الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 29 يناير 2026

مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني

نحن محمد بن زايد آل نهيان                       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،

- وبناءً على ما عرضته وزيرة التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المجلس: مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المركز: المركز الوطني لجودة التعليم المُنشأ في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

الجهة التعليمية المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم الخاص كلٌّ في حدود اختصاصها.

المنهاج التعليمي الوطني: المحتوى التعليمي الوطني المعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة.

المسارات التعليمية: الطرق أو الاتجاهات المختلفة التي يُمكن أن يسلكها الطالب داخل المنظومة التعليمية، وفقاً لاهتماماته وقدراته وطموحاته المستقبلية.

مخرجات التعلّم: النتائج والمعارف والمهارات والقيم التي يُتوقّع من الطالب اكتسابها بعد الانتهاء من مرحلة دراسية أو مُقرّر معين.

أساليب ومنهجيات التدريس: الطريقة أو النهج الذي يتَّبعه المعلّم في إيصال المعرفة وتنمية المهارات والقيم لدى الطالب.

المؤسسات التعليمية: مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة في الدولة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني.

المواد الدراسية الإلزامية: مواد دراسية تلتزم جميع المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بإدخالها وتدريسها ضمن منهاجها الدراسي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحلّ محله.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:

1. تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني كمرجعية مُلزمة تضمن اتّساقه واستقراره مع الحفاظ على المرونة اللازمة لتحديثه استجابة للتغيرات والاحتياجات المستقبلية.

2. إرساء إطار حوكمة قانوني شامل يُنظّم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة وتطوير المنهاج التعليمي الوطني وآليات الاستشارة والتجريب والتقييم، ويُحدّد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفعّال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.

3. تعزيز جودة محتوى المنهاج التعليمي الوطني بما يُعزّز تنافسية قطاع التعليم، ويرفع من جاهزية الطلبة للاندماج في المجتمع وسوق العمل محلياً ودولياً.


المادة (3) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:

1. جميع المؤسسات التعليمية وجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

2. المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك فيما يخص تدريس المواد الدراسية الإلزامية في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

3. جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، التي تُقدّم مقترحات لتطوير أو تعديل أو تحديث المنهاج التعليمي الوطني أو أي جزء منه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.


المادة (4) الميثاق الوطني للتعليم

يُعدّ الميثاق الوطني للتعليم الوثيقة المرجعية العليا التي تُحدّد الغايات الوطنية للتعليم في الدولة، وسمات الخريج، والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، والكفاءات المُستهدفة، والمبادئ التربوية العامة، وتُوجّه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.


المادة (5) شروط وعناصر المنهاج التعليمي الوطني

1. يُشترط في المنهاج التعليمي الوطني أن يكون مُتوائماً مع الميثاق الوطني للتعليم.

2. يشتمل المنهاج التعليمي الوطني على العناصر الآتية:

‌    أ. معايير ومخرجات التعلّم الوطنية وتدرجها الأفقي والعمودي.

‌    ب. ‌مبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني.

‌    ج. أساليب ومنهجيات التدريس.

‌    د. المسارات التعليمية.

‌    ه. لغة التعليم.

‌    و. زمن التعلّم/ الوقت التعليمي.

‌    ز. مواد المنهاج التعليمي الوطني، وتشمل المواد الإلزامية والاختيارية لكل مرحلة تعليمية.

‌    ح. المحتوى التعليمي.


المادة (6) المسؤوليات الخاصة بحوكمة المنهاج التعليمي الوطني

1. مجلس الوزراء هو السلطة العليا المسؤولة عن اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. المجلس هو الجهة المسؤولة عن الآتي:

    أ‌. التوجيه الاستراتيجي العام للمنهاج التعليمي الوطني ومراجعة توافقه مع السياسات الوطنية وضمان اتّساق مكوناته.

    ب‌. الموافقة على الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج التعليمي الوطني قبل اعتماده من مجلس الوزراء.

3. الوزارة هي الجهة التنفيذية والفنية المسؤولة عن الآتي:

‌    أ. إعداد الميثاق الوطني للتعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.

‌    ب. إعداد الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني والمعايير المتعلقة به، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس.

‌    ج. إعداد وتأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني بناءً على عمليات جمع وتحليل التغذية الراجعة بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع المجلس.

‌    د. إعداد وتوفير الموارد والمصادر التعليمية ذات الصلة وأدوات التقييم المعتمدة وآلية تجهيز الكوادر التربوية، وذلك قبل بدء التطبيق الفعلي للمنهاج التعليمي الوطني وأي تغييرات تطرأ عليه.

‌    ه. تجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الآليات المعتمدة بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية لتجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة الواقعة ضمن إشرافها.

‌    و. الإفصاح العام عن التغييرات المعتمدة على المنهاج التعليمي الوطني وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بحسب أنواع التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

4. تكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني المعتمد، وتُشارك في تنفيذ عمليات التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى الوزارة.

5. تكون الوزارة والجهة التعليمية المحلية كلٌّ في حدود اختصاصها، مسؤولة عن الرقابة على تطبيق المنهاج التعليمي الوطني والمواد الدراسية الإلزامية، ورفع النتائج إلى الوزارة.

6. المركز هو الجهة المسؤولة عن تقييم جودة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني شاملاً المواد الدراسية الإلزامية وقياس أثره، ويتولّى رفع تقارير دورية بذلك إلى المجلس والوزارة، وكلّما طلب منه ذلك.

 


المادة (7) تصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. تُصنّف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني إلى (4) أربع فئات وفقاً لنطاقها وتأثيرها، وذلك على النحو الآتي:

‌    أ. تغييرات جذريّة واسعة النطاق، تهدف إلى إعادة ضبط غايات النظام التعليمي واتجاهاته على المستوى الوطني، والتي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير في الميثاق الوطني للتعليم أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني.

‌    ب. تغييرات جزئية محدودة النطاق، لا تمسّ الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، وتختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعلّم، أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية ضمن السياق الأصلي للمواد الدراسية.

‌    ج. تغييرات فنية أو شكلية، لا تمسّ المضمون التربوي أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، بهدف زيادة الوضوح أو تصحيح الأخطاء أو تحسين العرض البصري للمحتوى، أو تصحيح لغوي، أو إعادة تنسيق، أو توضيح صياغة تعليمية.

‌    د. تغييرات استثنائية وعاجلة، تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عالمية طارئة، تستدعي تدخلاً تعليمياً سريعاً، وتهدف لمعالجة ظرف مستجد له أثر مُباشر على الطلبة أو العملية التعليمية.

2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (8) معايير وإجراءات اقتراح التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. يجوز لأي جهة أو مؤسسة اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني، من خلال التقدّم بطلب رسمي إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، مُتضمناً مبررات التغيير المقترح والأدلة الداعمة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2. تلتزم جميع الجهات والمؤسسات التي تتقدّم بطلب اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني بالتقيّد بأحد المعايير الآتية على الأقل:

‌    أ. إثبات مواءمة التغيير المقترح مع الأهداف الوطنية للتعليم، أو متطلبات سوق العمل، أو الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

‌    ب. الاستناد إلى دراسات وتحليلات موثوقة تبرز الفجوات الحالية في المحتوى، وتُحدّد الحاجة الأكاديمية أو التربوية للتغيير المقترح.

‌    ج. أي معايير إضافية مبنية على دراسات فنية وفق مُقتضيات المصلحة العامة تُحدد بقرار من الوزير.


المادة (9) آلية اعتماد التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني

1. تتولّى الوزارة دراسة جميع التغييرات المقترحة على المنهاج التعليمي الوطني وتصنيفها وفقاً لما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، وإعداد مُذكّرة تحليلية لكل تغيير تتضمن المبررات والأهداف وتحليل الأثر على مُخرجات التعلّم ومتطلبات التطبيق والمخاطر المحتملة ووسائل الحد منها.

2. تُتّخذ بشأن التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون الإجراءات الآتية:

‌    أ. الموافقة على التغيير الجذري من المجلس، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ويُشترط أن يخضع هذا النوع من التغييرات لتجريب ميداني إلزامي في عينة من المؤسسات التعليمية، وتقييم شامل لنتائج التجريب الميداني، وذلك لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى الدولة.

‌    ب. يُعتمد التغيير الجزئي من المجلس، دون الحاجة إلى اعتماد مجلس الوزراء، ما لم يُقرّر المجلس خلاف ذلك.

‌    ج. يُعتمد التغيير البسيط ويُوثّق ضمن نطاق الأعمال التشغيلية للإدارات الفنية المعنية في الوزارة.

‌    د. يُعتمد التغيير الاستثنائي والعاجل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الوزارة، ويُرفع به تقرير إلى مجلس الوزراء إذا كان أثر التغيير واسع النطاق.

3. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.


المادة (10) أحكام خاصة بالمدارس الخاصة

1. تلتزم المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الدراسية الإلزامية وفق ما يتم اعتماده في المنهاج التعليمي الوطني، وتتولى الوزارة والجهات التعليمية المحلية مُتابعة تنفيذ تلك المواد وفق اختصاصاتها، وبما يضمن الالتزام بمتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين لتدريس تلك المواد.

2. يُصدر الوزير قراراً بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين المعنيين بتدريس المواد الدراسية الإلزامية في المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني.

3. تلتزم المدارس الخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني بتنفيذه وفق الإرشادات والمعايير التي تصدُر بقرار من الوزير بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني، شاملاً متطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين.


المادة (11) اللائحة التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع المجلس، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية فيما يخص المواد الدراسية الإلزامية، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية ما يأتي:

1. المعايير والإجراءات المتعلقة بتقديم المقترحات لأي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني.

2. الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.

3. الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، شاملاً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق.

4. الإجراءات التفصيلية لتصميم المنهاج التعليمي الوطني والنماذج المعتمدة وتعاريفها وإدارة متطلباتها وآليات اعتمادها ومُتابعتها، والإجراءات الأخرى ذات العلاقة.

5. الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني ودورات مراجعته.


المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حُكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (13) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

السبت، 24 يناير 2026

الطعن 53 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 27 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ع. أ. ر. ب. ش.

مطعون ضده:
ف. ع. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/252 استئناف مدني بتاريخ 14-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر- سعد زويل - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائـع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2593 لسنة 2023 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينهما ، واحتياطيًا في حالة استحالة نقل الملكية إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضًا مقداره 1,000,000 درهم ، تأسيسًا علي أنه بتاريخ 10/4/2023 اشترى من المطعون ضده قطعة الأرض المملوكة له بمبلغ 14,847,264 درهمًا، وصدر بذلك كتاب من المطور لدائرة الأراضي والأملاك لنقل الملكية باسمه وتم توقيع عقد البيع وسداد رسوم المكتب العقاري وأودع شيكات باسم المطعون ضده بالثمن ، إلا أن مكتب التسجيل _ أفنان - أعاد إليه هذه الشيكات ورفض إكمال المعاملة بمقوله إلغاء المطعون ضده للبيع وطلبه من الموظف إلغاء الإجراءات وإعادة الشيكات إليه، وإذ رفض المطعون ضده استكمال إجراءات نقل ملكية الأرض واستلام الشيكات المشار إليها رغم إنذاره ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 29 / 1 / 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 2024 مدني ، وبتاريخ 14 / 1 / 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3 ـــ 2 ــ 2025 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من البند الثاني من العقد المؤرخ 4/3/2023 أنه لم يحرر بينه وبين المطعون ضده، وأن طرفيه وسيطين عقاريين ولم يثبت للمحكمة صفة أي منهما في التعاقد والنيابة عن أي من طرفي ذلك العقد، مع أن هذا العقد قد ذُيِّل بتوقيع كلٍّ من المطعون ضده والطاعن، صراحةً (طرف أول: بائع ? طرف ثانٍ: مشتري). ثم تلى ذلك توقيع الوكيلين العقاريين المشار إليهما بصدر الاتفاقية وهما شركة ايسترن للعقارات ( وكيل عقاري للطرف الأول وهو المطعون ضده ) وشركة فاكسون للعقارات وكيل عقاري للطرف الثاني ، وقد خلت نصوص الاتفاقية بما يفيد أنها ابرمت بين وسيطين عقارين ، وأنه طلب إدخال الوكيل العقاري للمطعون ضده - لإلزامه بتقديم أصل اتفاقية البيع محل النزاع لكونها ليست تحت يده أو بحوزته ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز إدخال سالف الذكر على سند من أنه لم يكن طرفًا في الخصومة أمام محكمة أول درجة ، مع أن الحكم الصادر لا يرتب التزامًا عليه ولا يحوز حجية في مواجهته ، وأنه قدم - قبل غلق باب المرافعة في الدعوى - العقد المؤرخ 4 مارس 2023 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده ، وأن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى إلى عدم استلام المطعون ضده أية مبالغ منه ورفض إكمال المعاملة مع أنه أودع كافة شيكات ثمن الأرض والصادرة لصالح المطعون ضده ، وأنه قد أنذر المطعون ضده بموجب الانذار المؤرخ 30 مايو 2023 باستكمال إجراءات نقل الملكية نفاذًا لاتفاقيه البيع سند الدعوى خلال مدة أقصاها اسبوع من تاريخ الإخطار ، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بهذا الطلب أو أن تحكم بالتعويض إذا تبين لها استحالة التنفيذ ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونًا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه، وأن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل أنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين إنه لم يسلم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد ولكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليم ذلك المكتوب للأمين. ومن المقرر أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع عقار مقصودها إثبات وجود هذا العقد فعلًا، أي أنها تتعلق بواقع يجري فيها تحقيق لإثبات نشأة هذا العقد ذاته ، وأن تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها ، وكذا بما لها من سلطة تفسير المحررات والاتفاقات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحمله عباراتها طالما أن ما انتهت إليه سائغًا وله أصله الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذى تطمئن إليه المحكمة لكونه بنى على أبحاث كافية وأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق- أنه لم يتبين لدى الخبرة طبيعة الاتفاق وشروط البيع والثمن المتفق عليه بين طرفي التداعي، حيث لم يتم تزويد الخبرة من قبل أي من طرفي الدعوى بأية عقد أو اتفاقية أو عقد بيع وشراء مبرم بين الطاعن وبين المطعون ضده والمستندات المبينة لطبيعة الاتفاق بين الطرفين وشروط البيع والثمن والالتزامات المتفق عليها بين طرفي الدعوى، سوى نسخة من الخطاب الصادر من دبي القابضة لصالح دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 10/04/2023 والموضح به طلب دبي القابضة لإدارة الأصول لدائرة الأراضي والأملاك بنقل ملكية الأرض رقم (370) لدى دائرة الأراضي والأملاك من البائع ( المطعون ضده ) لصالح المشتري ( الطاعن ) بمبلغ مقداره 14,847,264 درهمًا إماراتيًا ، وأنه لم يثبت سداد الطاعن لأية مبالغ للمطعون ضده، وأن كافة الشيكات الصادرة من الطاعن عن قيمة الأرض موضوع الدعوى تم إعادتها مرة أخرى إليه وقام باستلامها وفق إقراره الوارد بصحيفة الدعوى، وأنه لم يقف على أي إخلال من قبل أي من طرفي الدعوى للآخر ، وانتهى الحكم من ذلك إلى خلو الأوراق من أي دليل قاطع على توافر الإيجاب و القبول اللازمين لانعقاد العقد ، وأنه لا يعدو أن يكون من قبيل التشاور والتفاوض والاعداد للعقد النهائي ، وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلباته ، وهو ما تقضى معه المحكمة برفضها. وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من توقيعه والمطعون ضده على العقد محل النزاع ، ورفض الحكم طلبه إدخال الوكيل العقاري للمطعون ضده - لإلزامه بتقديم أصل اتفاقية البيع محل النزاع لكونها ليست تحت يده أو بحوزته ، وأنه أودع كافة شيكات ثمن الأرض والصادرة لصالح المطعون ضده ، ذلك أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابةً ولو حصل التوقيع عليها بل لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين إنه لم يسلم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على الالتزام ، ولم يقدم الطاعن أية دليل على استلام المطعون ضده للعقد محل النزاع ، أية ذلك طلبه إدخال الوكيل العقاري للمطعون ضده - لإلزامه بتقديمه ، ولا يغير من ذلك ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه في أسبابه والمشار إليها في سبب النعي والخاصة بما أثاره الطاعن سلفًا على الحكم المطعون فيه ، لكونها تقريرات زائدة يستقيم الحكم بدونها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: ــ برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الاثنين، 19 يناير 2026

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

نحن محمد بن زايد آل نهيان                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،

- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولـــــــة: الإمارات العربية المتحدة.

الــــــــوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.

الــــــوزيــــــر: وزير التغير المناخي والبيئة.

الصنف: أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى رتبة معروفة وبغض النظر عما إذا كانت شروط منح حق المربي مستوفاة بالكامل، والتي يمكن تعريفها من خلال الخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة من التراكيب الوراثي، وتتميز عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل وتعتبر وحدة واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون تغير.

مستولد النباتات: 1. الشخص الذي استولد صنفاً ما أو اكتشفه وطوره.

            2. صاحب العمل للشخص، المشار إليه في البند (1) أعلاه، أو الشخص الذي كلفه بمباشرة هذا العمل.

            3. الخلف القانوني للشخص المشار له في البندين (1) و(2) أعلاه، حسب الأحوال.

شهادة مستولد النباتات: وثيقة إثبات منح حق لمستولد النباتات.

حق مستولد النباتات: حق مستولد النباتات المنصوص عليه في هذا القانون.

السجل: سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولد النباتات.

المسجل: الوحدة التنظيمية المختصة بالوزارة بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الصنف المحمي: الصنف الذي تم منحه الحماية بموجب حق مستولد النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون.

مُقدم الطلب: الشخص الذي يقدم طلب الحصول على حق مستولد النباتات.

حائز حق مستولد النباتات: مستولد النباتات الذي منحه المسجل حق مستولد النباتات.

حائز شهادة مستولد النباتات: أي شخص تم منحه شهادة مستولد النباتات.

مواد التكاثر: أي مواد نباتية أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مواد وراثية نباتية، والتي يمكن استخدامها لإكثار النباتات أو لتكاثر النباتات بواسطة الأشتال أو الزراعة أو التركيب أو التطعيم.

الأوبوف: الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المُنشأ بموجب وثيقة 1961 للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمشار إليها أيضاً في وثيقة 1972، ووثيقة 1978، ووثيقة 1991.

عضو في الأوبوف: الدولة الطرف في وثيقة 1961 (الأوبوف)/ وثيقة 1972، أو وثيقة 1978، أو طرف متعاقد بموجب وثيقة 1991.

التشريعات: القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها.


المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة.


المادة (4) سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة

يُنشأ بالوزارة سجل يُسمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة" تُسجّل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدّد التشريعات التي تصدر تنفيذاً له بيانات السجل وإجراءات التسجيل.


المادة (5) المسجل واختصاصاته

يتولى المسجل الإشراف على السجل والقيام بالاختصاصات الآتية:

1. التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل.

2. أيّ مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات الصادرة تنفيذاً له.

3. أيّ مهام أخرى يُكلف بها من الوزير مرتبطة بأهداف هذا القانون.


المادة (6) شروط الحماية

1. يُمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف:

‌    أ. جديداً.

‌    ب. مميزاً.

‌    ج. متجانساً.

‌    د. ثابتاً.

2. لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون، على أن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون، وأن يكون مستولد النباتات قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والرسوم المالية المقررة.


المادة (7) الصنف الجديد (الجدة/الحداثة)

1. يُعتبر الصنف جديداً إذا لم يتم بتاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات بيع مواد التكاثر النباتي للصنف أو بيع منتجات محصول الصنف أو نقل أي منها للغير بطريقة أخرى من قبل المستولد أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف في الدولة منذ أكثر من سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، ومنذ أكثر من (4) أربع سنوات خارج الدولة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو منذ أكثر من (6) ست سنوات قبل ذلك التاريخ فيما يتعلّق بالأشجار أو الكروم.

2. يُطبق القانون على أي جنس وأنواع نباتية لم يُطبق عليها من قبل، وتُعتبر الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة (الحداثة) المحددة في البند (1) من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو التصرف فيها للآخرين الموصوفين في البند أعلاه قد حدث في أراضي الدولة في غضون (4) أربع سنوات قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون (6) ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار أو الكروم.

3. تسري أحكام البند (2) من هذه المادة فقط على طلبات حماية حق مستولد النباتات المودعة خلال سنة واحدة بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع المعنية.


المادة (8) الصنف المميز

1. يُعتبر الصنف مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر معروف علانية في تاريخ إيداع الطلب.

2. يُعتبر إيداع طلب لمنح حق مستولد النباتات لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة، أن الصنف الآخر أصبح معروفاً علانية وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستولد النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية حسب الحال.


المادة (9) الصنف المتجانس

يُعتبر الصنف متجانساً إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يُتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.


المادة (10) الصنف الثابت

يُعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.


المادة (11) الشخص المستحق لحق مستولد النباتات

الشخص المستحق لحق مستولد النباتات هو أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون.


المادة (12) إيداع طلب منح حق مستولد النبات

1. يُعتبر تاريخ إيداع طلب حق مستولد النبات هو تاريخ استلام الطلب المودع ووفقاً للإجراءات التي تُحددها التشريعات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

2. لا يجوز للوزارة أن ترفض منح حق مستولد النباتات أو تُحدد مدة حمايته بسبب أن حماية الصنف ذاته لم تُطلب أو رفضت أو انقضت في أي دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى.


المادة (13) حق الأولوية

1. لمستولد النباتات الذي أودع حسب الأصول طلباً لحماية صنف ما لدى عضو في (الأوبوف) "(الطلب الأول)" أن يتمتع بحق الأولوية لمدة (12) اثني عشرة شهراً من أجل إيداع طلب آخر لمنح حق مستولد النباتات فيما يتعلق بالصنف ذاته في الدولة، وتُحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يُحسب من ضمنها يوم الإيداع.

2. يجب ألا تُشكل الوقائع التي تتم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، مثل تقديم طلب آخر أو نشر أو استخدام الصنف موضوع الطلب الأول، سبباً لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز أن ينتج عن تلك الوقائع أي حق لمصلحة الغير.

3. للاستفادة من حق الأولوية، يجب أن يُطالب مستولد النبات في الطلب المودع لدى المسجل بأولوية الطلب الأول، ويجوز للمسجل أن يطلب من مستولد النباتات - خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب - صورة عن الوثائق الخاصة بالطلب الأول مُصدقة من الإدارة التي أودع لديها الطلب الأول، وعينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين هو ذاته.

4. يُمنح مستولد النباتات مهلة مدتها (2) سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية أو مدة مناسبة بعد أن رُفِض الطلب الأول أو تم سحبه، وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.


المادة (14) نقل الطلبات والحقوق

1. يجوز نقل طلبات مستولدي النباتات وحقوقهم للغير على أن يتم إعلام المسجل بذلك.

2. يجب نشر أي تغييرات تتعلق بمقدمي الطلبات أو أصحاب الحقوق وفقاً للتشريعات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.


المادة (15) نطاق حق مستولد النباتات

1. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون، يُشترط الحصول على تصريح من مستولد النباتات لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر لصنف محمي:

‌    أ. الإنتاج أو التكاثر (التضاعف).

‌    ب. التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر.

‌    ج. العرض للبيع.

‌    د. البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

‌    ه. التصدير.

‌    و. الاستيراد.

‌    ز. التخزين لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (و) أعلاه.

2. يجوز لمستولد النباتات أن يضع قيوداً وشروطاً على التصريح المشار إليه في البند (1) أعلاه.

3. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون، يتعين الحصول على موافقة مستولد الصنف المحمي للقيام بالأعمال المذكورة في الفقرات (أ) إلى (ز) من البند (1) من هذه المادة في الحالات التالية:

‌    أ. المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على مواد التكاثر المذكورة.

‌    ب. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة (أ) من هذا البند دون موافقة استخدام للمواد المحصودة المذكورة، ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على المواد المحصودة المذكورة.

4. تُطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على:

‌    أ. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.

‌    ب. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.

‌    ج. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

5. لأغراض تطبيق البند (4/أ) يُعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر ("الصنف الأصلي") في الحالات التالية:

‌    أ. إذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظاً بظواهر مع الخصائص الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

‌    ب. إذا تَميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

‌    ج. إذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث الخصائص الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الاختلافات الناتجة عن الاشتقاق.

ويُمكن الحصول على الأصناف المشتقة أساساً على سبيل المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي، أو مستنسخ، أو باختيار وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأولي أو بالتهجين العكسي أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.


المادة (16) الاستثناءات على حق مستولد النباتات

1. لا يشمل حق مستولد النباتات ما يأتي:

‌    أ. الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية.

‌    ب. الأعمال المباشرة لأغراض التجربة.

‌    ج. الأعمال المباشرة لأغراض استيلاد أصناف أخرى، وباستثناء في حال انطباق أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15)، وكذلك الأعمال المشار إليها في البنود من (1) إلى (3) من المادة (15) لأغراض استيلاد مثل تلك الأصناف الأخرى.

2. لا يُعد صغار المزارعين منتهكين لحق مستولدي النباتات فيما يتعلق بالأصناف المدرجة في قائمة النباتات الزراعية، إذا استخدموها في أراضيهم لأغراض التكاثر أو إذا كان المنتج الذي تم جنيه في أراضيهم ناتجاً عن زراعة الصنف المحمي أو أي صنف يشمله البند (4/ أ و ب) من المادة (15) من هذا القانون، شريطة أن يكون ذلك الاستخدام في الحدود المعقولة ويراعي المصالح المشروعة لمستولد النباتات.

3. يُستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة أصناف الفاكهة، ونباتات الزينة والخضار ونباتات الغابات.

4. تُحدد التشريعات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون إجراءات تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات الواجب تقديمها من قبل المزارع إلى مستولد النباتات.


المادة (17) استنفاد حق مستولد النباتات

1. لا يشمل حق مستولد النباتات، الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15) من هذا القانون، أو أي مواد مشتقة منها، والتي يكون مستولد النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، إلا إذا تمثلت تلك الأعمال في الآتي:

‌    أ. تكاثر إضافي للصنف المعني.

‌    ب. تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا تحمي بالقانون الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

2. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يُقصد بمصطلح المادة فيما يتعلق بالصنف:

‌    أ. مادة التكاثر مهما كان نوعها.

‌    ب. مادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات.

‌    ج. كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.


المادة (18) مدة الحماية

يُمنح حق مستولد النباتات لمدة (20) عشرين سنة و(25) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ مدة حق الحماية من تاريخ منح حق المستولد.


المادة (19) تسمية الصنف

1. يُعيَّن الصنف بتسمية تُعتبر تعريفاً عاماً لجنس الصنف، مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، ولا تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية بحرية في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء حق المستولد.

2. يجب أن تُساعد التسمية على تعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتسمية الأصناف، ويجب ألا تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى لصنف من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي عضو في (الأوبوف).

3. يُودع مستولد النباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات البند (2) من هذه المادة، يتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يُحددها المسجل، ويتم تسجيل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد النباتات.

4. لا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال أن حقاً سابقاً يمنع استخدام التسمية لشخص آخر مضطراً لاستخدامها وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة فيتعين على المسجل أن يُطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة.

5. يجب إيداع الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء (الأوبوف)، وعلى المسجل أن يُسجل التسمية المودعة لديه، ما لم تكن التسمية غير ملائمة، وفي هذه الحالة تتم مطالبة مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى.

6. على المسجل إخطار كافة هيئات أعضاء (الأوبوف) بالأمور المتعلقة بتسميات الأصناف، وتحديداً إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، ويجوز لأي عضو أن يبدي أي ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل.

7. على كل من يقوم ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في الدولة أن يلتزم باستعمال تسمية الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات للصنف، شريطة ألا تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.

8. في حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يُسمح بالجمع بين العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو أي بيان مماثل مع التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يؤدي الجمع المشار إليه إلى سهولة التعرف على تسمية ذلك الصنف.


المادة (20) فحص الطلب

1. على المسجل قبل إصدار قرار بمنح حق مستولد النباتات، إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد من (6) إلى (10) من هذا القانون.

2. للمسجل أثناء إجراء الفحص، أن يزرع الصنف أو يقوم بأي من الاختبارات الضرورية، أو يُكلف الغير بذلك، ويجوز له أن يأخذ بنتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبق إجراؤها، كما يجوز للمسجل أن يُطالب مستولد النباتات بأن يزوده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية المتطلبة وفقاً للتشريعات الصادرة استناداً لهذا القانون.


المادة (21) النشر

يتم إعلام الجمهور بما يلي:

1. طلبات حقوق مستولدي النباتات وحالات منح تلك الحقوق.

2. التسميات المقدمة للصنف والمقبولة.


المادة (22) الحماية المؤقتة

1. يُمنح مستولد النباتات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر طلب حق مستولد النباتات وتاريخ إصدار قرار منحه الحق.

2. يتمتع مقدم الطلب بصفة صاحب حق مستولد النباتات إزاء أي شخص قام خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بأفعال تتطلب - بمجرد منح الحق- تصريحاً من المستولد وفقاً لما تنص عليه المادة (15) من هذا القانون.

3. يكون لمقدم الطلب الحقوق ذاتها للدخول في اتفاقات الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية كما لو كان قد تم منح حق مستولد النباتات في تاريخ النشر لمقدم الطلب فيما يتعلق بالصنف المعني، وفي حال عدم منح هذا الحق فإنه تسقط الحقوق الممنوحة استناداً له.


المادة (23) التنازل عن حق مستولد النباتات

يُعتبر حق مستولد النباتات منتهياً في حالة تنازل حائز حق مستولد النباتات عنه قبل انقضاء مدة الحماية، وعلى حائز حق مستولد النباتات إخطار المسجل بذلك خطياً وفقاً للإجراءات والمدد التي تُحددها التشريعات، ويسري التنازل من تاريخ الإخطار


المادة (24) بطلان حق مستولدي النباتات

1. يُعتبر حق مستولد النباتات باطلاً، في الحالات التالية:

‌    أ. إذا لم تُستوفَ الشروط المحددة في المادة (7) أو (8) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.

‌    ب. إذا تم منح حق مستولد النباتات استناداً إلى المعلومات والوثائق التي قدمها، ولم يتم استيفاء الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.

‌    ج. إذا تبين أن حق مستولد النباتات مُنح لغير حائزه، ما لم يتم نقله إلى الشخص المستحق لذلك.

2. لا يجوز إبطال حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (25) إلغاء حق مستولد النباتات

1. يُلغى حق مستولد النباتات في الحالات الآتية:

‌    أ. إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون لم تعد مستوفاة.

‌    ب. في حالة عدم قيامه خلال فترة محددة بما يلي:

        1. إذا لم يزود المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف.

        2. إذا لم يدفع الرسوم المستحقة.

        3. إذا لم يقدم تسمية أخرى مناسبة، في حالة إلغاء تسمية الصنف السابقة بعد منح الحق.

2. لا يجوز إلغاء حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (26) الترخيص الإلزامي من الوزير

1. لا يجوز تقييد ممارسة حق مستولد النباتات في الدولة ما لم تستدعِ المصلحة العامة ذلك.

2. للوزير وتحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، منح ترخيص إلزامي لطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من مستولد النباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولد النباتات في الحصول على تعويض عادل.


المادة (27) العقوبات

1. لا تُخلّ العقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أي قانون آخر.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

‌    أ. كل من قام، دون الحصول على تصريح من مستولد النباتات، بأنشطة الإنتاج أو التكاثر (التضاعف)، أو التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر، أو العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد، أو التخزين لأغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعف) أو للاستيراد لمواد التكاثر لصنف محمي.

‌    ب. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند للمواد والأصناف الآتية:

        1. المواد المحصودة.

        2. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي.

        3. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.

        4. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.

        5. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

‌    ج. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا يوجد بها تشريع يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ما لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهلاك.

3. تُضاعف العقوبة في حالة العود.

4. للمحكمة الحكم بمصادرة المواد المخالفة والأمر بإتلافها على حساب المخالف، وللمحكمة في حال ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز (180) مئة وثمانين يوماً، ويُنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.


المادة (28) المخالفات والجزاءات الإدارية

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتنفيذ تلك الجزاءات الإدارية وبتحصيل الغرامات الإدارية المقررة لكل منها.


المادة (29) وفاة مستولد النباتات دون وارث أو موصى له

يَؤول للوزارة حق الصنف المحمي الممنوح لمستولد النباتات، إذا توفي دون وارث أو موصى له.


المادة (30) التدابير المنظمة للتجارة

دون الإخلال بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون حق مستولد النباتات مستقلاً عن أي تدابير تتّخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية واعتمادها وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو تصديرها.


المادة (31) الطعن على القرارات الإدارية

يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بالقرار بحسب الحال.


المادة (32) مأمور الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة تنفيذاً له.


المادة (33) سداد الرسوم السنوية

على حائز حق مستولد النباتات سداد الرسوم السنوية المقررة خلال (30) الثلاثين يوماً الأولى من كل سنة من مدة الحماية.


المادة (34) الرسوم

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (35) تنفيذ القانون

يُصدر الوزير التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.


المادة (36) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (37) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

السبت، 17 يناير 2026

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغيـر المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة.
السلطة الإدارية الوطنية: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة الإدارية الأجنبية: السلطة الأجنبية في الدول الأطراف في الاتفاقية، والمعنية بالأعمال الإدارية والتنظيمية الإشرافية والرقابية، ونقطة الاتصال الرسمية لدى أمانة الاتفاقية.
السلطة العلمية: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الجهة المعنية: أيّ جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أمانة الاتفاقية: أمانة سر الاتفاقية التي تؤدي مهامها الإدارية المركزية أو السكرتارية العامة الخاصة بمتابعة أعمال الاتفاقية.
الملاحق: الملحق الأول والثاني والثالث للاتفاقية وأيّ تعديلات عليها نافذة ومعتمدة من قبل مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية.
الاتّجار الدولي: أيّ عملية تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو إدخال من البحر أو العبور عبر أراضي الدولة لعينات الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق والتي تخضع لنظم الجمارك في الدولة.
العينة: أيّ حيوان أو نبات حياً كان أو ميتاً وارد في الملاحق، أو أيّ جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق ما أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان أو نبات وارد في الملاحق، ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة من أحكام الاتفاقية وطبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
الأنواع: الأنواع المحددة والمنصوص عليها في الملاحق المرفقة بالاتفاقية، أو الأنواع الفرعية أو أيّ أعداد منها تكون متفرقة جغرافياً.
التصدير: نقل أيّ عينة من الأنواع المحلية أو الأنواع المرباة محلياً إلى أيّ دولة أخرى عبـر منافذ الدولة الحدودية.
الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أيّ عينة عبر منافذ الدولة الحدودية بموجب الإجراءات الجمركية باستثناء العبور والتفريغ مع إعادة الشحن.
إعادة تصدير: تصدير أيّ عينة سبق استيرادها.
الإدخال من البحر: نقل عينات من أيّ أنواع واردة في الملاحق إلى داخل الدولة من بيئة بحرية غيـر خاضعة لسلطة أيّ دولة (خارج منطقة الاستغلال الاقتصادي)، والواقعة خارج المناطق الخاضعة للسيادة أو الحقوق السيادية للدولة بما يتفق مع القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
العبور: العمليات التي تبقى فيها العينة تحت سيطرة جمارك الدولة، وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة، بحيث لا يتضمن أيّ انقطاع في حركة العبور.
الفحص: التأكد من الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور، ويشمل ذلك تدقيق العيّنات وأخذ أجزاء أو عينة منها إذا كان ذلك مناسباً لتحليلها أو فحصها تفصيلياً متى دعت الحاجة لذلك.
الإصدار: إنهاء جميع الإجراءات التي تطلبها السلطة الإدارية الوطنية بما في ذلك إعداد واعتماد وتسليم الشهادة لطالبها.
البيع: أيّ شكل من أشكال نقل الملكية، ولأغراض هذا القانون يعتبـر الإيجار والمقايضة والتبادل بمثابة البيع.
الأغراض التجارية: جميع الأغراض التـي تكون جوانبها التجارية هي الجوانب السائدة بوضوح، وتعتبـر ذات طبيعة تجارية بشكل أساسي.
الشهادة: مستند رسمي يستعمل عند الترخيص باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأيّ عينة.
شهادة الملكية: وثيقة خاصة بمالك العينات والتي تُخوّله السفر بين الدول المعتمدة لاستخدامها.
الإفراج: عملية إدخال العينات المستوردة إلى الدولة بعد تطبيق إجراءات الحجر المعمول بها بالدولة.
مركز الإنقاذ والإيواء: منشأة تعتمدها السلطة الإدارية الوطنية لإيداع العيّنات الحية المصادرة أو المضبوطة أو غيرها وذلك للعناية بسلامتها.
نواتج التربية في الأسر: وهي المواليد التي تولد أو تنتج في بيئة خاضعة لرقابة الآباء من خلال نقل الأمشاج أو التزاوج أو بأيّ شكل آخر في البيئة، ويشمل التكاثر الجنسي أو اللاجنسي.
نواتج الإكثار الصناعي: هي عيّنات النباتات التي نمت في ظل ظروف خاضعة للرقابة وتنتج من البذور أو العقل أو الانقسامات أو أنسـجة اللّحاء أو الأنسجة النباتية الأخرى أو الجراثيم، أو غيرها من مواد التكاثر المستثناة من أحكام الاتفاقية أو المشتقة من مخزون الآباء المستزرع.
بلد المنشأ: الدولة التي أُخذت منها العيّنات من بيئتها، أو التـي ولدت فيها، أو الدولة التي كان مكان تربيتها في الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها من البيئة البحرية التـي لا تقع تحت ولاية أيّ دولة.
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة لخطر الانقراض بسبب الضغط التجاري أو التغير المناخي أو أيّ أسباب أخرى تؤدي إلى تدهور أعدادها في الطبيعة.
عيّنات ما قبل الاتفاقية: العيّنات التي تم امتلاكها بصورة قانونية قبل إدراج النوع المعني في أيّ ملحق من ملاحق الاتفاقية.
مؤتمر دول أطراف الاتفاقية: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.
جواز صقر: وثيقة تصدر لمالك الصقر وتستخدم لتنقّل الصقر بين الدول التي تعتمد استخدامها.
الشـحنة: كل ما يرد إلى الدولة أو يصدر منها من العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض، وتُنقل من دولة لأخرى.
شهادة الصـحة الزراعية: شهادة خاصة بالنباتات المكثـرة والمدرجة على الملحق الثاني وتصدر للدول التـي تعتمد استخدامها.

المادة (2) نطاق سريان القانون


تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
1. جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. العيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق، وأيّ تعديلات تطرأ عليها.


المادة (3) الأعمال المحظورة


يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبـر جميع المنافذ الحدودية أو إدخالها من البحر بما يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة (4) اختصاصات السـلطة الإداريــة الوطنية


تختص السلطة الإدارية الوطنية بالآتي:
1. تنفيذ أحكام هذا القانون، ومتابعة إنفاذ التشريعات المنظمة للتجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
2. إصدار الشهادات التي تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية، وإقرار أيّ شروط تراها ضرورية لإصدار الشهادة، وفق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. التنسيق والتواصل مع أمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية حول المسائل العلمية والإدارية ومسائل إنفاذ الاتفاقية، أو أيّ مسائل أخرى مرتبطة بتطبيق الاتفاقية في الدولة.
4. الاستعانة بأمانة الاتفاقية والدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لتقديم الدعم الفني في بعض الحالات.
5. الرد على أيّ طلب من أمانة الاتفاقية للحصول على معلومات تتعلق بالامتثال لأحكام الاتفاقية.
6. الاحتفاظ ببيانات التجارة الدولية، وببيانات عيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبيانات المصادرات والمضبوطات.
7. إعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية في المواعيد المحددة بمؤتمر دول الأطراف وتشمل الآتي:
‌ أ. تقرير التجارة الدولية بعيّنات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
‌ ب. تقرير حول التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية بالدولة.
‌ ج. التقرير السنوي الخاص بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
8. إعداد التقارير والاستبيانات، عن قضايا محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية بناءً على طلب مؤتمر دول الأطراف وأيّ لجان تابعة للاتفاقية متى دعت الحاجة لذلك.
9. التنسيق مع السلطة العلمية لإبداء الرأي والمشورة العلمية في الحالات الآتية:
‌ أ. التحقق من عدم الإضرار ببقاء النوع.
‌ ب. ملاءمة مراكز الإكثار والإيواء والرعاية للعينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني الخاضعة للرقابة الصارمة.
‌ ج. تسجيل المنشآت العلمية والتجارية وفقاً للاتفاقية والقرارات ذات الصلة.
‌ د. تحديد وإدارة حصص التصدير المحددة للدولة.
‌ ه. إعداد مقترحات تعديل الملاحق.
‌ و. تقييم مستوى التجارة بعينات الأنواع المدرجة في الملاحق.
‌ ز. تخصيص مراكز للإنقاذ والإيواء.
‌ ح. التصرف بالعيّنات المصادرة والمضبوطة.
‌ط. أيّ حالات أخرى تتطلب إبداء الرأي والمشورة العلمية.
10. تقديم المشورة للجهات الوطنية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القانون والاتفاقية.
11. تقديم برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
12. تمثيل الدولة في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.
13. التصرف في المضبوطات من العينات من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المصادرة بموجب حكم قضائي.
14. تسـجيل المنشآت العلمية والتجارية في الدولة لدى أمانة الاتفاقية بما في ذلك مراكز الإكثار والمشاتل التي تكثـر عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
15. أيّ اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب هذا القانون أو تُكلّف بها بقرار مجلس الوزراء.

المادة (5) اختصاصات السلطة العلميــة


تختصّ السلطة العلمية بالآتي:
1. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
2. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن طلبات استيراد عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول ومدى ضرره على بقاء هذا النوع.
3. إبداء الرأي بشأن تجهيز مكان إيواء العينات الحية المدرجة في الملحقين الأول والثاني والتي ترغب السلطة الإدارية الوطنية السماح باستيرادها مع بيان ما إذا كان متوافقاً مع المتطلبات اللازمة لإيوائها والعناية بها.
4. رصد شهادات تصدير العيّنات، ورصد التصدير الفعلي لها مع إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية عن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها بشأنها، وبيان الحصة السنوية المخصّصة للتصدير بهدف وضع معايير لشهادات التصدير لمنع الأثر الضار على بقاء الأنواع.
5. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن التصرف في العيّنات المصادرة أو المضبوطة.
6. إبداء الرأي للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تخصيص مراكز الإنقاذ والإيواء.
7. تقييم مستوى التجارة بالعيّنات وإخطار السلطة الإدارية الوطنية بنتائجه.
8. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن حماية الأنواع وإعداد مقترحات تعديل الملاحق.
9. تقديم المشورة العلمية للسلطة الإدارية الوطنية بشأن تسجيل المنشآت العلمية والتجارية لدى أمانة الاتفاقية، والتي تشمل مراكز الإكثار وحدائق الحيوان والمشاتل التي تكاثر عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
10. المساهمة في رفع الوعي وبناء القدرات والتعليم ونشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.
11. إبداء الرأي والمشورة العلمية لأيّ حالات أخرى تُكلّف بها من السلطة الإدارية الوطنية.
12. المشاركة في تمثيل الدولة مع السلطة الإدارية الوطنية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاتفاقية.

المادة (6) المنافذ الحدودية


تُحدّد السلطة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، المنافذ الحدودية الرسمية للدولة لاستيراد وتصدير وإعادة التصدير وعبور الشحنات أو تفريغها مع إعادة شحنها، وكذلك الإدخال من البحر للأنواع المدرجة في الملاحق.

المادة (7) استيراد وتصدير العينات والشحنات


1. يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أيّ عينة إلى خارج الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية الوطنية.
2. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة استيراد من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
4. يُحظر استيراد أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث إلى الدولة، إلا بعد تقديم شهادة بلد المنشأ
أو شهادة التصدير بالنسبة للاستيراد من الدولة الأجنبية التي طلبت حماية النوع ضمن الملحق الثالث.
5. يُحظر الإدخال من البحر لأيّ عينة إلى الدولة، إلا بعد الحصول على شهادة بالإدخال من البحر من السلطة الإدارية الوطنية.
6. يُحظر عبور شـحنات عبر أراضي الدولة إلا في حال وجود شهادة تصدير أو شهادة إعادة تصدير سارية الصلاحية من السلطة الإدارية الأجنبية بدولة التصدير.
7. يجب أن تتطابق بيانات الشهادة الصادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دول الاستيراد ودول التصدير
أو إعادة التصدير، وأن تتضمن البيانات الآتية:
أ. العناوين الخاصة بالمصدّر والمستورد.
‌ ب. الغرض من الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
‌ ج. بيانات العيّنة.

المادة (8) الإدخال من البحر


1. لا يجـــوز الإدخال من البحر لأيّ عيـنة مـــن الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني إلى الدولة دون الحصول على شهادة مسبقة من السلطة الإدارية الوطنية.
2. تُمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، عند استيفاء الشروط الآتية:
‌ أ. أن تبدي السلطة العلمية رأيها بأن العيـنة أو النوع المراد إدخاله من البحر لن يضر ببقاء هذا النوع ولها الاستعانة بأية سلطات علمية دولية في هذا الشأن.
‌ ب. أن تتحقق السلطة الإدارية الوطنية من أن العينة المدرجة على الملحق الأول والمراد إدخالها من البحر لن تستخدم للأغراض التجارية.
‌ ج. أن تتأكد السلطة الإدارية الوطنية من أن مستلم العينة الحية لديه التجهيـزات المناسبة لإيوائها والعناية بها ومعاملتها بطريقة تقلل من أيّ أضرار محتملة مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان عند النقل.

المادة (9) تنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية


تُعامل عيّنات أنواع الحيوانات المدرجة في الملحق الأول التي ربّيت في الأسر أو عينات أنواع النباتات الناتجة عن إكثار صناعي لأغراض تجارية، وفقاً للأحكام المطبقة على عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني للاتفاقية.

المادة (10) منح الشهادات


تتولى السلطة الإدارية الوطنية منح شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق، وذلك بعد التأكد من استيفاء الآتي:
1. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن تصدير العينة المطلوبة والمدرجة في أحد الملحقين الأول والثاني أو كليهما لن يضر ببقاء هذا النوع، وأنه ضمن حصة التصدير السنوية التي وضعتها السلطة العلمية.
2. وجود إفادة من السلطة العلمية بأن استيراد العينة المطلوبة المدرجة في الملحق الأول هو لأغراض لا تضر ببقاء النوع.
3. أن العيّنات المطلوب تصديرها أو استيرادها لم يتحصّل عليها بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة في الدولة
أو لأحكام الاتفاقية.
4. أن أيّ عيّنة يُعاد تصديرها قد سبق استيرادها وفق أحكام هذا القانون والاتفاقية.
5. أن شحن أيّ عيّنة حية للتصدير أو لإعادة التصدير متفق مع القواعد التوجيهية التـي حددتها الاتفاقية لنقل العينات الحية، وفي حالة النقل بطريق الجو فيجب أن يكون ذلك متفقاً مع تعليمات نقل الحيوانات الحية الصادر عن المنظمة الدولية للنقل الجوي.
6. أن يكون تحضير العيّنات الحية وشحنها وفق طريقة تضمن تحقيق متطلبات الرفق بالحيوان حسب التشريعات النافذة بهذا الشأن.
7. وجود شهادة استيراد من السلطة المعنية في البلد المتلقي، قبل إصدار شهادة تصدير لأيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
8. التأكد من أن العينة لن تُستخدم لأغراض تجارية، وذلك قبل منح شهادة استيراد أو شهادة إدخال من البحر لعينة مدرجة فقط في الملحق الأول.
9. أيّ شروط أخرى أو معلومات إضافية تُحددها السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (11) صلاحية الشهادة


1. تكون شهادات التصدير وشهادات إعادة التصدير سارية لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
2. تكون شهادات الاستيراد سارية لمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.
3. تكون الشهادة صالحة لعملية تجارية واحدة فقط ويتوجب الحصول على شهادة جديدة لكل عملية تجارية.
4. تُعتبـر الشهادة ملغية عند انتهاء مدة صلاحيتها، أو إذا تم تعديل بياناتها بأيّ شكل كان دون الرجوع للسلطة الإدارية الوطنية.
5. تُعتبر الشهادة ملغية إذا ثبت أن الشّحنة مخالفة للمعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي أو مخالفة لإجراءات الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها بالدولة، أو في حال احتواء الشهادة على بيانات غيـر صـحيحة
أو مستندات مرفقة مزورة أو مضللة.


المادة (12) تحويل الشهادة أو التنازل عنها


الشهادة شخصية لا يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلى غير من ذُكر اسمه فيها إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يُعتد بأيّ شهادة صدرت على غير النموذج المعتمد من السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (13) سحب أو إلغاء أو تعديل الشهادة


للسلطة الإدارية الوطنية الصلاحيات الآتية:
1. سـحب وإلغاء الشهادة التـي أصدرتها في أيّ وقت، إذا ثبت أنها قد صدرت استناداً إلى بيانات غيـر صـحيحة أو مضلّلة من قبل مقدّم الطلب.
2. تعديل أيّ شهادة أصدرتها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (14) الاحتفاظ بالشهادات المستخدمة في الشحنات
تحتفظ السلطة الإدارية الوطنية بشهادات التصدير وإعادة التصدير المستخدمة والصادرة عن السلطات المعنية في الدول الأجنبية، وما يقابل هذه الشهادات من شهادات استيراد عند استكمال متطلبات استيراد أيّ عيّنة، وتعتبـر لاغية بالنسبة لأيّ عملية استيراد جديدة، ويجب الحصول على شهادة جديدة ومنفصلة لكل شحنة جديدة.

المادة (15) عيّنات الملحق الأول
1. لا يجوز تصدير أيّ عيّنة من الأنواع الحيوانية التي ربّيت في الأسر والمدرجة في الملحق الأول لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية، ووُضعت عليها علامات فردية ثابتة تجعل من الصعب تعديلها أو تحويلها من قبل شخص غير مرخص له.
2. لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق الأول، إلا إذا كان منشؤها حضانة تم تسجيلها لدى السلطة الإدارية الوطنية.

المادة (16) التصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً
1. يجوز التصرف في عيّنات أنواع الحيوانات المـنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحق الأول وذلك لأغراض غير تجارية.
2. يجوز الاتجار في عيّنات جميع أنواع الحيوانات المنتجة عن طريق التربية في الأسر والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بعد الـحصول على شهادة (إنتاج عن طريق التربية في الأسر) صادرة من السلطة الإدارية الوطنية.
3. يجوز التعامل في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي لأغراض غيـر تجارية والمدرجة في الملحق الأول.
4. يجوز الاتجار في عيّنات أنواع النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين الثاني والثالث، وذلك بشرط الحصول على شهادة (نواتج إكثار صناعي) أو شهادة الصـحة الزراعية صادرة من السلطة الإدارية أو من السلطة المعنية في بلد التصدير، ويُكتفى بها عن شهادة التصدير أو شهادة إعادة التصدير.

المادة (17) التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية
للسلطة الإدارية الوطنية عند الاتجار الدولي مع دولة ليست عضواً في الاتفاقية، قبول وثائق مماثلة للوثائق المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن تكون صادرة عن السلطات المعنية في تلك الدولة وتتوافق مع متطلبات هذا القانون، ووفق الضوابط الآتية:
1. الحصول على شهادة تصدير مسبقة سارية المفعول من السلطة الإداريّة الأجنبية ببلد التصدير في حال استيراد أي عيّنة من الأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث.
2. إرفاق شهادة من السلطة العلمية تفيد بأن تصدير هذه الأنواع لن يؤثر على بقاء النوع في حالة تصدير عيّنات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول.
3. أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (18) دخول وخروج الشحنات من الدولة
1. يُشترط للسماح بالاستيراد والإفراج عن عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، قبول شهادة التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول من الدول المصدّرة، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
2. يُشترط للسماح بتصدير العينات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية إلى خارج الدولة، قبول شهادات التصدير أو إعادة التصدير سارية المفعول، مع ضرورة مطابقة بيانات شهادة التصدير أو إعادة التصدير مع بيانات شهادة الاستيراد.
3. تُعتبـر الشـحنة مستوفية لأحكام القانون والاتفاقية عند مطابقة بيانات الشـحنة ببيانات الشهادة، وذلك بعد استكمال إجراءات الفحص والإفراج لشـحنات الاستيراد أو إجراءات الفحص لشـحنات التصدير
أو إعادة التصدير وإثبات ذلك في الشهادة.
4. تُلغى الشهادة في حال عدم الالتزام بالشروط التي تُحدّدها السلطة الإدارية الوطنية للشحنة.
5. في حالة عدم الالتـزام أو الإخلال بتنفيذ أيّ من المتطلبات والشروط، يتم رفض الشحنة وإرجاعها إلى دولة التصدير وإخطار الدولة المصدرة بذلك مع تحمل صاحب الشحنة لكافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (19) التسجيل
1. يُنشأ سـجل لدى السلطة الإدارية الوطنية تُقيّد فيه كافة الأنشطة التـي يتطلب هذا القانون تسـجيلها، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات التسجيل.
2. تُقدّم طلبات التسـجيل من كل مُمارس لأي نشاط يدخل في إطار أحكام هذا القانون لدى السلطة الإدارية الوطنية.
3. للسلطة الإدارية الوطنية تسجيل العيّنات الشخصية وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
4. للسلطة الإدارية الوطنية سحب أو إلغاء تسـجيل الأفراد والشركات التي لا تتقيّد بالشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (20) العيّنات العابرة (ترانزيت)
1. لا يُشترط الحصول على شهادة أو أيّ مستند من السلطة الإدارية الوطنية بالنسبة للعينات العابرة (ترانزيت) في الدولة.
2. يجوز فحص أيّ عينة في حالة عبور والتأكد من وجود شهادة تصدير أو إعادة تصدير سارية الصلاحية صادرة عن السلطة الإدارية الأجنبية في دولة التصدير أو إعادة التصدير.
3. في حال الاشتباه في عدم حصول العيّنات على شهادة التصدير أو إعادة التصدير أو عدم صحة البيانات الواردة مع الوثائق، يقوم مأمور الضبط القضائي بإيقاف عملية العبور والتحفظ على العينات، وتقوم السلطة الإدارية الوطنية بإخطار الجهة المعنية أو السلطة الإداريّة الأجنبية بوقف الشحنة وتطبيق الإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
4. في حال عبور عينات تحمل جواز صقر يجب أن تكون الوثيقة سارية الصلاحية وصادرة عن السلطة المعنية في دولة التصدير أو إعادة التصدير وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة (21) المقتنيات الشخصية والعائلية
لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الميتة أو الأجزاء أو المشتقات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتـي تم اقتناءها شخصياً لأغراض غير تجارية، بشرط أن تكون ضمن الممتلكات الشخصية أو المقتنيات العائلية المستثناة وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة الإدارية الوطنية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

المادة (22) شهادة الملكية للعينات الشخصية
1. لا تسري أحكام المادة (7) من هذا القانون على العيّنات الحية من الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية وتَحصّل مالكها على شهادة الملكية من السلطة الإدارية الوطنية بعد استكماله للشروط والقواعد والإجراءات لتسجيل هذا النوع من العينات.
2. تستخدم شهادة الملكية للأغراض الشخصية فقط.
3. مدة صلاحية شهادة الملكية (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
4. تُستخدم شهادة الملكية لعبور الحدود الدولية لعدد غير محدود من الدول خلال مدة صلاحيتها بالنسبة للدول الموافقة على وثيقة الملكية.

المادة (23) إثبات الحيازة القانونية للعيّنات
يقع عبء إثبات الحيازة القانونية لأيّ عيّنة من الأنواع المدرجة في الملاحق على حائزها.

المادة (24) المؤسسات العلمية
لا يتطلب من المؤسسات العلمية الحصول على الشهادات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون في حالة الإعارة غيـر التجارية أو حالة الهبات أو التبادل بين العلماء المسـجّلين والجهات العلمية المسـجلة لدى السلطة الإدارية الوطنية في الدولة أو لدى السلطة المعنية في دولهم بالنسبة للعيّنات العشبية أو المحفوظة أو المجففة، أو العيّنات النموذجية الخاصة بالمتاحف أو بالنسبة للمواد النباتية الحية التـي تحمل بطاقة صادرة عن أو أجيـزت من قبل السلطة المعنية في البلد المصدر.

المادة (25) حدائق الحيوان والسيرك
تُنظّم السلطة الإدارية الوطنية آليات الحصول على الشهادات لحدائق الحيوان والسيرك ومعرض الحيوانات والنباتات أو أيّ معرض آخر متنقل وفق ما تنص عليه المادة (7) من هذا القانون، وذلك بالنسبة لبعض العينات التي تكون جزءاً من حديقة حيوان متنقلة، أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أي معرض آخر متنقل.

المادة (26) التزام المنشآت والعيادات البيطرية
تلتزم كافة المنشآت والعيادات البيطرية التي تتلقى أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (27) تطبيق العقوبة الأشد
لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (28) العقوبات
1. يُعاقب بالسـجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أي نوع مدرج في الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدّر أيّ عينة من أي نوع مدرجة في الملحقين الثاني والثالث أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول.
2. يُعاقب بذات العقوبة كل من استورد أيّ عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الثاني دون تقديم شهادة تصدير أو إعادة تصدير صادرة من السلطة المعنية بدولة التصدير.
3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات وتكليف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التـي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (800,000) ثمانمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أيّ عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو باعها أو عرضها للبيع بأيّ وسيلة من الوسائل دون القيام بالتسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (31)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة
أو مضلّلة للحصول على شهادة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (32)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) شهرين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غيّر أو أزال أو محى علامة من العلامات التي تستخدمها السلطة الإدارية الوطنية لتعريف العيّنة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُكلف السلطة الإدارية الوطنية بالتصرف فيها.
3. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

المادة (33)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز (150,000) مائة وخمسين ألف درهم كل منشأة أو عيادة بيطرية قامت بمعالجة أيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض والمدرجة في الملاحق، دون التحقق من وجود المستندات الخاصة بها والمتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (34) تحمّل مرتكب الجريمة التكاليف المالية
يتحمّل مرتكب الجريمة جميع التكاليف المالية التي صُرفت نتيجة للضبط بما في ذلك تكاليف الوضع تحت الحراسة وتكاليف نقل العيّنات والتصرف فيها أو تكاليف المحافظة على الحيوانات الحية والنباتات أثناء فترة الحجز.

المادة (35) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (36) إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعمليات الضبط
على الجهة المعنية التي قامت بضبط أيّ من العينات المخالفة لأحكام هذا القانون إخطار السلطة الإدارية الوطنية بعملية الضبط وتسليمها محل الضبطية لاستكمال إجراءاتها في هذا الخصوص.

المادة (37) تنفيذ أحكام القانون
1. للسلطة الإدارية الوطنية الاستعانة بكافة الجهات في الدولة وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
2. على السلطة الإدارية الوطنية عند تنفيذ القانون، التنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء في حال كانت أيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق تدخل ضمن اختصاص المؤسسة المذكورة.

المادة (38) ملاحق الاتفاقية
يعتمد الوزير الملاحق وأيّ تعديلات عليها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (39) حيازة العينة قبل دخولها للملاحق
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام حيازة العينة من الأنواع المهدّدة بالانقراض قبل دخول النوع إلى الملاحق، والشروط والضوابط اللازمة لتسجيلها.

المادة (40) الرسوم
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (41) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (42) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 وتعديلاته، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (43) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.