صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الاثنين، 6 يوليو 2026
قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
الخميس، 29 يناير 2026
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم المُنشأ في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
الجهة التعليمية المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم الخاص كلٌّ في حدود اختصاصها.
المنهاج التعليمي الوطني: المحتوى التعليمي الوطني المعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة.
المسارات التعليمية: الطرق أو الاتجاهات المختلفة التي يُمكن أن يسلكها الطالب داخل المنظومة التعليمية، وفقاً لاهتماماته وقدراته وطموحاته المستقبلية.
مخرجات التعلّم: النتائج والمعارف والمهارات والقيم التي يُتوقّع من الطالب اكتسابها بعد الانتهاء من مرحلة دراسية أو مُقرّر معين.
أساليب ومنهجيات التدريس: الطريقة أو النهج الذي يتَّبعه المعلّم في إيصال المعرفة وتنمية المهارات والقيم لدى الطالب.
المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة في الدولة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني.
المواد الدراسية الإلزامية: مواد دراسية تلتزم جميع المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بإدخالها وتدريسها ضمن منهاجها الدراسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحلّ محله.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني كمرجعية مُلزمة تضمن اتّساقه واستقراره مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتحديثه استجابة للتغيرات والاحتياجات المستقبلية.
2. إرساء إطار حوكمة قانوني شامل يُنظّم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة وتطوير المنهاج التعليمي الوطني وآليات الاستشارة والتجريب والتقييم، ويُحدّد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفعّال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
3. تعزيز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني بما يُعزّز تنافسية قطاع التعليم، ويرفع من جاهزية الطلبة للاندماج في المجتمع وسوق العمل محلياً ودولياً.
المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1. جميع المؤسسات التعليمية وجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
2. المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك فيما يخص تدريس المواد الدراسية الإلزامية في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
3. جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، التي تُقدّم مقترحات لتطوير أو تعديل أو تحديث المنهاج التعليمي الوطني أو أي جزء منه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (4) الميثاق الوطني للتعليم
يُعدّ الميثاق الوطني للتعليم الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدّد الغايات الوطنية للتعليم في الدولة، وسمات الخريج، والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، والكفاءات المُستهدفة، والمبادئ التربوية العامة، وتُوجّه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.
المادة (5) شروط وعناصر المنهاج التعليمي الوطني
1. يُشترط في المنهاج التعليمي الوطني أن يكون مُتوائماً مع الميثاق الوطني للتعليم.
2. يشتمل المنهاج التعليمي الوطني على العناصر الآتية:
أ. معايير ومخرجات التعلّم الوطنية وتدرجها الأفقي والعمودي.
ب. مبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني.
ج. أساليب ومنهجيات التدريس.
د. المسارات التعليمية.
ه. لغة التعليم.
و. زمن التعلّم/ الوقت التعليمي.
ز. مواد المنهاج التعليمي الوطني، وتشمل المواد الإلزامية والاختيارية لكل مرحلة تعليمية.
ح. المحتوى التعليمي.
المادة (6) المسؤوليات الخاصة بحوكمة المنهاج التعليمي الوطني
1. مجلس الوزراء هو السلطة العليا المسؤولة عن اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. المجلس هو الجهة المسؤولة عن الآتي:
أ. التوجيه الاستراتيجي العام للمنهاج التعليمي الوطني ومراجعة توافقه مع السياسات الوطنية وضمان اتّساق مكوناته.
ب. الموافقة على الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني قبل اعتماده من مجلس الوزراء.
3. الوزارة هي الجهة التنفيذية والفنية المسؤولة عن الآتي:
أ. إعداد الميثاق الوطني للتعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.
ب. إعداد الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني والمعايير المتعلقة به، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.
ج. إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني بناءً على عمليات جمع وتحليل التغذية الراجعة بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع المجلس.
د. إعداد وتوفير الموارد والمصادر التعليمية ذات الصلة وأدوات التقييم المعتمدة وآلية تجهيز الكوادر التربوية، وذلك قبل بدء التطبيق الفعلي للمنهاج التعليمي الوطني وأي تغييرات تطرأ عليه.
ه. تجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات المعتمدة بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية لتجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة الواقعة ضمن إشرافها.
و. الإفصاح العام عن التغييرات المعتمدة على المنهاج التعليمي الوطني وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بحسب أنواع التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
4. تكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني المعتمد، وتُشارك في تنفيذ عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى الوزارة.
5. تكون الوزارة والجهة التعليمية المحلية كلٌّ في حدود اختصاصها، مسؤولة عن الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الدراسية الإلزامية، ورفع النتائج إلى الوزارة.
6. المركز هو الجهة المسؤولة عن تقييم جودة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني شاملاً المواد الدراسية الإلزامية وقياس أثره، ويتولّى رفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس والوزارة، وكلّما طلب منه ذلك.
المادة (7) تصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني
1. تُصنّف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني إلى (4) أربع فئات وفقاً لنطاقها وتأثيرها، وذلك على النحو الآتي:
أ. تغييرات جذريّة واسعة النطاق، تهدف إلى إعادة ضبط غايات النظام التعليمي واتجاهاته على المستوى الوطني، والتي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير في الميثاق الوطني للتعليم أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني.
ب. تغييرات جزئية محدودة النطاق، لا تمسّ الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، وتختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم، أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية ضمن السياق الأصلي للمواد الدراسية.
ج. تغييرات فنية أو شكلية، لا تمسّ المضمون التربوي أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، بهدف زيادة الوضوح أو تصحيح الأخطاء أو تحسين العرض البصري للمحتوى، أو تصحيح لغوي، أو إعادة تنسيق، أو توضيح صياغة تعليمية.
د. تغييرات استثنائية وعاجلة، تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة، تستدعي تدخلاً تعليمياً سريعاً، وتهدف لمعالجة ظرف مستجد له أثر مُباشر على الطلبة أو العملية التعليمية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (8) معايير وإجراءات اقتراح التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني
1. يجوز لأي جهة أو مؤسسة اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني، من خلال التقدّم بطلب رسمي إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، مُتضمناً مبررات التغيير المقترح والأدلة الداعمة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تلتزم جميع الجهات والمؤسسات التي تتقدّم بطلب اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني بالتقيّد بأحد المعايير الآتية على الأقل:
أ. إثبات مواءمة التغيير المقترح مع الأهداف الوطنية للتعليم، أو متطلبات سوق العمل، أو الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.
ب. الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تبرز الفجوات الحالية في المحتوى، وتُحدّد الحاجة الأكاديمية أو التربوية للتغيير المقترح.
ج. أي معايير إضافية مبنية على دراسات فنية وفق مُقتضيات المصلحة العامة تُحدد بقرار من الوزير.
المادة (9) آلية اعتماد التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني
1. تتولّى الوزارة دراسة جميع التغييرات المقترحة على المنهاج التعليمي الوطني وتصنيفها وفقاً لما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، وإعداد مُذكّرة تحليلية لكل تغيير تتضمن المبررات والأهداف وتحليل الأثر على مُخرجات التعلّم ومتطلبات التطبيق والمخاطر المحتملة ووسائل الحد منها.
2. تُتّخذ بشأن التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون الإجراءات الآتية:
أ. الموافقة على التغيير الجذري من المجلس، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ويُشترط أن يخضع هذا النوع من التغييرات لتجريب ميداني إلزامي في عينة من المؤسسات التعليمية، وتقييم شامل لنتائج التجريب الميداني، وذلك لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.
ب. يُعتمد التغيير الجزئي من المجلس، دون الحاجة إلى اعتماد مجلس الوزراء، ما لم يُقرّر المجلس خلاف ذلك.
ج. يُعتمد التغيير البسيط ويُوثّق ضمن نطاق الأعمال التشغيلية للإدارات الفنية المعنية في الوزارة.
د. يُعتمد التغيير الاستثنائي والعاجل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الوزارة، ويُرفع به تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان أثر التغيير واسع النطاق.
3. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.
المادة (10) أحكام خاصة بالمدارس الخاصة
1. تلتزم المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الدراسية الإلزامية وفق ما يتم اعتماده في المنهاج التعليمي الوطني، وتتولى الوزارة والجهات التعليمية المحلية مُتابعة تنفيذ تلك المواد وفق اختصاصاتها، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين لتدريس تلك المواد.
2. يُصدر الوزير قراراً بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين المعنيين بتدريس المواد الدراسية الإلزامية في المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني.
3. تلتزم المدارس الخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتنفيذه وفق الإرشادات والمعايير التي تصدُر بقرار من الوزير بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني، شاملاً متطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.
المادة (11) اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع المجلس، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية فيما يخص المواد الدراسية الإلزامية، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1. المعايير والإجراءات المتعلقة بتقديم المقترحات لأي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني.
2. الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
3. الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.
4. الإجراءات التفصيلية لتصميم المنهاج التعليمي الوطني والنماذج المعتمدة وتعاريفها وإدارة متطلباتها وآليات اعتمادها ومُتابعتها، والإجراءات الأخرى ذات العلاقة.
5. الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني ودورات مراجعته.
المادة (12) الإلغاءات
يُلغى كل حُكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
السبت، 24 يناير 2026
الطعن 53 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 27 / 3 / 2025
الاثنين، 19 يناير 2026
قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــة: الإمارات العربية المتحدة.
الــــــــوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الــــــوزيــــــر: وزير التغير المناخي والبيئة.
الصنف: أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى رتبة معروفة وبغض النظر عما إذا كانت شروط منح حق المربي مستوفاة بالكامل، والتي يمكن تعريفها من خلال الخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة من التراكيب الوراثي، وتتميز عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل وتعتبر وحدة واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون تغير.
مستولد النباتات: 1. الشخص الذي استولد صنفاً ما أو اكتشفه وطوره.
2. صاحب العمل للشخص، المشار إليه في البند (1) أعلاه، أو الشخص الذي كلفه بمباشرة هذا العمل.
3. الخلف القانوني للشخص المشار له في البندين (1) و(2) أعلاه، حسب الأحوال.
شهادة مستولد النباتات: وثيقة إثبات منح حق لمستولد النباتات.
حق مستولد النباتات: حق مستولد النباتات المنصوص عليه في هذا القانون.
السجل: سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولد النباتات.
المسجل: الوحدة التنظيمية المختصة بالوزارة بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الصنف المحمي: الصنف الذي تم منحه الحماية بموجب حق مستولد النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون.
مُقدم الطلب: الشخص الذي يقدم طلب الحصول على حق مستولد النباتات.
حائز حق مستولد النباتات: مستولد النباتات الذي منحه المسجل حق مستولد النباتات.
حائز شهادة مستولد النباتات: أي شخص تم منحه شهادة مستولد النباتات.
مواد التكاثر: أي مواد نباتية أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مواد وراثية نباتية، والتي يمكن استخدامها لإكثار النباتات أو لتكاثر النباتات بواسطة الأشتال أو الزراعة أو التركيب أو التطعيم.
الأوبوف: الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المُنشأ بموجب وثيقة 1961 للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمشار إليها أيضاً في وثيقة 1972، ووثيقة 1978، ووثيقة 1991.
عضو في الأوبوف: الدولة الطرف في وثيقة 1961 (الأوبوف)/ وثيقة 1972، أو وثيقة 1978، أو طرف متعاقد بموجب وثيقة 1991.
التشريعات: القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها.
المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة.
المادة (4) سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة
يُنشأ بالوزارة سجل يُسمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة" تُسجّل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدّد التشريعات التي تصدر تنفيذاً له بيانات السجل وإجراءات التسجيل.
المادة (5) المسجل واختصاصاته
يتولى المسجل الإشراف على السجل والقيام بالاختصاصات الآتية:
1. التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل.
2. أيّ مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات الصادرة تنفيذاً له.
3. أيّ مهام أخرى يُكلف بها من الوزير مرتبطة بأهداف هذا القانون.
المادة (6) شروط الحماية
1. يُمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف:
أ. جديداً.
ب. مميزاً.
ج. متجانساً.
د. ثابتاً.
2. لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون، على أن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون، وأن يكون مستولد النباتات قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والرسوم المالية المقررة.
المادة (7) الصنف الجديد (الجدة/الحداثة)
1. يُعتبر الصنف جديداً إذا لم يتم بتاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات بيع مواد التكاثر النباتي للصنف أو بيع منتجات محصول الصنف أو نقل أي منها للغير بطريقة أخرى من قبل المستولد أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف في الدولة منذ أكثر من سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، ومنذ أكثر من (4) أربع سنوات خارج الدولة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو منذ أكثر من (6) ست سنوات قبل ذلك التاريخ فيما يتعلّق بالأشجار أو الكروم.
2. يُطبق القانون على أي جنس وأنواع نباتية لم يُطبق عليها من قبل، وتُعتبر الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة (الحداثة) المحددة في البند (1) من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو التصرف فيها للآخرين الموصوفين في البند أعلاه قد حدث في أراضي الدولة في غضون (4) أربع سنوات قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون (6) ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار أو الكروم.
3. تسري أحكام البند (2) من هذه المادة فقط على طلبات حماية حق مستولد النباتات المودعة خلال سنة واحدة بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع المعنية.
المادة (8) الصنف المميز
1. يُعتبر الصنف مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر معروف علانية في تاريخ إيداع الطلب.
2. يُعتبر إيداع طلب لمنح حق مستولد النباتات لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة، أن الصنف الآخر أصبح معروفاً علانية وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستولد النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية حسب الحال.
المادة (9) الصنف المتجانس
يُعتبر الصنف متجانساً إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يُتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.
المادة (10) الصنف الثابت
يُعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.
المادة (11) الشخص المستحق لحق مستولد النباتات
الشخص المستحق لحق مستولد النباتات هو أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (12) إيداع طلب منح حق مستولد النبات
1. يُعتبر تاريخ إيداع طلب حق مستولد النبات هو تاريخ استلام الطلب المودع ووفقاً للإجراءات التي تُحددها التشريعات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
2. لا يجوز للوزارة أن ترفض منح حق مستولد النباتات أو تُحدد مدة حمايته بسبب أن حماية الصنف ذاته لم تُطلب أو رفضت أو انقضت في أي دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى.
المادة (13) حق الأولوية
1. لمستولد النباتات الذي أودع حسب الأصول طلباً لحماية صنف ما لدى عضو في (الأوبوف) "(الطلب الأول)" أن يتمتع بحق الأولوية لمدة (12) اثني عشرة شهراً من أجل إيداع طلب آخر لمنح حق مستولد النباتات فيما يتعلق بالصنف ذاته في الدولة، وتُحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يُحسب من ضمنها يوم الإيداع.
2. يجب ألا تُشكل الوقائع التي تتم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، مثل تقديم طلب آخر أو نشر أو استخدام الصنف موضوع الطلب الأول، سبباً لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز أن ينتج عن تلك الوقائع أي حق لمصلحة الغير.
3. للاستفادة من حق الأولوية، يجب أن يُطالب مستولد النبات في الطلب المودع لدى المسجل بأولوية الطلب الأول، ويجوز للمسجل أن يطلب من مستولد النباتات - خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب - صورة عن الوثائق الخاصة بالطلب الأول مُصدقة من الإدارة التي أودع لديها الطلب الأول، وعينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين هو ذاته.
4. يُمنح مستولد النباتات مهلة مدتها (2) سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية أو مدة مناسبة بعد أن رُفِض الطلب الأول أو تم سحبه، وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
المادة (14) نقل الطلبات والحقوق
1. يجوز نقل طلبات مستولدي النباتات وحقوقهم للغير على أن يتم إعلام المسجل بذلك.
2. يجب نشر أي تغييرات تتعلق بمقدمي الطلبات أو أصحاب الحقوق وفقاً للتشريعات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.
المادة (15) نطاق حق مستولد النباتات
1. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون، يُشترط الحصول على تصريح من مستولد النباتات لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر لصنف محمي:
أ. الإنتاج أو التكاثر (التضاعف).
ب. التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر.
ج. العرض للبيع.
د. البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
ه. التصدير.
و. الاستيراد.
ز. التخزين لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (و) أعلاه.
2. يجوز لمستولد النباتات أن يضع قيوداً وشروطاً على التصريح المشار إليه في البند (1) أعلاه.
3. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون، يتعين الحصول على موافقة مستولد الصنف المحمي للقيام بالأعمال المذكورة في الفقرات (أ) إلى (ز) من البند (1) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ. المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على مواد التكاثر المذكورة.
ب. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة (أ) من هذا البند دون موافقة استخدام للمواد المحصودة المذكورة، ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على المواد المحصودة المذكورة.
4. تُطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على:
أ. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.
ب. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.
ج. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.
5. لأغراض تطبيق البند (4/أ) يُعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر ("الصنف الأصلي") في الحالات التالية:
أ. إذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظاً بظواهر مع الخصائص الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
ب. إذا تَميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
ج. إذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث الخصائص الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الاختلافات الناتجة عن الاشتقاق.
ويُمكن الحصول على الأصناف المشتقة أساساً على سبيل المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي، أو مستنسخ، أو باختيار وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأولي أو بالتهجين العكسي أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
المادة (16) الاستثناءات على حق مستولد النباتات
1. لا يشمل حق مستولد النباتات ما يأتي:
أ. الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية.
ب. الأعمال المباشرة لأغراض التجربة.
ج. الأعمال المباشرة لأغراض استيلاد أصناف أخرى، وباستثناء في حال انطباق أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15)، وكذلك الأعمال المشار إليها في البنود من (1) إلى (3) من المادة (15) لأغراض استيلاد مثل تلك الأصناف الأخرى.
2. لا يُعد صغار المزارعين منتهكين لحق مستولدي النباتات فيما يتعلق بالأصناف المدرجة في قائمة النباتات الزراعية، إذا استخدموها في أراضيهم لأغراض التكاثر أو إذا كان المنتج الذي تم جنيه في أراضيهم ناتجاً عن زراعة الصنف المحمي أو أي صنف يشمله البند (4/ أ و ب) من المادة (15) من هذا القانون، شريطة أن يكون ذلك الاستخدام في الحدود المعقولة ويراعي المصالح المشروعة لمستولد النباتات.
3. يُستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة أصناف الفاكهة، ونباتات الزينة والخضار ونباتات الغابات.
4. تُحدد التشريعات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون إجراءات تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات الواجب تقديمها من قبل المزارع إلى مستولد النباتات.
المادة (17) استنفاد حق مستولد النباتات
1. لا يشمل حق مستولد النباتات، الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15) من هذا القانون، أو أي مواد مشتقة منها، والتي يكون مستولد النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، إلا إذا تمثلت تلك الأعمال في الآتي:
أ. تكاثر إضافي للصنف المعني.
ب. تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا تحمي بالقانون الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
2. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يُقصد بمصطلح المادة فيما يتعلق بالصنف:
أ. مادة التكاثر مهما كان نوعها.
ب. مادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات.
ج. كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
المادة (18) مدة الحماية
يُمنح حق مستولد النباتات لمدة (20) عشرين سنة و(25) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ مدة حق الحماية من تاريخ منح حق المستولد.
المادة (19) تسمية الصنف
1. يُعيَّن الصنف بتسمية تُعتبر تعريفاً عاماً لجنس الصنف، مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، ولا تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية بحرية في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء حق المستولد.
2. يجب أن تُساعد التسمية على تعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتسمية الأصناف، ويجب ألا تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى لصنف من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي عضو في (الأوبوف).
3. يُودع مستولد النباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات البند (2) من هذه المادة، يتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يُحددها المسجل، ويتم تسجيل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد النباتات.
4. لا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال أن حقاً سابقاً يمنع استخدام التسمية لشخص آخر مضطراً لاستخدامها وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة فيتعين على المسجل أن يُطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة.
5. يجب إيداع الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء (الأوبوف)، وعلى المسجل أن يُسجل التسمية المودعة لديه، ما لم تكن التسمية غير ملائمة، وفي هذه الحالة تتم مطالبة مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى.
6. على المسجل إخطار كافة هيئات أعضاء (الأوبوف) بالأمور المتعلقة بتسميات الأصناف، وتحديداً إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، ويجوز لأي عضو أن يبدي أي ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل.
7. على كل من يقوم ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في الدولة أن يلتزم باستعمال تسمية الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات للصنف، شريطة ألا تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.
8. في حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يُسمح بالجمع بين العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو أي بيان مماثل مع التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يؤدي الجمع المشار إليه إلى سهولة التعرف على تسمية ذلك الصنف.
المادة (20) فحص الطلب
1. على المسجل قبل إصدار قرار بمنح حق مستولد النباتات، إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد من (6) إلى (10) من هذا القانون.
2. للمسجل أثناء إجراء الفحص، أن يزرع الصنف أو يقوم بأي من الاختبارات الضرورية، أو يُكلف الغير بذلك، ويجوز له أن يأخذ بنتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبق إجراؤها، كما يجوز للمسجل أن يُطالب مستولد النباتات بأن يزوده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية المتطلبة وفقاً للتشريعات الصادرة استناداً لهذا القانون.
المادة (21) النشر
يتم إعلام الجمهور بما يلي:
1. طلبات حقوق مستولدي النباتات وحالات منح تلك الحقوق.
2. التسميات المقدمة للصنف والمقبولة.
المادة (22) الحماية المؤقتة
1. يُمنح مستولد النباتات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر طلب حق مستولد النباتات وتاريخ إصدار قرار منحه الحق.
2. يتمتع مقدم الطلب بصفة صاحب حق مستولد النباتات إزاء أي شخص قام خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بأفعال تتطلب - بمجرد منح الحق- تصريحاً من المستولد وفقاً لما تنص عليه المادة (15) من هذا القانون.
3. يكون لمقدم الطلب الحقوق ذاتها للدخول في اتفاقات الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية كما لو كان قد تم منح حق مستولد النباتات في تاريخ النشر لمقدم الطلب فيما يتعلق بالصنف المعني، وفي حال عدم منح هذا الحق فإنه تسقط الحقوق الممنوحة استناداً له.
المادة (23) التنازل عن حق مستولد النباتات
يُعتبر حق مستولد النباتات منتهياً في حالة تنازل حائز حق مستولد النباتات عنه قبل انقضاء مدة الحماية، وعلى حائز حق مستولد النباتات إخطار المسجل بذلك خطياً وفقاً للإجراءات والمدد التي تُحددها التشريعات، ويسري التنازل من تاريخ الإخطار
المادة (24) بطلان حق مستولدي النباتات
1. يُعتبر حق مستولد النباتات باطلاً، في الحالات التالية:
أ. إذا لم تُستوفَ الشروط المحددة في المادة (7) أو (8) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.
ب. إذا تم منح حق مستولد النباتات استناداً إلى المعلومات والوثائق التي قدمها، ولم يتم استيفاء الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.
ج. إذا تبين أن حق مستولد النباتات مُنح لغير حائزه، ما لم يتم نقله إلى الشخص المستحق لذلك.
2. لا يجوز إبطال حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (25) إلغاء حق مستولد النباتات
1. يُلغى حق مستولد النباتات في الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون لم تعد مستوفاة.
ب. في حالة عدم قيامه خلال فترة محددة بما يلي:
1. إذا لم يزود المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف.
2. إذا لم يدفع الرسوم المستحقة.
3. إذا لم يقدم تسمية أخرى مناسبة، في حالة إلغاء تسمية الصنف السابقة بعد منح الحق.
2. لا يجوز إلغاء حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (26) الترخيص الإلزامي من الوزير
1. لا يجوز تقييد ممارسة حق مستولد النباتات في الدولة ما لم تستدعِ المصلحة العامة ذلك.
2. للوزير وتحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، منح ترخيص إلزامي لطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من مستولد النباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولد النباتات في الحصول على تعويض عادل.
المادة (27) العقوبات
1. لا تُخلّ العقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أي قانون آخر.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ. كل من قام، دون الحصول على تصريح من مستولد النباتات، بأنشطة الإنتاج أو التكاثر (التضاعف)، أو التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر، أو العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد، أو التخزين لأغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعف) أو للاستيراد لمواد التكاثر لصنف محمي.
ب. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند للمواد والأصناف الآتية:
1. المواد المحصودة.
2. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي.
3. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.
4. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.
5. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.
ج. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا يوجد بها تشريع يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ما لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهلاك.
3. تُضاعف العقوبة في حالة العود.
4. للمحكمة الحكم بمصادرة المواد المخالفة والأمر بإتلافها على حساب المخالف، وللمحكمة في حال ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز (180) مئة وثمانين يوماً، ويُنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (28) المخالفات والجزاءات الإدارية
تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتنفيذ تلك الجزاءات الإدارية وبتحصيل الغرامات الإدارية المقررة لكل منها.
المادة (29) وفاة مستولد النباتات دون وارث أو موصى له
يَؤول للوزارة حق الصنف المحمي الممنوح لمستولد النباتات، إذا توفي دون وارث أو موصى له.
المادة (30) التدابير المنظمة للتجارة
دون الإخلال بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون حق مستولد النباتات مستقلاً عن أي تدابير تتّخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية واعتمادها وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو تصديرها.
المادة (31) الطعن على القرارات الإدارية
يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بالقرار بحسب الحال.
المادة (32) مأمور الضبط القضائي
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (33) سداد الرسوم السنوية
على حائز حق مستولد النباتات سداد الرسوم السنوية المقررة خلال (30) الثلاثين يوماً الأولى من كل سنة من مدة الحماية.
المادة (34) الرسوم
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (35) تنفيذ القانون
يُصدر الوزير التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة (36) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (37) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.