الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 3216 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 39 ص 245

برئاسة السيد القاضـى / عـــزت البنــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـم ، أحمد شكرى وبهاء صالح .
-----------
(1 , 2) عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " " علاقة عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات " .
(1) الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود 5 % من حجم العمالة لديها . ورودها على سبيل الحصر . أثره . سريان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى .
(2) القانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهـات المذكـورة .
2- مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانـون رقــــــم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " الشركة المصرية للإتصالات " الدعوى رقم .... لسنة 2007 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى الصادر من الطاعنة بعدم تعيينه وإلزامها بتعيينه ، وأن تدفع له راتباً شهرياً اعتباراً من 4/6/2006 ومبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً ، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المُعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون 35 لسنة 1975 المُعدل ، وإذ رفضت تعيينه وتسليمه العمل لديها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى التعيين لدى الطاعنة وإلزامها بأن تؤدى له شهرياً ومن تاريخ ترشيحه المبلغ المساوى للأجر والمرتب المُقدر للعمل المرشح له ورفضت طلب التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 15/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 باعتبارها شركة خاصة أُنشأت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 وأن القانون لا يسرى إلا على العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه " على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة ، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .... " ، وفى المادة العاشرة على أن " تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام .... " يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصــــادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة " مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه ، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المُعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4353 لسنة 78 ق جلسة 18 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 38 ص 241

برئاسة السيد القاضى / سعـيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نـادر السـيد نائبى رئيس المحكمة ، أحمـد أبو ضـيف وإيهاب سـلام .
-----------
(1) حكم " الطعن فى الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره " .
جواز الطعن فى الحكم . تعلقه بالنظام العام . خضوعه للقانون السارى وقت صدوره .
(2) حكم " الطعن فى الحكم : خضوعه للقانون السارى وقت صدوره " . نقض " جواز الطعن بالنقض : نصاب الطعن بالنقض" .
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامــة الدعـوى .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام بها " . نقض " جواز الطعن بالنقض " .
تعلق منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع بأساس إلتزامه بها . اعتبارها دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم . خضوعها فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة . صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بأحكام ق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة الدعوى مـــائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن عليها بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره .
2- إن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضده الثانى فى إصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى .... ، .... عن المطالبة رقم .... لسنة 2003/2004 مع اعتبارهما كأن لم يكونا ، وقالت فى بيان ذلك إنها أقامت الدعوى العمالية رقم .... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية ضد .... بطلب فسخ عقد العمل المؤرخ 27/2/1999 مع إلزامه بتعويض مقداره 5000 جنيه ، فقضت المحكمة بفسخ العقد وألزمت الطاعنة المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فاستأنف الطرفان هذا الحكم فقضت المحكمة فى استئناف الشركة الطاعنة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بتعويض مقداره 500 جنيه وأعفته من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى استئناف المدعى عليه بعدم الجواز وأعفت رافعه من المصاريف ، إلا أن المطعون ضده الثانى بصفته أصدر ضدها أمرى التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 1395 جنيه والثانى بمبلغ 2790 جنيه دون حق ، فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2006 حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير واعتبارهما كأن لم يكونا . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة ، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائى الصادر فيها بتاريخ 23/3/2008 عملاً بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13144 لسنة 78 ق جلسة 16 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 37 ص 237

برئاسة السيد القاضى الدكتور / فتحـى المصـرى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعـصر ، سمير سعــد نائبى رئيس المحكمة ، محمد زعلوك ومحمـد عبد الظاهـر.
------------
عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " .
التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمـدة لا تجـاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر . امتناع الشركة الطاعنة دون مبرر عن تعيين المرشح المعوق . أثـره . مخالفة ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحهـا لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجـاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة النصر للبترول - الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء القرار السلبى بعدم تعيينه لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إن مكتب العمل رشحه للتعيين لدى الطاعنة باعتباره من المعوقين إعمالاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ، وإذ رفضت تعيينه أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " ، وبتاريخ 7/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار السلبى بعدم تعيين المطعون ضده وبتعيينه فى 3/1/2001 وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغاً يساوى أجر سنة سابقة على تاريخ الحكم المستأنف . طعنت الطاعـنة فـــى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم عملاً بالمادتين 9 ، 10 من ذات القانون وإنما الزمت صاحب العمل الذى يمتنع عن استخدام المرشح بأن يدفع له مبلغ يساوى الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة التى رشح لها مدة لا تجاوز سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . لما كان ذلــك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخـر خـلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه جزئياً فى هذا الشأن .
   وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار السلبى بعدم تعيين المستأنف وإعادة تعيينه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2561 لسنة 68 ق جلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 36 ص 230

برئاسة السيد القاضى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / حامد عبد الوهاب عـلام , أحمـد فتحـى المزيـن ،  محمـد شفيـع الجـرف ويحيى فتحى يمامة نـواب رئيس المحكمــة .
--------------
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
وفاة مستأجر العين المؤجـرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . أثره . امتداد عقد الإيجار إلى ورثته دون الشركاء اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنـة 1977 . م 1 و4 و5 ق 6 لسنة 1997 .
(2 - 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخــر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة " .
(2) إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة . اعتبار الشريك فى حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(3) تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(4) نشوء حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد تخلى المستأجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغـير منه بأى وجه من الوجــوه . استرداد المستأجـر الأصلى للعــــين المؤجــرة بعد ذلك لا أثر له . وجوب القضاء بالفســــخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .
(5) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . علة ذلك .
(6) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى استرداد المستأجر العين المؤجرة بعد صدور حكم الدستورية والتى سبق أن تركها لشريكه إعمالاً لسلطته التقديرية فى الفسخ . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 أن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعــــين فيما أُجـرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ينشأ حق المؤجر فى طلب الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ( تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ) ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فـى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلـى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الحكم بعدم دستــورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستـورية هذا النص بـادر بالعــودة إلـى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن الطاعنين أقـاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقـم .... لسنـة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/12/1981 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن الأول وآخر - غير مختصم فى الدعوى - من مورثهم ذلك المحل ، وقد تنازل الأخـير للمطعون ضده الأول عن حقه فى العين المؤجرة وخلصت له والذى أقـام شركة تضامن مـع المطعون ضده الثانى ثم تخارج منها بتاريخ 23/1/1990 لينفرد الأخير بهــــا ، وإذ صدر حكم الدستورية العليا بعدم جواز امتداد العقد لشريك المستأجر فـى حالـة ترك المستأجر لهـا فأقاموا الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هـذا الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، وبتاريخ 6/9/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فـى هـذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الـرأى بنقض الحكم المطعون فيـه ، وإذ عُرِض الطعن علـى هذه المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الأول تخلى عن محل النزاع وتركه للمطعون ضده الثانى بموجب تخارجه المؤرخ 23/10/1990 من شركة التضامن المبرمة بينهما لاستغلال المحل وإعمالاً لحكم الدستورية العليا بعدم جواز امتداد العقد لشريك المستأجر فى حالة ترك الأخير للعين المؤجرة فإنه يتعين إخلاؤهما ولا عبرة بعودة المستأجر إليها بعد وقوع المخالفة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بعودة المطعون ضده الأول لمحل النزاع واعتبرها إزالة لأسباب المخالفة وأعمل سلطته التقديرية فى الفسخ ورفض الإخلاء لتركه العين وتنازله عنها دون إذن كتابى منهم مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجـر الأصلـى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 - قد نص فى مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجـر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته ، وفى المادة الرابعة منه على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، وفى المادة الخامسة منه أنه يعمل بـه من اليوم التالى لنشره عدا الفقـرة الأولى مـن المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً مـن تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء ، ومن المقرر أيضاً أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقــد إلى الغير ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها ، فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجـار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام ، وأن مؤدى الحكــم بعدم دستــورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بادر بالعودة إلى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10420 لسنة 78 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 35 ص 225

برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .
------------
(1 ، 2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : خدمات التشغيل للغير " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 1 من قرار رئيس الجمهورية بق 168 لسنة 1998 . مثال : بشأن القضاء بعدم دستورية نص ضريبى خاص بخدمات التشغيل للغير .
(2) الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة . دخولها ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . شرطه . أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه . م 1 ق 11 لسنة 2002 .
(3) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعنة بعدم خضوع تشغيل ما قامت بتأجيره من خطوط انتاجها لإشرافها . قصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدسـتورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عـدم جـواز تطبيقـه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من أبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
2- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997.
3- إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت ضد المطعون ضدهما وآخر الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية طلباً للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مليونين وخمسة وخمسين ألف جنيه قيمة المطالبة الموجهة إليها كضريبة مبيعات عن تأجيرها خطوط إنتاجها لشركة " .... " خلال الفترة من أول مارس 1999 حتى آخر يوليو 2002 لعدم خضوع النشاط لتلك الضريبة ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 29 مايو 2007 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق ، والتى قضت بتاريخ 21 مايو 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
   وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بخضوع تأجير الطاعنة لخط إنتاجها لضريبة المبيعات تأسيساً على دخوله ضمن نشاط تأجير الآلات والمعدات والـذى تشمله عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) وفقاً لما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، فى حين أن تلك العبارة قد شابها الغموض وعدم التحديد قبل تفسيرها بالقانون المذكور بما لا يستقيم معه تطبيقها قبل العمل به ، كما لا يصح سريانه عليها بأثر رجعى لأنه يعتبر تعديلاً للنص وليس تفسيراً له ، وذلك وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستــورية فى حكمها الصادر فى القضية رقــم 232 لســنة 26 ق ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من إبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
   وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع نشاطها فى تأجير خطوط إنتاجها لشركة " .... " بغرض إنتاج بعض الأدوية لضريبة المبيعات لعدم دخول هذا النشاط ضمن نشاط خدمات التشغيل للغير كما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 والتى استلزمت أن يؤدى الممول هذا النشاط بنفسه أو تحت إشرافه حتى يخضع لهذه الضريبة ، وهو ما لم يتحقق للطاعنة ، هذا إلى أن حصيلة هذا الإيجار يدخل ضمن إيرادها العام الذى تؤدى عنه الضريبة ، كما تؤدى الشركة المستأجرة ضريبة المبيعات على إنتاجها وذلك وفقاً لما هو ثابت بتقرير فحص الحالة المقدمة من المطعون ضده الثانى لمحكمة أول درجة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 قد نصت على أنه : " تفسر عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع ... وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، ... " فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 240 لسنة 74 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 34 ص 212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .
-----------
(1) إثبات " عبء الإثبات : عبء إثبات مخالفة الإجراءات " .
الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت . مؤداه . على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك .
(2) حكم " إصدار الأحكام : التوقيع على مسودة الحكم والنطق به : النطق بالحكم " .
محضر الجلسة . خلوه من إثبات أن الحكم صدر فى جلسة علنية . أثره .
(3) حكم " بيانات الحكم " .
البيانات الثابتة بالحكم أو بمسودته . لا يجوز جحدها إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير . " مثال : يتعلق ببيان صدور الحكم فى علانية " .
(4) حكم " بطلان الحكم : ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " .
بطلان الحكم لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة المستند على ما ورد به . مناطه . المصلحة . علة ذلك .
(5 - 7) تحكيم " هيئة التحكيم : رد المحكم " .
(5) إثارة الشكوك حول استقلال المحكم أو حيدته . التزامه بالإفصاح عن الظروف التى أدت إليها حال قبوله مهمته . تقديره عدم تأثيرها على استقلاله . مؤداه . ثبوت حق طرف التحكيم العالم بها فى طلب رد هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه . عدم تنحى المحكم خلال تلك المدة . لازمه . الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكــــم غير قابل للطعن . استمرار إجراءات التحكيم دون اعتراض . مؤداه . عدم جواز النعى على حكم التحكيم . المواد 9 ، 16/3 ،
18 ، 19/1 ق 27 لسنة 1992 .
(6) اعتراض أطراف التحكيم على المحكم . مؤداه . حق المحكم فى التنحى . للطرف غير الموافق طلب رد المحكم حال استمراره فى مهمته . الحكم بالرد . أثره . عدم صلاحية المحكم لنظر التحكيم . عدم تقديم طلب الرد . أثره . صحة حكم التحكيم .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم إفصاح المحكم عن الظروف المؤثرة فى استقلاله وحيدته على سند من عدم اتخاذهـا إجـــراءات الــرد . صحيح . القصور فى الأسباب القانونية . لمحكمة النقض استكمالها دون نقض الحكم .
(8 ، 9) حكم " إصدار الأحكام : المداولة فى الحكم " .
(8) سرية المداولة . ماهيتها .
(9) الهيئة التى سمعت المرافعة . وجوب أن تتم المداولة بين جميع أعضائها . إفشاء سرها . مؤداه . مساءلة من أفشى السر دون بطلان الحكم .
(10 - 12) تحكـيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " " أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : التراخى فى التمسك بعدم حياد المحكم إلى ما بعد صـدور حكم التحكيم " . نقـــض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتـج " .
(10) العلم بعدم حياد المحكم وبعدم استقلاله قبل صدور حكم التحكيم . يُوجب على من يدعيه أن يتمسك بهذا العيب وأن يُثبته . تراخيه فى ذلك إلى ما بعد صدور هذا الحكم . لا يصلح كأساس للمطالبة ببطلانه . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(11) إقامة الحكم على دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . أثره . النعى عليه فى الأخرى . غير منتج .
(12) تحديد م 53 ق 27 لسنة 1994 حالات بطلان حكم التحكيم . مؤداه . عدم جواز الطعن ببطلان الحكم استناداً لسبب آخر غير الوارد بنص المادة .
(13) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
(14) حكم " تسبيب الأحكام : ما لا يعيب تسبيب الحكم : الأسباب الزائدة " .
النعى على التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه . غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وغير المندرج ضمن حالات البطلان الواردة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994 . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك .
2- المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة من إثبات أن الحكم صدر فى جلسة علنية ليس لازمه أنه صدر فى غير علانية .
3- المقرر أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ، ولم تطعن الطاعنة على ذلك بالتزوير ، وكان خلو محضر نظر الدعوى بتاريخ 28 أكتوبر 2003 مما يفيد أنها عقدت فى علانية ليس لازمه أنها عقدت فى غير علانية ، لأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك ، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
4- المقرر أن القانون لم ينص على البطلان " بطلان الحكم " جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة " والذى استند الحكم على ما ورد بها " ولم تبين الطاعنة وجه مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
5- النص فى المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المادة 18 مــــنه على أن " لا يـجوز رد المحكـم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيـه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدتـه كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكـم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك فى حيدته واستقلاله .
       6- إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر فى العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أى من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً .
       7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها فى هذا الخصوص فإن ما تثيره فى شأن عدم إفصاح هذا المحكم عند قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعى يكون فى غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه قصور أسبابه القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه دون أن تنقضه .
8- سرية المداولة تعنى ألا يشترك فيها غير قضاة الهيئة التى نظرت الدعوى ، فضلاً عن ضرورة حصولها سراً بينهم دون سماعها من جانب غيرهم .
9- يجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة مجتمعين ، وإفشاء سر المداولة لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، وإن كان يعرض من أفشى السر للمساءلة .
10- ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية ، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية فى التقاضى ، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح ، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية فى التقاضى ، إلا أن الأصل فى المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته ، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم ، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم توفر أيهمـا فى المحكـم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى على دعامة حاصلها أنها علمت بالوقائع التى تستند عليها فى نفى الحيدة عن المحكمين وذلك قبل صدور حكم التحكيم ، ولم تبد ثمة اعتراض بشأنها أمام هيئة التحكيم ، ومن ثم لا يقبل منها الاستناد عليها لطلب بطلانه .
11- إذ كانت الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى المستمدة من عدم تقديم الطاعنة طلباً برد المحكمين يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ، ويضحى النعى بهذا السبب برمته على غير أساس .
12- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته .
13- المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجـه قضائـه فـلا محـل للنعـى عليـه بالتناقـض .
14- إذ كـان دفـاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر " القانون رقم 27 لسنة 1994 " ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ولا ينال منه ما ورد فى أسبابه - من بعد - عن ادعاء الطاعنة إغفال حكم التحكيم الفصل فى بعض الطلبات ، لأن ذلك يعد من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ، ولا تعيبه بالتناقض ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المجموعة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم .... لســنة 2003 تحكيم جنوب القاهـرة الابتدائية الصـادر بجلسة 12 أبريل 2003 فى النزاع القائم بينهما بناءً على اتفاق التحكيم المنصوص عليه فى البند العاشر من عقد الخدمات الاستشارية والهندسية المبرم بينهما ، وقالت بياناً لذلك إن هذا الحكم ران عليه البطلان لعدم صلاحية عضوى هيئة التحكيم لأن المحكم الذى عينته أفصح لرئيس مجلس إدارتها بعد حجز الدعوى التحكيمية للحكم بعتابه على أنه أثناء توليه منصب الوزارة اتخذ ضده ما أثار مساءلته ، مما كشف عن إيغار صدره باحتفاظه بالمرارة من جراء هذا الموقف الذى مضت عليه سنوات ، ويثير شكوكاً حول استقلاله وحيدته ، ولذا كتب إليه رئيس مجلس إدارتها يطالبه بالتنحى وأرسل صورة من الكتاب إلى رئيس هيئة التحكيم فلم يقرر تنحيه على نحو ما توجبه المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ، فضلاً على أن هذا المحكم لم يسبق أن أفصح عن السبب المشار إليه عند قبوله التحكيم على نحو ما توجبه المـادة 16 من ذات القانون ، كما أن عضوى هيئة التحكيم أفشيا سر المداولة ، وأن حكم التحكيم وإن عرض لطلباتها لم يتناولها بالرد ولم يفصل فيها وذلك كله مما يبطله ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالنقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ، وفى بيان ذلك تقول إن محضر جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 28 أكتوبر 2003 لنظر الدعوى ومحضر جلستها التى عقدتها بتاريخ 30 ديسمبر 2003 للنطق بالحكم جاء خلــــواً مما يفيـــد انعقادهما فى علانية ، وذلك بالمخالفة للمواد 169 من الدستور ، 18 من قانون السلطة القضائية ، 101 ، 174 من قانون المرافعات ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مــردود ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هـذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت ، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، ومجرد خلو محضر الجلسة من إثبات أن الحكم صدر فى جلسة علنية ليس لازمه أنه صدر فى غير علانية ، ومن المقرر كذلك أنه لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بالحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير وفقاً للإجراءات التى أوجبها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة علنية ، ولم تطعن الطاعنة على ذلك بالتزوير ، وكان خلو محضر نظر الدعوى بتاريخ 28 أكتوبر 2003 مما يفيد أنها عقدت فى علانية ليس لازمه أنها عقدت فى غير علانية ، لأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك ، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إن الورقة الأولى من محضر جلسة محكمة الاستئناف التى انعقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2003 غير موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر ، وذلك بالمخالفة للمادة 25 من قانون المرافعات ، بما يعيبها بالبطلان المتعلق بالنظام العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند على ما ورد بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن القانون لم ينص على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة ولم تبين الطاعنة وجه مصلحتها فى التمسك به ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع ، وفى بيانه تقول إن السبب الأول لدعواها تأسس على أن المحكم الذى عينته لم يفصح عن المرارة التى يضمرها فى نفسه من رئيس مجلس إدارتها إلا بعد قبوله التحكيم وحجز الدعوى التحكيمية للحكم وأخل بذلك بما توجبه المادة 16/3 من قانون التحكيم رقـم 27 لسنة 1994 ، وتأسس سبب آخر لدعواها على أنها قدمت طلباً برد المحكم المذكور لعدم صلاحيته لنظر دعوى التحكيم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب الأخير ، والتفت عن السبب الأول ولم يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المـادة 18 منه على أن " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون للفصل فيـه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدتـه كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ، وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكـم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك فى حيدته واستقلاله ، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر فى العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أى من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكمة الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها فى هذا الخصوص ، فإن ما تثيره فى شأن عدم إفصاح هذا المحكم عند قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعى يكون فى غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه قصور أسبابه القانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لأن المحكم المعين من المطعون ضدها أفشى سر المداولة إلى وكيلها قبل صدور الحكم بأربعة أيام بأن أخبره باتفاقه مع المحكم المعين من جانبها على أن المطعون ضدها قد لحقها خسائر مادية ومن العدالة ألا تتحملها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ذلك - بفرض صحته - يرتب مسئولية المحكم المذكور ولا يبطل حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن سرية المداولة تعنى ألا يشترك فيها غير قضاة الهيئة التى نظرت الدعوى ، فضلاً عن ضرورة حصولها سراً بينهم دون سماعها من جانب غيرهم ، ويجب أن تتم المداولة بين جميع أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة مجتمعين ، وإفشــاء سر المداولة لا يؤدى إلى بطلان الحكم وإن كان يعرض من أفشى السر للمساءلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وخلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عضوى هيئة التحكيم لم يلتزما الحياد فى نظر الدعوى التحكيمية ، وذلك لترددهما على الطرفين وإعلان رأيهما بشأنها قبل صدور الحكم فيها ، لأن عضو هيئة التحكيم المعين من المطعون ضدها أخبر وكيل الطاعنة باتفاقه مع محكم الطاعنة على أن المطعون ضدها أصابها أضرار ينبغى ألا تتحملها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بما قرره بأن عدم حيدة عضوى هيئة التحكيم - بفرض ثبوته - يصلح سبباً لردهمـا ، والطاعنـة لـم تتخذ إجراءات هذا الرد ، وإنما شاركت فى مساعى الصلح التى قاما بها ، ولا يجوز لها من بعد الاستناد على الرد كسبب فى دعوى بطلان حكم التحكيم ، فى حين أن الثابت فى الأوراق أنها لم تعلم بسبب عدم حياد عضوى الهيئة إلا قبل صدور حكم التحكيم بأربعة أيام ، بما يقطع بأن ما أورده الحكم يخالف ما نصت عليه المادة 19 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التى ضربت للرد ميعاداً قدره خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالظروف المبررة للرد ، وفى حين أن قبولها لمبدأ الصلح لا يسقط حقها فى النعى على حكم التحكيم بالبطلان لعدم حياد عضوى هيئة التحكيم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية ، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية فى التقاضى ، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح ، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية فى التقاضى ، إلا أن الأصـل فى المحكم أنه محايد ومستقل ما دام قد قبل القيام بمهمته ، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله أن يتمسك بذلك ويثبته طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم ، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه استناداً إلى عدم توفر أيهمـا فى المحكـم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى على دعامة حاصلها أنها علمت بالوقائع التى تستند عليها فى نفى الحيدة عن المحكمين وذلك قبل صدور حكم التحكيم ، ولم تبد ثمة اعتراض بشأنها أمام هيئة التحكيم ، ومن ثم لا يقبل منها الاستناد عليها لطلب بطلانه ، وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى المستمدة من عدم تقديم الطاعنة طلباً برد المحكمين يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ، ويضحى النعى بهذا السبب برمته على غير أســاس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتناقض ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لأن ما أورده بأن المطعون ضدها تستحق مبلغ 285600 جنيه الذى قبضته منها إضافة إلى مبلغ 550000 جنيه الذى ألزمها بأن تؤديه إليها ، بعد أن اعتبر أن إلغاء ترخيص المبانى يعزى إلى جملة أسباب تسأل هى عن بعضها وتسأل المطعون ضدها عن باقيها ، وإن كان يصلح لمواجهة طلبها إلزام المطعون ضدها برد ما قبضته منها ورفضه ضمنياً ، إلا أنه لا يصلح رداً على طلبها بالتعويض عن ضياع فرصة استثمار أموالها ، وما تكبدته من تكلفة طرح المسابقة وأتعاب الخبراء ومصاريف التظلمات والدعوى التى رفعتها أمام القضاء الإدارى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بما قرره من أن أسباب حكم التحكيم تكفى لحمل قضائه ورفض طلباتها رغم خلوها من الرد على هذه الطلبات ثم عاد وقرر أن إغفال حكــم التحكيم الفصـل فى بعض الطلبات – بفرض حصوله - لا يندرج ضمن حـالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 مـن قانـون التحكيـم رقـم 27 لسنة 1994 ، ومن ثم فإنه لا يمكن فهم الأساس الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هـذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته ، وأن التناقض الـذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجـه قضائـه فـلا محـل للنعـى عليـه بالتناقـض . لمـا كـان ذلـك ، وكـان دفـاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ولا ينال منه ما ورد فى أسبابه - من بعد - عن ادعاء الطاعنة إغفال حكم التحكيم الفصل فى بعض الطلبات ، لأن ذلك يعد من قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها فى قضائه ، ولا تعيبه بالتناقض ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ