الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 أبريل 2025

الطعن 2123 لسنة 91 ق جلسة 7 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 55 ص 465

جلسة 7 من مارس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محي الدين السيد نائب رئيس الـمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / على مرغني الصادق، أمين طنطاوي محمد، عبد الحميد نيازي و مجدي حسن الشريف نواب رئـيس المحكمة.
---------------
(55)
الطعن رقم 2123 لسنة 91 القضائية
(1 -3) دعوى " تمثيل الدولة في التقاضي ".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
(2، 3 ) مساجد " المسئول عنها ".
(2) صدور قرار وزير الأوقاف بتحديد المساجد والزوايا. مؤداه. خضوعها لرقابة وإدارة وزارة الأوقاف. م1 ق 272 لسنة 1959.
(3) تعلق الدعوى بإزالة مخلفات بناء مسجد من أرض المطعون ضده والتعويض عن عدم الانتفاع بأرضه. مؤداه. وزير الأوقاف هو صاحب الصفة فيها والمسئول عن إزالة المخلفات والتعويض عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين جميعاً بصفاتهم بما قضى به. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي عينها القانون.
2- النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 مفاده أن جميع المساجد والزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف تخضع لوزارة الأوقاف سواء من حيث إدارتها أو الرقابة على القائمين عليها.
3- إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بإزالة مخلفات بناء مسجد من أرض المطعون ضده والتعويض عن عدم الانتفاع بأرضه، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أن هذه المخلفات ناتج إحلال وتجديد بناء مسجد، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته – وزير الأوقاف – هو صاحب الصفة في الدعوى والمسئول عن إزالتها وتعويض المضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين جميعاً بصفاتهم بما قضى به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الأخير (مدير مديرية الأوقاف ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بصفتهم).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماعِ التقريرِ الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم.. لسنة... مدني محكمة. الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإزالة الأنقاض وتشوينات الأتربة وناتج الحفر وبقايا الصبات الخرسانية المخلفة عن بناء المسجد والموجودة داخل الأرض المملوكة له وذلك على نفقتهم وبأن يؤدوا إليه التعويض عن الأضرار الناتجة عن حرمانه من الانتفاع بها، وقال بياناً لذلك إن الطاعنين الأول والثانى أقاما مسجداً على الأرض المجاورة للأرض المبينة بالصحيفة وتخلف عن عملية البناء أنقاض وأتربة وكتل خرسانية، ورفضا إزالتها فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم.. لسنة 39 ق وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بإزالة مخلفات البناء على نفقتهم، وبأن يؤدوا إلى المطعون ضده التعويض الذى استأنفه، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين من الثانى إلى السادس بصفاتهم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفتهم – عدا الطاعن الأول بصفته – في الدعوى باعتبار أن النزاع يتعلق بإزالة مخلفات بناء مسجد يتبع وزارة الأوقاف التي يمثلها الطاعن الأول بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على سند من توافر صفة الطاعنين بصفاتهم جميعاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان - تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي عينها القانون، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 على أن " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح " مفاده أن جميع المساجد والزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف تخضع لوزارة الأوقاف سواء من حيث إدارتها أو الرقابة على القائمين عليها ؛ لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بإزالة مخلفات بناء مسجد من أرض المطعون ضده والتعويض عن عدم الانتفاع بأرضه، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أن هذه المخلفات ناتج عن إحلال وتجديد بناء مسجد، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته – وزير الأوقاف – هو صاحب الصفة في الدعوى والمسئول عن إزالتها وتعويض المضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين جميعاً بصفاتهم بما قضى به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الأخير.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم.. لسنة 39 ق قنا " مأمورية أسوان " بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين من الثاني حتى الأخير بصفاتهم – والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين – عدا الطاعن الأول بصفته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق