الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

الطعن 3799 لسنة 88 ق جلسة 25 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 97 ص 906

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة وأحمد صفوت .
-----------------
(97)
الطعن رقم 3799 لسنة 88 القضائية
(1) تلبس . قبض . مرور . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بجريمتي قيادة سيارة عكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية وله تفتيشه . علة وأساس ذلك ؟
تدليل سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(6) مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟
الحكم الصادر بالإدانة . وجوب ألّا يجهل العقوبة التي يوقعها على المتهم وأن يكون منبئاً بذاته عن تعيينها تعييناً نافياً لتعميم أو تجهيل .
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . نطاقها : المواد المخدرة المضبوطة . إطلاق الحكم لفظ المصادرة بحيث تشمل ما تم ضبطه ولم يُستخدم في الجريمة . خطأ . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا كانت جريمتي السير عكس الاتجاه وقيادة سيارة بدون لوحات معدنية اللتين قارفهما الطاعن قد ربط لهما القانون : للأولى - وهي جريمة السير عكس الاتجاه المعاقب عليها بنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 14۲ لسنة ۲۰۱٤ - عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، كما ربط للجريمة الثانية - وهي جريمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية المعاقب عليها بنص المادة 75/4 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ - عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخری ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل .
3- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والاستعلام عن بيانات السيارة واسم مالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم .
4- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب الاستعلام من مركز .... عما إذا كان الطريق به إشارات مرور من عدمه واتجاه السير فيه إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه دون أن ترد عليه ، ومع هذا فإن طلب الاستعلام - السالف ذكره - في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن – أسفر - فضلاً عن ضبط المخدر - عن مبلغ نقدي وهاتف جوال ، وقد حصل الحكم من أقوال الشاهد النقيب / .... أن المبلغ النقدي متحصل من اتجار الطاعن بالمخدر وأن الهاتف الجوال يستخدمه الطاعن في الاتصال بعملائه ، وكان الثابت من الحكم أنه نفى قصد الاتجار ، ودانه بالقصد المجرد ، وكان الثابت من منطوق الحكم أنه بعد أن أوقع على الطاعن عقوبتي السجن المشدد والغرامة قضى بالمصادرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة ألّا يجهل العقوبة التي يوقعها على المتهم ، وأن يكون الحكم منبئاً بذاته عن تعيينها تعييناً نافياً للتعميم أو التجهيل ، وكان الثابت من الحكم أنه فيما يتعلق بعقوبة المصادرة فقد قضى بها بصيغة التعميم ومن ثم ينصرف - فضلاً عن المخدر إلى جميع المضبوطات التي أثبتها الحكم في مدوناته - ولما كانت المادة 42 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والتي أخذ الحكم الطاعن بها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وينحسر من ثم إعمال حكمها عن باقي المضبوطات - المبلغ النقدي والهاتف الجوال - والتي لا تعد حيازة أي منها جريمة في حد ذاته بعد أن نفی الحكم صلتهما بالجريمة التي دين بها الطاعن ، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بإطلاق لفظ " المصادرة " دون تعيين لما يستوجب مصادرته وجوباً بحيث يمتد إلى ما لا يعد حيازته جريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها - إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وإذ اقتصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 39 من القانون المذكور تصحيحه فيما قضی به من عقوبة المصادرة بقصرها على المادة المخدرة المضبوطة - دون غيرها من المضبوطات - ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /2 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر " الهيروين " المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً – قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به اطراحه ، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له ، كما أن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط ولم تستعلم عن السيارة المقول بقيادة الطاعن لها واسم مالكها ، هذا فضلاً عن أن الحكم قعد كلية عن الرد على أوجه الدفاع والدفوع المثبتة بمحضر الجلسة ، كما أن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع بالاستعلام من مجلس مدينة .... عن اتجاه السير في مكان الضبط وما إذا كان به إشارات مرورية أو علامات استرشادية من عدمه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا كانت جريمتي السير عكس الاتجاه وقيادة سيارة بدون لوحات معدنية اللتين قارفهما الطاعن قد ربط لهما القانون : للأولى - وهي جريمة السير عكس الاتجاه المعاقب عليها بنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 14۲ لسنة ۲۰۱٤ - عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، كما ربط للجريمة الثانية - وهي جريمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية المعاقب عليها بنص المادة 75/4 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ - عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخری ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والاستعلام عن بيانات السيارة واسم مالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب الاستعلام من مركز .... عما إذا كان الطريق به إشارات مرور من عدمه واتجاه السير فيه إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه دون أن ترد عليه ، ومع هذا فإن طلب الاستعلام - السالف ذكره - في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، فإن الطعن في حدود الأسباب التي أقيم عليها يكون في غير محله يتعين الرفض موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن – أسفر - فضلاً عن ضبط المخدر - عن مبلغ نقدي وهاتف جوال ، وقد حصل الحكم من أقوال الشاهد النقيب / .... أن المبلغ النقدي متحصل من اتجار الطاعن بالمخدر وأن الهاتف الجوال يستخدمه الطاعن في الاتصال بعملائه ، وكان الثابت من الحكم أنه نفى قصد الاتجار ، ودانه بالقصد المجرد ، وكان الثابت من منطوق الحكم أنه بعد أن أوقع على الطاعن عقوبتي السجن المشدد والغرامة قضى بالمصادرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهراً عن صاحبها وبغير مقابل - وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة ألّا يجهل العقوبة التي يوقعها على المتهم ، وأن يكون الحكم منبئاً بذاته عن تعيينها تعييناً نافياً للتعميم أو التجهيل ، وكان الثابت من الحكم أنه فيما يتعلق بعقوبة المصادرة فقد قضى بها بصيغة التعميم ومن ثم ينصرف - فضلاً عن المخدر إلى جميع المضبوطات التي أثبتها الحكم في مدوناته - ولما كانت المادة 42 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - والتي أخذ الحكم الطاعن بها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وينحسر من ثم إعمال حكمها عن باقي المضبوطات - المبلغ النقدي والهاتف الجوال - والتي لا تعد حيازة أي منها جريمة في حد ذاته بعد أن نفى الحكم صلتهما بالجريمة التي دين بها الطاعن ، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بإطلاق لفظ " المصادرة " دون تعيين لما يستوجب مصادرته وجوباً بحيث يمتد إلى ما لا يعد حيازته جريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها - إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وإذ اقتصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 39 من القانون المذكور تصحيحه فيما قضی به من عقوبة المصادرة بقصرها على المادة المخدرة المضبوطة - دون غيرها من المضبوطات - ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق