العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى سلسلة اللقاءات والاتصالات المُكثفة التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه هذه القضية، والذي يرتكز على دعم الجهود الرامية للوقف الفوري لأعمال العنف في غزة، والدفع قدماً نحو إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في غزة، والسعي لإيجاد تسوية دائمة وعادلة على أساس حل الدولتين.
كما استعرض رئيس الوزراء مجريات زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي أطلق خلالها نيابة عن السيد الرئيس، المرحلة الثانية من خطة التنمية بالمحافظة، لاستكمال تنفيذ حزم المشروعات الخدمية والتنموية بها في مختلف المحاور المستهدفة.
وفي هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى القوات المسلحة، مُمثلة في الجيش الثاني الميداني، وجميع الوزارات المعنية، الذين أسهموا في إظهار الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والبدء في الوقت نفسه بتنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء على أرض الواقع ضمن خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء.
وأوضح مدبولي أن زيارته لشمال سيناء شملت عرض تفاصيل خطط التنمية، ووضع حجر الأساس لعددٍ من التجمعات التنموية الحضرية، لخدمة أهالينا في سيناء، إلى جانب لقاء عددٍ من شيوخ وأهالي سيناء الذين أكدوا تقديرهم للحجم الهائل من الأعمال التي يتم تنفيذها، لافتاً إلى أنه اختتم زيارته بتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري، مشيراً إلى أنه تابع إجراءات دخول المُساعدات للأشقاء في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم، لافتاً إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث أنها مُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تُطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكداً تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كافة محافظات مصر.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراضٍ لتطبيق ذلك النموذج من المدارس في المدن الجديدة والمحافظات، واستثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.
*القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.
4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).
5. في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.
كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.
6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع للبنك الأهلي المصري، لإنشاء فرع للبنك على قطعة أرض بمساحة حوالي 450 م2، كائنة يسار مدخل البوابة الرئيسية بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة وتفعيل الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها.
7. وافق مجلس الوزراء على مد مهلة الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر خلف السد، لتشمل الموسم السياحي الشتوي المقبل، وذلك لضمان نجاح هذا الموسم، وتحقيق الزيادة المرجوة في معدلات الحركة السياحية.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 51 مشروعاً، خاصة بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي يتم إنفاقها.
9. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة، بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1994 و165 لسنة 2018، وذلك من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشراف ومسئولية الهيئة، وضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، بهدف استكمال الإنتاج من هذه المنطقة نظراً للحاجة الماسة في ظل تنامي الاستهلاك المحلي.
10. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم"، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.
ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق