الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

قرار مجلس الوزراء 1032 لسنة 2015 بإنشاء اللجنة القومية للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي)

الجريدة الرسمية العدد  18تابع بتاريخ 30 / 4 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971؛ 
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛ 
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ 
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛ 
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛ 
قرر:

المادة 1
تُنشأ لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية

وزارة الداخلية (قطاعي "الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"). 
إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
جهاز المخابرات العامة
وللجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - الكهرباء - النقل - الموارد المائية والري - السياحة - البترول - العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.

المادة 2
تختص اللجنة بما يلي

1- تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية
2- وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها
3- التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال
4- اقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن
5- تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات
6- إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة
7- إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

المادة 3
تلتزم جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
المادة 4
تتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.
المادة 5
يُصدر رئيس اللجنة التعليمات التنفيذية اللازمة لتفعيل اختصاصات اللجنة ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 6

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق