الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 مارس 2026

الطعن 15233 لسنة 86 ق جلسة 9 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 63 ص 410


جلسة 9 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ د. مصطفى سالمان " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ صلاح عصمت، د. محمد رجاء ومحمد علي سلامة "نواب رئيس المحكمة"، وخالد عبد العزيز.
-----------------
(63)
الطعن رقم 15233 لسنة 86 القضائية
(2،1) شركات "عقد الشركة: تعريف الشركة وتأسيسها: النماذج التي يصدرها الوزير المختص لعقود الإنشاء والأنظمة الأساسية" "طلب بطلان قرارات الجمعية العامة للشركة المساهمة".
(1) النماذج التي يصدرها الوزير المختص لعقود الإنشاء والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات. مثالًا لما ينبغي أن يدون فيها من بيانات وشروط. مؤداه. جواز حذف أي من هذه البيانات أو الإضافة إليها من قبل الشركاء المؤسسين. شرطه. عدم جواز تضمن هذه النماذج أحكامًا من شأنها مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو تمس أو تقيد حقًا من الحقوق الأساسية للمساهمين. م 1 إصدار ق 159 لسنة 1981 قبل تعديله بق 4 لسنة 2018، المادتان 1/1، 16/1 المعدلة بق 3 لسنة 1998، م 76 من ذات القانون.
(2) طلب الطاعنين بطلان كافة القرارات التي صدرت من الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم أن القانون لم يضع قيدًا فيه ولا في النظام الأساسي للشركات المساهمة يمنع المساهمين فيها من اللجوء إلى القضاء بطلب بطلان القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة. مخالفة للقانون وخطأ.
(3) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية: تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية: شرط تصديها".
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية عقب قضائها بنقض الحكم المطعون فيه. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة النزاع - قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2018 وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى منه وفي الفقرة الأولى من المادة 16 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 وفى المادة 76 من ذات القانون - يدل على أن النماذج التي يصدرها الوزير المختص لعقود الإنشاء والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات التي تخضع لهذا القانون وتسري عليها أحكامه وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما هي إلا مثال لما ينبغي أن يدون فيها من بيانات وشروط لدى إنشاء هذه الشركات مرورًا بإدارتها حال مزاولة أنشطتها وانتهاءً بحلها وتصفيتها وذلك كله وفقًا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية من أحكام، ويجوز للشركاء المؤسسين فيها حذف أي من هذه البيانات أو الإضافة إليها بما لا يتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح مما لازمه أنه لا يجوز لهذه النماذج أن تتضمن أحكامًا من شأنها مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو تمس أو تقيد حقًا من الحقوق الأساسية للمساهمين ومن أولاها حق اللجوء ابتداءً للقضاء بطلب بطلان قرارات الجمعية العامة لهذه الشركات ومنها شركة المساهمة متى توافرت الشروط التي أوردتها المادة 76 من ذات القانون سالفة البيان والتي يقرر القاضي المختص توافرها أو عدم توافرها بعد رفع النزاع إليه دون قيد لم يرد به نص في القانون.
2- إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الماثل هي بطلان كافة القرارات التي صدرت من الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى والمنعقدتين بتاريخي 29/3/2014، 27/5/2015 للأسباب التي بينوها وطلبوا إثباتها وكان الحق في طلب بطلان قرارات الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى من الحقوق الأساسية للمساهمين والتي لا يجوز تقيدها بنص في النظام الأساسي لها وهو ما فطنت إليه وأوردته المادة 60 من النظام الأساسي لها والتي نصت فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونًا." غير أن الحكم المطعون فيه وإن أدرك حقيقة هذه الطلبات والتكييف الصحيح لها إلا أنه لم يعن بالبحث عن الحكم القانوني الصحيح وينزله عليها منتهيًا إلى القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم أن القانون لم يضع قيدًا فيه ولا في النظام الأساسي للشركات المساهمة يمنع المساهمين فيها من اللجوء إلى القضاء بطلب بطلان القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة وحجب نفسه عن فحص هذه الطلبات والقضاء فيها معتبرًا إياها من الأنزعة التي يجب عرضها على الجمعية العامة وفقًا لنص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة رغم أنها ليست منها ومنبتة الصلة عنها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 توجب على محكمة النقض، إذ قضت بنقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة تحقيقًا للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة حجبه عنه بحث عناصر الدعوى، فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 7ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم وفقًا للطلبات الختامية ببطلان كافة القرارات التي صدرت باجتماعي الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدتين بتاريخي 29/3/2014، 23/5/2015 واعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لكافة المساهمين على سند من أن هذه القرارات قد صدرت لصالح فئة من المساهمين أحدهم شركة .... التي تساهم بنسبة 61% من أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى وإضرارًا بفئة أخرى فضلًا عن عدم إخطار بعضهم بموعد انعقاد الجمعية الأولى وتضمن قرارات الجمعيتين للعديد من المخالفات التي طلبوا ندب لجنة من الخبراء لإثباتها، وبتاريخ 29/8/2016 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم تكييفه الصحيح لطلباتهم فيها والتي تمثلت في بطلان كافة القرارات الصادرة من الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى إعمالًا لما تقرره المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لتوافر شروط انطباقها وذلك على سند مما أورده من أسبابه من أن هذه الطلبات تعد منازعة تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ومقامة ضد مجلس الإدارة مما لا يجوز معه رفعها إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وأنه على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر تطبيقًا لنص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة حال أن هذه الطلبات موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانوني لها وليست مقامة ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه كما أنها مما لا يجب عرضه على الجمعية العامة قبل طلبها لما في ذلك من إهدار لحقهم في طلب بطلان قرارات الجمعية العامة المقرر بموجب المادة 76 سالفة الذكر والذي يجب ألا يحده أي قيد في النظام الأساسي باعتباره من الحقوق الأساسية للمساهمين، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة النزاع- قبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2018 على أن " تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة." وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي." وفي الفقرة الأولى من المادة 16 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أن " يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها. ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح." وفي المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات. وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. " يدل على أن النماذج التي يصدرها الوزير المختص لعقود الإنشاء والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات التي تخضع لهذا القانون وتسري عليها أحكامه وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما هي إلا مثال لما ينبغي أن يدون فيها من بيانات وشروط لدى إنشاء هذه الشركات مرورًا بإدارتها حال مزاولة أنشطتها وانتهاءً بحلها وتصفيتها وذلك كله وفقًا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية من أحكام، ويجوز للشركاء المؤسسين فيها حذف أي من هذه البيانات أو الإضافة إليها بما لا يتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح مما لازمه أنه لا يجوز لهذه النماذج أن تتضمن أحكامًا من شأنها مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو تمس أو تقيد حقًا من الحقوق الأساسية للمساهمين ومن أولاها حق اللجوء ابتداءً للقضاء بطلب بطلان قرارات الجمعية العامة لهذه الشركات ومنها شركة المساهمة متى توافرت الشروط التي أوردتها المادة 76 من ذات القانون سالفة البيان والتي يقرر القاضي المختص توافرها أو عدم توافرها بعد رفع النزاع إليه دون قيد لم يرد به نص في القانون؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في الطعن الماثل هي بطلان كافة القرارات التي صدرت من الجمعيتين العامتين العاديتين للشركة المطعون ضدها الأولى والمنعقدتين بتاريخي 29/3/2014، 27/5/2015 للأسباب التي بينوها وطلبوا إثباتها وكان الحق في طلب بطلان قرارات الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى من الحقوق الأساسية للمساهمين والتي لا يجوز تقيدها بنص في النظام الأساسي لها وهو ما فطنت إليه وأوردته المادة 60 من النظام الأساسي لها والتي نصت فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونًا." غير أن الحكم المطعون فيه وإن أدرك حقيقة هذه الطلبات والتكييف الصحيح لها إلا أنه لم يعن بالبحث عن الحكم القانوني الصحيح وينزله عليها منتهيًا إلى القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم أن القانون لم يضع قيدًا فيه ولا في النظام الأساسي للشركات المساهمة يمنع المساهمين فيها من اللجوء إلى القضاء بطلب بطلان القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة وحجب نفسه عن فحص هذه الطلبات والقضاء فيها معتبرًا إياها من الأنزعة التي يجب عرضها على الجمعية العامة وفقًا لنص المادة 60 من النظام الأساسي للشركة رغم أنها ليست منها ومنبتة الصلة عنها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 توجب على محكمة النقض إذ قضت بنقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة تحقيقًا للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاء هذه المحكمة حجبه عنه بحث عناصر الدعوى، فإنها لا تكون قد أدلت بقولها في الموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق