الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 أبريل 2025

الطعن 8799 لسنة 63 ق جلسة 26 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 19 ص 119

جلسة 26 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وياسر بهاء الدين "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(19)
الطعن رقم 8799 لسنة 63 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " .
القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
(2- 4) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .
(2) خطاب الضمان . ماهيته . ضمان البنك لصالح المستفيد . عدم اعتباره عقداً بينه من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى .
(3) خطاب الضمان . التزام البنك بموجبه التزامًا أصيلًا ونهائيًا قِبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد . مؤداه . تنفيذ البنك لخطاب الضمان لصالح المستفيد لا يعد فيه نائبًا أو وكيلًا عن العميل الآمر أو كفيلًا له في تنفيذه . البنك أصيل في الالتزام به .
(4) استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قِبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامها . مؤداه . علاقة البنك بالمستفيد علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل التي يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها .
(5) بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان : طلب تسييله نزاع مدني وليس إداريًا " .
الإلزام بتسييل خطاب الضمان والحصول على قيمته . منازعة مستقلة بطبيعتها عن العقد الأصلي المبرم بين العميل الآمر والمستفيد . مؤداه . اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
(6) محاكم اقتصادية " الطعن على أحكامها : ما لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها " .
قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها الولائي . لا تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع . عدم جواز تصدي محكمة الطعن له . علة ذلك . طلب الإلزام بتسييل خطاب الضمان والحصول على قيمته أقل من عشرة ملايين جنيه . من عمليات البنوك . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية . م 6/ 5 ق 120 لسنة 2008 المعدلة بق 146 لسنة 2019 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنه من الأصول المقررة أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأيُّ قيدٍ يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن خطاب الضمان -مشروطًا أو غير مشروط- هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة، فإنَّ ضمان البنك لصالح المستفيد لا يُعتبر عقدًا بينه من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن خطاب الضمان لا يُعدُّ تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزامًا نهائيًا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبًا أو وكيلًا عن العميل الآمر أو كفيلًا له، وإنما هو أصيل في الالتزام به.
4- إنَّ كلًا من العميل الآمر والبنك يكون ملتزمًا قِبل المستفيد كلٌّ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة، ومؤدى ذلك أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذًا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ويحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يُدفع بمقتضاها.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الأول بتسييل خطابي الضمان الصادرين لصالحه عن عملية إنشاء وحدات سكنية، ورفض البنك الأخير تسييل الخطابين المذكورين، ولما كانت المنازعة موضوع النزاع تتعلق بالالتزام بتسييل خطابي الضمان والحصول على قيمتهما، وهي بهذه المثابة منازعة مستقلة بطبيعتها عن العقد الأصلي المبرم بين العميل الآمر (المطعون ضده الثاني) والمستفيد (الطاعن)، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6- إذ كان الموضوع صالحًا للفصل فيه، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالًا للبند الخامس من المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون 146 لسنة 2019؛ باعتبار أن الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، ومتى تم إلغاء هذا الحكم، فلا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدي للفصل في ذلك الموضوع، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 1988 كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 998‚469 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم ...، ومبلغ 510‚397 دولارًا أمريكيًّا قيمة خطاب الضمان رقم ... والفوائد القانونية، وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 1/9/1984 أصدر المطعون ضده الأول بصفته خطابي الضمان المشار إليهما لصالح الطاعن، وذلك عن عملية إنشاء وحدات سكنية، وأنه بتاريخ 7/7/1987 طلب منه تسييل خطابي الضمان المشار إليهما، إلا أنه لم يمتثل، ومن ثم كانت الدعوى. تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى هجوميًّا بطلب منع تسييل خطابي الضمان، وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها مع أخرى، وقُيدت بالرقم سالف الذكر، وبتاريخ 29/5/1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 106 استئناف القاهرة، وبجلسة 17/11/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم اختصاصه ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري استنادًا إلى وجود ارتباط بينها وبين الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة والمقضي فيها باختصاص القضاء الإداري، في حين أن المنازعة في الدعوى محل الطعن ناشئة عن خطاب ضمان، ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها، كما أن هناك اختلافًا بين الدعويين من حيث الأشخاص والموضوع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديدٌ؛ ذلك أنه من الأصول المقررة -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأيُّ قيدٍ يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يُعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وكان من المقرر أن خطاب الضمان -مشروطًا أو غير مشروطٍ- هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة، فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يُعتبر عقدًا بينه من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يُعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزامًا نهائيًا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبًا أو وكيلًا عن العميل الآمر أو كفيلًا له، وإنما هو أصيل في الالتزام به، ومن ثم فإن كلًا من العميل الآمر والبنك يكون ملتزمًا قِبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر، بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة، ومؤدى ذلك أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذًا للعقد المبرم بين البنك وعميله، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل، ويحكمها خطاب الضمان وحده، وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يُدفع بمقتضاها. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الأول بتسييل خطابي الضمان الصادرين لصالحه عن عملية إنشاء وحدات سكنية، ورفض البنك الأخير تسييل الخطابين المذكورين، ولمَّا كانت المنازعة موضوع النزاع تتعلق بالالتزام بتسييل خطابي الضمان والحصول على قيمتهما، وهي بهذه المثابة منازعة مستقلة بطبيعتها عن العقد الأصلي المبرم بين العميل الآمر (المطعون ضده الثاني) والمستفيد (الطاعن) وذلك على التفصيل آنف البيان، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة إعمالًا للبند الخامس من المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون 146 لسنة 2019؛ باعتبار أن الحكم الابتدائي الذي قَضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، ومتى تم إلغاء هذا الحكم، فلا يجوز لمحكمة الطعن أن تتصدي للفصل في ذلك الموضوع، بل يكون عليها أن تُعيدَ الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق