الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 مارس 2026

الطعن 128 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 2 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-02-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 128 لسنة 2026 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ب. ل. ش.

مطعون ضده:
ا. س. ب. س. ل. ا. ا. ش.
ع. ا. ه. ل.
ا. ا. ج. س. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1365 استئناف تجاري بتاريخ 14-01-2026
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 156 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة . بوقف القرار المطعون عليه موضوع المحضر المصدق لدى الكاتب العدل برقم محرر 1586410/2024/1 بتاريخ 20-12-2024. والقضاء بانعدام وبطلان محضر اجتماع الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة المصدق لدى الكاتب العدل، واعتباره كأن لم يكن بما تضمنه من قرارات باجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 19-12- 2024 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بيانًا لذلك إنها تمتلك نسبة 25% من حصص المطعون ضدها الثانية وفقًا لعقد تأسيسها، وتمتلك الطاعنة نسبة 50%، والمطعون ضدها الثالثة نسبة 25%، وأنها تفاجأت باستلام ممثلها صورة محضر اجتماع مصدق لدى الكاتب العدل، محرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة يفيد عقدهما جمعية عمومية غير عادية للشركاء، وذلك دون إخطارها من قِبل مدير الشركة المطعون ضدها الثانية بعقد ذلك الاجتماع، وأن القرارات التي سطرت بمحضر الاجتماع محل الطعن لم تكن أصلًا مدرجة بجدول الأعمال المذكور بذات المحضر المطعون عليه، وهو ما أضر بمصالحها، فقد أقامت الدعوى. ندب القاضي المشرف على الدعوى لجنة ثنائية، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1365 لسنة 2025 تجاري، أعادت المحكمة المأمورية للخبرة السابق ندبها وبعد قدمت تقريرها التكميلي، قضت بتاريخ 14-1-2026 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببطلان قرار الشركاء بعقد الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 19-12-2024 والمصدق لدى الكاتب العدل برقم محرر 1586410/2024/1 بتاريخ 20-12-2024 وبطلان كافة القرارات الصادرة عنه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-1-2026 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعَى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان قرار الشركاء بعقد الجمعية العمومية للشركة في تاريخ 19-12-2024، على الرغم من توافر حالة من الحالات التي يجوز فيها للشركاء في الشركة طلب توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية وهي حال امتناع المدير عن القيام باتخاذ إجراءات الدعوة إلى الجمعية العمومية دون سبب مشروع، إذ إنه وفق البند (13) من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 24-12-2007 يجوز أن يطلب عقد الجمعية العمومية عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 25% من رأس المال، وأنها تمتلك 50% من حصص الشركة، وأنها وفق نص المادة 92 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 أبلغت مدير الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب بريد إلكتروني مؤرخ 4-12-2024 بأن الشركاء الذين يملكون 75% من رأس مال الشركة يطلبون منه إرسال دعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة، في تاريخ 19-12-2024 الساعة 12 ظهرًا بمقر الشركة، ثم بتاريخ 16-12-2024 أرسلت بريد إلكتروني إلى مدير الشركة المطعون ضدها الثانية والشريكتين الآخرتين فيها -المطعون ضدهما الأولى والثالثة- للتأكيد على انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها بمقر المطعون ضدها الثانية، وتم إعلان المطعون ضدها الأولى بتاريخ 16-12-2024 بدعوة الاجتماع، بما تكون معه الدعوة إلى تلك الجمعية تمت وفق صحيح البند المشار إليه، مما يكون الغاية من الدعوة قد تحقق بحضور الشركاء المالكين لحصص قدرها 75% من رأس مال الشركة وصدرت القرارات بالإجماع بنسبة 100% من الحضور، كما لم يلحق المطعون ضدها الأولى أي ضرر من جراء الدعوة لتلك الجمعية أو القرارات الصادرة عنها، حيث تم إعلانها قانونًا بموعد انعقادها، وكان بإمكانها الحضور والمناقشة وتسجيل الاعتراض على القرارات المتخذة، ولكنها امتنعت عن الحضور رغم علمها اليقيني بالموعد، وكما أن الخبرة المنتدبة امام محكمة الاستئناف، والتي اطرحها الحكم قد انتهت في تقريرها إلى أن المدير لم يقم بدعوة الشركاء لعقد الجمعية العمومية، مما يجوز الدعوة للاجتماع من قبل المدير أو مجلس المديرين وأن مجلس المديرين أضطر إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية بموافقة اغلبية الشركاء بنسبة 75%، وأنها انعقدت صحيحة بخصوص تاريخ الدعوة إليها أو من حيث النصاب القانوني لصحة انعقادها، مما يكون الحكم قد جعل الدعوة إلى الجمعية العمومية للشركة حكرًا على المدير ومحاسب الشركة والسلطة المختصة، ووضع بذلك قيدًا يمنع الشركاء في الشركة من القيام بذلك الإجراء حال تعسف مدير الشركة في القيام به، رغم خلو قانون الشركات من نص صريح يمنع الشريك او الشركاء في الشركة من القيام بذلك الاجراء، وأن الدور البديل للسلطة المختصة شأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لا يعني اقصاء او تجريد الشركاء في الشركة الذين يمتلكون الحصة المقررة قانونًا من اتخاذ أي دور تحفظي للمحافظة على كيانها وحقوقها وحقوق الشركاء في حال تعسف المدير أو امتناعه عن اتخاذ إجراء جوهري، إذ أن الاثر القانوني لامتناع المدير عن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة. وهو انتقال ذلك الحق الى الشركاء في الشركة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من استقراء نصوص المواد 92، 104، 172، 173، 177، 178 من القانون رقم 32 لسنة 2022 بشأن الشركات التجارية والمنطبق على وقائع الدعوى- أن الجمعية العمومية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من جميع الشركاء فيها، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية. ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع. وقد أوجب القانون على مدير الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون (10%) من حصص رأس مال الشركة. وإذا أغفل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الجمعية العمومية للشركاء للانعقاد من تلقاء نفسه في الأحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات طلب توجيه هذه الدعوة من مدير الشركة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة للانعقاد خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات بنفسه توجيه هذه الدعوة. ويتم انعقاد الجمعية في هذه الحالة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الدعوة للاجتماع. كما يحق لهيئة الأوراق المالية والسلع المختصة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو ممن يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الواردة حصرًا في المادة 178/أ، ب، ج، د-. وكما أنه إذا لم يقم مدير الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب السلطة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على السلطة المختصة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة؛ بما مفاده أن المشرع قد حصر الحق في دعوة الجمعية العمومية للشركاء للانعقاد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدير الشركة أو مجلس المديرين فيها، أو لمدقق الحسابات أو لهيئة الأوراق المالية والسلع في أحوال محددة، دون الشركاء في الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان انعقاد الجمعية العمومية، وبطلان أي قرار يصدر فيها. وكان النص في المادة 13 بعنوان "الجمعية العمومية" من عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 24-12-2007 على أن "1- تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير العام مرة على الأقل في السنة في الزمان والمكان الذي يحدده المدير العام خلال الأشهر الأربعة التالية بعد نهاية السنة المالية مباشرة (يشار إلى هذا الاجتماع بالجمعية السنوية العامة) وفي أي موعد إذا طُلب ذلك من قبل عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة 25% من رأس المال. 2-توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بموجب كتاب مسجل عليه بعلم الوصول يرسل إلى كل شريك قبل موعد انعقادها بواحد وعشرين (21) يومًا على الأقل، ويجب أن تشتمل كتب الدعوى على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه. ... 10- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو عقد التأسيس هذا، وكذلك إذا صدر لمصلحة بعض الشركاء دون اعتبار لمصلحة الشركة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يطالب بالبطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه لأسباب مقبولة ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولًا إلى ما تراه متفقًا مع وجه الحق في الدعوى ولها في ذلك أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان قرار الشركاء بعقد الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الثانية المعقودة بتاريخ 19-12-2024 وبطلان كافة القرارات الصادرة عنها على ما أورده بمدوناته ".... فإن المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المقدم في الدعوى ان مدير الشركة المعين في عقد تأسيس الشركة هو عبد العزيز محمد سيف الشعفار منفردا وفقا لعقد بيع حصص وملحق تعديل عقد شركة ايه اس جي سي القابضة المؤرخ 25-11-2020 والمقدم رفق لائحة الدعوى المبتداة من المدعية حيث ثبت منه اتفاق الشركاء فيه على بقائه منفردا ليكون مديرا للشركة المذكورة وله القيام بإدارة الشركة مع كافة السلطات التنفيذية المذكورة الخاصة بالإدارة وجاءت أوراق الدعوى ومستنداتها خالية مما يفيد قيام مدير الشركة المدعو عبد العزيز محمد سيف الشعفار من توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 19-12-2024 موضوع الدعوى الحالية والمطعون عليها بموجبها حيث ثبت من تقرير لجنة الخبرة التكميلي المقدم من لجنة الخبرة بناء على استدعاء المحكمة للجنة أن القائم بالدعوة للجمعية العمومية محل الطعن الماثل هو المدعو محمد سيف الشعفار كما ثبت أيضا من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها خلوها مما يفيد ان القائم بالدعوى لهذه الجمعية العمومية هو مجلس المديرين وفق ما قرره المستأنف ضدهما ولجنة الخبرة حيث ان الثابت أن مجلس المديرين المعين وفق عقد تأسيس شركة أي اس جي سي القابضة المؤرخ 24-12-2007 مكون من خمسة مديرين ولم يثبت بالأوراق قيام هذا المجلس بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المذكورة حيث قررت لجنة الخبرة ان المدعو محمد سيف الشعفار هو الموجه الدعوة لانعقاد هذه الجمعية العمومية اذا ما اضفنا الى ذلك ان سلطة مجلس المديرين الخمسة السابق تعيينهم في عقد التأسيس قد زالت بموجب تعديل عقد التأسيس بالملحق المؤرخ 25-11-2020 حيث تم بموجبه اتفاق الشركاء على الإبقاء على المدعو عبد العزيز الشعفار مديرا منفردا لإدارة الشركة المذكورة بالإضافة الى ما تقدم أيضا فلم يثبت ان توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المطعون عليها قد تمت من مدققي حسابات الشركة المذكورة وبالتالي وإزاء ما تقدم بيانه فلا يملك الشريك محمد سيف الشعفار توجيه الدعوة لانعقاد تلك الجمعية العمومية اذ يحق له فقط هو وباقي الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة ان يطلبوا من مدير الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد حيث لم يثبت موافقة المدعو عبد العزيز الشعفار على عقد هذه الجمعية العمومية كما ان المحكمة تضيف أيضا بانه وفي ظل عدم قيام مدير الشركة بالاستجابة لمطلب الشركاء لعقد الجمعية العمومية فكان يجب اخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والمدقق المالي بالدعوة لتلك الجمعية العمومية وفقا لما تقرره المادة 173 من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 وذلك بتطبيق القواعد الخاصة بالشركات المساهمة على الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك لدرء المخاطر التي قد يتعرض لها الشركاء فيها اذا ما تراخي مدير الشركة عن القيام بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإزاء ما تقدم فان المشرع قد منح الحق في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في الشركة ذات المسئولية المحدودة لمدير الشركة او مجلس المديرين فيها او لمدقق الحسابات او بناء على موافقة السلطة المختصة ومن ثم يقع باطلا انعقاد الجمعية العمومية لتك الشركة كما يقع باطلا كل قرار يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون او عقد الشركة او نظامها الأساسي ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء المساهمين في الشركة وهو ما تقضي به هذه المحكمة .... وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا ببطلان محضر الجمعية العمومية للشركة المستأنف ضدها الأولى المعقود بتاريخ 19/12/2024 وبطلان كافة القرارات الصادرة عنه....." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق