نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة الماليَّة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
- وبناءً على ما عرضه وزير الماليَّة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الماليَّة.
الوزير: وزير الماليَّة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.
الرئيـس: رئيس مجلس الإدارة.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الكيانات التابعة للحكومـة: الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها.
المناطق الحرة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة الماليَّة، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله.
السلطات الرقابية فـــــي الدولة: المصرف المركزي وهيئة الأوراق الماليَّة والسلع.
المنشآت الماليَّـة المُرخصة: البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة.
البنوك: أي شخص اعتباري مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة.
المؤسسات الماليَّة الأخرى: أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة.
المؤسسات الماليَّة الإسلامية: البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
الهيئة العليا الشرعيـــة: الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة الماليَّة المُرخصة: الأنشطة الماليَّة الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمُحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعــة الإسلامية: الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قِبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
بنية تحتية مُحددة: أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة مُحددة من قِبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
البنية التحتية للأسواق الماليَّة: نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مُشغِّل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق الماليَّة أو المشتقات أو المعاملات الماليَّة الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو تُشغَّل أو تُرخَّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة.
منشأة التسوية: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي:
1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق الماليَّة في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة.
الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قِبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي:
1. المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه.
2. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك.
3. التنفيذ على الأوراق الماليَّة المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمَّة شخص مشارك.
أمر التحويل: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي من التعليمات الآتية:
1. تعليمات من قِبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق الماليَّة.
3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
4. تعليمات من قِبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة.
5. تعليمات من قِبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
شخص مشارك: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها.
المهام المُحددة: مهام الفرد المُصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مُرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الفرد المُصرح له: أي شخص طبيعي مُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المُحددة.
التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة ماليَّة مُرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال.
النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي:
1. النقد المُصدر.
2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت الماليَّة المُرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أُخرى مُودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية.
3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات الماليَّة المصدرة من قِبل المصرف المركزي.
الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يُحددها المصرف المركزي.
الاحتياطيات الأجنبيـة: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المُصدر في شكل رقمي.
نظام المقاصة والتسويـة: أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية:
1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع.
2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة.
المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
نظام الدفع للتجزئـة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
شركة التأمين (المُؤمِّن): أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة.
شركة إعادة التأميـن: أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين.
التأمين التكافلي: نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المُشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.
شركة التأمين التكافلي: شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
صندوق التأميـن التكافلي: صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مُرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
المُؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المُؤمَّن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المستفيد: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حُولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
وثيقة التأمين: عقد يُبرم بين كل من المُؤمِّن والمُؤمَّن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.
القسط: فيما يتعلق بشركة التأمين، المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المُومَّن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الإشتراك" في التأمين التكافلي.
وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
وكيل التأمين: الشخص المُرخص له أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها.
المُخصصات الفنية: فيما يتعلق بشركة التأمين، المُخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات الماليَّة المُستحقة تجاه المُؤمَّن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
المهن المرتبطة بالتأميـن: المهن التي يُمارسها أي شخص مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
هامش الملاءة الماليَّة: فيما يتعلق بشركة التأمين، الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكِّنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي.
الاكتواري: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص المُرخص أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة: السنة الميلادية.
المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت الماليَّة وأعمال التأمين والأنشطة الماليَّة والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة الماليَّة في الدولة والمنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.
الباب الأول: المصرف المركزي
الفصل الأول: تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي
المادة (3) استقلالية المصرف المركزي
1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة.
2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالماليَّة العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.
3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.
المادة (4) مقر المصرف المركزي
يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.
المادة (5) الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي
1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
ج. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية:
أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية.
ب. تنظيم الأنشطة الماليَّة المُرخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت الماليَّة المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
ج. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق لا تضر بمصالح العملاء، والمُؤمَّن لهم، والمستفيدين.
د. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ه. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته.
و. رصد وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي.
ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق الماليَّة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها.
الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته
المادة (6) رأس المال والاحتياطيات
1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم.
2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسماليَّة من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت لآخر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الوزير.
4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة.
5. لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.
المادة (7) أرباح وخسائر المصرف المركزي
1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة ماليَّة مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قِبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء الماليَّة التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية.
2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير.
3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.
المادة (8) السنة الماليَّة وتنظيم العمليات والحسابات
1. تبدأ السنة الماليَّة للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وتُعتبر عملياته مع الغير تجارية.
المادة (9) تدقيق الحسابات
يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافآتهم السنوية.
المادة (10) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها
1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليَّة تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي:
أ. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له وتقريراً عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة الماليَّة المنتهية، معتمدين من مدققي الحسابات، وينشر المركز المالي في الجريدة الرسمية.
ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة الماليَّة.
ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والماليَّة في الدولة.
2. يقدم المصرف المركزي للوزارة بناءً على طلبها أي مما يأتي:
أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والماليَّة في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي
القسم الأول: مجلس الإدارة: المادة (11) أعضاء مجلس الإدارة
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مُؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والمحافظ.
المادة (12) تعيين الأعضاء
1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس.
2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرجة وزير.
3. يصدر الرئيس قراراً بصلاحيات نوابه.
4. بالرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم جميعاً أو خلو منصبهم جميعاً معاً.
المادة (13) شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1. أن يكون إماراتي الجنسية.
2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة.
3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4. ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء الرئيس.
6. ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7. ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة الماليَّة.
8. ألَّا يكون مدققاً لحسابات منشأة ماليَّة مُرخصة أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.
المادة (14) الاستقالة أو شغور المنصب
1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.
2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عُين خَلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) انتهاء العضوية
1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجباته.
ب. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المُحددة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.
2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وتُعد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.
المادة (16) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. اعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقاً للنظام النقدي المعمول به.
3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
4. اعتماد السياسات والأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من المخاطر النظامية في النظام المالي ككل.
5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآت الماليَّة المُرخصة وممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والمجمع.
6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة والتصاريح لتولي المهام المُحددة.
7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مُخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قِبل المصرف المركزي.
11. اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة الماليَّة والمخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات.
12. اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.
13. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
14. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
15. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
16. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدولة.
المادة (17) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات
1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجالس ولجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصاً من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
3. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من يراه مناسباً من موظفي المصرف المركزي.
4. لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والمجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.
المادة (18) اجتماعات مجلس الإدارة
1. يعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل (60) ستين يوماً.
2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك (3) ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المادة (19) نصاب الاجتماع
1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد نوابه أو المحافظ.
2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (20) المخصصات والحقوق
يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.
القسم الثاني: محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه: المادة (21) صلاحيات واختصاصات المحافظ
1. مع عدم الاخلال بالصلاحيات المُقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي.
2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مُقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً عن:
أ. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
ب. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمله.
ج. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة.
3. للمحافظ أن يُفوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
4. يحظر على أي شخص في الدولة، بما فيها المناطق الحرة الماليَّة وغير الماليَّة، استخدام لقب "محافظ" أو ما يماثله وبأي لغة، متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو يُضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.
المادة (22) تعيين نواب ومُساعدي المحافظ
يكون للمُحافظ نواب ومُساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم مرسوماً اتحادياً بناءً على اقتراح الرئيس، ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إليهم المُحافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى.
المادة (23) التفرُّغ للخدمة
1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة ماليَّة مُرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام.
2. لا تشمل المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
3. لا تسري المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينشؤها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو يُشرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
القسم الثالث: الهيئة العليا الشرعية: المادة (24) إنشاء الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها
1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية.
2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، وآلية تمويلها.
3. يصدر المصرف المركزي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية وفقاً لميثاق عملها، وتكون مدة عضوية الأعضاء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
4. تتحمل المؤسسات الماليَّة الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من قِبل المصرف المركزي.
5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات الماليَّة الإسلامية المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون.
6. تتولى الهيئة العليا الشرعية، ما يأتي:
أ. إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية المُحددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات الماليَّة الإسلامية.
ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعملياتها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وتُصدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها.
د. الموافقة على الأدوات النقدية والماليَّة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها ويُصدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.
ه. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل الماليَّة الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.
8. تُعتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات الماليَّة الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها.
9. للهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشاً خاصاً أو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضرورياً، لإجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأي مؤسسة ماليَّة إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من قِبل الهيئة العليا الشرعية. وتُحدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة الماليَّة الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي.
10. باستثناء حكم الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة، لا تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
القسم الرابع: الضمانات المؤسسية وأطر التعاون: المادة (25) الإعفاء من المسؤولية
1. يُعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء المجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه المُرخص لهم قانوناً، من المسؤولية المدنية تجاه الغير ما لم يثبت سوء النية بقصد الإضرار بالغير بما يتعلق بـ:
أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.
ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والإفادات والآراء التي تصدر عنهم، والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.
2. يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي، وللمصرف المركزي الرجوع على أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ثبوت سوء نيتهم وقصد الإضرار بالغير.
المادة (26) المعلومات المحظور نشرها
1. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة من قِبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد انتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.
2. يُعد من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.
3. يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائياً أو متى كان الإفشاء موجهاً إلى الجهات والسلطات داخل الدولة أو خارجها أو منطقة حرة ماليَّة مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح
1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة، وإذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، وجب عليه الإفصاح عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند مناقشة هذا التعامل أو التعاقد، وألَّا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقاً لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.
2. على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه، ولا يجوز له الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن.
3. على كل عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية التي يُشكلها مجلس الإدارة والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم الإفصاح عن أي مصلحة قد تتعارض مع أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم الاشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الإجراءات في هذا الشأن، إذا كان ذلك مطبقاً.
4. يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة.
المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية
1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة والمنظمات والمؤسسات الدولية بالمســاعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون المعمول به مع مراعاة الشروط الآتية:
أ. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
ب. أن يكون الطلب قائماً على أساس المعاملة بالمثل.
ج. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
2. للمصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها، ممارسة صلاحياته على الفروع أو المنشآت التابعة للمنشآت الماليَّة المُرخصة والعاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة.
المادة (29) الاستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين
للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين، أو أي طرف آخر يراه مناسباً، وأن يُحدد مكافآتهم ومخصصاتهم، ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في أمور أو موضوعات معينة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (30) إبداء الرأي بمشاريع الأنظمة والقواعد
1. للمصرف المركزي أن يطلب من الجمهور أو المختصين في القطاع المالي، خلال فترة زمنية مُحددة، إبداء آرائهم بشأن مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت الماليَّة المُرخصة والأنشطة الماليَّة المُرخصة.
2. للمصرف المركزي، لغايات الشفافية والمصلحة العامة، نشر التعليقات والآراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي
المادة (31) السياسة النقدية
على المصرف المركزي القيام بما يأتي:
1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة.
2. تحديد نظام سعر صرف الدرهم، بعد موافقة مجلس الوزراء.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، وذلك لضمان سير عمل أسواق النقد والمال في الدولة.
المادة (32) الاحتياطي الإلزامي
1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع.
2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في هذه المادة، بما في ذلك مستوى وطريقة احتساب نسب الاحتياطي الإلزامي، حسبما يراه مناسباً.
المادة (33) السياسة الاحترازية الكلية
على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركزي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر في النظام المالي في الدولة والتخفيف من آثار التهديدات عليه.
المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الماليَّة
يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الماليَّة لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة ماليَّة أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم نفقات القطاع العام، وديونه، وديون الكيانات التابعة للحكومة، وخططها المتعلقة بإصدار الدين بالدرهم والعملات الأجنبية.
المادة (35) تحديد المنشآت الماليَّة المُرخصة ذات الأهمية النظامية
يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة ماليَّة مُرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المُحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
المادة (36) إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي
1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية والاقتصادية، بالإضافة إلى إحصاءات القطاع الخارجي وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي نشر الإحصاءات التي يراها مناسبة، كلياً أو جزئياً، بناء على التنسيق مع الجهات المعنية.
2. للمصرف المركزي، حسبما يراه ضرورياً لغايات إعداد إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي، أن يطلب بيانات، بشكل مستقل أو مستمر، عن أنشطة الأعمال من أي شخص اعتباري في الدولة، بما في ذلك جهات إصدار أو معالجة أدوات الدفع، ومقاصة وتسوية الأدوات والمعاملات الماليَّة، وصناديق التقاعد، والشركات الاستثمارية والقابضة؛ بناء على التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لأي طلب من هذا القبيل أثر ملزم.
3. على المصرف المركزي الحفاظ على سرية البيانات التي يجمعها من المنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة لأغراض النشر، تُجمع هذه البيانات أو تُنشر إلى الجهات المختصة في الدولة والمنظمات والهيئات الدولية، في صورة إحصاءات.
4. يصدر المصرف المركزي مبادئ توجيهية للمنشآت والجهات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بشأن نوع البيانات التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
المادة (37) البحوث والتقارير الدورية
للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي:
1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل وتحليلات في مجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا الماليَّة، والتي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد الدولة، ولهذا الغرض، يقوم المصرف المركزي بجمع وتحصيل المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة من الجهات المعنية.
2. نشر تقارير دورية، وموجز سياسات ودراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل تتضمن تحليلات ذات صلة، وذلك لدعم قرارات السياسات.
الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي
القسم الأول: العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة: المادة (38) المستشار والوكيل المالي للحكومة
على المصرف المركزي القيام بما يأتي:
1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والماليَّة بناءً على طلب الحكومة.
2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والماليَّة الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
المادة (39) بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة
1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية، ولاستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعملات الأجنبية.
2. يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، سواءً داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، مقابل رسوم.
3. للقطاع العام والكيانات التابعة للحكومة فتح حسابات بالدرهم والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء التحويلات من خلالها، ويدفع المصرف المركزي أو يتقاضى فوائد عليها في ضوء الأسعار السائدة.
4. للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفاً أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الائتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى، ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة (10%) عشرة بالمائة من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات الماليَّة الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ منحها، وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المُحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو مُحدد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.
المادة (40) استثمار وتوظيف أموال الحكومة
فيما عدا الأموال التي تُودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.
القسم الثاني: العمليات مع المنشآت الماليَّة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى: المادة (41) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة الماليَّة
للمصرف المركزي القيام بما يأتي:
1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمنشآت الماليَّة المُرخصة، وأسواق الأوراق الماليَّة، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق الماليَّة، العاملة في الدولة، والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمنشآت الماليَّة غير المقيمة، والمؤسسات الماليَّة والنقدية الدولية، وكذلك صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد متفق عليها على أي أرصدة ماليَّة محتفظ بها في هذه الحسابات.
2. الاحتفاظ بالأرصدة الماليَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في أشكال رقمية، وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية المعمول بها.
المادة (42) عمليات أسواق النقد والمال
للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة.
2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت الماليَّة، وقبول الودائع النقدية وحفظ الأصول.
3. فتح حسابات أو إيداع ودائع نقدية لدى البنوك والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمنشآت الماليَّة الأخرى داخل الدولة وخارجها.
4. إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات الماليَّة القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
5. إجراء عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق الماليَّة العربية والدولية.
6. إصدار الأوراق الماليَّة باسم المصرف المركزي، وبيعها وإعادة شرائها أو رهنها أو التعهد بها أو استرداد قيمتها لأغراض إدارة عملياته في السوق المفتوحة.
7. الدخول في ترتيبات إقراض واقتراض الأوراق الماليَّة، وشراء أو إعادة شراء أو بيع أو رهن أو التعهد بالأوراق الماليَّة والأدوات الماليَّة الأخرى وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.
8. شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق الماليَّة والمنتجات الماليَّة الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة الإسلامية.
9. منح المنشآت الماليَّة المُرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الائتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السوق المفتوحة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويُحددها من وقت لآخر.
10. منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية الأخرى، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات الماليَّة الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
11. اقتراض الأموال وإنشاء الائتمان وتقديم الضمانات، بأي عملة، داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، وفقاً للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لأغراض ممارسة أعماله.
12. العمل كمراسل مصرفي أو وكيل للسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى والمؤسسات الماليَّة وصناديق النقد الدولية أو الإقليمية.
13. ممارسة كافة العمليات الأخرى التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
المادة (43) تدابير الاستقرار النقدي والمالي
للمصرف المركزي القيام بما يأتي:
1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت الماليَّة المُرخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القيام بما يأتي:
أ. طلب عقد اجتماع جمعية عمومية للمنشآت الماليَّة المُرخصة لمناقشة أي مسألة يراها المصرف المركزي ذات أهمية.
ب. طلب حذف أو إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشآت الماليَّة المُرخصة.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة الماليَّة المُرخصة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة السارية.
د. إبطال عمليات التصويت أو أي قرار ناتج عن الجمعية العمومية إذا أُجري هذا التصويت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي، أو نتج عنه قرارات تتعارض مع المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي، إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي في الدولة، أن يقدم قروضاً أو سلفاً خاصة للمنشآت الماليَّة المُرخصة، بالشروط والأحكام التي يراها مناسبة، وذلك في حالات الضرورة خلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية أو التي يتعرض فيها الطرف المقابل المعني لضغوط سيولة أو يخضع لإجراءات التسوية والحل من قِبل المصرف المركزي.
3. القيام بدور "صانع السوق" كملاذ أخير من خلال عمليات السوق المفتوحة إذا ارتأى ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار أسواق النقد والمال في الدولة، مع اعتماد نطاق أوسع من الأدوات النقدية والماليَّة، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق الماليَّة غير القابلة للتداول وغير السائلة أو قبول هذه الأوراق الماليَّة كضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء، وفي القروض أو السلف المضمونة. ويُجري المصرف المركزي عمليات السوق المفتوحة هذه ضمن الحدود المعمول بها في إطار عملياته النقدية.
المادة (44) إدارة برامج الأوراق الماليَّة وتعيين المتعاملين الأوليين
1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية لإدارة برامج الأوراق المالية التي يُنشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق الماليَّة.
2. للمصرف المركزي تعيين متعاملين أوليين، ومنحهم الحق في المشاركة في مزادات بيع وشراء الأوراق الماليَّة التي يُصدرها، ويضع نظاماً يُطبق على تعيينهم ومهامهم وواجباتهم والتزاماتهم في هذا الشأن.
3. للمصرف المركزي العمل كمُسجل، ووكيل مزادات، ووكيل إصدار، ووكيل دفع وحساب، فيما يتعلق ببرامج الأوراق الماليَّة التي يُصدرها القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، ويُبرم المصرف المركزي مع الجهات المُصدرة ذات الصلة اتفاقيات وكالة وترتيبات تشغيلية لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة فيما يتعلق ببرامج الإصدار الخاصة بها، وعلى الكيانات التابعة للحكومة والقطاع العام التشاور والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن تعيين متعاملين أوليين لبرامج إصداراتها، مع مراعاة القواعد والشروط والقيود التي يراها المصرف المركزي مناسبة.
4. لغرض إدراج الأوراق الماليَّة المُصدرة من قِبل القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة في الأسواق الماليَّة للدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين فقط الذين يلتزمون بمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.
5. لا تسري أحكام هذه المادة على الكيانات المملوكة للحكومة التي تتخذ شكل صندوق استثماري أو شركة مساهمة عامة، إلا بعد حصولها على موافقة من السلطة الرقابية المعنية، كما لا تسري على برامج الأوراق المالية المطروحة على الجمهور.
القسم الثالث: استثمار الأموال الخاصة للمصرف المركزي وغطاء القاعدة النقدية: المادة (45) استثمار الأموال
للمصرف المركزي القيام بما يأتي:
1. استثمار أمواله وفقاً لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، في كافة أو أي مما يأتي:
أ. السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
ب. العملات الورقية والمعدنية والرقمية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
ج. الأوراق الماليَّة المُصدرة، أو المضمونة من قِبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والماليَّة الدولية.
د. الأوراق الماليَّة المُصدرة أو المضمونة من قِبل القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، أو الأسهم في أي كيان تملك فيه الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أسهماً، أو تُمنح فيه امتيازاً في الدولة.
ه. أسهم وسندات الشركات والأوراق الماليَّة، والعقارات، والمشتقات وغيرها من الأدوات الماليَّة.
و. المشاريع، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات الماليَّة وغير الماليَّة داخل الدولة وخارجها.
ز. أي أصول ماليَّة أخرى يراها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
2. تعيين أطراف خارجية لإدارة جزء من أمواله وفقاً للشروط والأحكام التي يُحددها.
المادة (46) غطاء القاعدة النقدية
1. لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي، في جميع الأحوال، عن (70%) سبعين في المائة من قيمة القاعدة النقدية، وتتكون هذه الاحتياطيات الأجنبية من واحد أو أكثر من العناصر الآتية:
أ. السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
ب. أموال نقدية وودائع وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المُقوَّمة بأي عملة أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق الماليَّة العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المُصدرة من قِبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.
ج. الأسهم والأوراق الماليَّة، والتي تكون مُقوَّمة بأي عملة أجنبية، ومُصدرة أو مضمونة من قِبل حكومات أجنبية ومن قِبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والماليَّة الدولية، وتكون قابلة للتداول في الأسواق الماليَّة العالمية.
د. الأسهم وغيرها من الأوراق الماليَّة الأخرى المُقوَّمة بأي عملة أجنبية وفقاً للمبادئ التوجيهية المُحددة في سياسة المصرف المركزي الاستثمارية.
2. لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تجاوز (12) اثني عشر شهراً.
الفصل السادس: المخصصات والامتيازات المؤسسية
المادة (47) تأسيس وحوكمة الشركات
للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس أو يشترك في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو ماليَّة أو لأغراض مُحددة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقاً لضوابط الحوكمة والمبادئ التوجيهية التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (48) حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية الالتزامات
1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
2. للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة عن طريق الخصم المباشر من أرصدتها النقدية وودائعها لدى المصرف المركزي أو أن ينفذ على الأصول التي تُمثل ضمانات لتلك الديون والمطالبات والمستحقات، وذلك عند حلول آجال سدادها.
3. للمصرف المركزي أن يشتري، بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري، أو يتملك الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاءً لديونه ومطالباته ومستحقاته وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة عملياً إلا إذا استخدمها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. على المصرف المركزي أن يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء حقوقه، بما في ذلك الرهن أو التعهد أو التنازل.
5. للمصرف المركزي، في حالة عدم سداد الحقوق المضمونة أو الغرامات عند استحقاقها، بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بذلك، أن يباشر ببيع أي أصول أو أموال مرهونة أو متعهد بها، وذلك دون الإخلال بحق المصرف المركزي في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المدين، إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
6. يتم بيع الأموال المرهونة أو المتعهد بها وفقاً لأحكام البند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض لدى المصرف المركزي لصالح المدين دون دفع أي فوائد.
8. لا يُعد المصرف المركزي مسؤولاً عن سداد أي التزامات مستحقة على الحكومة أو أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو هيئاتها أو شركاتها أو فروعها.
المادة (49) الإعفاءات الماليَّة
1. يُعفى المصرف المركزي من الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بما يأتي:
أ. رأس ماله أو احتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله.
ب. مساهمته أو حصصه أو أرباحه في أي شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.
2. يُعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها، من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (50) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم
1. تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها، وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
2. للمصرف المركزي وضع الضوابط والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة نقل الأموال والقيم من قِبل مزودي تلك الخدمات.
المادة (51) حل المصرف المركزي
لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يُحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
الباب الثاني: النقد
الفصل الأول: وحــدة النقــد وإصداره
المادة (52) وحــدة النقــد
يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم"، أو اختصاراً (د هـ إ) بالأحرف العربية و(AED) بالأحرف اللاتينية، أو رمزاً ( )، وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.
المادة (53) إصــــدار النقـــد
1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، ويُمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2. يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب، ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة ذات إبراء نقدي ويمكن تداوله في الدولة أو في أي دولة أخرى.
المادة (54) قوة إبراء النقد
1. تُعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المُصدر في شكل رقمي) المصدرة من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز (50) خمسين درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
المادة (55) مواصفات وخصائص وفئات النقد
1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة، ويُوقع الرئيس على العملة الورقية.
2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والألواح والقوالب المتصلة بها.
4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية، وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة.
5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار العملة المعدنية والورقية بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
المادة (56) العملات التذكارية
1. يُحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة.
3. يُحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به، وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من المعادن الثمينة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للسك والطباعة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها أو طباعتها، وتأمين الحفاظ على تلك العملات التذكارية والألواح والقوالب ذات الصلة.
الفصل الثاني: تداول النقــد وســحبه
المادة (57) العملات الورقية والمعدنية
1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، تُحدد فيه فئاتها ومقدارها، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.
2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس الإدارة أن يسحب من التداول أي فئة من العملة الورقية والمعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة.
3. يُحدد قرار السحب المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، مهلة التبديل على ألَّا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى (15) خمسة عشر يوماً.
4. العملة الورقية والمعدنية التي لم تُقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال (10) عشرة سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تُقدم العملة الورقية والنقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5. يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
6. لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة، ولا بقبول العملة الورقية والمعدنية المزورة أو تأدية قيمتها.
7. يدفع المصرف المركزي لأي منشأة ماليَّة مُرخصة قيمة العملة الورقية والمعدنية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية والمعدنية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.
المادة (58) النقد في شكله الرقمي
1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحها للتداول وسحبها من التداول مقابل دفع كامل قيمتها الإسمية، ويجوز أن يُحدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُذاع على الجمهور من خلال الوسائل الملائمة.
2. لا يلتزم المصرف المركزي برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.
المادة (59) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد
يُحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن استبدال النقد المشوَّه أو المتلف أو الممزَّق.
الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (60) حظر ممارسة الأنشطة الماليَّة أو الترويج لها بدون ترخيص
1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة في الدولة أو من داخل الدولة من قِبل الأشخاص المُرخص لهم إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. لا يجوز الترويج لأي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة والمنتجات الماليَّة في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند التواصل بأي وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أي معاملة، أو العرض لإبرام أي اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة.
4. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة الماليَّة المُرخصة والمنتجات الماليَّة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
5. لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أي شخص، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من حظر ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو الترويج لها.
6. تُمارس المنشأة الماليَّة المُرخصة أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.
7. لا يجوز لأي شخص أن يقدم نفسه على أنه منشأة ماليَّة مُرخصة ما لم يكن كذلك.
الفصل الثاني: الترخيص
القسم الأول: ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة: المادة (61) الأنشطة الماليَّة المُرخصة
1. تُعد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لترخيص المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:
أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ب. تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
د. تقديم خدمات التمويل المفتوح.
ه. تقديم خدمات صرف العملات وتحويل الأموال، بما في ذلك خدمات التحويل الفوري للأموال.
و. تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية.
ز. تقديم خدمات القيم المخزَّنة والدفعات للتجزئة والنقد الرقمي.
ح. الترتيب أو التسويق أو الترويج للأنشطة الماليَّة المُرخصة.
ط. العمل كأصيل في المنتجات الماليَّة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة الماليَّة المُرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات الماليَّة، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأي منتجات ماليَّة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.
ي. تقديم أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما في ذلك أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
2. لمجلس الإدارة القيام بما يأتي:
أ. تصنيف وتعريف الأنشطة الماليَّة المُرخصة والممارسات المتعلقة بها.
ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حذفها أو تعديلها، وذلك بعد التشاور مع مجلس الاستقرار المالي في الدولة.
3. في حال رغبة أي منشأة ماليَّة مُرخصة، ممارسة أنشطة ماليَّة مُرخصة من قِبل السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.
المادة (62) ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة من خلال التقنيات الناشئة
مع عدم الإخلال بالأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، يخضع أي شخص يُمارس أو يعرض أو يصدر أو يُسهِّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط مالي مُرخص -بغض النظر عن الوسيلة أو التقنية أو الشكل المستخدم- لسلطة الترخيص والتنظيم والإشراف لدى المصرف المركزي. ويشمل ذلك ما يأتي:
1. رموز دفع الأصول الافتراضية أو التمويل اللامركزي أو غيرها من التقنيات الناشئة أو الأدوات الرقمية أو المادية المستخدمة فيما يتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة.
2. طرح أو تشغيل منصات أو تطبيقات لامركزية أو بروتوكولات أو بنية تحتية تكنولوجية تُسهِّل أو تُتيح أو تُمكِّن من تقديم الخدمات الماليَّة مثل المدفوعات أو الائتمان أو الودائع أو الصرافة أو التحويلات الماليَّة أو خدمات الاستثمار.
القسم الثاني: ترخيص المنشآت الماليَّة: المادة (63) طلب الترخيص
1. لأي شخص، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مُرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مُرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.
2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص لممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة، بما في ذلك:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
ج. الموارد اللازمة لممارسة النشاط المالي.
د. أنظمة الضوابط والمراقبة.
3. للمصرف المركزي إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.
المادة (64) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه
1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويُعد انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، وذلك خلال المدة التي يُحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي مُرخص وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (65) فرض شروط وقيود على الترخيص
1. للمصرف المركزي فرض شروط أو قيود على الترخيص الصادر لأي منشأة ماليَّة مُرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.
2. للمصرف المركزي، قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسودة القرار، وذلك خلال المدة التي يُحددها.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (66) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص
1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة ماليَّة مُرخصة، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة الماليَّة المُرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.
ب. إذا خالفت المنشأة الماليَّة المُرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والفتاوى والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العليا الشرعية.
ج. إذا أخفقت المنشأة الماليَّة المُرخصة في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.
د. إذا لم تُمارس المنشأة الماليَّة المُرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة لمدة تجاوز السنة.
ه. إذا لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الماليَّة.
و. إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بنشاط مالي مُرخص.
ز. إذا تمَّ إيقاف الأعمال أو العمليات مدة تجاوز السنة.
ح. إذا ارتأى المصرف المركزي وفقاً لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروري لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
ط. إذا تقدمت المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بطلب تعليق أو سحب الترخيص بشكل كلي أو جزئي.
ي. إذا تعرضت سيولة المنشأة الماليَّة المُرخصة أو ملاءتها الماليَّة للخطر.
ك. إذا نقص رأس مال المنشأة الماليَّة المُرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي أو غيرها من الأنظمة المعمول بها.
ل. إذا تم دمج المنشأة الماليَّة المُرخصة مع منشأة مالية أخرى.
م. إذا أشهر إفلاس المنشأة الماليَّة المُرخصة.
ن. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلو المنشأة الماليَّة المُرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.
س. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة الماليَّة المُرخصة الأجنبيَّة أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات الفرعية أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.
2. إذا قررت المنشأة الماليَّة المُرخصة التقدم بطلب سحب ترخيص معين، فيجب تقديم هذا الطلب وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها المصرف المركزي.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب التظلم إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. يتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي في صحيفَتين يوميَتَين محليَتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المُحددة في البند (3) من هذه المادة، ويجوز الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.
المادة (67) استخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"
1. لا يجوز لغير البنوك المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأي لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.
2. يُستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:
أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.
ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.
ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها المصرف المركزي.
المادة (68) القيد في السجل ورسوم الترخيص
1. ينشأ المصرف المركزي سجل إلكتروني يُسمَّى بـ"سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة" تُقيد فيه المنشآت الماليَّة المُرخصة من قِبل المصرف المركزي والبيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قراراً من مجلس الإدارة، ويُنشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
2. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مُرخص إلا بعد قيدها في السجل.
3. تُودع حصيلة الرسوم المتعلقة بالقيد في السجل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ورسوم الترخيص في حساب خاص لدى المصرف المركزي، ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس الإدارة.
المادة (69) الشكل القانوني
1. على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويُستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية، والبنوك المتخصصة، وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
2. يجوز للمؤسسات الماليَّة الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (70) الحد الأدنى لرأس المال
يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت الماليَّة المُرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال، وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (71) نسب المساهمة والتملك في المنشآت الماليَّة المُرخصة
1. مع مراعاة الأنشطة الماليَّة والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على ألَّا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطنية عن (60%) ستين في المائة.
2. على مجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط المساهمة والتملك في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المنشأة في الدولة من قِبل المواطنين والأجانب.
المادة (72) مكاتب التمثيل
1. لا يجوز لأي منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ممارسة أعمال مكتب تمثيل داخل الدولة دون ترخيص من المصرف المركزي.
2. يُحدد المصرف المركزي شروط منح ترخيص مكتب التمثيل وقواعد عمله.
المادة (73) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي المُسبقة على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
2. يبت المصرف المركزي في الطلب، المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال مهلة (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإذا قرر رفض الطلب واعترض مقدم الطلب على ذلك، يُعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.
القسم الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الماليَّة الإسلامية: المادة (74) نطاق نشاط المؤسسات الماليَّة الإسلامية
1. للمؤسسات الماليَّة الإسلامية ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سواءً لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير.
2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تُحدد الترخيص أو الموافقة المطلوبة والأنشطة والشروط والقواعد ومعايير التشغيل لهذه المؤسسات بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح لها.
3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والمعايير والإشعارات والقرارات الصادرة بموجبه على المؤسسات الماليَّة الإسلامية، بما لا يتعارض مع طبيعة أنشطتها وأعمالها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط أو عمل يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفقاً لما تُحدده الهيئة العليا الشرعية.
4. تُعد المؤسسات الماليَّة الإسلامية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في حال التزامها بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
5. تُستثنى المؤسسات الماليَّة الإسلامية، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها التي تباشرها كجزء من أنشطة التمويل لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص، مما يأتي:
أ. أحكام البندين (1) و(2) من المادة (118) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية العضو في الاتحاد.
ب. أي متطلبات تسجيل أو رسوم أو تكاليف مماثلة لأي أصل تم شراؤه أو بيعه كلياً أو جزئياً، سواءً كان مؤجراً أو مستأجراً أو مصنعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأعمال والأنشطة جزءاً من أنشطة التمويل أو إصدار صكوك لأي مؤسسة مالية إسلامية.
6. يُستثنى من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة، أي أصول تم شراؤها أو بيعها أو تأجيرها أو تصنيعها أو الحصول عليها بطريقة أخرى لحساب المؤسسة الماليَّة الإسلامية.
المادة (75) الرقابة الشرعية الداخلية
1. تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تُسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية، بما فيها الصيرفة الإسلامية أو التأمين التكافلي، حسب الأحوال.
2. تتولى اللجنة، الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق سلوكيات العمل ومدونات السلوك للمؤسسة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وتكون الفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة، بشرط توافقها وعدم تعارضها مع قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية وفقاً لما ورد في البند (8) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
3. للمصرف المركزي، بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية، إعفاء أي مؤسسة مالية إسلامية من إنشاء وتعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لحجمها وطبيعة عملها التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكد من وجود إجراءات مماثلة تضمن التزام هذه المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، شريطة ألا تكون المؤسسة المعنية بنكاً أو شركة تمويل أو شركة تأمين تكافلي، وألا يتجاوز رأسمالها الحدود التي يُقرها المصرف المركزي من وقت لآخر.
4. تُعيَّن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتُعفى من عملها من قِبل الجمعية العمومية للمؤسسة الماليَّة الإسلامية، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. وتُعرَض أسماء أعضاء اللجنة على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار تعيينهم أو عزلهم، كما يُعرَض حل اللجنة على الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على الجمعية العمومية.
5. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المؤسسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أي مصالح مرتبطة بها.
6. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المؤسسة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعد رأي الهيئة ملزماً ونهائياً في هذا الشأن.
7. تُنشئ كل مؤسسة مالية إسلامية إدارتين أو قسمين مستقلين لـ"الرقابة الشرعية الداخلية" و"التدقيق الشرعي الداخلي"، يتناسب حجمهما مع طبيعة أعمالها وأنشطتها، لمراقبة وتدقيق امتثال المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ويرأس كل إدارة أو قسم شخص ذو كفاءة يتم تعيينه أو عزله أو تُقبل استقالته من قِبل مجلس إدارة المؤسسة المعنية بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والهيئة العليا الشرعية.
المادة (76) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1. تُعد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريراً شرعياً سنوياً يُقدَّم إلى الجمعية العمومية للمؤسسة الماليَّة الإسلامية. ويُعد التقرير وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، ويُبين مدى امتثال إدارة المؤسسة المعنية بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تُمارسها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والوثائق التي تستخدمها، وفي جميع الأنظمة والسياسات والإجراءات والمعايير المحاسبية والنظم التقنية، والتطبيقات الإلكترونية والرقمية، ومواثيق العمل، ومدونات السلوك المهني التي تُطبِّقها.
2. يجب أن يشمل التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أداء مهامها.
ب. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية خلال السنة الماليَّة المنتهية فيما يتعلق بالسياسات والأنظمة والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات الماليَّة، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم الماليَّة للمؤسسة المعنية.
ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
د. بيان بمخالفات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتأكيد اتخاذ المؤسسة المعنية للإجراءات التصحيحية، إن وجدت.
ه. بيان مدى التزام المؤسسة المعنية بقرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
3. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للموافقة عليه قبل عرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة المعنية.
المادة (77) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حال ثبوت قيام مؤسسة مالية إسلامية بممارسة أعمال مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العليا الشرعية، فإن المؤسسة المعنية تكون عرضة للتدابير والجزاءات المقررة من قِبل المصرف المركزي بعد التشاور مع الهيئة العليا الشرعية.
القسم الرابع: أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين: المادة (78) أنواع التأمين
1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين:
أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ب. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. تُحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.
3. يكون غرض عمليات شركات التأمين هو ممارسة أعمال التأمين، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري غير أعمال التأمين إلا بموافقة المصرف المركزي.
4. تسري أحكام هذا القسم على شركات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، حسبما يُحدده المصرف المركزي.
المادة (79) التأمين الإلزامي
لمجلس الإدارة فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.
المادة (80) حظر الجمع بين عمليات التأمين
1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. تستمر شركات التأمين المُرخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، وذلك قبل صدور هذا المرسوم بقانون في ممارسة أعمالها.
3. على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والماليَّة والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من نظم وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء الرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة المعنية.
ب. إعداد كافة التقارير والبيانات الماليَّة التـي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات مجلس الإدارة على أساس موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بممارسة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (81) المحظورات على الأفراد المُصرح لهم
1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد المُصرح لهم أو أي شخص ينوب عنهم، القيام بما يأتي:
أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة تُمارس أعمالاً تأمينية مماثلة.
ب. منافسة أعمال شركة التأمين أو ممارسة أي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة هذه الشركة.
ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2. يُحظر على أي شخص يتولى إدارة شركة تأمين أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.
المادة (82) التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة
1. لا يجوز التأمين أو التوسط فيه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين مُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأمين أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة.
3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة لتغطية أي أموال أو ممتلكات داخل الدولة أو الالتزامات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه في الدولة لدى شركات تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة.
4. استثناءً من أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة في حالة عدم توفر التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة، أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن توفير هذه التغطية، أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ولمجلس الإدارة إصدار أنظمة تُحدد الضوابط والشروط في هذا الشأن.
المادة (83) وثيقة التأمين
1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، والتـي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفنيَّة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح المُؤمَّن لهم والمستفيدين أن يطلب من شركات التأمين إدخال تعديل على نماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
3. على شركات التأمين تزويد المُؤمَّن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين وملاحقها بعد إدخال أي تعديل، خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
4. على شركة التأمين أداء التعويض المُحدد في وثيقة التأمين للمُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُؤمَّن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المُؤمَّن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمُؤمَّن له تجاه من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.
المادة (84) استقالة الأفراد المُصرح لهم وشغور مناصبهم
1. إذا قدَّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة (1/4) ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:
أ. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة المعنية.
ب. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة المعنية، وتتحمل الشركة مكافآت اللجنة التي يُحددها المحافظ.
2. على شركة التأمين إبلاغ المصرف المركزي في حال شغور منصب أي من أعضاء مجلس إدارتها أو غيرهم من الأفراد المُصرح لهم، وعلى شركة التأمين أو مجلس إدارتها، حسب الأحوال، ملء المنصب الشاغر خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (85) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين المدرجة في الأسواق الماليَّة نشر دعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة السلطات الرقابية في الدولة.
3. على مجالس إدارة شركات التأمين دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع جمعيتها العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وللمصرف المركزي أن ينتدب أحد موظفيه لتمثيله في هذا الغرض.
المادة (86) المخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة الماليَّة
على شركات التأمين الالتزام بالمخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة وأي احتياطيات يُحددها المصرف المركزي الواجب الاحتفاظ بها في الدولة، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة (87) تعيين الاكتواري
على شركة التأمين أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين أو اعتماد الاكتواري.
المادة (88) مجمع التأمين
لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مُجمعاً تأمينياً واحد أو أكثر، يتضمن ترتيبات جماعية بين عدة شركات تأمين أو شركات إعادة تأمين بغرض الاكتتاب في مخاطر مُحددة من خلال المساهمة بأقساط في صندوق مشترك يمكن استخدامه لتغطية الخسائر التي يتكبدها أي مُؤمَّن له، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لصالح المُجمع، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكل مُجمع وبعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (89) التأمين على المركبات
على شركة التأمين إبرام وثيقة تأمين لجميع المركبات المُرخص لها في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن، ولمجلس الإدارة تحديد تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.
المادة (90) توفير البيانات والمعلومات
1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
2. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبت من معاملات أو سجلات أو وثائق شركة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، أو تدقيقها، خلال ساعات العمل الرسمية. وعلى الطرف المعني وضع أي مما سبق تحت تصرف الموظف المُكلَّف، والتعاون معه لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.
3. للمصرف المركزي، وفقاً لنتيجة التدقيق، تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين، وتقييم أوضاعها، وتقديم تقرير عنها، وعلى شركات التأمين التعاون معهم بما يُمكِّنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل شركات التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين المعنية أتعابهم التي يُحددها المصرف المركزي.
4. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأي جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حُكم البند (3) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
المادة (91) الإفصاح والشفافية
تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المُؤمَّن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة.
المادة (92) ودائع الضمان لدى المصرف المركزي
1. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تُودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وتُحدد قيمة الوديعة النقدية وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يُحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، من فترة إلى أخرى.
2. لا يجوز التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يفوضه.
3. للمصرف المركزي التصرف في ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للوفاء بمستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو حُكم قضائي.
4. إذا نقصت قيمة ودائع الضمان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة عن الحد المقرر في حالة التصرف فيها، تلتزم شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، بحسب الأحوال، بتكملة مبلغ الودائع خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة مبلغ الودائع من قِبل المصرف المركزي.
المادة (93) الاحتياطي الحسابي
على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، تعديل نسبة ما يجب أن تحتفظ به شركة التأمين من هذا الاحتياطي.
ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، ويُراعى عند حساب الاحتياطي المذكور أن تُؤخذ وديعة الضمان المشار إليها في البند (1) من المادة (92) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار، بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.
المادة (94) ضوابط إعادة التأمين
لا يجوز لشركات التأمين، إعادة التأمين لدى شركة تأمين أخرى، ما لم تكن الشركة الأخرى مُرخصة لممارسة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه، وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة.
المادة (95) الضمان البنكي لفروع شركات التأمين الأجنبية
1. تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي بمبلغ يُحدده مجلس الإدارة، من فترة إلى أخرى، في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين.
2. للمصرف المركزي أن يأخذ في الحسبان الضمان البنكي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن الأصول المقبولة لغرض احتساب متطلبات الملاءة الماليَّة.
المادة (96) حظر التمييز في وثائق التأمين
لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على المُؤمَّن لهم أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلافات في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك ما يأتي:
1. وثائق إعادة التأمين.
2. وثائق التأمين على المبالغ التي تتمتع بتخفيضات معينة وفقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى.
المادة (97) تقدير قيمة الالتزامات
1. على شركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممارسة أعمالها.
2. يشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها شركة التأمين داخل الدولة وخارجها، كل على حدة، وإذا مارس النشاط فرع لشركة تأمين أجنبية، اقتصر التقدير على العمليات التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
3. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، كلما رغبت شركة التأمين في فحص مركزها المالي لتحديد نسب الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين أو المُؤمَّن لهم، أو كلما رغبت في الإعلان عن هذا المركز المالي.
المادة (98) تقرير الاكتواري
1. تُحدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون.
2. على شركة التأمين أن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الفحص، مرفقاً به ما يأتي:
أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة المعنية داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، وإذا كان ممارس النشاط فرعاً لشركة تأمين أجنبية، اقتصر البيان على وثائق التأمين التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
ب. إقرار من قِبل الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة المعنية بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.
3. يجوز بعد انقضاء مدة الـ(3) الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة المعنية لتقديم تقرير الاكتواري على ألا تتجاوز هذه المهلة (45) خمسة وأربعين يوماً.
4. إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يعكس الوضع المالي الحقيقي لشركة التأمين، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب إعادة الفحص على نفقة شركة التأمين بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.
المادة (99) الأموال القابلة للتوزيع والأرباح
1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المُؤمَّن لهم، أو لأداء أي مبلغ يزيد على التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يُحدده الاكتواري في تقريره، بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (98) من هذا المرسوم بقانون، ويعتمده المصرف المركزي.
2. في تطبيق أحكام هذه المادة، يجوز اعتبار أموال شركات التأمين داخل الدولة وخارجها وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (86) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (100) تقدير قيمة وثيقة التأمين
في حالة إفلاس شركة تأمين تُمارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل مُؤمَّن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية، محسوباً وفقاً للقواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (101) تحويل وثائق التأمين إلى شركة تأمين أخرى
يجوز لشركة التأمين أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين التي تُمارسها، إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تُمارس نوع التأمين ذاته.
المادة (102) طلب تحويل وثائق التأمين
1. يُقدَّم طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، مُرفقاً به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل، ويُنشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي. ويتوجب أن يُشير هذا الإعلان إلى حق المُؤمَّن لهم أو المستفيدين منها أو أي طرف ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2. يصدر المصرف المركزي موافقته على تحويل وثيقة التأمين إذا لم يعترض عليه أي ذي مصلحة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين للمصرف المركزي أن هذا التحويل لن يؤثر سلباً على الوضع المالي لكل من المحول والمحول إليه، وأن مصالح المُؤمَّن لهم من كل من المحول والمحول إليه ستكون محمية. يُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز الاحتجاج به في مواجهة المُؤمَّن لهم والمستفيدين ودائني شركة التأمين، وتنتقل الأموال إلى شركة التأمين التي حولت إليها الوثائق، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل بموجب أحكام نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
3. إذا قُدِّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. مع ذلك، يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل، شريطة أن يُقدَّم للمصرف المركزي ضماناً من شركة التأمين يُعادل التزاماتها تجاه المعترض، بما في ذلك المصروفات التي قد تتكبَّدها للمحافظة على أي من أصول شركة التأمين.
المادة (103) تحرير الأموال في حالة توقف أعمال التأمين
مع عدم الإخلال بحكم المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن تُقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها، بالنسبة لهذا النوع أو الأنواع من التأمين التي قررت توقف أعمالها بشأنها.
المادة (104) أعمال التأمين التكافلي
على شركات التأمين التكافلي، وشركات إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي، ممارسة أعمال التأمين التكافلي بشكل لا يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقاً لنماذج الأعمال التي تحددها الهيئة العليا الشرعية، على أن تعكس ذلك في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
المادة (105) صندوق التأمين التكافلي
1. تُنشِئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي صندوقاً يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها، ويُسجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى المصرف المركزي، ويخضع لإشرافه.
2. تُودع الاشتراكات (الأقساط) المبنية على مفهوم "التبرع" وفقاً لمعايير الهيئة العليا الشرعية في صندوق التأمين التكافلي الذي يتحمل أي تعويضات أو مزايا بموجب أحكام وثائق التأمين التكافلي.
3. تضع الشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نظاماً أساسياً لصندوق التأمين التكافلي، وفقاً لمعايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، ويكون هذا النظام منفصلاً عن النظام الأساسي لشركة التأمين المعنية.
4. يكون لصندوق التأمين التكافلي مركز مالي مستقل يتم الإفصاح عنه في البيانات الماليَّة للشركة المعنية.
5. يصدر مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات المتعلقة بإنشاء صندوق التأمين التكافلي وعملياته.
المادة (106) اتحاد الإمارات للتأمين
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، اتحاد مهني يُسمَّى "اتحاد الإمارات للتأمين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويُعتمد النظام الأساسي للاتحاد من المصرف المركزي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي.
2. تنضم جميع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والمهن المرتبطة بالتأمين إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويُنشئ الاتحاد لجاناً لمختلف أعمال وخدمات التأمين التي يُمارسها الأعضاء.
القسم الخامس: الأحكام المتعلقة بتولي مهام مُحددة التي تتطلب تصريحاً من المصرف المركزي: المادة (107) المهام المُحددة
1. لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تُحدد المهام المُحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد الذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المُحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت الماليَّة المُرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، والأفراد الآخرين المُصرح لهم.
3. لا يجوز لأي فرد تولي أي مهام مُحددة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
4. على المنشآت الماليَّة المُرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المُحددة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
5. على كل فرد مُصرح له وفقاً لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
6. لا يجوز لأي فرد أن يعرِّف عن نفسه على أنه فرد مُصرح له ما لم يكن مُصرحاً له من قِبل المصرف المركزي.
المادة (108) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المُحددة
1. على المنشأة الماليَّة المُرخصة أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المُحددة أو بتولي مهام مُحددة إضافية.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
3. على المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المُحددة.
المادة (109) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المُحددة أو إضافة مهام مُحددة أخرى
1. يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
2. للمصرف المركزي رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام مُحددة أخرى لفرد مُصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
3. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (110) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام مُحددة
1. للمصرف المركزي أن يُقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام مُحددة.
2. للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يُحددها.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (111) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام مُحددة
1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح الصادر لفرد مُصرح له بتولي مهام مُحددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:
أ. إذا فقد أو خالف الفرد المُصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى، أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام مُحددة.
ب. إذا خالف الفرد المُصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
ج. إذا أخفق الفرد المُصرح له في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضرورياً لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
ه. إذا أشهر إفلاس الفرد المُصرح له.
و. إذا رفض الفرد المُصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.
2. في جميع الأحوال، يُلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها الفرد المُصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها الفرد المُصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المُصرح له بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (112) حظر تولي المهام المُحددة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة
1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام مُحددة تتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المُحددة.
2. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام مُحددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: مسؤوليات المنشآت الماليَّة المُرخصة
المادة (113) ودائع الضمان للمؤسسات الماليَّة الأخرى لدى المصرف المركزي
تلتزم كافة المؤسسات الماليَّة الأخرى بالاحتفاظ بضمانات، في شكل ودائع نقدية، لدى المصرف المركزي ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وفقاً لطبيعة أعمالها وأنشطتها ولما يُحدده مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى.
المادة (114) الامتثال لتعليمات المصرف المركزي
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمتثل لكافة الأنظمة والقواعد والمعايير والتعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي سواء بشأن الإقراض أو غيرها من الأمور التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.
2. للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت الماليَّة المُرخصة على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامةً لجميع المنشآت الماليَّة المُرخصة، أو خاصةً بمنشآت مالية مُرخصة مُحددة.
المادة (115) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي
يتولى "مركز المخاطر" لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من المنشآت الماليَّة المُرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضرورياً في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يُقررها مجلس الإدارة.
المادة (116) المعاملات مع الأطراف ذات الصلة
1. على كل منشأة مالية مُرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يُحدده المصرف المركزي، يُبين فيه كافة التسهيلات الائتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ:
أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك أو مدير أو وكيل أو ضامن أو كفيل.
ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديراً أو وكيلاً لهذه الشركة.
د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديراً أو مسؤولاً تنفيذياً أو وكيلاً أو ضامناً أو كفيلاً للشركة.
ه. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا المرسوم بقانون.
و. أي شركة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
ط. أي شخص آخر يُحدده مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
2. يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة الماليَّة أو من تاريخ طلب المصرف المركزي.
3. للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن أي تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قِبل المنشأة الماليَّة المُرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضرراً بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يُحددها.
ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات ائتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيوداً معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسباً.
الفصل الرابع: المحظورات
المادة (117) حظر القيام ببعض العمليات
1. للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بكل أو بعض ممَّا يأتي:
أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
ج. التعامل مع أشخاص معينة.
2. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. بيان بإخطار المنشأة الماليَّة المُرخصة بإمكانية التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (118) حظر أنشطة المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع
يُحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع أن تُمارس أي من الأنشطة الآتية:
1. ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
2. شراء العقارات لحسابها الخاص، فيما عدا الحالات الآتية:
أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المُحددة من قِبل المصرف المركزي من مجموع رأسمالها واحتياطاتها.
ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون (3) ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناءً على المبادئ التوجيهية المُحددة من قِبل مجلس الإدارة.
3. شراء وتملك أسهم المنشأة المعنية أو التعامل بها، بما يتعدَّى النسب المُحددة من قِبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاءً لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.
4. شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يُحددها مجلس الإدارة من أموال المنشأة المعنية الخاصة، ما لم تكن قد آلت إليه استيفاءً لدين مستحق، وعلى المنشأة المعنية في هذه الحالة بيع الزيادة خلال (2) سنتين من تاريخ تملكها.
المادة (119) القيود على منح التسهيلات الائتمانية
1. يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يُحددهم مجلس الإدارة.
2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. لا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة منح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان أسهمها.
4. يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت الماليَّة المُرخصة بشأن حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للغايات العقارية، بما في ذلك إنشاء العقارات للأغراض السكنية أو التجارية.
الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة
القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف: المادة (120) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة
1. لا يجوز لأي شخص، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف ذات علاقة، أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصَّة السيطرة في أي منشأة مالية مُرخصة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
2. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
3. في حال ثبوت مخالفة أي شخص لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. إرسال إشعار بالمخالفة ومنح الطرف المخالف مهلة لتسوية وضعه، وإلا أُمر ببيع الحصة المسيطرة أو ما يزيد على الحصة المسيطرة، وتحويل العائد إلى الطرف المخالف المعني وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي.
ب. حرمان الطرف المخالف من الأرباح أو المنافع، في حدود المخالفة.
ج. منع الطرف المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للمنشأة المعنية، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها حتى تتم تسوية وضعه، أو تنفيذ الإجراء الذي يُحدده المصرف المركزي.
د. تعليق أو إسقاط عضوية الطرف المخالف في مجلس إدارة المنشأة المعنية، إن وجد.
ه. منع الطرف المخالف من التصرف في النسبة التي تزيد على الحصة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
و. أي تدابير أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة.
4. على مجلس الإدارة إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد معيار الحصص المسيطرة وتحديد الأطراف ذات العلاقة لأغراض الحصص المسيطرة في المنشآت الماليَّة المُرخصة، والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.
المادة (121) فتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة
لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة فتح أي فرع أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلَّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.
المادة (122) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بالآتي:
أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات، وغير ذلك من المستندات التي يُحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.
2. يُحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الاتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالامتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت الماليَّة المُرخصة بشكل دوري.
4. يُحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها ودورية تقديمها، وعلى المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تُقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
5. تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
6. للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (123) الإبلاغ عن المخالفات
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة وممثليها القانونيين ومسؤولي الامتثال لديها ومدققي حساباتها، مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عمَّا يأتي:
أ. حدوث أي تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكلتها أو كيانها أو وضعها العام.
ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى سارية في الدولة والمرتبطة باختصاص المصرف المركزي، أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.
2. لا يُعد الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الالتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي، إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة عزل المذكورين في البند (1) من هذه المادة أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
3. يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (124) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي
1. على كل منشأة مالية مُرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي، بالإضافة إلى تزويده في موعد لا يجاوز (3) ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة الماليَّة أو في غضون الفترة التي يُحددها المصرف المركزي بنسخة مما يأتي:
أ. الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
ب. حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أي ملاحظات ذات صلة.
ج. تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
د. تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة تقديم ما يأتي:
أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يُحددها المصرف المركزي.
ب. أي معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
3. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة عرض البيانات والتقارير المتعلقة بمركزها المالي المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على جمعيتها العمومية قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي.
4. على الأفراد المُصرح لهم إخطار المصرف المركزي فوراً في حال تعرض المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية لأوضاع مالية أو إدارية خطيرة من شأنها المساس بحقوق العملاء، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين، حسب مقتضى الحال.
المادة (125) الاندماج والاستحواذ
1. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة الاندماج أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، أو تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
2. مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية عن حقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (126) التوقف عن ممارسة الأعمال
لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة الماليَّة المُرخصة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (127) الرقابة الموحدة
يجوز للمصرف المركزي ممارسة الرقابة الموحدة على المنشآت الماليَّة المُرخصة وفقاً لقواعد يضعها مجلس الإدارة لهذا الغرض والتي تشمل مستوى ونطاق تطبيق الرقابة الموحدة، وأنواع الشركات القابضة ومعايير تحديدها والضوابط التي تحكم عملياتها.
المادة (128) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض احترازية
1. يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مُرخصة معينة أو لعدد من المنشآت الماليَّة المُرخصة ضمن فئة مُحددة، بما في ذلك:
أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المُحددة من قِبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أي أغراض أخرى.
ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
ج. التقيد بحدود التركزات الائتمانية.
د. التقيد بحدود الانكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
ه. استيفاء أي متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.
2. لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3. للمصرف المركزي توجيه أي منشأة تابعة لمنشأة مالية مُرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.
4. يجوز أن تشمل التوجيهات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:
أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.
5. للمصرف المركزي إخطار أي شركة أم لمنشأة مالية مُرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك الإخطار ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعَّال وموحد.
المادة (129) الحدود القصوى للعمليات
للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قِبل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وتشمل ما يأتي:
1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق الماليَّة أو عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يُسمح للمنشأة الماليَّة المُرخصة بإجرائها، اعتباراً من تاريخ مُعين.
2. الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد.
3. الحد الأقصى لشراء وتداول الأوراق الماليَّة الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو كيانات مرتبطة بها، أو عن شركات مسجلة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة.
4. أي حدود قصوى أخرى يُحددها المصرف المركزي.
المادة (130) حوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة
1. يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها، ويُحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين الأفراد المُصرح لهم لديها، على أن تلتزم هذه المنشآت إذا كانت مدرجة في الأسواق الماليَّة في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.
2. على المنشآت الماليَّة المُرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ترشيح وتعيين أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المُصرح لهم لتلك المنشأة.
3. لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي منشأة مالية مُرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المُصرح لهم لتلك المنشأة.
المادة (131) دليل القواعد
يُعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونياً يتضمن كافة الأنظمة الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني الرسمي بصورة منتظمة.
المادة (132) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي
لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت الماليَّة المُرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويُحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (133) التفتيش
1. للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مُصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
2. على المصرف المركزي، في حال خضوع المنشآت والشركات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لرقابة وترخيص من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة، التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يُشتبه في ممارسته أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المذكورة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالأنشطة الماليَّة غير المُرخصة والتحفظ عليها.
4. على المنشآت الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تُقدم إلى أي موظف أو طرف ثالث مُصرح له المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزودهما بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المُحددة.
5. لموظفي المصرف المركزي أو أي طرف ثالث مُصرح له المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المُحدد من قِبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
6. لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت الماليَّة المُرخصة.
7. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما يأتي:
أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الأنشطة التي تُمارسها المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية.
ب. أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أي جزاءات أو غرامات يراها مناسبة، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.
8. تتحمل المنشآت الماليَّة المُرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قِبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (134) التفتيش على كيانات المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة
للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك، ويشمل ذلك كيانات المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة الماليَّة في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية.
المادة (135) تقرير الخبرة
للمصرف المركزي أن يكلف خبيراً أو شخصاً مؤهلاً ومختصاً في الأنشطة الماليَّة المُرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يُحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مُرخصة معينة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (136) صفة الضبطية القضائية
يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (137) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات
1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مُرخصة.
2. يتعيَّن على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
القسم الثاني: الحسابات الماليَّة: المادة (138) السنة الماليَّة للمنشآت الماليَّة المُرخصة
تبدأ السنة الماليَّة للمنشأة الماليَّة المُرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة الماليَّة الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة في سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وتنتهي في نهاية السنة الماليَّة التالية.
المادة (139) حسابات فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية
1. على فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
2. تُعد فروع وأقسام المنشآت الماليَّة المُرخصة العاملة في الدولة، لأغراض المحاسبة، منشأة مالية واحدة.
المادة (140) مدققو حسابات المنشآت الماليَّة المُرخصة
1. على كل منشأة مالية مُرخصة أن تُعين مدقق حسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المعتمدين لدى المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يُحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية.
تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة، وما إذا كانت المنشأة الماليَّة المُرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي تم طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بــ(20) عشرين يوم عمل على الأقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
2. لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة الماليَّة المُرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قِبل المصرف المركزي أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الأرباح القابلة للتوزيع.
3. يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة الماليَّة المُرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وعلى هذه المنشأة، بعد موافقة المصرف المركزي، وخلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، نشر كل تقرير من هذه التقارير على موقعها الإلكتروني. وإذا كانت المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة، تُرسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي، وتُقدم نسخة منه إلى المصرف المركزي خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصداره.
4. لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة الماليَّة المُرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها، ولا أن يكونوا من العاملين فيها، ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.
5. لا يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة منح تسهيلات ائتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها، ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مُرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أي التزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.
6. يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات الماليَّة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.
7. للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضرورياً، تقديم تقرير على نفقة المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8. يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه والمُصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت الماليَّة المُرخصة.
المادة (141) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات
1. على كل منشأة مالية مُرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة، المعلومات والبيانات الآتية:
أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.
ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين والأفراد المُصرح لهم الآخرين.
ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مُرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسباً.
القسم الثالث: التدخل المُبكر وتسوية وحل المنشآت الماليَّة وتصفيتها: المادة (142) التدخل المُبكر
1. إذا أخلت منشأة مالية مُرخصة أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديها، بسبب تدهور سريع في مركزها المالي، أو إذا واجهت المنشأة المعنية نفسها أو إحدى الشركات التابعة لها عجزاً في مركزها المالي، يجوز للمصرف المركزي اتخاذ سلسلة من التدابير وفقاً للأنظمة الصادرة عنه، بما في ذلك:
أ. إلزام المنشأة المعنية بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطة التعافي الخاصة بها.
ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد ماليَّة إضافيَّة لدعم رأسمالها المدفوع.
ج. فرض متطلبات سيولة إضافية على المنشأة المعنية، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطتها.
د. إلزام المنشأة المعنية بتقييم وضعها، وتحديد التدابير التصحيحية لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.
ه. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على استراتيجية أعمالها.
و. إلزام المنشأة المعنية بإجراء تغييرات على هيكلها القانوني أو التشغيلي.
ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج المنشأة المعنية مع منشأة مالية مُرخصة أخرى.
ح. السماح لأي مؤسسة مالية مؤهلة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
ط. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو الأفراد المُصرح لهم الآخرين الذين يثبت عدم أهليتهم للقيام بمهامهم.
ي. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري، وما يترتب على ذلك من إجراءات، وتلتزم المنشأة المعنية بسداد أتعاب اللجنة التي يُحددها المصرف المركزي.
ك. إدارة المنشأة المعنية بشكل مباشر خلال مدة يُحددها مجلس الإدارة، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات الماليَّة والإدارية، وتُجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة المنشأة المعنية والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدد مجلس الإدارة مهام وأتعاب العضو.
م. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
ن. إصدار قرار لتصفية المنشأة المعنية، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس الى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
س. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
2. في حال عدم قيام شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين باتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لتصحيح وضعها خلال المدة المُحددة، يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية لتصحيح وضعها، بما في ذلك:
أ. إيقاف الشركة المعنية أو منعها من إبرام أي عقود تأمين أخرى أو ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو كلها.
ب. وضع حدود قصوى لإجمالي أقساط التأمين التي تتلقاها الشركة المعنية مقابل إصدار وثائق التأمين.
ج. الاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشركة المعنية المترتبة عن عملياتها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها.
د. تقييد مشاركة الشركة المعنية في أي من أنشطتها الاستثمارية المرتبطة بهامش الملاءة الماليَّة أو إلزامها على تصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لخدمة هذا الغرض، ما لم يكن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بهذه الشركة وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص في هذا المجال.
ه. إلزام الشركة المعنية بالامتناع عن توزيع عوائد على أدوات أموالها الذاتية، أو سداد أو إعادة شراء أي من مكونات أموالها الذاتية.
و. تعليق أو إلغاء ترخيص الشركة المعنية.
ز. إعادة هيكلة الشركة المعنية.
ح. تصفية الشركة المعنية.
3. تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة تلك المهن.
4. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة ماليَّة مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ولها فرع أو شركة تابعة في الدولة، تُطبق نفس الإجراءات المعمول بها في مناطق الاختصاص المعنية بالتأسيس، ما لم يُسفر عن ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي، ويوفر حماية أفضل للدائنين بالدولة، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
5. للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات الاتحادية أو المحلية أو أي جهة أخرى معنية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذه المادة، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين والمُومَّن لهم والمستفيدين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
6. يتم إبلاغ المنشأة المعنية بقرار المصرف المركزي المتعلق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المنشأة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار، خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (143) صلاحيات التسوية والحل
1. المصرف المركزي هو "سُلطة التسوية والحل" في الدولة، وله الصلاحيات الآتية في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مُرخصة يضعها قيد التسوية والحل:
أ. عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المُصرح لهم الآخرين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.
ب. تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، لإدارة أو السيطرة على المنشأة المعنية أو أجزاء من أعمالها، بهدف استعادة قدرتها على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيات الواردة في الفقرات (ج)، و(د)، و(ه) من هذا البند.
ج. إنهاء أو تعديل أو فسخ العقود التي تكون المنشأة المعنية طرفاً فيها أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، أو التنازل عنها، أو شراء أو بيع الأصول.
د. شطب أو تحويل أي أداة أو سند أو التزام.
ه. ضمان استمرارية الخدمات والوظائف التشغيلية التي يراها المصرف المركزي ضرورية، من خلال أي مما يأتي:
1) إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للمنشأة المعنية أو أي كيان خَلف لها أو كيان مستحوذ عليها.
2) ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتاً إلى كيان خَلف أو كيان مستحوذ.
3) الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.
و. إلغاء حقوق المساهمين في المنشأة المعنية، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الأسهم ومتطلبات موافقة المساهمين على معاملات معينة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات التجارية أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرف في أعمالها أو التزاماتها أو أصولها.
ز. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وأسهم المنشأة المعنية إلى طرف ثالث ذو ملاءة مالية، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.
ح. إنشاء منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل ومواصلة تشغيل بعض المهام الحيوية والعمليات القابلة للاستمرار للمنشأة المعنية.
ط. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.
ي. تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمرارية المهام الحيوية إما عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس أو منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها.
ك. إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المُبكر مؤقتاً بموجب أي عقود أو اتفاقيات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول المنشأة المعنية في التسوية والحل أو فيما يتعلق بممارسة صلاحيات التسوية والحل.
ل. فرض وقف مؤقت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء -باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية- ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من المنشأة المعنية، مع حماية إنفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.
م. تنفيذ إغلاق وتصفية منظمة لكل أو جزء من أعمال المنشأة المعنية.
ن. مطالبة المنشأة المعنية بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.
س. تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المعنية من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلق بأصولها، باستثناء الأصول المرهونة أو المتعهد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزية ونظم الدفع والمقاصة والتسويات والمصارف المركزية.
ع. فيما يتعلق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن المنشأة المعنية، القيام بأي مما يأتي:
1) تعديل تاريخ الاستحقاق.
2) تعديل مبلغ الفائدة المستحقة.
3) تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقة الدفع، بما في ذلك تعليق الدفع لفترة مؤقتة.
ف. إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات الماليَّة المتعلقة بالمنشأة المعنية.
ص. تحديد الظروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلف عن السداد ينطبق في عقد ما.
2. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل:
أ. بصرف النظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات الماليَّة أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنية التي قد تنطبق بخلاف ذلك.
ب. دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي شخص سواء كان عاماً أو خاصاً، بما في ذلك المساهمين أو دائني المنشأة المعنية.
ج. دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سلطة أخرى.
3. تكون لممارسة المصرف المركزي لصلاحياته المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الأولوية على أي متطلبات إجرائية بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة.
4. للمصرف المركزي ممارسة صلاحياته في التسوية والحل فيما يتعلق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للمنشأة المعنية.
5. للمصرف المركزي استرداد النفقات التي تكبدها بشكل معقول فيما يتعلق باستخدام صلاحيات التسوية والحل في أي من الحالات الآتية:
أ. خصم من أي مقابل يدفعه المحول إليه ذو صلة بالمنشأة المعنية أو حسب مقتضى الحال، إلى مالكي الأسهم.
ب. من المنشأة المعنية، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.
ج. من أي عائدات تم إنشاؤها نتيجة لإنهاء عمل منشأة تغطية ائتمانية مؤقتة لإدارة عملية التسوية والحل أو كيان منفصل لإدارة الأصول، بصفة المصرف المركزي دائناً ممتازاً بمراعاة المادة (144) من هذا المرسوم بقانون.
6. إذا قرر المصرف المركزي وجود عوائق تحول دون تسوية وحل المنشأة المعنية أو كيان ضمن مجموعتها، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المعنية اتخاذ التدابير التي يراها المصرف المركزي ضرورية بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.
7. لن تكون المنشأة المعنية أو أي كيان ضمن مجموعتها أو أي من مديريها وموظفيها، وكذلك أي شخص يعينه المصرف المركزي، مسؤولين تجاه الغير عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نية للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بممارسة سلطاته في التسوية والحل.
8. إذا أخطَرت أي سُلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة المصرف المركزي بأنها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من المصرف المركزي الاعتراف بإجراء التسوية والحل، فإنه يجوز للمصرف المركزي أن يتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كلياً أو جزئياً أو برفض الاعتراف به.
9. يجوز للمصرف المركزي إصدار نظام فيما يتعلق بتعزيز قابلية تسوية وحل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وممارسة صلاحياته في التسوية والحل.
10. فيما يتعلق بشركة التأمين وشركة إعادة التأمين، يتمتع المصرف المركزي بالصلاحيات الآتية، بالإضافة إلى الصلاحيات المشار إليها في هذه المادة، لإعادة هيكلة أو تصفية الشركة المعنية التي يضعها قيد التسوية والحل:
أ. السماح بممارسة الخيارات بموجب عقود التأمين القائمة، بما في ذلك تصفية الوثيقة أو سحبها ودفع أقساط إضافية منصوص عليها في العقود القائمة.
ب. إعادة هيكلة أو تقييد أو تخفيض أو تحويل أي أداة أو التزام، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وغيرها من الالتزامات، وتوزيع الخسائر على الدائنين والمُؤمَّن لهم والمستفيدين بما يتوافق مع الأولوية القانونية للدائنين، دون اشتراط إخطار فردي مسبق أو موافقة من الدائنين، بمن فيهم المُؤمَّن لهم والمستفيدين.
ج. نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول والخصوم وأسهم الشركة المعنية، بما في ذلك إجراء نقل محفظة كل أو جزء من أعمال التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بالوثائق المحولة، إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلبات تتعلق بالموافقة على الالتزام أو تجديده قد تنطبق بخلاف ذلك.
د. إنشاء كيان منفصل لإدارة الأصول، حيث تُنقل المَحافظ أو الأصول المتعثرة التي لا تُدر عوائد لإدارتها والتصرف بها وتصفيتها.
ه. الامتناع عن إصدار وثائق تأمين جديدة من قِبل الشركة قيد التسوية والحل، مع الاستمرار في إدارة التزامات وثيقة التأمين التعاقدية القائمة.
و. تعليق أي التزامات دفع أو تسليم بموجب أي عقد تكون الشركة المعنية قيد التسوية والحل طرفاً فيه - باستثناء التزامات الدفع والتسليم تجاه الأطراف المقابلة المركزية، ونظم الدفع والمقاصة والتسويات، والمصارف المركزية - وينطبق التعليق على كلٍّ من الشركة المعنية والأطراف المقابلة المعنيين.
المادة (144) ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى
مع مراعاة الصلاحيات والإجراءات التي يُمارسها المصرف المركزي بموجب المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، تُسدد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي منشأة مالية مُرخصة وُضعت قيد التسوية والحل من قِبل المصرف المركزي، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولوية:
1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.
2. الأجور والرواتب المستحقة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقة وغير المدفوعة خلال الـ(6) الستة الأشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل.
3. النفقات المعقولة التي تكبدها المصرف المركزي أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عملية التسوية والحل، وأي قروض أو سلف مُنحت من المصرف المركزي لضمان استمرارية العمليات أو المهام الحيوية للمنشأة المعنية.
4. حقوق عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة، والمُؤمَّن لهم، والمستفيدين. يُخصص المصرف المركزي أصولاً أو عائدات مُحددة من الأصول المُحوَّلة للمنشأة المعنية للوفاء بهذه الالتزامات، وتشمل هذه الأصول والعائدات، بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة تأمين، المخصصات الفنية، وأي مبلغ تحصله المنشأة المعنية بموجب اتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة بسداد هذه الالتزامات.
5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويتهم بموجب أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
6. حقوق مساهمي المنشأة المعنية.
المادة (145) نشر إعلان التسوية والحل أو التصفية
1. في حالة تسوية وحل أو تصفية أحد المنشآت الماليَّة المُرخصة يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفَتين يوميَّتَين محليَّتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزيَّة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
أ. إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
ب. اسم وتفاصيل الاتصال للكيان المكلف بالتسوية والحل ومهامها أو المصفي المكلف ومهامه.
2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب المنشأة الماليَّة المُرخصة من سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة، كان للرئيس أو من يفوضه أن يُحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والكيان المكلف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.
المادة (146) مراقبة المنشآت الماليَّة الخاضعة للتسوية والحل أو التصفية
يستمر المصرف المركزي في مراقبة أي منشأة مالية خاضعة للتسوية والحل أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.
الفصل السادس: حماية العملاء
المادة (147) سرية البيانات والمعلومات
1. تُعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وأعمال المنشآت الماليَّة المُرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بموافقة العميل أو الوكيل القانوني أو الوكيل المفوض وفقاً للأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.
2. يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة الماليَّة المُرخصة لأي سبب من الأسباب.
3. يُحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت الماليَّة المُرخصة والأفراد المُصرح لهم أو العاملين لديها أو المتعاملين معها، لأداء مهام فيها، من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المُصرح بها قانوناً.
4. يسري هذا الحظر على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو طبيعة عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
5. على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل بيانات العملاء باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.
6. لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:
أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناءً على طلب المستفيد.
د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
ه. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
و. حق المنشآت المعنية في نقل كل أو جزء من البيانات المتعلقة بالعملاء، وذلك لإثبات حقها في نقل أعمالها إلى منشأة مالية أخرى أو اندماجها معها أو استحواذها عليها، بعد موافقة المصرف المركزي.
ز. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
المادة (148) حماية عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة
1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تُمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات الماليَّة التي تُقدمها.
2. يُنشئ المصرف المركزي وحدة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتولى تلقي شكاوى العملاء ضد البنوك وشركات التأمين، والنظر والبت فيها، وإصدار القرارات الملزمة بشأنها. ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون الماليَّة.
3. على البنوك وشركات التأمين معالجة أي شكوى أو مطالبة ترد من العملاء وفقاً لشروط وأحكام التعاقد الخاصة بهم والتشريعات النافذة، وتصدر المنشآت المعنية قراراً بشأن أي شكوى أو مطالبة، وفي حالة رفض أي شكوى أو مطالبة، كلياً أو جزئياً، فإنه يتعيَّن على البنوك وشركات التأمين بيان أسباب هذا القرار كتابياً.
4. إذا نشأ نزاع بين العميل والبنك أو شركة التأمين، يجوز للعميل تقديم شكوى إلى الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
5. تُنشأ لجنة أو أكثر في الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة الماليَّة المُرخصة الخاصة بالبنوك وشركات التأمين. يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتحديد اختصاصات وصلاحيات ونظام عمل تلك اللجان، ومكافآت أعضائها والرسوم التي يتقاضونها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بها، ويرأس كل لجنة قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختارهم المصرف المركزي.
6. تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة على البنوك وشركات التأمين المعنية، ولا يجوز لهذه المنشآت الطعن في القرارات المشار إليها في هذه المادة في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم.
7. لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في هذه المادة نهائية ونافذة فور صدورها إذا تجاوزت قيمة المنازعة (100,000) مائة ألف درهم، ويجوز للمنشأة المعنية وصاحب الشأن الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أو العلم بها، وإلا كان الطعن غير مقبول.
8. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذه المادة.
9. للمصرف المركزي توسيع نطاق اختصاصات الوحدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة لتشمل الشكاوى والمطالبات الناشئة ضد المنشآت الماليَّة المُرخصة غير البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين إذا لزم الأمر، وفي هذه الحالة تُطبق الأحكام الواردة في البنود من (2) إلى (7) من هذه المادة.
10. على المصرف المركزي والمنشآت الماليَّة المُرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والمنتجات الماليَّة والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
11. لا يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد (الفوائد المركبة)، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قِبله.
المادة (149) منع الاحتيال
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة تطبيق آليات فعَّالة لمنع الاحتيال وكشفه، وذلك لحماية العملاء من المعاملات غير المُصرح بها، والهندسة الاجتماعية، وسرقة الهوية، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.
2. للمصرف المركزي إصدار أنظمة تُحدد الحد الأدنى لمعايير الأمن للخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بروتوكولات المصادقة، ومراقبة المعاملات، والتزامات الإبلاغ عن حالات الاحتيال المشتبه بها.
3. على المنشآت الماليَّة المُرخصة إخطار العملاء المتضررين فوراً بأي خروقات أمنية أو حوادث احتيالية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية للحد من الضرر.
4. للمصرف المركزي مطالبة المنشآت الماليَّة المُرخصة بتقديم بيانات أو تقارير أو معلومات أخرى ذات صلة، بما في ذلك سجلات المعاملات، وأنماط الاحتيال، وتدابير التخفيف، لمراقبة المخاطر، ومنع الاحتيال المنهجي، وإصدار توجيهات على مستوى القطاع.
5. على المنشآت الماليَّة المُرخصة التعاون بشكل كامل مع تحقيقات المصرف المركزي في حوادث الاحتيال، وتطبيق التدابير الوقائية المقررة في نطاق المواعيد النهائية التي يُحددها المصرف المركزي.
6. مع مراعاة أحكام المادة (147) من هذا المرسوم بقانون، في حال نشوء مخاوف معقولة من ارتكاب معاملات مشبوهة أو احتيالية أو تم ارتكابها من قِبل عميل معين، يجوز للمنشأة الماليَّة المُرخصة الإفصاح عن الوثائق أو المعلومات المتعلقة بالعميل المعني لأي منشأة مالية مُرخصة أخرى مخولة باستلام هذه الوثائق أو المعلومات، وبالقدر اللازم للتحقق.
7. على المنشآت الماليَّة المُرخصة توفير معلومات واضحة وذات شفافية وسهلة الوصول إليها حول الرسوم والشروط والمخاطر المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها، بما يضمن للعملاء اتخاذ قرارات سليمة.
المادة (150) ضمانات التسهيلات الائتمانية
1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة، وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي من فترة لأخرى.
2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا تم تقديمه أو رفعه من إحدى المنشآت الماليَّة المُرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم إلى شخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم الحصول على ضمان أو عدم الاحتفاظ بالضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والماليَّة التي يراها مناسبة على تلك المنشآت الماليَّة المُرخصة المخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (151) إنشاء الصناديق المتخصصة
1. للمصرف المركزي إنشاء صناديق متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية المودعين والمُؤمَّن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار للمنشآت الماليَّة المُرخصة، والتي تتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى وضعها قيد التسوية والحل أو إفلاسها، أو تؤثر سلباً على الاستقرار المالي في الدولة.
2. للمصرف المركزي فرض رسوم أو أعباء إضافية على المنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتلك الصناديق المتخصصة لتحقيق أهدافها.
3. يُصدر مجلس الإدارة الأنظمة التي تنظم الأمور المتعلقة بإنشاء وتشغيل الصناديق المتخصصة المشار إليها في هذه المادة، بما في ذلك أهدافها وتنظيمها وآلية تمويلها، ونطاق تغطيتها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار، وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها، حسب الأحوال.
المادة (152) الشمول المالي
1. يضع مجلس الإدارة الأنظمة والآليات اللازمة التي تكفل لكل شخص الحق في الحصول من المنشآت الماليَّة المُرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المصرفية والماليَّة الملائمة له.
2. يقوم المصرف المركزي، بالتعاون مع المنشآت الماليَّة المُرخصة، بتصميم وتنفيذ برامج وطنية للتوعية والثقافة الماليَّة لتعزيز فهم الجمهور للاقتراض المعقول والمسؤول، والادخار ومخاطر الاستثمار والخدمات الماليَّة الرقمية.
3. للمصرف المركزي تنظيم حملات توعية دورية من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتواصل المجتمعي لتعزيز أهداف حماية العملاء والشمول المالي.
الباب الرابع: البنية التحتية للأسواق الماليَّة
الفصل الأول: تحويل الأموال وتسوية الأوراق الماليَّة ومستودعات التداول
المادة (153) إنشاء وتشغيل البنية التحية للأسواق الماليَّة
1. للمصرف المركزي ما يأتي:
أ. إنشاء أو تطوير أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق الماليَّة المُصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، وأي التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو من خلال أي من الشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها لأطراف أخرى.
ب. إنشاء أو تشغيل مركز إيداع مركزي للأوراق الماليَّة المُصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، ونُظم مستودعات تداول للمعاملات النقدية والماليَّة في الدولة، ويجوز له القيام بذلك بمفرده أو من خلال شركة تابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى، أو تعهيدها لأطراف أخرى.
ج. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند بنظم مماثلة داخل الدولة وخارجها.
2. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء نظم مستودعات التداول للمعاملات النقدية والماليَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. على المصرف المركزي أن يصدر المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالنظم المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.
المادة (154) طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص
1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بنية تحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. نظم الضوابط والمراقبة.
3. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص وحسبما يراه محققاً للمصلحة العامة، إضافة أي متطلبات أو شروط على طالب الترخيص.
المادة (155) البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص
1. يتم البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يُحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص للبنية التحتية للأسواق الماليَّة وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (156) عمليات الدفع للتجزئة وللجملة والخدمات الرقمية المتعلقة بها
يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:
1. سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الرقمية، والنقد الرقمي، وترميز الدفع، وتسهيلات القيم المخزَّنة، وتنظيم نظم الدفع للتجزئة وللجملة بما فيها نظم الدفع العابرة للحدود، والخدمات المصرفية والماليَّة الرقمية ذات الصلة.
2. اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والاقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة
المادة (157) تحديد البنية التحتية للأسواق الماليَّة
1. للمصرف المركزي أن يُحدد أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة بأنها ذات أهمية نظامية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأنَّ أي عُطل تشغيلي لتلك البنية التحتية، أو عدم الكفاءة في أدائها من شأنه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت الماليَّة العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة.
2. لغرض تحديد بنية تحتية للأسواق الماليَّة، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية:
أ. أن تكون البنية التحتية المعنية مشغلة داخل الدولة.
ب. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات الماليَّة المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن تكون البنية التحتية المعنية قادرة على تقديم تحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات الماليَّة لأنشطة الدفع للتجزئة وللجملة، مقومة بأي عملة.
3. على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبله بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي:
أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند، لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.
ج. إصدار قراره في شأن منح صفة بنية تحتية مُحددة وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المُحددة بالإشعار دون رد.
4. يجوز لمشغل البنية التحتية المُحددة أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. ما لم يُحدد المصرف المركزي خلاف ذلك، تعد أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة يتم إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها وفقاً لأحكام المادة (153) من هذا المرسوم بقانون بمثابة بنية تحتية مُحددة.
6. على المصرف المركزي، إذا اعتزم تحديد أي من البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو خارجها أو المنطقة الحرة الماليَّة، بأنها ذات أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية، وعلى السلطة الرقابية المعنية في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد أن تقوم بما يأتي:
أ. إبلاغ مشغل البنية التحتية المعنية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأي شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذه البنية التحتية.
ج. إصدار قرارها النهائي وإبلاغ المصرف المركزي بالقرار في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة "بنية تحتية مُحددة" للبنية التحتية المعنية وفقاً لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المُحددة بالإشعار دون رد.
7. للمصرف المركزي إلغاء صفة "بنية تحتية مُحددة" لأي بنية تحتية للأسواق الماليَّة مُرخصة من قِبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأن تلك البنية التحتية لم تعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.
المادة (158) الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة
1. يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة وضمان سلامتها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي هذه البنية التحتية أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات.
2. يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على البنية التحتية المُحددة المُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية خارج الدولة أو المنطقة الحرة الماليَّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:
أ. إلزام مشغلي البنية التحتية المُحددة أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، وأي معايير دولية ذات صلة.
ب. التحقق من عمل البنية التحتية المُحددة على نحو سليم ومنتظم.
ج. التحقق من سلامة المركز المالي لمشغلي البنية التحتية المُحددة ومنشآت التسوية لهذه البنية التحتية، عند الضرورة.
د. الطلب من مشغلي البنية التحتية المُحددة أو منشآت التسوية لتلك البنية التحتية تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
3. للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية للأسواق الماليَّة لمساعدته في تنفيذ مهامه ووظائفه وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
المادة (159) تعليق أو إلغاء الترخيص
1. للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قِبله لبنية تحتية للأسواق الماليَّة، وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، إذا ارتأى بأن تلك البنية التحتية لم تعد قادرة على القيام بعملياتها، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل البنية التحتية المعني أو منشاة التسوية لهذه البنية التحتية، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون والتظلمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي بنية تحتية مُحددة مُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة لم تعد قادرة على القيام بعملياتها أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذه البنية التحتية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
3. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لبنية تحتية مُحددة، وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال البنية التحتية المعنية، وذلك قبل سريان التعليق أو الإلغاء.
المادة (160) سُلطة إصدار الأنظمة والتعليمات
1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون ولتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه، وله في سبيل ذلك إصدار ما يأتي:
أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قِبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي البنية التحتية للأسواق الماليَّة ولمنشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها.
ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد البنية التحتية للأسواق الماليَّة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادتين (157) و(158) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.
2. للمصرف المركزي إعفاء مشغلي البنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة من قِبله أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من كل أو بعض أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.
المادة (161) تحديد المخالفات
1. على مجلس الإدارة أن يصدر نظاماً يُحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة والبنية التحتية المُحددة من قِبل المصرف المركزي والجزاءات المقررة للمخالفات، وتُعتبر أي من الحالات الآتية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:
أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للبنية التحتية والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.
ب. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.
ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي، وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضرورياً لجعل البنية التحتية متوافقة مع المعايير المُحددة من قِبله.
د. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية، فيما يتعلق بشخص مشارك.
ه. إخفـــاق شخص مشارك في إخطـار مشغل البنية التحتية ومنشأة التسوية لهذه البنية التحتية والمصـرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه قيد التصفية.
و. تشغيل بنية تحتية بدون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون.
ز. إخفاق مشغل بنية تحتية أو منشأة التسوية لهذه البنية التحتية في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية مُحددة.
ح. إخفاق مشغل بنية تحتية في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.
ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.
ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسـجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق ببنية تحتية معينة أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.
ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة وللجملة، يعتبره المصرف المركزي مخالفاً.
2. للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وجزاءات وغرامات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تحديد التسوية وتنفيذ العقوبات المطبقة عليها، وفقاً للمادة (168) من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات
المادة (162) نهائية الدفع والتسوية
1. تُعد كافة المعاملات التي تتم من خلال بنية تحتية للأسواق الماليَّة تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.
ب. تسوية التزام بالدفع.
ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.
2. لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.
المادة (163) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق الماليَّة على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة
1. عند بدء إجراءات التنفيذ على أصول شخص قيد التسوية والحل، أو التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة الماليَّة والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:
أ. أمر تحويل.
ب. أي تصرف في الأملاك عملاً بأمر التحويل.
ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه البنية التحتية.
د. قواعد وإجراءات هذه البنية التحتية الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه البنية التحتية.
ه. أي إجراء يتم اتخاذه للتنفيذ على أوراق مالية مُودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه البنية التحتية، خلافاً للترتيبات المفترضة الخاصة به.
2. لا يجوز لوصي التسوية والحل، أو لمأمور أو أمين التفليسة، أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. لا يجوز في حالات التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للبنية التحتية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع، لحين إتمام الإجراء المُتخذ بموجب الترتيبات المفترضة.
4. لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الالتزامات بالمقاصة أو التعويض أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك البنية التحتية.
المادة (164) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة
1. لمشغل البنية التحتية للأسواق الماليَّة الذي يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذه البنية التحتية، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي يُقرر فيها المصرف المركزي وضع الشخص المشارك المعني قيد التسوية والحل وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.
2. في حـالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المُحدد في البند (1) من هذه المادة:
أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.
ب. تصبح الالتزامات الصافية غير المسددة والمستحقة لشخص مشارك في البنية التحتية أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من سدادها بعد مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.
3. لا يتم خلال عملية التسوية والحل، أو الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل البنية التحتية المعني على النحو المُحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أي تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقاً للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
المادة (165) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات
1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون أو يقيد أو يؤثر على:
أ. أي حق أو ملكية أو مصلحة أو امتياز أو التزام أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أي معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في بنية تحتية للأسواق الماليَّة التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157).
ب. أي إجراءات أو تدابير تسوية وحل يتخذها المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، أو تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.
2. لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:
أ. إلغـاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل البنية التحتية المعنية، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.
ب. إلغـاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في البنية التحتية المعنية.
ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للبنية التحتية المعنية.
المادة (166) التزام شخص مشارك بالإخطار في حالة الإفلاس أو التصفية
1. يلتزم الشخص المشارك في البنية التحتية للأسواق الماليَّة والذي يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) بالقيام بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عملياً، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات الآتية، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة:
أ. وُضع قيد التسوية والحل.
ب. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
ج. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
د. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.
2. لا يعد الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المُحدد، إذا:
أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة.
ب. أو كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية، وفقاً لأحكام هذه المادة.
الباب الخامس: الفصل في التظلمات والطعون
المادة (167) لجنة الفصل في التظلمات والطعون
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تُسمى بـ"لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
2. يُراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر وإثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المتعلقة بعمل اللجنة.
3. يُشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قِبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت الماليَّة المُرخصة.
4. يتعيَّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيَّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعيَّن ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة من المصرف المركزي، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية.
ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
د. اتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
6. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
7. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.
8. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم.
9. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
10. لا يُقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
الباب السادس: الجزاءات والغرامات الادارية والماليَّة
الفصل الأول: الجزاءات الإدارية والماليَّة
المادة (168)
1. مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو تدابير أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى في الدولة، وفي حال مخالفة أي منشأة مالية مُرخصة أو فرد مُصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص، لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، بما في ذلك القرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها الجزاءات أو إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمصرف المركزي -وفقاً لتقديره الخاص- أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
ب. إلزام المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
ج. الحظر على المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو فرض أي قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة.
د. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة من المشاركة في عمليات السوق المفتوحة للمصرف المركزي أو الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة.
ه. عزل أي من الأفراد المُصرح لهم في المنشأة المعنية.
و. حظر إبرام عقود تأمين جديدة أو ممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
ز. وضع حدود قصوى لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لإجمالي مبالغ الأقساط التي تتلقاها شركة التأمين المعنية من وثائق التأمين التي تصدرها.
ح. تقييد ممارسة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لأي من أنشطة الاستثمار المتعلقة بهامش الملاءة الماليَّة، أو إلزام المنشأة المعنية بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لأغراض ذات صلة، ما لم يكن من شأنه أن يُلحق ضرراً بالشركة المعنية، وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص.
ط. إلزام المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.
ي. فرض غرامة ماليَّة بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق "سعر الأساس" لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص المشار إليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال.
ك. إلزام الطرف المُخالف بإعادة الأموال التي حصل عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدَّخل والأرباح.
ل. فرض غرامة ماليَّة على الطرف المُخالف لا تجاوز عشرة أضعاف مقدار الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، الذي يُحدده المصرف المركزي.
م. فرض غرامة مالية على المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة لا تجاوز (1,000,000,000) مليار درهم.
ن. فك ربط المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة بأي بنية تحتية للأسواق الماليَّة، أو أي خدمات أخرى يُقدمها المصرف المركزي لهذه المنشأة.
س. إلغاء ترخيص المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
ع. فرض شروط أو قيود على رخصة المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة، أو تصريح الفرد المُصرح له المخالف.
ف. فرض غرامة ماليَّة على الفرد المُصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمس ملايين درهم.
ص. منع الفرد المُصرح له المخالف من تولي أي مهمة لدى المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها أو أي منشأة مالية مُرخصة أخرى.
ق. فرض غرامة ماليَّة على أي شخص يُمارس أو يُروج لأنشطة مالية دون ترخيص، أو يُمارس مهمة مُحددة دون تصريح، لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.
ر. فرض غرامة ماليَّة لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تجاوز (20,000,000) عشرون مليون درهم على أي شخص يقوم بتشغيل بنية تحتية مالية بدون ترخيص أو يُخالف حدود الترخيص، أو أي نوع من أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة والبنية التحتية المُحددة من قِبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ش. أي تدابير أو جزاءات مالية أو إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويُحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (س) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
3. في كافة الأحوال يتم إبلاغ الطرف الُمخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. للمصرف المركزي صلاحية التنفيذ الفوري لأي جزاءات وغرامات إدارية ومالية يصدرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم المصرف المركزي بتحصيل أي غرامة تُفرض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وتُخصم هذه الغرامات المفروضة تلقائياً من حسابات وضمانات الشخص المخالف لدى المصرف المركزي أو لدى أي منشأة مالية مُرخصة.
5. تكون الغرامات الإدارية التي يستوفيها المصرف المركزي بموجب هذا المرسوم بقانون من موارد المصرف المركزي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي سُلطة أو جهة ما في الدولة مصادرة هذه الأموال أو استردادها أو إعادة تخصيصها.
6. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، إجراء تصالح مع الشخص المخالف بشأن أي غرامات مفروضة عليه، تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للتسوية التي يصدرها المصرف المركزي.
7. للمصرف المركزي أن ينشر القرارات المتعلقة بأي شخص مخالف، أو القرارات المتخذة بشأن الترخيص أو التصريح أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو الحل لأي من المنشآت الماليَّة المُرخصة أو الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو تحديد الأفراد المُصرح لهم، على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، متضمنة اسم الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.
الفصل الثاني: العقوبات
المادة (169)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يُعاقب على الجرائم المبيَّنة في المواد التالية بالعقوبات المشار إليها فيها.
المادة (170)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون دون ترخيص أو تصريح.
المادة (171)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يقوم بإفشاء أي معلومات سرية بالمخالفة الأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
2. كل من أفشى متعمداً سرية البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (147) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (172)
يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز على (20) عشرين سنة والغرامة التي لا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (173)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.
المادة (174)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (6) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.
2. يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (7) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (175)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مُرخصة.
المادة (176)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من تعليمات المصرف المركزي بشأن التدخل المُبكر والتسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (177)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (67) أو (121) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (178)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون.
2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف درهم عن كل يوم في حال استمرار المخالفة، على ألا يجاوز إجمالي الغرامة (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
المادة (179)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي مما يأتي:
1. تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
2. إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو مُفتشي المصرف المركزي أو المدققين التابعين له.
3. إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التفتيش أو التحقيقات من قِبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
4. عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التفتيش أو التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو في توفير المعلومات للمصرف المركزي.
5. التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.
المادة (180)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المشار إليها في البند (1) من المادة (161) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (181)
1. في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شـــخص اعتباري، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعليَّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
2. يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليَّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.
الباب السابع: أحكام عامة
المادة (182) الرسوم والمصاريف
للمصرف المركزي أن يفرض رسوماً ومصاريفاً نظير تقديم أي خدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وإجراء أعمال الرقابة والإشراف، والحفظ الأمين، والدفع، والتسوية، حسبما يراه مناسباً، وبما يتوافق مع طبيعة ونطاق المهام والأنشطة والضوابط التي يراها مناسبة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة، ويُنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
المادة (183) قابلية تنفيذ الأنظمة السارية
1. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
2. تبقى التعريفات والمصطلحات الفنية الواردة في الأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنفس المعنى والتفسير، إلى أن تصدر مثل هذه الأنظمة والقرارات والتعاميم بدلاً منها.
المادة (184) توفيق الأوضاع
على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.
المادة (185) إلغاء الأحكام المعارضة
يُلغى كل حكم من أحكام القوانين المعمول بها في الدولة يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
المادة (186) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية
تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية على المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية وفروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.
المادة (187) تفسير المصطلحات الخاصة المُشار إليها في هذا المرسوم بقانون
1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم" أو "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو "النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أو أي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة في شكلها الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
2. لا تُعد الأصول الافتراضية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول الافتراضية والعملات الرقمية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو مبادلة أصل افتراضي بعملة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ومعايير وقواعد ومبادئ توجيهية في هذا الشأن.
3. لا تكون الأصول الافتراضية مشمولةً بأحكام هذا المرسوم بقانون إذا كانت لأغراض الاستثمار أو مبادلة أصل افتراضي بأصل افتراضي آخر أو عمليات المبادلة لأغراض التداول، وتُطبَّق عليها التشريعات النافذة في الدولة.
4. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتُنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي وفي الجريدة الرسمية.
المادة (188) نشر هذا المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.