الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 5630 لسنة 75 ق جلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 131 ص 745

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات. حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. لا تمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة إهمالاً جسيماً. جواز وجود خطأ مدني دون الخطأ الجنائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.
- 2  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل القانون 19 لسنة 1998. تعتبر الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها. استمرار العمل بها حتى صدور لائحة جديدة عملاً بالقانون سالف الذكر. عدم ورود نص خاص. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة .... للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يُطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأ من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998, ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها.
- 3  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
قضاء القرار المستأنف بإلزام الطاعنة وآخرين بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين قبل اللائحة الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 رغم لزومه للفصل في الدعوى. قصور.
قضاء القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712.58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - إن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2007 - والذي قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 4/11/2007 لاختصام كل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن
وحيث إنه بجلسة المرافعة قدمت الطاعنة ما يُفيد اختصامها لكل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة العاملين بها هي الواجبة التطبيق إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف أجرة في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي وحرمانه من كامل أجرة في حالة حبسه تنفيذاً لحكم نهائي على أن يُعرض الأمر عند عودته إلى العمل على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجرة الموقوف صرفه، وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده التأديبية فأوقف صرف نصف أجره الموقوف أثناء فترة حبسه احتياطياً ولا يُغير من ذلك صدور الحكم الجنائي ببراءته من التهمة المسندة إليه إذ بنى على الشك، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأداء نصف راتبه الموقوف أثناء فترة حبس المطعون ضده احتياطياً على سند من عدم عرض أمر وقفه عن العمل على اللجنة المختصة إعمالاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإلى أن الحكم الجنائي الصادر ببراءته له حجيته في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطاً جنائي، ولما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ...... لسنة 1998 كلي بورسعيد فيما قضى به من براءة المطعون ضده مقصوراً على ما خلص إليه في قضائه من أنه لم يثبت بالأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة ويقوم عليه وجدانها ويكفي للنهوض بالمسئولية الجنائية وهو ما يعني أن يد العدالة لم تستطع الوصول إلى الإدانة بأدلة كافية لذلك، وهو ما لا ينفي أن يكون هناك خطأ أو إهمال يؤدي إلى حرمانه من نصف الأجر الموقوف طبقاً للائحة التي تمسكت الطاعنة بها وبدفاعها المذكور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة "مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأً من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998، ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها، وإذ قضى القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712،58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الإشارة إليها واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - أن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق