برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي، حسام قرني، منصور العشري
وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "علاقة العمل: العاملون
بمشروعات المناطق الحرة".
مشروعات المناطق الحرة. خضوعها
لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحة نظام العاملين الصادرة من الجهة الإدارية.
خلوهما من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل 137 لسنة 1981 مستكملة بالقانون
المدني عدا المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من ق137 لسنة 1981. مخالفة
ذلك. خطأ وقصور.
مؤدى النص في المادة 43 من قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة
النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة
لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية
المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدني
عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب
الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور
الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان
ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير
الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ
19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم
النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك،
ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق
الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه
يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني،
والتي تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا
توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني
والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا
الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن
الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً
في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة
قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن
استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون
المدني من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في
التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً
أمام محكمة شمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شرکة ...... - بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 70000 جنيه، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى
الطاعنة اعتباراً من 6/6/1995 بعقد عمل محدد المدة بسنة واستمر في تنفيذه بعد
انقضاء مدته مما يجعله مُجدداً لمدة غير محددة إلى أن قامت بفصله بتاريخ 26/6/2001
دون مبرر مشروع مما أضر به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ
المذكور، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة القضائية الخماسية بالإسكندرية لنظرها حيث
قيدت بجداولها برقم ...... لسنة 2003، وبتاريخ 29/4/2004 قررت اللجنة إلزام
الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 15000 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى
محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، كما استأنفته الطاعنة
لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم
الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 3/7/2005 بتأييد القرار المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون، إذ أنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقد
خولت المادة 43 منه الهيئة العامة للاستثمار وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين
بالمشروعات الخاضعة له وحظرت تطبيق أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون
العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين بتلك المشروعات وقد قامت بفسخ عقد العمل
بينها وبين المطعون ضده إعمالاً للشرط الوارد به بحقها في ذلك بشرط الإخطار، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف إعمالاً
لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر بالرغم من امتناع
تطبيقه عليها ولم يعمل بما جاء بالعقد، فإنه يكون معيياً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 43 من
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على
واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة على أن "لا
تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958،
والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل - ويضع مجلس إدارة الجبهة
الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات" مؤداه
خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي
تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص
تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة
بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك
الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما
تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه
الحالات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما
يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع
المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 - سالف الإشارة إليه - لم
يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض
إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار. لائحة تنظيم شئون العاملين،
ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف
الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون
المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة
إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني
والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا
الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن
الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأ جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً
في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة
قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن
استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطاً بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون
المدني من عدمه يبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في
التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق