جلسة 12 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضـى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة /
صلاح سعـداوي ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمود طنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد
النعناعي .
------------
(14)
الطعنان 1309 ، 1314 لسنة 74 ق
(1 - 7) إفلاس " دعاوى الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس "
" حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للدائنين " "
تصرفات المفلس فى فترة الريبة " " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة :
وكيل الدائنين ] أمين التفليسة [ " . نقـض " شروط قبول الطعن :
تعلقها بالنظام العام " .
(1)
المسائل التى تختص بها نوعياً محكمة الإفلاس . ماهيتها .
(2) البيع الذى يجريه المفلس خلال فترة
الريبة . المنازعة بشأن نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه . اختصاص محكمة
الإفلاس بالفصل فيها .
(3)
شروط قبول الطعن . تعلقها بالنظام العام . أثره .
(4) المنازعات المتعلقة بالتفليسة
والإشراف على شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها . اختصاص محكمة الإفلاس بها .
مناطه . أن يكون ذلك فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع . علة ذلك .
(5) أمين التفليسة . الممثل لجماعة
الدائنين . مؤداه . العمل باسمها وتمثيلها فى الدعاوى والمطالبة بحقوقها
وحمايتها . منوط به.
(6) جواز الحكم
بعدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين . م
599 ق 17 لسنة 1999 . المطالبة به . مقصورة على أمين التفليسة وحده . مؤداه .
لا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه . علة ذلك .
(7) الطعن فى الحكم
الصادر فى دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس الحاصلة فى فترة الريبة .
منوط بأمين التفليسة . مؤداه . عدم قبول الطعن المقام من الدائنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى
تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات
المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده .
2- إذ كان
طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له
تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون
ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 ، وإذ تبين للمحكمة أن
هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا
التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن
ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن شروط
قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توفرها من تلقاء نفسها
.
4- لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من
النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ
فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة
القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة
والإشراف والرقابة على سائـر شئونهـا والفصـل في المسائل الهامة منها إنما يكون
فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها
لأشخاصها .
5- إذ كان أمين التفليسة هو الممثل
لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم
فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق
هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية
لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة .
6- عدم نفاذ
التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين والجائز الحكم
به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره القانون لمصلحة
جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز
للدائن أو لغيره أن يطلبه .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على
المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة
بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ،
ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً
لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات
الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى أيضاً
حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض
الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهما من الدائنين يكونا غيـر مقبولين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعـون فيـه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك الطاعن فى الطعن رقم 1314
لسنة 74 ق أقام على شركة .... ومديرها ( مورث المطعون ضدها الثانية ) الدعوى رقم ....
لسنة 2001 إفلاس دكرنس الابتدائية انتهى فيها إلى طلب إشهار إفلاسها والمطعون ضده
الأول بوصفه شريكاً متضامناً فى الشركة المذكورة على سند من أنه بموجب عقد فتح
اعتماد بحساب جارٍ مدين مؤرخ 27/1/1999 يداين المدعى عليهما المذكورين بمبلغ
190778,01 جنيهاً وإذ توقفا عن السداد بما ينبئ عن مركز مالى مضطرب فقد أقام
الدعوى . تدخل المطعون ضدهم من الثالـــث حـتى الخامس انضمامياً إلى
البنـك الطاعن فى طلباته تأسيساً على أن كل منهم يداين المدعى عليهما بالمبالغ
المبينة بطلب تدخله ، وتدخل المطعون ضده التاسع هجومياً فـى الدعـوى بطلب الحكم
باستبعاد محطة بنزين .... الكائنة .... من التفليسة وبأحقيته لها وذلك على سند من
شرائه لها بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 18 مايو سنة 2001 أقام دعـــوى بطلب
الحكم بصحته ونفاذه ، وأدخل الجمعية المطعون ضدها السادسة فى الدعوى بصفتها مالكة
المعدات الموجودة بالمحطة سالفة الذكر ، وبتاريخ 29 إبريل سنة 2002 حكمـت المحكمة
أولاً : بقبول التدخلات الانضمامية والهجومية شكلاً ، ثانياً : وفى موضوع التدخل
الهجومى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين ،
ثالثاً : وفى موضوع باقى التدخلات والدعوى بإشهار إفلاس شركة .... أصحابها .... و....
واعتبار يوم 26 يناير سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . استأنف المطعون
ضده التاسع هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق المنصورة ، كما استأنفته
الجمعية المطعون ضدها السادسة والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها
بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 54 ق المنصورة على التوالى . ضمت المحكمة
الاستئنافين الأخيرين إلى الاستئناف الأول للارتباط وبتاريخ 25 فبراير سنة 2004
قضت المحكمة بإحالة الاستئنافات سالفة الذكر إلى التحقيق . وبعد أن استمعت إلى
الشهود قضت بتاريخ 23 أغسطس سنة 2004 . أولاً
: فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بعدم جواز الاستئناف ، ثانياً : فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بإلغاء
الحكم المستأنف فى بنده الثانى والقضاء
بنفاذ عقد البيع المؤرخ فى 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين ، ثالثاً :
فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بتأييد الحكم المستأنف . طعن .... - أحد الدائنين
- فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1309 لسنة 74 ق ، كما طعن فيه البنك الطاعن
بالطعن رقم 1314 لسنة 74 ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض
الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها . عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة فى
الطعنين ومبناه أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق
جماعة الدائنين رغم أن طلبات المطعون ضده التاسع بأحقيته لقطعة الأرض محل التداعى
واستبعادها من أموال التفليسة لشرائه لها بالعقد سالف الذكر لا تعتبر من الدعاوى
الناشئة عن التفليسة التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ، ومن ثم لا تختص محكمة
الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها باعتبارها دعوى استحقاق عقار ، فهو
غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الإفلاس التى تختص بها
نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك
المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق
بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان طلب
المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته لها تأسيساً
على شرائه لها من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها
الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 ، وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد
قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى
مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن
ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن
النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء
هذه المحكمة - أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من
توفرها من تلقاء نفسها ، وأنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام
لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق
الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب
على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة
على سائـر شئونها والفصـل فـى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظـام
الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها ،
وكان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة
بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة
بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه
الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال
التفليسة ، وأن عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين
والجائز الحكم به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره
القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة
وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبـــه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن
طبق على المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة
فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون
الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين
الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى
أيضاً حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض
الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهمـا مـن الدائنين يكونان غيـر مقبولين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق