الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 1 أغسطس 2026

مذكرة تفسيرية للمادة 11 من القانون 19 لسنة 2017 بتعديل القانون 13 لسنة 2008 بتنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

المذكرة التفسيرية
للمادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد شكّل القطاع العقاري في إمارة دبي مصدر جذب للمستثمرين، نظراً لما يوفره لهم من فرص استثمارية واعدة، وعوائد مالية كبيرة، وذلك بفضل الأدوات الناظمة لهذا القطاع، وحيويته، وثقة المتعاملين به، حتى أصبح من أكثر القطاعات تطوراً على مستوى العالم، وتعد التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة أحد أهم عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين فيه، حيث لعبت هذه التشريعات دوراً محورياً في استمرارية نموه وازدهاره، وتعدّ من أكثر التشريعات تطوراً في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة وسرعة استجابتها للمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري، ومن أهم هذه التشريعات القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.



لقد كان لإمارة دبي قصبَ السبق على المستوى المحلي والإقليمي في وضع تنظيم تشريعي لعقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وتحقق ذلك بصدور القانون رقم (13) لسنة 2008 المُشار إليه، وذلك بعد أن أفرز الواقع العملي ضرورة الاعتراف بهذا النوع من التصرفات العقارية ووضع الأحكام القانونية الناظمة له باعتباره وسيلة هامة من وسائل دعم وتحفيز القطاع العقاري ودفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع، حيث يلتزم المطور العقاري بموجب هذا العقد ببناء وحدات عقارية على أرض يملكها، أو يملك حق البناء عليها، ونقل ملكيتها لصالح المشترين حسب المواصفات والمواعيد المتفق عليها، وذلك في مقابل التزام المشتري بدفع الثمن على شكل أقساط متفق عليها حسب مراحل الإنجاز.



فالبيع على الخارطة وسيلة مبتكرة في إبرام التصرفات العقارية على الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة أو التي لم يكتمل إنشاؤها، والميزة الرئيسة لهذا التصرف أنه يحقق مصلحة مشتركة لطرفيه في آن واحد، فبالنسبة للمشتري فإن عقد البيع على الخارطة يتيح له إمكانية شراء الوحدة العقارية على أقساط تتناسب مع مقدرته المالية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وعدم القدرة على سداد ثمنها دفعة واحدة، وبالنسبة للمطور العقاري فإن هذا العقد يتيح له إمكانية الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ المشاريع العقارية والتطويرية وذلك عن طريق الأقساط المدفوعة من قبل المشترين دون اللجوء إلى الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية وما يترتب على ذلك من ضمانات وفوائد مالية باهظة ترهق كاهل المطورين ويتطلب سدادها في العادة وقتاً طويلاً.



يتمثل الهدف الرئيس من إصدار القانون رقم (13) لسنة 2008 المُشار إليه ولائحته التنفيذية في وضع الأحكام الناظمة لعقد البيع على الخارطة على نحو يحفظ حقوق طرفي العقد من مطورين عقاريين أو مشترين في بيئة آمنة وشفافة تضمن تنفيذ المشاريع العقارية في الوقت المحدد لذلك دون تأخير، ولذلك فقد احتوى القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية على الأحكام التي تضمن الوصول إلى المقصود من عقد البيع على الخارطة وهو إتمام بناء الوحدة العقارية المتعاقد عليها وتمليكها للمشتري، فحدد التزامات كل من المطور العقاري والمشتري وبين الأثر المترتب على الإخلال بهذه الالتزامات.



وحيث إن التزام المشتري بسداد أقساط ثمن الوحدة العقارية في مواعيد استحقاقها يعدّ من الالتزامات الجوهرية في عقد البيع على الخارطة، وحيث إن إخلال المشتري بهذا الالتزام من شأنه التأثير سلباً على سير العمل في المشروع العقاري، وسيؤدي إلى تأخير إنجازه في الوقت المحدد، وإلحاق الخسارة بالمطور العقاري، فقد تضمن القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجوز للمطور اتخاذها بحق المشتري من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وتم تضمين هذه الإجراءات والتدابير في المادة (11) من هذا القانون، والتي تم تعديلها مؤخراً بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي.



واستناداً للصلاحيات المخوّلة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014، وبناء على طلب محاكم دبي الموجه للجنة بموجب كتاب سعادة مدير المحاكم مرجع رقم (DC/OUT/2018/0000083) المؤرخ في 13/3/2018، فإننا نورد فيما يلي تفسيرنا لأحكام هذه المادة.



نص المادة (11):



نصت المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي على أنه:



‌أ- تتبع القواعد والإجراءات التالية في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطور العقاري:

1. على المطور العقاري إخطار الدائرة بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وفقاً للنموذج المعدّ لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النموذج بيانات المطور العقاري والمشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخارطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها، وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة.

2. على الدائرة فور استلامها للإخطار وبعد التحقق من صحة إخلال المُشتري بالتزاماته التعاقدية القيام بما يلي:

‌أ- إخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور العقاري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطياً وثابت التاريخ، ويتم إبلاغ المشتري به من قبل الدائرة إما حضورياً أو بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها الدائرة.

‌ب- إجراء التسوية الودية بين المطور العقاري والمشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بمُلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور العقاري والمشتري.

3. إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند (2/أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية بينه وبين المطور العقاري، تصدر الدائرة وثيقة رسمية لصالح المطور العقاري تفيد فيها ما يلي:

‌أ- التزام المطور العقاري بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ب- تحديد نسبة إنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وفقاً للمعايير والقواعد المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

4. يجوز للمطور العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسمية المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وبحسب نسبة الإنجاز، اتخاذ التدابير التالية بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم:

‌أ- في حال إنجاز المطور العقاري لنسبة تزيد على (%80) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له أي مما يلي:

1. الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المسددة له مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد.

2. الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له، مع تحمل المشتري لكافة التكاليف المترتبة على هذا البيع.

3. فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على (%40) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر، أيهما أسبق.



‌ب- في حال إنجاز المطور العقاري لنسبة تتراوح بين (%60) ولغاية (%80) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر، أيهما أسبق.

‌ج- في حال مباشرة المطور العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم المعتمدة من الجهات المختصة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن (%60) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (%25) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشترٍ آخر، أيهما أسبق.

‌د- في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (%30) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ فسخ العقد.



‌ب- في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب من المؤسسة، فإنه يجب على المطور العقاري رد كافة المبالغ المستلمة من المشترين، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2007 المشار إليه.

‌ج- لا تطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة على عقد بيع الأرض التي لم يتم البيع فيها على الخارطة، ويظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين أطرافه.

‌د- تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخارطة سواء التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بهذا القانون.

‌ه- تعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النظام العام، ويترتب على عدم الالتزام بها البطلان.

‌و- لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المُشتري للقضاء أو التحكيم في حال تعسف المُطور العقاري في استخدام الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة."



تفسير المادة (11):



لقد تم تعديل المادة (11) نتيجة ظهور العديد من الاجتهادات القضائية حول دلالاتها، وتباين اجتهادات المحاكم في تطبيق أحكامها، وذلك عند النظر والبت في الدعاوى التي أقيمت لديها بشأن المنازعات المتصلة بعقد البيع على الخارطة خاصة فيما يتعلق بحق المطور في فسخ هذا العقد بإرادته المنفردة عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، ولذلك فقد تم تعديل هذه المادة أكثر من مرة وكان آخرها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 المُشار إليه، وذلك لضمان الفهم الدقيق لأحكامها، وعدم تباين وجهات النظر في تحديد مدلولاتها على نحو قد يؤثر سلباً على القطاع العقاري في إمارة دبي.



أولاً: بيّنت الفقرة (أ) من هذه المادة القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المطور العقاري، حيث أوضحت هذه الفقرة ما يتوجب على المطور العقاري والدائرة القيام به في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية لا سيما عدم التزامه بسداد أقساط ثمن الوحدة العقارية في مواعيد استحقاقها، وذلك وفقاً للتدرج الإجرائي التالي:



1. قيام المطور بإخطار دائرة الأراضي والأملاك بالإخلال المرتكب من المشتري، وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، والذي يجب أن يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمطور العقاري والمشتري، وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخارطة، وتوصيف الالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها، وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة في هذا الشأن.

2. قيام الدائرة بعد استلامها للإخطار المُشار إليه في البند السابق بالتحقق من صحة مزاعم المطور بشأن إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، وذلك بكافة الوسائل والطرق التي تعينها على ذلك، وفي حال ثبوت إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، فإنه يتعين عليها القيام بالخطوات التالية بشكل متسلسل:

- إخطار المشتري بضرورة الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور العقاري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الإخطار، والهدف من هذا الإخطار، هو منح المشتري الفرصة الكافية للوفاء بالتزاماته التعاقدية، والحيلولة دون قيام المطور العقاري باتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون بحقه.

وقد اشترطت المادة (11/أ/2/أ) لصحة الإخطار الذي يتم توجيهه للمشتري من الدائرة أن يكون خطياً وثابت التاريخ، وأن يكون هذا الإخطار إما حضورياً بأن يتم لشخص المشتري بعينه، أو بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة.

- إجراء التسوية الودية بين المطور العقاري والمشتري، متى كان ذلك ممكناً، وعلى الدائرة أن تبذل في هذا الصدد الجهد الكافي الذي يمكن الطرفين من الوصول إلى اتفاق وأن تبحث معهما الخيارات المتاحة التي تعين على ذلك، وفي حال الوصول إلى هذه التسوية فإنه يتوجب إثباتها بمُلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور العقاري والمشتري، وتصبح هذه التسوية جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع على الخارطة وملزمة لطرفيها.

- إصدار وثيقة رسمية لصالح المطور العقاري في حال انقضاء المهلة الممنوحة للمشتري دون قيامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو دون التوصل إلى تسوية ودية بينه وبين المطور العقاري، على أن تتضمن هذه الوثيقة ما يفيد التزام المطور العقاري باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11)، وبيان نسبة إنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، ولا يجوز للدائرة أن تمنح المطور العقاري هذه الوثيقة الرسمية إلا بعد أن يثبت لديها أن المشتري قد أخل فعلاً بالتزاماته التعاقدية المقررة بموجب العقد المبرم معه.

إن الهدف من وراء منح المطور هذه الوثيقة هو لتمكينه من اتخاذ بعض التدابير القانونية بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، كما وتشكل هذه الوثيقة ضمانة قانونية للمطور تسند موقفه القانوني في مواجهة أي إجراءات قد يتخذها المشتري في مواجهته.

3. يجوز للمطور العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسمية المُشار إليها في البند السابق أن يتخذ عدداً من التدابير بحق المشتري من تلقاء نفسه دون حاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، بحسب نسبة إنجازه للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وذلك على النحو التالي:

‌أ- في حال إنجازه لنسبة تزيد على (%80) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له أي مما يلي:

- الإبقاء على العقد المبرم بينه وبين المشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المسددة له مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد، وللمطور اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية التي تمكنه من استيفاء المبالغ المتبقية له في ذمة المشتري، وفي حال حصول المطور على هذه المبالغ فإنه يجب عليه تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري لدى الدائرة، كما يجوز للدائرة في هذه الحالة أن تقوم بهذا الإجراء سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المشتري.

- الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل العقد بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى للمطور من المبالغ المستحقة له، مع تحمل المشتري لكافة التكاليف المترتبة على هذا البيع، ولا يحتاج هذا البيع إلى حكم قضائي لتنفيذه، حيث تتولى الدائرة القيام به وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

- فسخ العقد بإرادته المنفردة، ومما لا شك فيه أن حق المطور في فسخ العقد في هذه الحالة يستند إلى نص القانون ولا يحتاج إلى رضا المشتري لإقراره، ويتم من خلال دائرة الأراضي والأملاك باعتبار أن العقد مسجل لديها في السجل العقاري المبدئي الذي تتولى الدائرة تنظيمه والإشراف عليه، كما أن هذا الفسخ لا يحتاج لإقراره إلى حكم قضائي أو تحكيمي، بل أنه يتم بإرادة المطور المنفردة، وبالإضافة إلى فسخ العقد فإن من حق المطور أن يخصم ما لا يزيد على (%40) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة من المبالغ التي أودعها المشتري في حساب الضمان الخاص بالمشروع العقاري وذلك عن طريق أمين الحساب الذي يتولى إدارة حساب الضمان، على أن يرد ما زاد عن تلك القيمة للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر أيهما أسبق، وحق المطور في خصم النسبة المذكورة لا يحتاج كذلك إلى حكم قضائي يقرره حيث أنه يستند إلى حكم القانون ويستطيع المطور ممارسة هذا الحق بإرادته المنفردة باعتبار أن ذلك وسيلة مشروعة للتنفيذ على أموال المشتري الذي أخل بالتزاماته التعاقدية.

‌ب- في حال إنجاز المطور العقاري لنسبة تتراوح بين (%60) ولغاية (%80) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على (%40) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر، أيهما أسبق، وذلك لذات الأسباب التي تمت الإشارة إليها في الفقرة (أ) أعلاه.

‌ج- إذا باشر المطور العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم المعتمدة من الجهات المختصة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن (60%) من الوحدة العقارية، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة، وخصم ما لا يزيد على (25%) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمشتر آخر، أيهما أسبق، وذلك لذات الأسباب التي تمت الإشارة إليها في الفقرة (أ) أعلاه.

‌د- إذا لم يبدأ المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنه يكون له فسخ العقد بإرادته المنفردة وخصم ما لا يزيد على (%30) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المشتري، ورد ما زاد على ذلك للمشتري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ فسخ العقد.



ثانياً: تضمنت الفقرة (ب) من المادة (11) حكماً يقضي بأنه في حال تم إلغاء المشروع العقاري بقرار مسبب من مؤسسة التنظيم العقاري، فإنه يتوجب على المطور العقاري في هذه الحالة رد كافة المبالغ المستلمة من المشترين، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، حيث أوجب هذا القانون على المطور العقاري أن يقوم بفتح حساب مصرفي خاص بالمشروع العقاري تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين لشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وتكون هذه المبالغ مخصصة حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز عليها لصالح دائني المطور العقاري، وقد أوجب القانون المذكور على أمين الحساب اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إعادة المبالغ المدفوعة منهم في حال قيام أي ظروف طارئة يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري، بما فيها إلغاء المشروع من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.



ثالثاً: حددت الفقرة (ج) من المادة (11) النطاق النوعي لتطبيق هذه المادة (العقود المشمولة بأحكامها)، حيث قررت بأن الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها فيها تقتصر فقط على عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة المشمولة بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 وتعديلاته المشار إليه، والتي يجب قيدها في السجل العقاري المبدئي، وأن ما ورد في هذه المادة لا يطبق على عقود بيع الأراضي التي لا يوجد عليها أي مشروع تطوير عقاري، حيث يظل البيع الوارد على هذه الأراضي خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين طرفيه.



رابعاً: كما حددت الفقرة (د) من المادة (11) النطاق الزماني لتطبيق هذه المادة، حيث أشارت هذه الفقرة بشكل واضح وصريح إلى أن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) تسري على كافة عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة، سواءً تلك التي تم إبرامها قبل العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه أو بعد العمل به.



والواقع أن الحكم الذي تضمنته هذه الفقرة يعدّ استثناءً على المبدأ العام والقاعدة الراسخة التي تقضي بأن التشريعات تسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع والأحداث التي تقع بعد صدورها، ولا تنسحب على الأوضاع القانونية السابقة على صدورها، وهي ذات القاعدة التي أقرها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (112) منه التي نصت على أنه: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك."، ويلاحظ من نص هذه المادة أنها وفي الوقت الذي أكدت فيه على قاعدة عدم رجعية التشريعات، إلا أنها أجازت استثناءً – ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وفي غير المسائل الجزائية – أن يتم تطبيق القانون الجديد على الوقائع والتصرفات السابقة لصدوره، ولما كانت الفقرة (د) من المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017 المُشار إليه قد نصت صراحة على سريان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عقود البيع على الخارطة سواءً تلك التي تم إبرامها قبل أو بعد العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، فإنه يترتب على ذلك خضوع كافة هذه العقود للأحكام الجديدة التي قررها القانون رقم (19) لسنة 2017 المشار إليه.



إن مؤدّى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على كافة عقود البيع على الخارطة بما في ذلك العقود التي تم إبرامها قبل العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، يقضي بأنه يجب مراعاة ما ورد فيها بعد تعديلها من قبل أطراف هذه العقود والجهات الحكومية المعنيّة والمحاكم، بمعنى أنه يتعين على المحاكم أن تراعي عند نظرها للنزاعات المنظورة أمامها ما تضمنته هذه المادة بعد التعديل من إجراءات وذلك في جميع الدعاوى التي لم تفصل فيها بأحكام نهائية وباتة، أما التي صدرت فيها أحكام باتة ونهائية فلا تسري عليها الأحكام الجديدة التي تضمنتها هذه المادة، وبالتالي فإنه يتعين على المحاكم تطبيق التعديل الذي طرأ على المادة (11) بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 سالف الذكر بأثر رجعي على كافة الدعاوى المنظورة أمامها والتي لم يصدر بشأنها أحكام نهائية وباته بشأن فسخ عقود البيع على الخارطة من قبل المطور العقاري بسبب إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية وذلك بصرف النظر عن وقت هذا الإخلال سواءً وقع قبل العمل بالتعديل الجديد أو بعد العمل به، ويأتي هذا التفسير متوافقاً مع ما جاء في البند (1) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، التي قضت بسريان قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، على اعتبار أن القواعد التي تضمنتها المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017 المشار إليه هي قواعد إجرائية.



خامساً: اعتبرت الفقرة (هـ) من المادة (11) الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فيها من النظام العام، ويترتب على عدم الالتزام بها البطلان، ويستفاد من ذلك أن المادة (11) تعتبر من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز لأطراف عقد البيع على الخارطة الاتفاق فيما بينهم على أي أحكام أو إجراءات أو قواعد تخالف ما هو منصوص عليه فيها، لأن المشرع رأى بأن ما تضمنته هذه المادة من أحكام وقواعد وإجراءات تحمي مصالح هامة وأساسية ليس فقط لأطراف عقد البيع على الخارطة وإنما للمجتمع بأسره تتمثل في استقرار القطاع العقاري وازدهاره لذلك عدها المشرع من النظام العام ورتب على مخالفتها البطلان.



ومؤدّى اعتبار الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (11) من النظام العام، يجعل من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التعديل الذي لحق بهذه المادة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017 المُشار إليه واجبة التطبيق على كل دعوى لم يفصل بها من قبل المحاكم، فلئن كان الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالعقود تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن إجراءات أخرى متعلقة بالنظام العام، فإن هذه الأخيرة هي التي تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك، والقول بغير ذلك سيؤدي إلى تطبيق قواعد وإجراءات مخالفة للنظام العام، ومحكوم عليها بالبطلان بصريح نص القانون.



سادساً: كفلت الفقرة (و) من المادة (11) حق المشتري باللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال تعسف المطور العقاري في تطبيق الإجراءات والتدابير التي أجازت له هذه المادة اتخاذها بحق المشتري في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية، ويندرج ذلك في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مصالح المتعاملين في القطاع العقاري وحماية مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة، فالقواعد والإجراءات التي شرعت لمصلحة المطور العقاري عند إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية لا تعني أن تكون صلاحيات المطور في هذه الحالة مطلقة وبمنأى عن رقابة القضاء بلا حسيب أو رقيب أو معقب، بل تخضع هذه القواعد والإجراءات لرقابة القضاء الذي له حق إلغائها وإبطال أي أثر ترتب عليها في حال ثبوت تغوّل المطور العقاري على حقوق المشتري وتعسّفه في استخدام الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة.

قرار إداري 12 لسنة 2022 باعتماد دليل احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية

 قرار إداري رقم (12) لسنة 2022

باعتماد

دليل احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك ويشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وبناءً على ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري،

 

قررنا ما يلي:

 

احتساب نسب الإنجاز

المادة (1)

 

يتم احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية، المشمولة بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، وفقاً للمعايير والقواعد والمتطلبات المحددة في "دليل احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية"، المنشور على الموقع الإلكتروني للدائرة.

 

نتائج احتساب نسبة الإنجاز

المادة (2)

 

تعتبر نتيجة احتساب المؤسسة لإنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية التي تتم وفقاً للدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، ملزمة لكل من المشتري والمطور العقاري المشمولين بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى المؤسسة مهمة تطبيق المعايير والقواعد والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، وإجراء المراجعة الدورية له، واقتراح ما يلزم لتحديثه، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه لمدير عام الدائرة لاعتمادها.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

سلطان بطي بن مجرن

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 26 رمضان 1443هـ


قرار إداري 74 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي رقم 14 لسنة 2020

قرار إداري رقم (74) لسنة 2023

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2020

بشأن

نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2023 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بنظام اقتسام الوقت في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2018 بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة.

القانون

:

القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

وحدة الإقامة

:

أي وحدة مصنّفة ومصرّح باستغلالها من الدائرة وفقاً لنظام اقتسام الوقت، سواءً كانت تقع في فندق أو منتجع أو شقة فندقية أو غيرها من المنشآت الفندقية التي تحددها الدائرة.

عقد اقتسام الوقت

 

:

عقد يتم من خلاله بيع الحصة الزمنيّة لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة في العقد خلال الحصة الزمنيّة.

عقد النقاط

:

عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد، أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى، سواء كانت هذه الوحدة تقع داخل الإمارة أو خارجها.

الحصة الزمنيّة

:

فترة زمنيّة دورية محددة في عقد اقتسام الوقت، ينتفع المستفيد خلالها بوحدة الإقامة طول مدة العقد.

النشاط

:

ويشمل بيع الحصة الزمنيّة، أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى.

المنشأة

:

المؤسسة الفردية أو الشركة، المرخص لها من سلطة الترخيص في الإمارة، والمصرّح لها من الدائرة بمزاولة النشاط في الإمارة، سواءً كانت هي من تملك وحدة الإقامة أو من تستغلها، وتشمل المطور العقاري والمنشأة المختصة بإدارة وحدات الإقامة أو إدارة العقارات المخصصة لنظام اقتسام الوقت.

المستفيد

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينتفع بوحدة الإقامة، بموجب عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

نظام اقتسام الوقت

:

نظام يمنح المستفيد أياً من الحقوق التالية:

1.      حق الانتفاع بوحدة الإقامة خلال الحصة الزمنيّة، وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد اقتسام الوقت.

2.      حق الانتفاع بوحدة الإقامة عن طريق استخدام أو مبادلة النقاط خلال المدة المحددة في عقد النقاط، ووفقاً للشروط المتفق عليها.

النقاط

:

القيمة التي يمتلكها المستفيد بموجب عقد النقاط، للانتفاع من خلالها بوحدة الإقامة المحددة في عقد النقاط أو مبادلتها بأي وحدة إقامة أخرى تابعة للمنشأة أو المجموعة المنضمة إليها المنشأة طول مدة عقد النقاط، ويتم تقييم هذه النقاط على أساس مواسم الإقامة ومساحة وحدة الإقامة ومواصفاتها وموقعها، وأي عوامل أخرى يتم الاتفاق عليها في عقد النقاط.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط.

الموافقة

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة، التي يُسمح بموجبها للمنشأة باستخدام وحدة الإقامة لديها عن طريق نظام اقتسام الوقت.

برنامج التبادل

:

برنامج لتبادل وحدات الإقامة، تنفذه مؤسسة أو شركة مرخصة من الجهة المختصة في الإمارة أو خارجها، متخصصة في تجهيز وتشغيل خدمة تبادل العطلات، من خلال تحديد عدد معين من وحدات الإقامة الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في بلدان مختلفة بغرض تبادل الحصص الزمنية بين الأعضاء المشتركين في هذا البرنامج.

السجل العقاري

:

ويشمل السجل المنظم بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه، والسجل الخاص بتسجيل الحقوق العقارية في مركز دبي المالي العالمي، حسب الأحوال.

سجل النشاط

:

السجل المعد لدى الدائرة لقيد مزاولي النشاط، ووحدات الإقامة، والمنشآت المصرّح لها بالتسويق والدعاية والإعلان عن نظام اقتسام الوقت في الإمارة.

سجل المنشأة

:

السجل المعد لدى المنشأة لقيد عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط المبرمة بين المنشأة والمستفيد.

البوابة الإلكترونية

:

المنصة الإلكترونية المنشأة لدى الدائرة، أو لدى أي جهة أخرى تعتمدها الدائرة، والتي يتم من خلالها استقبال طلبات الحصول على التصريح والموافقة، وأي من الخدمات المحددة بموجب هذا القرار.

 


 

شروط وإجراءات إصدار التصريح

المادة (2)

 

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند إصدار التصريح:

1.      يُقدّم طلب إصدار التصريح وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-           صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية لطالب التصريح أو من ينوب عنه قانوناً.

‌ب-      صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة التي سوف تزاول النشاط، صادرة عن سلطة الترخيص التجاري المعنيّة.

‌ج-       بيانات أو قوائم مالية مدققة لآخر (3) ثلاث سنوات، توضح إجمالي الأصول وصافي الأرباح لطالب التصريح.

2.      يجب أن تتوفر في طالب التصريح خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في أي من المجالات التالية:

‌أ-        نشاط اقتسام الوقت أو إدارته.

‌ب-   نشاط تشغيل أو إدارة المنشآت الفندقية.

‌ج-    الاستثمار في مجال المنشآت الفندقية أو نشاط اقتسام الوقت.

3.      تقوم الدائرة بدراسة طلب إصدار التصريح، والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية.

4.      في حال استيفاء طلب إصدار التصريح للشروط والمتطلبات اللازمة، وبعد قيام مقدّم الطلب بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، تصدر الدائرة التصريح، وتقوم بقيد المنشأة في سجل النشاط.

5.      في حال رفض طلب إصدار التصريح، تقوم الدائرة بإخطار مقدمه بأسباب الرفض، ولطالب التصريح التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

إنشاء فرع للمنشأة

المادة (3)

 

يجوز للمنشأة، بناءً على تصريح من الدائرة، إنشاء فرع لها في الإمارة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

 

شروط وإجراءات إصدار الموافقة

المادة (4)

 

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند إصدار الموافقة:

1.      يُقدّم طلب إصدار الموافقة وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        النموذج المعتمد لدى الدائرة، الخاص بالمبنى الذي توجد فيه وحدة الإقامة، وذلك بعد تضمينه البيانات الأساسية التالية:

1.      بيانات مالك المبنى أو المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة.

2.      بيانات المبنى أو المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة.

3.      بيانات وحدة الإقامة.

4.      بيان عدد الفترات الزمنية المزمع خلالها استخدام وحدة الإقامة في مزاولة النشاط في السنة، على ألا تقل كل فترة عن أسبوع واحد.

5.      المدة المزمع استخدام وحدة الإقامة خلالها في مزاولة النشاط.

6.      تحديد نطاق انتفاع المستفيدين بوحدة الإقامة، سواءً من خلال عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

7.      تعهد بموافقة مالك المبنى أو المنشأة الفندقية على استخدام وحدة الإقامة في مزاولة النشاط، وعلى تسجيل حقوق الانتفاع بالحصة الزمنية الواردة على هذه الوحدة في السجل العقاري، وعدم ممانعته من قيام الجهات الحكومية المعنية بوضع قيد على شهادة ملكية العقار أو المنشأة الفندقية يفيد باحتوائها على وحدات إقامة مخصصة لمزاولة النشاط.

8.      إقرار بعدم وجود أي عيوب في وحدة الإقامة أو حقوق أو دعاوى قضائية بشأنها أو رهونات عقارية عليها قد تؤثر على انتفاع المستفيد بها، وتعهد بأنه سيتم معالجة تلك العيوب وتسوية تلك الحقوق والدعاوى قبل إبرام عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط.

‌ب-   صورة عن شهادة ملكية العقار.

‌ج-    صورة عن جواز سفر أو بطاقة الهوية لمالك المبنى أو الشخص المخوّل بتمثيل المنشأة الفندقية.

‌د-      صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة الفندقية التي تقع فيها وحدة الإقامة.

2.      يجب أن تكون المنشأة الفندقية التي توجد فيها وحدة الإقامة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الدائرة.

3.      يجب ألا تزيد مدة عقود اقتسام الوقت أو عقود النقاط المبرمة مع المستفيدين، المدة المحددة للعقود المبرمة بين المنشأة والمنشأة الفندقية.

4.      تقديم نسخة عن عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط التي تم إبرامها بين المنشأة والمستفيد قبل تاريخ العمل بالقانون، إن وجدت.

5.      تقديم نسخة عن وثيقة التأمين على وحدة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط المُشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.

6.      تقوم الدائرة بدراسة طلب إصدار الموافقة، والتحقق من استيفائه للشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية، وكذلك طلب المعالجة الفورية لأي عيوب أو نواقص تظهر في وحدة الإقامة.

7.      تقوم الدائرة بعد صدور الموافقة على الطلب، واستيفاء الرسوم المقررة، بقيد وحدة الإقامة في سجل النشاط، وإخطار دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، بالبيانات الخاصة بهذه الوحدة، وذلك لغايات تسجيل حق الانتفاع بالحصة الزمنية التي ترد على وحدة الإقامة في السجل العقاري بموجب عقد اقتسام الوقت، وكذلك وضع قيد على شهادة ملكية العقار أو المنشاة الفندقية يفيد احتوائها على وحدات إقامة مخصصة لمزاولة النشاط.

8.      تقوم الدائرة في حال رفض طلب إصدار الموافقة، بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض، ولطالب الموافقة التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

التأمين على وحدة الإقامة

المادة (5)

 

أ‌-        يجب على المنشأة تقديم وثيقة تأمين على وحدة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1.      أن تكون وثيقة التأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة.

2.      أن يكون التأمين على وحدة الإقامة بموجب وثيقة تأمين شامل ضد جميع الأضرار والأخطار التي قد تلحق بها أو بالمستفيدين أثناء وجودهم فيها.

3.      أن تكون وثيقة التأمين الواجب تقديمها من المنشأة سارية المفعول طيلة مدة الموافقة الصادرة لوحدة الإقامة، وأن يتم إبرازها للدائرة عند الطلب.

ب‌-   لا يشترط تقديم وثيقة تأمين على وحدة الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجودها في منشأة فندقية، وكانت هناك وثيقة تأمين شامل للمنشأة الفندقية.

 

إجراءات إصدار تصريح الإعلان والدعاية والتسويق

المادة (6)

 

تُتبع الإجراءات التالية عند إصدار تصريح الإعلان والدعاية والتسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة:

1.      يُقدّم طلب الحصول على التصريح وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى الدائرة، عن طريق البوابة الإلكترونية، معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        صورة عن التصريح.

‌ب-   صورة عن الرخصة التجارية للمنشأة التي ستقوم بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة.

‌ج-    صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية لمالك أو مدير المنشأة التي ستقوم بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط والحصص الزمنية في وحدات الإقامة أو من يمثلهم قانوناً.

‌د-      صورة عن العقد المبرم بين المنشأة، والمنشأة التي ستتولى الدعاية أو الإعلان أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة.

2.      تقوم الدائرة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للدائرة في سبيل ذلك طلب تزويدها بأي مستندات أو بيانات أو معلومات تراها لازمة للبت فيه.

3.      في حال موافقة الدائرة على طلب التصريح، وبعد قيام طالبه بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، تقوم الدائرة بإصدار التصريح، وقيده في سجل النشاط.

4.      في حال عدم موافقة الدائرة على الطلب، تقوم بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم للدائرة مرة أخرى بطلب جديد بعد معالجة أسباب الرفض.

 

شروط وضوابط الإعلان والدعاية والتسويق

المادة (7)

 

يجب على المنشأة المصرّح لها من الدائرة بالإعلان أو الدعاية أو التسويق عن النقاط أو الحصص الزمنية في وحدات الإقامة التقيد بالشروط والضوابط التالية:

1.      وجود موافقة على استغلال وحدات الإقامة في ممارسة النشاط، وأن تكون هذه الوحدات مصنّفة وفقاً للاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

2.      أن يتم الإعلان أو الدعاية والتسويق بواسطة إحدى المنشآت المصرح لها بمزاولة أي من هذه الأنشطة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

3.      أن يتضمن الإعلان أو الدعاية أو التسويق وصفاً دقيقاً ومحدّداً لوحدة الإقامة، وكيفية الاستفادة منها، سواءً عن طريق النقاط أو الحصص الزمنية.

4.      ألا يتم الإعلان والدعاية والتسويق عن وحدات الإقامة على أنها منتجات استثمارية.

5.      أن تتضمن المادة الإعلانية أو التسويقية، بشكل واضح، بيان إجمالي البدل المالي المطلوب نظير الانتفاع بوحدة الإقامة وكيفية سداده، بما في ذلك الرسوم والضرائب المقررة، وجميع التكاليف المالية الإضافية الأخرى وطريقة سدادها وأي زيادة سنوية على ذلك البدل.

6.      أن تشير المادة الإعلانية بوضوح إلى منح المستفيد الحق بالعدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط دون إبداء أي سبب خلال (10) عشرة أيام، تبدأ من تاريخ حصوله على النسخة الموقعة من العقد، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وبأن المستفيد لا يتحمل في حال عدوله أي أعباء أو مصاريف مالية جراء ذلك.

7.      توخي المصداقية والشفافية في المادة الإعلانية أو التسويقية، وعدم تضمينها أي معلومات غير صحيحة أو مُضلِّلة بشأن وحدات الإقامة أو كيفية الانتفاع بها.

 

مدة صلاحية التصريح والموافقة

المادة (8)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية التصريح والموافقة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالشروط والإجراءات المحددة لإصدارهما، على أن يتم تقديم طلب التجديد إلى الدائرة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدتهما.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب المنشأة، إصدار التصريح أو الموافقة لمدة تزيد على سنة واحدة وبحد أقصى (4) أربع سنوات، شريطة أن تسدد المنشأة الرسوم المقررة على كامل مدة التصريح أو الموافقة.

 

تصنيف وحدات الإقامة

المادة (9)

 

‌أ-        تُصنّف وحدات الإقامة، وفقاً للمعايير المطبقة على تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة.

‌ب-   يقتصر استخدام وحدات الإقامة في نظام اقتسام الوقت على وحدات الإقامة الواقعة في المنشآت الفندقية من فئة (5) خمس نجوم و(4) أربع نجوم، بالنسبة للفنادق والمنتجعات، ومن فئة الشقق الفخمة والشقق الفاخرة بالنسبة للشقق الفندقية.

‌ج-    لا تُطبق معايير التصنيف المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على وحدات الإقامة محل عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط التي أُبرمت قبل العمل بأحكام القانون، ويجوز للدائرة إخضاع هذه الوحدات لمعايير التصنيف التي تراها لازمة في هذا الشأن.

 

التوقف عن مزاولة النشاط

المادة (10)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة في هذا الشأن للجهات المختصة في الإمارة، يُحظر على المنشأة التوقف عن مزاولة النشاط، بشكل دائم أو مؤقت، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة في حال عدم وجود عقود سارية بشأن وحدة الإقامة.

‌ب-   على المنشأة الراغبة بالتوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب بذلك إلى الدائرة وفقاً للنموذج المُعدّ لديها لهذه الغاية، من خلال البوابة الإلكترونية، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك ما يثبت عدم وجود أي عقود أو حجوزات سارية على وحدات الإقامة.

 

إلغاء التصريح أو الموافقة

المادة (11)

 

يجوز للدائرة إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، أو إلغاء التصريح أو الموافقة، في أي من الحالات التالية:

1.      مخالفة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

2.      عدم تجديد التصريح أو الموافقة، وفقاً للمدد والإجراءات المحددة في هذا القرار.

3.      إذا أصبحت وحدة الإقامة غير مستوفية لاشتراطات الموافقة أو معايير التصنيف.

4.      إذا أصبحت وحدة الإقامة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق الحجوزات المتعاقد عليها مع المستفيدين.

5.      استخدام وحدة الإقامة في غير الغرض المعدّة له.

6.      استخدام وحدة الإقامة في أغراض غير مشروعة أو مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

7.      إذا كانت وحدة الإقامة محلاً لتنفيذ حكم قضائي.

8.      إذا قامت المنشأة بأعمال تمس بسمعة الإمارة أو الدولة.

9.      إخلال المنشأة بأي التزامات مترتبة عليها تجاه المستفيدين أو الإساءة لهم، رغم إخطارها من الدائرة بتفادي ذلك الإخلال.

10. عرقلة عمل موظفي الدائرة المختصين عن مباشرة أعمالهم في التفتيش على وحدات الإقامة، وعدم تمكينهم من الاطلاع على المستندات والوثائق والسجلات الخاصة بها.

11. أي حالة أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

 

إجراءات إلغاء التصريح أو الموافقة

المادة (12)

 

‌أ-        يجب على الدائرة، قبل إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة، اتباع الإجراءات التالية:

1.      إخطار المنشأة بأسباب المخالفة التي تستدعي إيقافها عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة، ومنحها مهلة مناسبة لمعالجة تلك الأسباب وتصويبها.

2.      تقوم الدائرة بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها لمعالجة أسباب المخالفة، بإجراء الكشف الميداني على المنشأة أو وحدة الإقامة، ويكون لها على ضوء هذا الكشف عدم إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة الصادرة لها في حال إزالة أسباب المخالفة، أو المضي في تنفيذ أي من هذه التدابير وذلك في حال عدم زوال أسباب المخالفة.

3.      يجب على المنشأة التي صدر قرار بإيقافها عن مزاولة النشاط أو إلغاء التصريح أو الموافقة إخطار الدائرة في حال وجود مستفيد في وحدة الإقامة أو وجود عقود أو حجوزات سارية بشأنها، وتنفيذ التعليمات الصادرة لها عن الدائرة بشأن كيفية معالجة تلك الإشغالات أو الحجوزات، على نحو يضمن المحافظة على حقوق المستفيدين.

‌ب-   لا تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأحوال التي تقتضي المصلحة العامة إيقاف المنشأة عن مزاولة أعمالها أو إلغاء التصريح أو الموافقة على الفور.

 

إعادة إصدار التصريح أو الموافقة

المادة (13)

 

يجوز للمنشأة في حال إلغاء التصريح أو الموافقة الممنوحة لها وفقاً لأحكام هذا القرار، أن تتقدّم إلى الدائرة بطلب إعادة إصدار التصريح أو الموافقة لها، وذلك بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إلغائهما، ويتم إعادة إصدار التصريح أو الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لإصدار التصريح أو الموافقة لأول مرة.

 

التزامات المنشأة

المادة (14)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، تلتزم المنشأة بما يلي:

1.      تعيين مدير يتولى إدارة المنشأة، تتوفر فيه الشروط التالية:

‌أ-        أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

‌ب-   أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في نشاط اقتسام الوقت أو تشغيل المنشآت الفندقية وإدارتها.

2.      بيان البدل المالي المقرر للانتفاع بوحدة الإقامة، بما يشمله من رسوم وضرائب وتكاليف مالية إضافية، وأن تتم الإشارة إلى هذا البدل بشكل واضح في العقد المبرم مع المستفيد أو في المادة الإعلانية أو التسويقية عن وحدة الإقامة.

3.      ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية الإضافية المفروضة على وحدة الإقامة ما نسبته (10%) كحدّ أقصى من إجمالي البدل المالي المحدد للانتفاع بها، ويجوز زيادة هذه التكاليف كل (3) ثلاث سنوات بنسبة لا تزيد على (15%) من إجمالي ذلك البدل.

4.      وضع لائحة داخلية تنظِّم كل ما يتعلق بإدارة وحدات الإقامة المستخدمة في مزاولة النشاط والانتفاع بها.

5.      الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع المعلومات والمستندات والوثائق ذات الصلة بمزاولة النشاط.

6.      تزويد الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها من خلال البوابة الإلكترونية، والتعاون التام مع موظفيها، وتمكينهم من الاطلاع على جميع العقود والسجلات المتعلقة بممارسة النشاط.

7.      التصرف بنزاهة، واحترافية، ولطف، ولباقة، مع المستفيدين.

8.      تخصيص أرقام اتصال تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لخدمة المستفيدين وتمكينهم من الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

9.      إعداد سياسة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم بحقها من المستفيدين، على أن يتم إعداد هذه السياسة بما يتفق وأحكام هذا القرار، ووضعها في مكان ظاهر للعيان يسهل للمستفيد الاطلاع عليها.

10. التحقيق في الشكاوى التي تقدم بحق المنشأة من المستفيدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بالشكوى، ومن بينها:

‌أ-           تاريخ ووقت استلام الشكوى.

‌ب-      بيانات مقدم الشكوى، ووسائل التواصل معه.

‌ج-       مضمون الشكوى.

‌د-         الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن الشكوى، وتاريخ ووقت اتخاذ هذا الإجراء.

11. عدم الإفصاح عن بيانات المستفيدين إلا للجهة الحكومية المعنيّة وللجهة القضائية المختصة.

12. تزويد الدائرة، وفي الفترات التي تحددها، بتقرير دوري، يتضمن بيان عقود النقاط وعقود اقتسام الوقت التي تم تسجيلها في سجل المنشأة.

13. القرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، والتقيد بمضمونها.

 

التزامات المستفيد

المادة (15)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم المستفيد بما يلي:

1.      إخطار المنشأة عند إجراء أي تغيير في بيانات الاتصال به.

2.      تعليمات الإقامة الهادئة والمستقرة عند الانتفاع بوحدة الإقامة أو استعمال المرافق المشتركة في المنشأة الفندقية.

 

شروط ومشتملات عقد اقتسام الوقت وعقد النقاط

والعقود الأخرى ذات الصلة

المادة (16)

 

يجب أن تتضمن عقود اقتسام الوقت وعقود النقاط وعقود برنامج التبادل وعقود بيع وحدات الإقامة الشروط والبيانات الأساسية التي تحددها الدائرة لكل نوع من أنواع هذه العقود، والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

 

الدفعات المالية المسبقة

المادة (17)

 

‌أ-        يجوز الاتفاق على قيام المستفيد بسداد دفعة مالية مقدمة، خلال مهلة العدول عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط، على أن تراعى في ذلك الشروط والمتطلبات التالية:

1.      ألا تزيد قيمة الدفعة المالية على (10%) من القيمة الإجمالية للبدل المالي للانتفاع بوحدة الإقامة.

2.      يجب على المنشأة رد كامل قيمة الدفعة المالية المقدمة للمستفيد في حال عدوله عن عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط خلال المهلة المقررة للعدول.

‌ب-   لا يتم استرداد قيمة الدفعة المالية المقدمة من المستفيد بعد انقضاء مهلة العدول، إلا في الحالتين التاليتين:

1.      إذا كان عدم انتفاع المستفيد بوحدة الإقامة راجعاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.

2.      إذا لم تكن مواصفات وحدة الإقامة محل العقد متُطابقة مع ما تم الاتفاق عليه.

 

تسجيل عقد اقتسام الوقت في السجل العقاري

المادة (18)

 

يجب على المنشأة تقديم طلب تسجيل عقد اقتسام الوقت في السجل العقاري لإصدار شهادة تسجيل العقد لصالح المستفيد وفقاً للنموذج المُعدّ لهذه الغاية لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك بعد انقضاء مهلة العدول المقررة، على أن يرفق بطلب التسجيل تعهد خطي صادر عن المنشأة تقر فيه بأن عقد اقتسام الوقت يتضمن جميع الشروط المحددة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

 

سجل المنشأة

المادة (19)

 

‌أ-        يجب على المنشأة إنشاء سجل داخلي لديها خاص بمزاولة النشاط، تُقيد فيه البيانات والمستندات والوثائق التالية:

1.      التصريح مرفقاً به جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

2.      الموافقة مرفقاً بها جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

3.      تصريح الإعلان أو الدعاية أو التسويق، مرفقاً به جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

4.      عقود اقتسام الوقت، على أن يرفق بكل عقد الوثيقة التي تثبت تسجيله في السجل العقاري، والشهادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال.

5.      عقود النقاط.

6.      عقود برنامج التبادل، إن وجدت.

7.      عقود بيع وحدات الإقامة العائدة للمنشأة معتمدة من الجهات المختصة، إن وجدت.

8.      صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية للمستفيد، بالإضافة إلى بياناته، التي تتضمن اسمه، وجنسيته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، سواءً داخل الدولة أو خارجها.

9.      البيانات المتعلقة بوحدة الإقامة واسم المنشأة الفندقية التي تقع بها.

10. الوثائق والمستندات المتعلقة بالشكاوى المقدمة للمنشأة من المستفيدين، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى وحلها، بالإضافة إلى المستندات والوثائق المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بالعقود، سواءً كانت محالة للمحكمة المختصة أم للجهات المعنية في الإمارة.

11. المستندات والوثائق التي تثبت قيام المنشأة بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لوحدة الإقامة، بما في ذلك أعمال الإحلال والتجديد للأثاث والتجهيزات الداخلية والخارجية.

12. وثيقة تأمين سارية المفعول لكل وحدة إقامة، ما لم تكن هذه الوحدات موجودة في منشأة فندقية، وكانت هناك وثيقة تأمين شاملة للمنشأة الفندقية.

13. أي بيانات أو مستندات أو وثائق أخرى تطلبها الدائرة ذات صلة بنشاط اقتسام الوقت ووحدات الإقامة المستخدمة في النشاط.

‌ب-   يجب تسجيل عقود النقاط في سجل المنشأة، مرفقاً بها تعهد خطي صادر عن المنشأة تقر فيه بأن عقد النقاط يتضمن جميع البيانات والشروط المحددة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، ويتعين على المنشأة إصدار شهادة تفيد بتسجيل عقد النقاط في سجل المنشأة لصالح المستفيد بعد إتمام عملية التسجيل.

 

نقل ملكية وحدات الإقامة

المادة (20)

 

‌أ-        يجب ألا يؤثر نقل ملكية وحدة الإقامة إلى المالك الجديد، على العقود المبرمة مع المنشأة بشأن هذه الوحدة، وكذلك على حقوق المستفيدين المقررة بموجب العقود المبرمة معهم.

‌ب-   في حال انتقال ملكية وحدة الإقامة إلى مالك جديد، فإنه يجب على المنشأة القيام بما يلي:

1.      تحديث جميع البيانات المتعلقة بوحدة الإقامة وإرسال إشعار خطي بذلك إلى المستفيد مع النسخة المحدثة من العقود.

2.      إجراء التحديثات اللازمة على السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال.

 

انتقال حق المستفيد

المادة (21)

 

‌أ-        ينتقل حق المستفيد في عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط إلى الشخص الذي يتنازل له حال حياته، سواءً بعوض أو بدون عوض، شريطة أن يخطر المنشأة بذلك كتابياً، كما ينتقل هذا الحق إلى خلفه العام بعد وفاته ما لم يطلبوا إنهاء العقد.

‌ب-   إذا كان نقل حق المستفيد وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، متعلقاً بعقد اقتسام الوقت، فإنه يجب على المنشأة تسجيله في السجل العقاري، أما إذا كان متعلقاً بعقد النقاط، فإنه يجب تسجيله في سجل المنشأة.

 

الشكاوى

المادة (22)

 

‌أ-        يتم تقديم الشكاوى للدائرة بحق مزاولي النشاط، والمنشآت المصرّح لها بالتسويق والدعاية والإعلان عن نظام اقتسام الوقت، والمستفيدين، وأي طرف آخر له علاقة بنظام اقتسام الوقت في حال مخالفة أي منهم للقانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبهما أو عقد اقتسام الوقت أو عقد النقاط، في حين يتم تقديم الشكاوى المتعلقة بالسجل العقاري أو الوسطاء العقاريين إلى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، للبت فيها وفقاً للإجراءات المعتمدة لديهما في هذا الشأن.

‌ب-   يتم تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية، على أن تتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع المرتبطة بها والوثائق والمستندات المؤيدة لها.

‌ج-    تُخطر الدائرةُ المنشأةَ بالشكوى، لموافاتها بالرد عليها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها بها.

‌د-      تقوم الدائرة بالنظر والبت في الشكوى، ويكون لها في سبيل ذلك الاجتماع مع أطرافها لسماع أقوالهم، ومحاولة التوصل إلى حل للشكوى المقدمة وتسويتها بصورة ودية.

‌ه-       في حال عدم قبول أحد أطراف الشكوى للتسوية الودية المعروضة عليه من الدائرة، فإنه يتم حفظ الشكوى وإخطار الشاكي بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في الإمارة، ولا يحول حفظ الشكوى دون اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مخالفته للتشريعات ذات الصلة بنظام اقتسام الوقت.

 

درهم السياحة

المادة (23)

 

‌أ-        يُستوفى رسم درهم السياحة من المستفيد عن كل ليلة إشغال في وحدة الإقامة، ابتداءً من تاريخ تسجيل الدخول وحتى تاريخ تسجيل الخروج، وبما لا يزيد على (30) ثلاثين ليلة متصلة من تاريخ تسجيل الدخول، ويتم احتساب هذا الرسم وفقاً لفئة تصنيف وحدة الإقامة، استناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

‌ب-   يجب على المنشأة تسجيل الدخول والخروج لوحدة الإقامة وجميع البيانات اللازمة في النظام الإلكتروني الخاص بدرهم السياحة، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 المُشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (24)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (25)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 31 أغسطس 2023م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 15 صفر 1445هـ