الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 45 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 45 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ن. ا. 
س. ج. ل. ا. ش. 

مطعون ضده:

ك. ت. ا. م. م. ح. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/157 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-12-2024

أصدرت القرار التالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص والمداولة

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 50 ، 159/2 ، 175 من قانون الإجراءات المدنية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد ، وعلي هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من المطعون ضدها في 31/5/2024 بطلب الزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 376000 درهم (ثلاثمائة وست وسبعون ألف درهماً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 15/5/2021 وحتى تمام السداد ، فإن قيمة الدعوى مضافاً إليها الفوائد يوم رفعها لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه ، ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز لقلة النصاب . ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون.

فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.


تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / تجاري/ 2025

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6 جلسة 11 / 3 / 2025 الصفة في الدعوى + ممثل الشركة + التسهيلات المصرفية + الكفالة + الضمانات العقارية 
الطعن 7 جلسة 27 / 2 / 2025 جواز الطعن + قيمة الدعوى + الشحن البحري + الطلب العارض + الدليل الاليكتروني 
الطعن 8 جلسة 13 / 3 / 2025 التأجير التمويلي + التمويل الاسلامي
الطعن 9 جلسة 12 / 3 / 2025 ترك الخصومة 
الطعن 10 جلسة 30 / 1 / 2025 منضم للدعوى 580 / 2024 مدني
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13 جلسة 25 / 2 / 2025 اليمين المتممة + سلطة محكمة الاحالة
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17 جلسة 27/ 2/ 2025 عقد التسهيلات المصرفية + صلاحية القاضي + الكفالة 
الطعن 18 جلسة 20 / 2 / 2025 أمر الاداء + سبب الشيك
الطعن 19 جلسة 12 / 3 / 2025 مدير شركة المسئولية المحدودة + الخبرة
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24 جلسة 5 / 3 / 2025 شرط التحكيم + ملحقات اتفاق التحكيم
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27 جلسة 13/ 3/ 2025 الخدمات المصرفية + تجميد الحساب (قائمة سوداء)
الطعن 28 جلسة 13/ 3/ 2025 الوكالة + الرسائل الاليكترونية + أركان المسئولية
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33 جلسة 12/ 3/ 2025 إعلان الحكم للورثة + ميعاد الاستئناف + تنفيذ بشيكات
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38 جلسة 20 / 2 / 2025 أركان المسئولية + الفوائد التأخيرية
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 46
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50 جلسة 12 / 3 / 2025 انكار المطالبة بقيمة الشيك + شيك الضمان
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 57 جلسة 20 / 2 / 2025 الشيك كسند تنفيذي + منازعة التنفيذ + شيك الضمان
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60 جلسة 12 / 3 / 2025 نقض قصور التسبيب + الدفاع الجوهري
الطعن 61
الطعن 62 جلسة 20 / 2 / 2025 بطلان حكم التحكيم + سبق الفصل 
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67 جلسة 13/ 3/ 2025 عقد الخدمات المصرفية + شركات الأفشور + تسهيلات
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76 جلسة 20 / 2 / 2025 ميعاد اتلاستئناف + الاعلان + التحري 
الطعن 77
الطعن 78 جلسة 6 / 3 / 2025 تسهيلات مصرفية + كفالة + 
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83 جلسة 27 / 2 / 2025 منضم للطعن 1479 لسنة 2024
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 88 جلسة 6 / 3 / 2025 سبب الشيك + الشرط الفاسخ
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97 جلسة 27 / 2 / 2025 نقض شيك الضمان 
الطعن 98 جلسة 27 / 2 / 2025 حجية الحكم + دعوى إثبات الحالة
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107 جلسة 27 / 2 / 2025 حسن النية في تنفيذ العقد + دعوى الالتزام الصرفي
الطعن 108 جلسة 6 / 3 / 2025 جواز الطعن + تقادم + الاكراه + صلح
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117 جلسة 13 / 3 / 2025 الاختصاص الولائي الاتحادي + الاختصاص المحلي
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137 جلسة 13 / 3 / 2025 الاعتراض على حكم التحكيم + دعوى بطلانه
الطعن 138 جلسة 13/ 3/ 2025 غرفة مشورة + جواز الاستئناف + التأمين من الحريق
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147 جلسة 13 / 3 / 2025 الشيك كسند تنفيذي + سقوط دعواه بسنتين
الطعن 148 جلسة 27/ 2/ 2025 سقوط الحق في إقامة الطعن بالتمييز للتقرير به بعد الميعاد
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158 جلسة 27 / 2 / 2025 عدم جواز الاستئناف (حكم غير منهي للخصومة)
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178
الطعن 179
الطعن 180
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269
الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487

السبت، 18 يناير 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: السلطة المختصة، في أي إمارة من إمارات الدولة، بإصدار تراخيص السائقين وقيادة المركبات وتسجيلها وتنظيم سيرها على الطريق.
سلطة الضبط المروري: السلطة المختصة بتنظيم حركة السير والمرور والدوريات في الوزارة أو القيادات الشرطية.
رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتواريخ سريان هذه الرخصة والشركة المؤمنة لديها المركبة وغيرها من البيانات الخاصة بالمركبة التي يصدر بتحديدها قرار من سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص أو المعترف بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتي تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أكثر من المركبات.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام معبد أو غير معبد دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذا طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهر الطريق: جانب من الطريق يسمح فيه بسير المركبات، ويقسم نهر الطريق إلى مسارات طولية يسمح عرضها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تُحدده علامات طويلة على سطح الطريق، وقد يشمل مسار مخصص لفئة من المركبات.
كتف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من جانب أو الجانبين مُعد للاستعمالات الطارئة.
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات أو شاخصات أو غير ذلك من الإرشادات لتنبيه مستعملي الطريق، ومنها العلامات الدالّة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو إشارات إلكترونية، كالإشارات الضوئية وغيرها من العلامات والضوابط التي تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الرصيف: جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق أو كتف الطريق من جانب واحد من الطريق أو من الجانبين والمُعد لسير المشاة ووسائل التنقل الشخصية وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
وسائل التنقل الشخصية: معدّات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي وألواح التزلج وناقلات كبار السن وناقلات أصحاب الهمم أو أي نوع آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المركبة: آلة ميكانيكية أو كهربائية أو أي جهاز آخر يسير على الطريق، وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الوقوف: وقوف المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة وفي غير حالات التوقف.
مركز الفحص: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط فحص المركبات.
مركز إصلاح المركبات: منشأة مصرح لها من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط إصلاح المركبات.

المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق.

المادة (3) تصنيف المركبات
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تصنيف المركبات ووسائل التنقل الشخصية وأنواعها ومواصفاتها والمعايير الخاصة بها.

الفصل الثاني: قواعد السير والمرور
المادة (4) تعليمات سلطة الضبط المروري
يجب على كل مستعمل للطريق مراعاة علامات السير وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، والالتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها منتسب سلطة الضبط المروري أو من تخوله السلطة القيام ببعض الأعمال المتعلقة بتنظيم حركة السير والمرور.

المادة (5) التزامات سائقي المركبات
1. على سائق المركبة الالتزام بما يأتي:
‌أ. إبراز بيانات رخصة القيادة ورخصة المركبة، وبياناته الشخصية عند طلبها من سلطة الضبط المروري أو من تخوله.
‌ب. تقديم الإسعافات الأولية للمصاب عند وقوع حادث منه أو عليه، إذا كانت لديه المعرفة الطبية اللازمة لذلك، وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ج. إبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري، عن الحادث الذي وقع له بأي وسيلة معتمدة من سلطة الضبط المروري للإبلاغ عن الحوادث، خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاث ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول تُقدره سلطة الضبط المروري.
‌د. تخفيف السرعة عند مداخل ومخارج المؤسسات التعليمية والصحية أو إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها الطريق، والأماكن المزدحمة والأماكن التي توضع فيها علامات سير بذلك.
‌ه. تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية أو معوقٍ مادي أو حيوانات.
‌و. تخفيف السرعة عند ممر المشاة، والتوقف حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
‌ز. عدم إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم كتف الطريق الجانب الأيمن منه بعيداً عن المفارق وملتقى الطرق والمنحدرات والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة في وضع التشغيل، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضي ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
‌ح. عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وألاّ يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
‌ط. تنفيذ تعليمات سلطة الضبط المروري وغيرها من السلطات العامة المختصة في الدولة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر في مثل هذه الحالات خاصة أثناء سقوط الأمطار أو جريان الأودية.
‌ي. عدم الوقوف بشكل عشوائي في الطريق على النحو الذي يُعطل حركة السير أو يُشكل خطر على مستخدمي الطريق.
‌ك. أي التزامات عامة أخرى تُحددها سلطة الترخيص.
2. بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الالتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية.

المادة (6) أولوية المرور
في حال عدم وجود علامة من علامات السير أو منتسب لسلطة ضبط مروري لتنظيم حركة المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق، تكون أولوية المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى.
وفي جميع الأحوال، تكون أولويات المرور على النحو الآتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية وللوحات الضوئية.
6. المركبات التي تقدم الخدمات الضرورية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (7) ضوابط استخدام الطريق
على كل من يستعمل الطريق الالتزام بالضوابط الآتية:
1. استعمال الطريق بشكل آمن، لا يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه، أو التسبب في حادث مروري.
2. حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق أو على الرصيف بقصد إصلاحها أو الوقوف في نهر الطريق.
3. الحرص على سلامة المشاة في الطريق وخارجه، وخاصة في المناطق السكنية والتجارية والترفيهية والأماكن المخصصة للعبادة والمؤسسات التعليمية والصحية.
4. حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلو متر في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك
5. عدم وضع أو إلقاء أو التسبب في تطاير أي مادة على الطريق تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بمستعمليه أو من شأنها أن تعيق السير عليه.
6. عدم إغلاق الطريق بأي وسيلة إلا بعد موافقة سلطة الضبط المروري.
7. عدم وضع أي علامة من علامات السير إلا بعد موافقة سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، بحسب الأحوال، وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث: رخصة القيادة
المادة (8) الحصول على رخصة القيادة
1. يُحظر على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تُخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري أو من تُخوله الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
2. لا يجوز لأيّ شخص مسؤول عن مركبة أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة تُخوله قيادة ذات نوع المركبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.


المادة (9) الفئات المستثناة من الحصول على رخصة القيادة


تُستثنى الفئات التالية من أحكام الحصول على رخصة القيادة:
1. منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.
2. سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
3. حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.


المادة (10) شروط إصدار رخصة القيادة


يُشترط لإصدار رخصة القيادة الآتي:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.


المادة (11) استبدال رخصة القيادة


لسلطة الترخيص استبدال رخص القيادة سارية المفعول الصادرة من بلد أجنبي في الحالات الآتية:
1. إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء وطبقاً للشروط التي يُحددها القرار.
2. أن يكون استبدال رخص القيادة الأجنبية عملاً بأحكام اتفاقية أو مذكرة تفاهم تكون الوزارة طرفاً فيها، ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

المادة (12) وقف العمل برخصة القيادة


1. يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.

المادة (13) إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية


1. تلتزم أندية السيارات في الدولة التنسيق مع سلطة الترخيص عند إصدارها لدفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية.

المادة (14) تعليم قيادة المركبة


1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يتعلم قيادة المركبة إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط إصدار التصريح المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، والقواعد التشغيلية لتعليم القيادة.

المادة (15) ضوابط مدرب قيادة مركبة


1. يُحظر على أي شخص طبيعي تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومُصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
3. يكون مُدرب القيادة مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
4. لسلطة الترخيص إصدار قرار بإضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لتعليم القيادة.

المادة (16) مزاولة نشاط تعليم القيادة


1. لا يجوز مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات إلا من خلال منشأة مُصرح لها بذلك من سلطة الترخيص ومرخصة من الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات إصدار تصريح لمنشآت تعليم قيادة المركبات.

الفصل الرابع: فحص وتسجيل وترخيص المركبات

المادة (17) تسجيل وترخيص المركبة


لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (18) المركبات المُعفاة من أحكام التسجيل والترخيص


تُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (19) تأمين المركبة


1. يُشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أن تكون مؤمناً عليها من قِبل إحدى شركات التأمين المُرخصة في الدولة.
2. لا يجوز لشركات التأمين إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادّية التي تُسببها المركبة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تأمين المركبات المُسجّلة في الدولة والمركبات الوافدة إلى الدولة أو المارّة بها، ونوع التأمين المطلوب لكل مركبة.

المادة (20) الشروط الفنية للمركبات


1. لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة وفي حالة فنّية سليمة ومُجهزة ومُطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة.
2. تخضع المركبات المراد تسجيلها أو تجديد ترخيصها لفحص فنّي تُجريه سلطة الترخيص أو من خلال مراكز الفحص، للتأكد من استيفائها لشروط الأمن والسلامة وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (21) لوحات الأرقام


1. باستثناء المركبات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، والمعفاة من أحكام الفحص والتسجيل والترخيص، لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تثبت عليها لوحات الأرقام وفقاً للشروط والمواصفات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع لوحات الأرقام التي تصدرها سلطة الترخيص.

المادة (22) التصرف الناقل لملكية المركبة


1. يجب تسجيل أي تصرف ناقل لملكية المركبة لدى سلطة الترخيص من خلال الوسائل المعتمدة لديها، ويظل مالك المركبة المُسجّلة رخصة المركبة باسمه محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم تسجيل رخصة المركبة باسم المالك الجديد وفق الإجراءات المتبعة لدى سلطة الترخيص في هذا الشأن.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية المركبات.

المادة (23) وقف العمل برخصة المركبة


تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها.

المادة (24) الإعفاء من رسوم تجديد رخصة المركبة


تُعفى المركبة التي لا يرغب مالكها في استعمالها من رسوم تجديد رخصة المركبة، وذلك بعد قيام مالك المركبة بتقديم طلب إلغاء رخصة المركبة إلى سلطة الترخيص وتسليمها رخصة ولوحة المركبة وفق الإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة (25) ضوابط الفحص والتسجيل والترخيص


تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص المركبات وإعادة تسجيلها وتجديدها.

المادة (26) إجراء تعديلات على المركبات


1. لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
2. لا يجوز لمالك المركبة استخدام المركبة التي أُجريت عليها التعديلات وفق حكم البند (1) من هذه المادة إلا بعد معاينتها من سلطة الترخيص والموافقة على التعديلات، والالتزام بالشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص لاستخدام المركبة المُعدّلة.


المادة (27) استدعاء المركبة وإعادة فحصها


1. يجوز لسلطة الترخيص استدعاء أي مركبة لإعادة فحصها.
2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص إحالة أي مركبة إلى الفحص الفنّي في أي وقت تراه تحقيقاً للسلامة المرورية.
3. على سلطة الترخيص أن تخطر مالك المركبة بعدم استعمالها إذا ثبت من تقرير الفاحص أن المركبة المرخصة ليست صالحة للسير في الطريق على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة، ويُحظر على مالكها استعمال المركبة إلى أن يتم معالجة النواقص والعيوب وإعادة فحصها واجتيازها للفحص بنجاح.
4. تتولى سلطة الترخيص إعادة فحص المركبة والسماح لمالكها باستعمالها إذا ثبت أنها صالحة للسير في الطريق، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الفحص لأكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات فلا يلتزم مالك المركبة إلا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.
5. لمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى سلطة الترخيص خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والاجراءات الخاصة باستدعاء المركبات أو إحالتها للفحص الفنّي.

المادة (28) إصلاح المركبة


لا يجوز لأي مركز إصلاح المركبات أن يقوم بإصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار بدون تصريح إصلاح مركبة صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تُخوله بذلك.

المادة (29) تأجير أو استئجار المركبة


1. يتم تأجير واستئجار المركبات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة في هذا الشأن.
2. لا يجوز مزاولة نشاط تأجير المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط مزاولة نشاط تأجير المركبات.
3. على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تأجير المركبات التأكد من صلاحية رخص القيادة المعتمدة في الدولة أو المستبدلة أو المعترف بها المقدمة من الشخص المستأجر وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تأجير المركبات، والتزامات سائقي هذه المركبات وإجراءات تسجيلها.

المادة (30) نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية


1. لا يجوز نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح صادر من سلطة الضبط المروري.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط نقل المركبات والمواد الخطرة والحمولات غير الاعتيادية وحالات الإعفاء منها.

الفصل الخامس: صلاحيات سلطة الضبط المروري

المادة (31) القبض على سائق المركبة


يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

المادة (32) حجز المركبة


يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى مركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة، ما لم يكن معفياً من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها دون موافقة سلطة الترخيص بذلك أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخل هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.

الفصل السادس: العقوبات

المادة (33)


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (34) عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أُعدت من أجله.
3. السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5. تركيب لوحة أرقام أو المساعدة أو التسهيل في تركيبها خلافاً لما تقضي به أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (35) عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية


1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر في المرة الأولى و(6) ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.

المادة (36) عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.

المادة (37) عقوبة القيادة بدون رخصة قيادة أو برخصة غير معترف بها


1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن (2,000) ألفين درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة ألف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

المادة (38) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
2. تخلف مالك مركبة، تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب.
3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
4. الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.

المادة (39) عقوبة العبور من غير الأماكن المخصصة


1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها (80) ثمانون كيلو متر في الساعة فأكثر.


المادة (40) عقوبة التسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

المادة (41) عقوبة الامتناع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية الصحيحة


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة أو مخالفة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (42) التدابير الأخرى


1. يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة اتخاذ التدابير الآتية:

‌أ. وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى لا تزيد على (2) سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
‌ب. حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة محددة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إن كان لا يحمل رخصة قيادة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يترتب على الأمر بوقف العمل برخصة القيادة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة باطلة.
ومع ذلك يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء أمر الحرمان بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ الإدانة.

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة (43) المركبات ذاتية القيادة


يُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

المادة (44) استخدام التقنيات الحديثة


1. لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص.
2. تضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص.

المادة (45) الجزاءات الإدارية


تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

المادة (46) السلامة المرورية


تضع سلطة الضبط المروري وسلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على السلامة المرورية، وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات.

المادة (47) مجلس المرور الاتحادي


يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (48) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (49) اللائحة التنفيذية


1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبالحد الذي لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (50) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (51) الإلغاء


يُلغى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (52) نشر المرسوم بقانون


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.