برياسة السيد المستشار / محمد وجدى عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية
نواب رئيس المحكمة السادة المستشارين / أحمد ضياء عبد الرازق وسيد عبد الباقي سيف
ودرويش عبد المجيد درويش ويحيى عبد اللطيف الرفاعي ومحمد إبراهيم خليل ومحمد محمود
راسم ووليم رزق بدوى وعبد المنصف هاشم وأحمد مدحت المراغي ومحمد لطفى السيد.
-------------
(3)
الطعن 960 لسنة 56 ق "هيئة عامة"
- 1 تقادم " التقادم المسقط .
التقادم الثلاثي". دعوى " مسائل تعترض سير الخصومة . انقضاء الخصومة".
نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير في إجراءاتها مدة ثلاث سنوات. م140
مرافعات اعتبارها مدة تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع الدعوى.
عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به وجواز التنازل عنه.
النص فى المادة140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال
تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم
الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض ، يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم
موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط
لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعي الذى يخضع فى انقضائه للمواعيد
المقررة فى القانون المدني ، و هذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك
به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً .
- 2 تقادم " التقادم المسقط"
"وقف التقادم". دعوى "
مسائل تعترض سير الخصومة . تقادم الخصومة".
تقادم الخصومة. خضوعه للوقف والانقطاع علة ذلك الإجراء القاطع للتقادم
هو الذي يتخذ في مواجهة الخصم بقصد استئناف السير في الخصومة. وقف التقادم. تحققه
بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءاتها.
اذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثار ذات أهمية نشأت عن
الاجراءات التي اتخذت فيها و قد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ،
فقد وجب إخضاع سريانه للوقف و الانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن
التقادم المسقط ، و هى مبادى ، مقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية أسوة
بالتشريعات الموضوعية ، والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذ ى يتخذ
فى الخصومة ذاتها و فى مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها ، و أما
وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة
القاهرة و يستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة أو مانع قانونى يحول دون
مباشرة إجراءات الخصومة و مواصلة السيرفيها .
- 3 دعوى " مسائل تعترض سير
الخصومة . انقضاء الخصومة" "وقف الدعوى". مسئولية " المسئولية
التقصيرية ".
ترتب مسئوليتين - جنائية ومدنية. عن الفعل الواحد. إقامة دعوى
المسئولية أمام المحكمة المدنية. أثره. وجوب وقف السير فيها حتى تمام الفصل نهائيا
في الدعوى الجنائية. م265 إجراءات جنائية. علة ذلك. اعتبارها مانعا قانونيا من
متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها بالدعوى الجنائية أساس مشترك.
من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية و مدنية
، و رفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل
رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى
من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة
أمامها إلى أن يتم الفصل نها ئياً فى الدعوى الجنائية ، و إذ كان هذا الحكم يتعلق
بالنظام العام و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما
يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه
المادة 456 من ذلك القانون و المادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه
الضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة
السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .
- 4 دعوى "
مسائل تعترض سير الخصومة . انقضاء الخصومة" "وقف الدعوى". مسئولية "
المسئولية التقصيرية ".
الحكم بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى
الجنائية التي يجمعها معها أساس مشترك. مؤداه. وجوب عدم احتساب مدة الوقف في مدة
انقضاء الخصومة. عدم تعارض ذلك مع عبارة في جميع الأحوال الواردة بالمادة 140
مرافعات.
إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه
القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن إتخاذ أى
إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، و
مخالفة ذلك تجعل الاجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى
إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً ، لهذا فلا تحسب فى مدة إنقضاء الخصومة تلك
الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور الحكم النهائى فيها
أو بأى سبب آخر من أسباب الإنقضاء ، و لا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 140 من
قانون المرافعات بعبارة " فى جميع الأحوال " لأن هذه العبارة لا تعنى
الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية و الموضوعيه
للتقادم المسقط ، و إنما قصارى ما تعنيه هو إنطباق النص على الخصومة فى جميع
مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على إستثنائها بالنص
الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة - و فى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة
السير فى الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة ، و هى
حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 134 من
قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى و حده السير فيها ، و لو أنه أراد استثناء مدة انقضاء
الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات
الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية .
- 5 دعوى " مسائل تعترض سير
الخصومة . انقضاء الخصومة".
سقوط الخصومة. م134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م140 مرافعات. ماهية كل
منهما وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه
الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة ،
فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا
يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ
لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه فى
المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف
إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة و السير فى إجراءاتها .
- 6 إستئناف " الحكم فى
الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الحكم . تسبيب الحكم الاستئنافي".
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء
فيه من أسباب أقيم عليها. شرطه.
لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما
جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى
لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج
فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
------------
الوقائع
من حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 336 لسنة 1976 مدني الإسكندرية
الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين أن
يؤديا إليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضده الثاني يعمل
قائداً لإحدى سيارات الهيئة العامة لنقل الركاب بمدينة الإسكندرية – التي يمثلها
الطاعن – وأثناء قيادته لها يوم 18 من أبريل سنة 1974 تسبب بإهماله وعدم تبصره في
وقوع حادث أدى إلى تحطيم سيارته الأجرة ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر، وأجري عن
الحادث تحقيق في القضية رقم 3894 لسنة 1976 جنح شرق الإسكندرية (1068 لسنة 1974
جنح قسم شرطة سيدي جابر) التي صدر فيها حكم جنائي قضى بإدانته، وإذ كان قد حاق به
ضرر مادي تمثل في تلف سيارته تلفاً شاملاً فضلا عما فاته من كسب كان يجنيه من استعمالها
في نقل الركاب وهو ما يقدر تعويضاً عنه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه يلتزم بأدائه مرتكب
الفعل الضار متضامنا مع الطاعن المتبوع، فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها، وأثناء
نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقام الطاعن دعوى الضمان الفرعية على التابع
المطعون ضده الثاني وشركة التأمين التي يمثلها المطعون ضده الثالث باعتبارها
المؤمنة على السيارة التي وقع بها الحادث ليحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليه،
وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1979 قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يصبح الحكم الصادر في
قضية الجنحة رقم 3894 لسنة 1976 شرق الإسكندرية حكما باتا، ومن بعد ذلك استأنفت
الدعوى سيرها بصحيفة أعلنها المطعون ضده الأول إلى الطاعن والمطعون ضدهما الثاني
والثالث في 9، 12، 22 من مارس سنة 1983، وبتاريخ 19 من مارس سنة 1985 حكمت
المحكمة: (أولا) في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين أن
يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه. (ثانيا) وفي طلب الضمان العارض
بإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إلى الطاعن ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية
وبرفض الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثالث. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 613 لسنة 41 القضائية طالبا إلغاءه
والقضاء: أصليا بسقوط خصومة الدعوى المبتدأة أو بانقضائها واحتياطيا برفضها ومن
باب الاحتياط الكلي وفي طلب الضمان العارض بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام
المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بأداء ما قد يقضى به عليه في الدعوى
الأصلية، كما رفع المطعون ضده الأول استئنافا آخر قيد برقم 617 لسنة 41 القضائية
الإسكندرية طالبا تعديل المبلغ المقضي له به إلى ثلاثة آلاف جنيه، أمرت المحكمة
بضم الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 22 من يناير سنة 1986 حكمت بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من أبريل سنة
1987 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث أن النص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه "في
جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا
يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض"، يدل على أن انقضاء الخصومة
يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم
مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها - دون الحق موضوع التداعي الذي يخضع في انقضائه
للمواعيد المقررة في القانون المدني - وهذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب
التمسك به من الخصم ذي المصلحة، ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو
ضمنياً، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثارا ذات أهمية نشأت عن الإجراءات
التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات، فقد وجب
إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم
المسقط، وهي مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات
الموضوعية، والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذي يتخذ في الخصومة
ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها، وأما وقف مدة هذا
التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة
ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة
إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا ترتب
على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة
المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير
فيها يوجب على المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات
الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في
الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني
ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من
قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه
الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي
يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك، وإذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم
بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعي أن
يمتنع الخصوم عن اتخاذ أي إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل
زوال ذلك المانع القانوني، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمي
بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة ما دام المانع قائما، ولهذا فلا تحسب
في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى
انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء، ولا يقدح في
ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة "في جميع الأحوال"
لأن هذه العبارة لا تعني الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في
التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المسقط، وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق
النص على الخصومة في جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التي حرص الشارع
على استثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة - وفي الحالات التي
يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم
كتاب المحكمة، وهي حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة عن سقوطها الذي نص عليه
في المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعي وحده السير فيها، ولو أنه
أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 16
من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان
الحكم الصادر بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1983 في الطعن رقم 1822 سنة 50 القضائية
والأحكام الأخرى التي نحت منحاه، قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها - استرشادا
بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي - على أن مدة انقضاء الخصومة لا يرد
عليها الوقف أيا كان سببه، فإنه يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص
عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول
والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان
ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع الذي تمسك فيه بسقوط خصومة الدعوى المبتدأة كما
قضى برفض الدفع بانقضاء هذه الخصومة وأقام قضاءه برفضهما على أن الدعوى الجنائية
التي أقيمت بشأن الحادث محل المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عنه كانت مطروحة على
المحكمة الجنائية وأن قيامها يعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان مدة سقوط الخصومة
ومدة انقضائها على سند من القاعدة المقررة بالمادة 382 من القانون المدني، في حين
أن هذه القاعدة إنما تتعلق بالتقادم المسقط للحقوق فلا شأن لها بإجراءات الخصومة
التي رأى الشارع في قانون المرافعات النص على سقوطها بمضي سنة كجزاء يجب إعماله
لعدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه دون اعتداد بمانع يعوق المطالبة
بالحق ذاته موضوع التداعي، كما أن انقضاء الخصومة المقرر بالمادة 140 من هذا
القانون هو من الشمول والعموم بحيث ينطبق في جميع الأحوال مهما يكن سبب انقطاع
الخصومة أو وقفها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة
134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير
في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو
الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني
أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك
فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو - وعلى ما
سلف بيانه - تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني
يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها. ولما كان الواقع في الدعوى أن الفعل
غير المشروع الذي أدى إلى تلف سيارة المطعون ضده الأول قد نشأ عنه في الوقت ذاته
جريمة قتل وإصابة بطريق الخطأ ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها المطعون ضده
الثاني في القضية رقم 3894 لسنة 1976 شرق الإسكندرية، فإن خطأ هذا الأخير في
اقتراف تلك الجريمة يكون هو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب تعويض الضرر الناشئ عن
تلف السيارة فيعتبر بالتالي هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية
والمدنية ولازما للفصل في كلتيهما، فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى
المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بنص المادتين
265/ 1 و456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما
فعلته محكمة أول درجة تطبيقا لهذه النصوص فأصدرت حكما بوقف الدعوى بتاريخ 30 من
أبريل سنة 1979، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن قيام الدعوى
الجنائية آنفة الذكر أثناء نظر الدعوى المدنية يعد مانعاً قانونيا يحول دون اتخاذ
إجراءات السير في الخصومة ويظل المانع قائما حتى تنقضي الدعوى الجنائية التي ظلت
قائمة من قبل ومن بعد صدور الحكم بوقف الدعوى المدنية إلى أن صدر فيها حكم غيابي
استئنافي بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1980 قضى بإدانة المطعون ضده الثاني لم يعلن
ولم ينفذ حتى انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لها ولم تصدر النيابة
العامة قرارا بانقضائها إلا في 25 من ديسمبر سنة 1984 وهو تاريخ تال لإعلان
المطعون ضده الأول الطاعن في التاسع من مارس سنة 1983 باستئناف السير في الدعوى
قبل انقضاء الدعوى الجنائية، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة
وبانقضائها بمضي المدة، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ولا يعيبه - من بعد - خطؤه في
الاستناد إلى نص المادة 382 من القانون المدني التي تحكم وقف تقادم الحقوق، إذ
لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من تقرير قانوني خاطئ غير مؤثر في النتيجة
الصحيحة التي انتهى إليها.
ومن حيث أن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في
التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بخطأ الحكم الابتدائي لقضائه برفض
طلب الضمان العارض قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة مع أن عقد التأمين يشمل
التأمين من المسئولية عن الحادث محل التداعي فيتحقق بذلك ضمان هذه الشركة المؤمنة
بتعويض هيئة النقل المؤمن لها - التي يمثلها الطاعن - بأداء ما يتقاضاه المضرور
منها، وعلى الرغم من أن هذا الدفاع جوهري فإن الحكم المطعون فيه أغفل تمحيصه ولم
يعن بالرد عليه بما يفنده وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما
جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي
لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج
في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
عرض في أسبابه لبحث أوجه الدفاع الجديدة المثارة من الطاعن التي لم يسبق أن طرحها
أمام محكمة أول درجة - وهي المتعلقة بالدفع بسقوط الخصومة وبانقضائها وأدلة ثبوت
المساءلة عن التعويض - وتكفل بالرد عليها ردا سائغا سديدا، ثم اتخذ من أسباب الحكم
الابتدائي أسبابا له فيما قضى به في طلب الضمان العارض دون أن يضيف شيئا، وكان
البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى برفض طلب الضمان قبل شركة التأمين
المطعون ضدها على سند من القول أن نصوص عقد التأمين تضمنت شرطا باستثناء مساءلة
الشركة المؤمنة عن الضمان في حالة قيادة السيارة محل العقد من شخص غير مرخص له
بالقيادة، وخلص الحكم إلى تحقق هذا الشرط لما ثبت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني
كان يقود السيارة دون رخصة قيادة، وإذ كان الطاعن لا يماري في سلامة ما أثبته
الحكم الابتدائي من ذلك، فلا على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم
دون إضافة لأن في تأييدها له محمولا على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنها لم تجد
فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، ويكون
النعي بالقصور على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق