخدمات المعنية: الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تمّ توريدها في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجّل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستلم: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.
المتلقي: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.
المستورد: فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.
التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.
المقابل: كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
التوريد المعفى من الضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
التوريد الخاضع للضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.
التوريد الاعتباري: كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
ضريبة المدخلات: الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
ضريبة المخرجات: الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الفاتورة الضريبية: مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الفاتورة الإلكترونية، بحسب الحال.
الإشعار الدائن الضريبي: مستند خطي أو إلكتروني يُسجل فيه أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله ويشمل ذلك الإشعار الدائن الإلكتروني، بحسب الحال.
الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة.
الجهات الخيرية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
حد التسجيل الإلزامي: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجّب على المورد التسجيل الضريبي.
حد التسجيل الاختياري: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.
الخدمات المرتبطة بالنقل: خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.
مقر التأسيس: المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
المنشأة الثابتة: أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
مكان الإقامة: المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم: أي شخص ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.
الأطراف المرتبطة: شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.
التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
المنطقة المحددة: أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.
التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.
القسيمة: أية أداة تعطي الحقّ في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.
أنشطة تتم بصفة سيادية: أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.
الأصول الرأسمالية: أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.
نظام الأصول الرأسمالية: نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم ( 7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
الضريبة الانتقائية: ضريبة تفرض على سلع محددة.
المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام الفوترة الإلكترونية: نظام إلكتروني مُخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً للتشريعات المنظمة للإجراءات الضريبية.
الفاتورة الإلكترونية: فاتورة يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
الإشعار الدائن الإلكتروني: إشعار دائن يتم إصداره وإرساله واستلامه بصيغة إلكترونية منظمة تمكّن من المعالجة الآلية والإلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.

الباب الثاني: نطاق فرض الضريبية ونسبتها

المادة (2) نطاق فرض الضريبة
تُفرض الضريبة على:
1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة.
2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (3) نسبة الضريبة
مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) مسؤولية الضريبة
تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي:
1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المـــــادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. المستورد لسلع معنية.
3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

الباب الثالث: التوريد
الفصل الأول:توريد السلع والخدمات

المادة (5) توريد السلع
يعد توريدًا للسلع ما يأتي:
1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) توريد الخدمات
يُعدّ توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمـــات وفقــاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) توريد في حالات خاصة
استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريدًا ما يأتي:
1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.
3. أي توريد آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.

المادة (9) التوريد بوساطة وكيل
1. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكّل ونيابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه.
2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الوكيل على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.

المادة (10) توريد الجهات الحكومية
1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية:
أ. ‌إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية.
ب. ‌إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص.
2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.

الفصل الثاني: التوريد الاعتباري

المادة (11) حالات التوريد الاعتباري
تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً:
1. توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل.
2. انتقال لسلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع:
أ. ‌يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية.
ب. ‌يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.
3. توريد لسلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كلياً أو جزئياً لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتبارياً في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.
4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.

المادة (12) الاستثناء من التوريد الاعتباري
لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة.
2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة.
3. إذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية.
4. إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعيّنات أو هدايا تجارية.
5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) إثني عشر شهراً أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

المادة (14) المجموعة الضريبية
1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ‌. أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.
ب. ‌أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة.
ج. ‌أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية.
3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، مالم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك.
4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصاديًا ومالياً وتنظيمياً، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناءً على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً على طلب الخاضع للضريبة أو وفقاً للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.

المادة (15) الاستثناء من التسجيل
1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط.
2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من هذه المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تخلف السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه إخطار الهيئة بهذه التعديلات خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها متى ثبت لديها أنه لم يكن له الحق في الحصول على هذا الاستثناء.

المادة (16) التسجيل الضريبي للجهات الحكومية
على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة (17) التسجيل الاختياري
يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيــل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية:
1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري.
2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.

المادة (18) التسجيل الضريبي لغير المقيم
لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) احتساب حد التسجيل الضريبي
لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي:
1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
2. قيمة السلـــع المعنية والخدمــات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة.
3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها.
4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (20) الأصول الرأسمالية
لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.

المادة (21) حالات إلغاء التسجيل الضريبي
1. على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبيّن لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إسقاط حق الهيئة للمطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية.

المادة (22) طلب إلغاء التسجيل الضريبي
للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.

المادة (23) إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري
لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.

المادة (24) إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الخامس: القواعد المتعلقة بالتوريدات
الفصل الأول: تاريخ التوريد

المادة (25) تاريخ التوريد
يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:
1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد.
2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد.
3. تاريخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها، في حال تم توريد السلع مع التجميع والتركيب.
4. تاريخ استيراد السلع وفقاً للتشريعات الجمركية.
5. تاريخ قبول المستلم للتوريد أو في موعد لا يجاوز (12) اثنى عشر شهراً بعد تاريخ نقل السلع أو وضعها تحت تصرف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع.
6. تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات.
7. تاريخ استلام المبلغ المدفوع أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

المادة (26) تاريخ التوريد في حالات خاصة
1. يكون تاريخ توريد السلع أو الخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية:
أ. تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية.
ب. تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية.
ج. تاريخ استلام المبلغ المدفوع.
د. تاريخ مرور سنة من تاريخ تقديم السلع أو الخدمات.
2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة.
3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال.
4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.
الفصل الثاني: مكان التوريد

المادة (27) مكان توريد السلع
1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها.
2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه:
أ. تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها.
ب. تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها.
3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي:
أ. داخل الدولة في الحالات الآتية:
1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة.
2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلاً للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.
3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي.
4) إذا انطبق البند (1) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخل الدولة.
ب. خارج الدولة في الحالات الآتية:
1) إذا كان التوريد يتضمن تصديرًا إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة.
2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة.
3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي.
4) لا تعامل السلع على أنها صدرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقًا للحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (28) مكان التوريد للمياه والطاقة
1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع للضريبة مكان إقامته في الدول المطبقة.
2. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان استهلاك فعلي في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة إلى شخص غير خاضع للضريبة.

المادة (29) مكان توريد الخدمات
يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.

المادة (30) مكان التوريد في حالات خاصة
استثناءً مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي:
1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي.
2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة.
3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات.
4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر.
5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم فيه التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات.
6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات.
7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار.
8. إذا كان توريد خدمات النقل أو الخدمات المرتبطة بالنقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل والخدمات المرتبطة بالنقل، إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.

المادة (31) مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية
1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي:
أ. داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.
ب. خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام.
2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعلياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.

الفصل الثالث: مكان الإقامة

المادة (32) مقر التأسيس
يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي:
1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألاّ يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى.
2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها والأكثر ارتباطاً بالتوريد إذا كان مقر التأسيس في أكثر من دولة أو لديه منشآت ثابتة في أكثر من دولة.
3. الدولة التي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة.

المادة (33) الوكيل
يعتبر مكان إقامة الموكل هو مكان إقامة الوكيل وذلك عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1. أن يكون الوكيل ممارسًا بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل.
2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.

الفصل الرابع: قيمة التوريد

المادة (34) قيمة التوريد
تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي:
1. إذا كان كامـــل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقــــابل مخصوماً منها الضريبة.
2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، و لا تشمل قيمة الضريبة.
3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقاً للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضـــها على ذلك التوريد.
4. إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.

المادة (35) قيمة الاستيراد
قيمة استيراد السلع، تتكون من:
1. القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للتشريعات الجمركية متضمناً قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التوريد.
2. إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد التخمين (التثمين) البديلة المنصوص عليها في التشريعات الجمركية.

المادة (36) قيمة التوريد والتوريد الاعتباري للأطراف المرتبطة
استثناءً من أحكام المواد (34) و(35) و(37) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي:
1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق.
2. كان التوريد خاضعًا للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.

المادة (37) قيمة التوريد الاعتباري
استثناءً من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شراء الخاضع للضريبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية للتكلفة الإجمالية المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة للقيام بهذا التوريد الاعتباري والذي يستخدم هذه السلع أو الخدمات.

المادة (38) الأسعار شاملة الضريبة
تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

المادة (39) قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات
عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفّض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط احتساب الضريبة عند الخصم.

المادة (40) قيمة توريد القسائم
تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقّاه مورد القسيمة والقيمة النقدية المعلنة للقسيمة.

المادة (41) قيمة توريد الطوابع البريدية
تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المستخدم من استعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.

المادة (42) نقل السلع المؤقت
إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتاً إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصنيعها أو إصلاحها بغرض إعادة استيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة استيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديتها.
الفصل الخامس: هامش الربح

المادة (43) فرض الضريبة على أساس هامش الربح
1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة بذلك.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.

الباب السادس: نسبة الصفر والإعفاءات
الفصل الأول: نسبة الصفر

المادة (44) التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر
يكون توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة في هذا الفصل من قبل الخاضع للضريبة توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر.

المادة (45) السلع والخدمات التي تخضع لنسبة الصفر
تطبق نسبة الصفر على الآتي:
1. التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات إلى خارج الدول المطبقة وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل.
3. النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليًّا" وفقًا للمادة (1) من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.
4. توريد أو استيراد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع وذلك وفقًا للتصنيف والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. توريد السلع أو الخدمات أو استيراد السلع المعنية، المرتبطة بوسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها.
6. توريد أو استيراد طائرات أو سفن الإنقاذ والمساعدة جوًا أو بحرًا.
7. توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقًا لأحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل.
8. توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية.
9. التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملةً أو مجزأة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
10. التوريد الأول للمباني المصممة خصيصًا لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
11. التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبانٍ سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
12. توريد أو استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي.
13. توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
14. توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها واستيراد السلع المعنية المرتبطة بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: الإعفاءات

المادة (46) التوريد المعفى من الضريبة
النصوص السابقة


يعفى من الضريبة الآتي:
1. توريد الخدمات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
3. توريد الأراضي الفضاء.
4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.
الفصل الثالث: التوريد الواحد والتوريد المختلط

المادة (47) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.
الفصل الرابع: الالزامات خاصة لاحتساب الضريبة

المادة (48) الاحتساب العكسي
النصوص السابقة


1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة بنفسه ويكون مسؤولاً عن جميع الواجبات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية:-
أ. لا يحتسب المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند.
ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:-
أ. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًّا للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة.
ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًّا للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورد بالتأكد وفقًا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقًا للبيانات الواردة في التصريح.
ج. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقًا للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون.
د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريدًا لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة.
5.في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي:-
أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد.
ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد.
6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:-
أ. شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقًا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
8. لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بذلك.

المادة (49) استيراد السلع المعنية


على الشخص غير المسجل أن يسدد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقاً لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل الخامس: المناطق المحددة

المادة (50) المنطقة المحددة


تعامل "المنطقة المحددة" المستوفية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج الدولة.

المادة (51) نقل السلع في المناطق المحددة


1. يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع من وإلى المنطقة المحددة وآلية المحافظة على هذه السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.

المادة (52) استثناءات للمنطقة المحددة


استثناءً من أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المناطق المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة
الفصل الأول: الضريبة المستحقة عن فترة ضريبية

المادة (53) احتساب الضريبة المستحقة الدفع


تحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قام بها خلال الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة خلال ذات الفترة.

المادة (54) ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد


1. ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت أو يُقصد باستخدامها القيام بأي مما يأتي: ‌أ- ‌التوريدات الخاضعة للضريبة.
ب. ‌التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
ج. ‌التوريدات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون التي يتم القيام بها خارج الدولة وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
2. في حال قام خاضع للضريبة باستيراد سلع من خلال دولة مطبقة أخرى وكانت هذه السلع مقصدها النهائي الدولة في وقت الاستيراد، فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يعامل الضريبة المدفوعة على استيراد السلع إلى الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. في حال قام خاضع للضريبة بنقل سلع إلى الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه في إحدى الدول المطبقة الأخرى، فإنه يحق له بأن يعامل الضريبة المدفوعة على السلع في الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. لا يحق للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالضريبة المدفوعة وفقاً للبند (2) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون ضريبة المدخلات فيها مستثناة من الاسترداد.

المادة (55) استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية
النصوص السابقة


1. مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية:
أ. تحقق أي من الحالات الآتية:
1. قيام الخاضع للضريبة باستلام الفاتورة الضريبية والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر، وفقاً للبند (3) من المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
2. قيام الخاضع للضريبة باستيراد السلع واستلام الفواتير ووثائق الاستيراد والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم دفع أو إقرار ضريبة المدخلات عنه.
3. قيام الخاضع للضريبة باستيراد الخدمات واستلام الفواتير والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم إقرار ضريبة المدخلات عنه.
‌ ب. ‌قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ج. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك حيثما يتطلب إصدارها أو تم إصدارها بصيغة فاتورة إلكترونية.
‌ د. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
2. إذا تخلف الخاضع للضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدخلات عن القيام بهذا الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.

المادة (56) ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضريبي


1. يجوز للمسجل استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المدفوعة قبل التسجيل الضريبي بموجب الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيـــل الضريبي، والتي تم دفعها عن كل ما يأتي:
أ. ‌توريد السلع والخدمات لصالحه قبل تاريخ تسجيله الضريبي.
ب. ‌استيراد السلع من قبله قبل تاريخ تسجيله الضريبي. وذلك شرط استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تتيح حقّ الاسترداد بعد تسجيله الضريبي.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لا يجـــوز استـــرداد ضريبة المدخــلات في أي من الحــالات الآتية:
أ. ‌استلام السلع وتلقي الخدمات لغايات غير القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
ب. ‌ضريبة المدخلات المرتبطة بالجزء المستهلك من الأصول الرأسمالية قبل تاريخ التسجيل الضريبي.
ج. ‌تلقي الخدمات قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ التسجيل الضريبي.
د. ‌قام شخص بنقل السلع إلى إحدى الدول المطبقة الأخرى قبل أن يقوم بالتسجيل الضريبي في الدولة.

المادة (57) استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية
النصوص السابقة


1.دون الإخلال بالأحكام العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات وفقًا لما يأتي:
أ. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الحكومية لأغراض أنشطتها السيادية.
ب. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الخيرية لأغراض نشاطها الخيري ذو الصلة.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يُستثنى من الاسترداد ما يأتي:
أ. الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. الضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
الفصل الثاني: تجزئة ضريبة المدخلات وتسويتها

المادة (58) احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها


تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، إذا كانت ضريبة المدخلات مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (54) وتوريدات أخرى لا تتيح حق الاسترداد أو نشاطات لا تتم في سياق ممارسة الأعمال.

المادة (59) شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات في الحالات الآتية:
1. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إلا أنه قبل أن يقوم بهذا التوريد الخاضع للضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
2. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال، إلا أنه قبل أن يقوم بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
الفصل الثالث: نظام الأصول الرأسمالية

المادة (60) نظام الأصول الرأسمالية


1. يجب على الخاضع للضريبة عند توريد أي أصل رأسمالي لصالحه أو استيراد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام هذا الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضريبة المدخلات التي تم دفعها وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية.
2. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ. ‌الأصول الرأسمالية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد عمرها الافتراضي.
ب. ‌آلية تسوية الأصول الرأسمالية والفترات التي يجب خلالها إجراء التسويات.
‌ ج. حالات تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأس مالية.
الفصل الرابع: تسوية الضريبة بعد تاريخ التوريد

المادة (61) حالات وشروط تسوية ضريبة المخرجات
النصوص السابقة


1. يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم إلغاء التوريد.
ب. إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد.
ج. إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقًا لأي سبب من الأسباب.
د. إذا قام مستلم السلع أو متلقي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليًّا أو جزئيًّا وتم إرجاع المقابل كليًّا أو جزئيًّا له.
ه. إذا تم فرض الضريبة أو تطبيق المعاملة الضريبية بشكل خاطئ.
2. لا يتم تطبيق الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي تم فيها اعتبار مكان التوريد من قبل المورد وفقًا للبند (1) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون في تاريخ التوريد، ولكن بناءً على نقل للسلع تبين أنه كان من المفترض اعتبار مكان التوريد وفقًا للبند الفرعي (1) من الفقرة (ب) من البند (3) من ذات المادة.
3. يُشترط لتسوية ضريبة المخرجات تحقق أحد الأمرين الآتيين:
أ. إذا كانت ضريبة المخرجات المفروضة على التوريد المبين في الفاتورة الضريبية غير مطابقة للضريبة الواجب فرضها على ذات التوريد فعليًّا نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غير مطابق على أنه ضريبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (62) آلية تسوية ضريبة المخرجات
النصوص السابقة


تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقًا لما يأتي:
1. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خلال الفترة التي تم اكتشاف الزيادة فيها.
2. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات التي احتسبها المسجل ضريبة المخرجات التي كان من الواجب فرضها على التوريد، فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وقوع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (63) التسوية نتيجة لإصدار إشعار دائن ضريبي


مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون، إذا صدّر المسجل إشعار دائن ضريبي لتصحيح ضريبة المخرجات المفروضة على المستلم أو المتلقي، تعتبر الضريبة المحددة في الإشعار الدائن الضريبي على أنها:
1. تخفيض لضريبة المخرجات بالنسبة لمن أصدر هذا الإشعار.
2. تخفيض لضريبة المدخلات من قبل المستلم أو المتلقي في الفترة الضريبية التي تم استلام الإشعار الدائن الضريبي خلالها.

المادة (64) تسوية الديون المعدومة


1. للمورد المسجل تخفيض ضريبة المخرجات في فترة ضريبية حالية لتسوية ضريبة المخرجات المدفوعة عن أية فترة ضريبية سابقة إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ. ‌تم توريد السلع والخدمات واحتساب الضريبة المستحقة على التوريد وسدادها.
ب. ‌تم شطب المقابل لقاء التوريد كلياً أو جزئياً في حسابات المورد باعتباره ديناً معدوماً.
ج. ‌انقضاء أكثر من (6) ستة أشهر من تاريخ التوريد. ‌د- ‌قام المورد المسجل بإبلاغ المستلم والمتلقي بمقابل التوريد الذي تم شطبه.
2. على المستلم والمتلقي المسجلين تخفيض ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في فترة ضريبية حالية متعلقة بتوريد تم استلامه في أية فترة ضريبية سابقة تتعلق بمقابل لم يسدد إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
أ. ‌قيام المورد المسجل بتخفيض ضريبة المخرجات وفقاً لنص البند (1) من هذه المادة وقد قام المستلم والمتلقي باستلام تبليغ من المورد حول مقابل التوريد الذي تم شطبه.
ب. قيام المستلم والمتلقي المسجلين باستلام السلع وتلقي الخدمات وقام بخصم ضريبة المدخلات المفروضة عليها.
ج. ‌عدم سداد المقابل كلياً أو جزئياً لقاء التوريد لمدة تزيد على (6) ستة أشهر.
3. يجب أن يكون التخفيض المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة مساوياً للضريبة المتعلقة بالمقابل الذي تم شطبه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
الفصل الخامس: الفواتير الضريبية

المادة (65) شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية
النصوص السابقة


1. على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي.
2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها في حال وجود مستلم أو متلقي أو أن يحتفظ فيها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي:
‌ أ. ‌البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية.
‌ ب. ‌الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية.
‌ ج. ‌الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها إلى المستلم أو المتلقي.
‌ د. ‌الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها.
‌ ه. ‌الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل.
4. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يصدر بشأنه فاتورة ضريبية أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
5. لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الفواتير الضريبية وتقديمها في صيغة فاتورة إلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.

المادة (66) مستند التوريد إلى إحدى الدول المطبقة


مع مراعاة المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن لا يحمل هذا المستند عنوان "فاتورة ضريبية"، وأن لا يتضمن أي مبلغ ضريبي مفروض.

المادة (67) تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية
النصوص السابقة


1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقًا للضوابط المحددة فيها.

المادة (68) التدوير على الفاتورة الضريبية


لغايات تحديد الضريبة المذكورة على الفاتورة الضريبية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة احتساب وبيان القيمة الإجمالية الواجب دفعها إذا كانت الضريبة أقل من فلس من الدرهم الإماراتي.

المادة (69) العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية


إذا كان التوريد بعملة غير الدرهم الإماراتي ولغايات الفاتورة الضريبية، يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد.
الفصل السادس: الإشعار الدائن الضريبي

المادة (70) شروط ومتطلبات إصدار الإشعار الدائن الضريبي
النصوص السابقة


1. على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على أي توريد قام به وفقاً لحكم البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي.
2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على هذا التوريد وفقاً لأحكام المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وأن يحتفظ فيها في سجلاته.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
أ. البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإشعار الدائن الضريبي في الحالات التي يتوجب على الخاضع للضريبة إصدار هذا الإشعار.
‌ ب. الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن الضريبي بوسائل إلكترونية.
‌ ج. الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه إلى المستلم أو المتلقي.
‌ د. الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الإشعار الدائن الضريبي وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها.
‌ ه. الحالات التي يجوز فيها للشخص إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن المورد المسجل.
4. لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه في صيغة الإشعار الدائن الإلكتروني، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.


الباب الثامن: الفترة الضريبية والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة واسترجاعها
الفصل الأول: الفترة الضريبية

المادة (71) مدة الفترة الضريبية


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب ودفع الضريبة عنها والحالات الإستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديل الفترة الضريبية.
الفصل الثاني: الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة

المادة (72) تقديم الإقرار الضريبي


1. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة.
2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، الجهات الحكومية التي يجوز لها تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للهيئة.

المادة (73) سداد الضريبة


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهل وإجراءات سداد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: ترحيل فائض الضريبة القابلة للا سترداد واسترداد الضريبة

المادة (74) فائض الضريبة القابلة للاسترداد
النصوص السابقة


1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ضريبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفترة الضريبية.
‌ ب. إذا تجاوزت الضريبة المسددة من قبل الخاضع للضريبة للهيئة الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
2. على الهيئة إجراء مقاصة بين فائض الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
3. في حال لم يتم تقديم طلب لاسترداد الفائض بعد إجراء المقاصة، يتم ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة.
الفصل الرابع: أحكام أخرى في استرداد الضريبة

المادة (75) الاسترداد في حالات خاصة


للهيئة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي ممن يأتي:
1. مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد لا يكون من ضمن ممارسته الأعمال.
2. شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وكان غير خاضع للضريبة.
3. شخص غير مقيم، بالنسبة للسلع الموردة لصالحه في الدولة والتي سيتم تصديرها.
4. الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
5. أية أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الباب التاسع: الخالفات والعقوبات

المادة (76) تقييم الغرامات الإدارية
النصوص السابقة


دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون.
2. عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وفقاً لأحكام المادة (43) من هذا المرسوم بقانون.
3. عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.
4. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد ضمن المدة المقررة قانوناً.
5. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل ضمن المدة المقررة قانوناً.
6. عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً.


المادة (77) التهرب الضريبي
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، إذا ثبت بأن شخصًا غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقًا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، مدعيًا بأنه مسجل، فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.

الباب العاشر: أحكام عامة

المادة (78) الاحتفاظ بالسجلات


1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الآتية:
أ. ‌سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استيرادها.
ب. ‌جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة المتعلقة باستلام السلع أو تلقي الخدمات.
ج. ‌جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة المستلمة.
د. ‌جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها. ‌ه- جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها.
و. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم التصرف بها أو أخذها لاستعمال لا يتعلق بالأعمال، موضحاً الضريبة المسددة عنها.
‌ ز. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم شراؤها والتي لم يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها.
ح. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم تصديرها.
ط. ‌سجلات التعديلات والتصحيحات التي تتم على الحسابات والفواتير الضريبية المعدلة.
ي. ‌سجلات أية توريدات خاضعة للضريبة تم القيام بها أو استلامها وفقاً للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، وتتضمن أية تصريحات تم تقديمها أو استلامها فيما يتعلق بتلك التوريدات الخاضعة للضريبة.
ك. ‌سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية:
1. الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة.
2. الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة وفقا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
3. الضريبة المستحقة بعد تصحيح أو تعديل الخطأ.
4. الضريبة القابلة للاسترداد على التوريدات أو الاستيراد.
5. الضريبة القابلة للاسترداد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:
‌ أ. ‌المدد والضوابط والشروط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ب. ‌ضوابط وإجراءات الحفاظ على سريّة السجلات التي يمكن للهيئة الوصول إليها في حال الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (79) إدراج رقم التسجيل الضريبي


على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به لأغراض الضريبة على كل إقرار وإخطار وفاتورة ضريبية وإشعار دائن ضريبي وأي مستند آخر يتعلق بالضريبة وأية مراسلات منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في القانون الاتحادي رقم (7) لسنــة 2017 المشار إليه.

المادة (79) مكررًا التقادم


1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي.
3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
4. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارًا بتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة.
5. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة.
6. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
7. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.
8. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي آخر يحل محله.

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة (80) أحكام انتقالية
النصوص السابقة


1. إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليًا إذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون:
أ. انتقال السلع تحت إشراف المورد.
ب. وضع السلع بتصرف المستلم.
ج. إتمام تجميع أو تركيب السلع.
د. تحرير البيان الجمركي.
ه. قبول المستلم للتوريد.
2. إذا تم إبرام عقد قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصًا يتعلق بالضريبة على هذا التوريد يعامل كالآتي:
أ. يعتبر المقابل متضمنًا للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون.
ب. يجب احتساب الضريبة على التوريد دون النظر إلى ما إذا كان قد تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالة التي يكون فيها التعاقد قد تم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليًّا أو جزئيًّا بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (81) تقاسم الإيرادات


تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

المادة (82) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (83)
النصوص السابقة


تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

المادة (84) إلغاء الحكم المخالف


يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.

المادة (85) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اعتباراً من 1 يناير 2018.