الجريدة الرسمية العدد 4تابع بتاريخ 26 / 1
/ 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة
1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام
المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني
والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون
رقم 80 لسنة 2016؛
قرر:
المادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة
(8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة
رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ((مقرراً)).
3- وزير التنمية المحلية.
4- وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
5- وزير العدل.
6- وزير الآثار.
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
8- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
9- ممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
10- ممثل الطائفة المعنية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة لحضور
اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة 2
تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني
الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها
بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص
عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة،
مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر
لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد
المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 3
تتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار
إليها بالمادة السابقة، والتثبت من توافر الشروط الآتية:
1- أن الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية.
2- أن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل
بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه.
3- أن المبنى سليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من
مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين.
4- أن المبنى مقام وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة.
5- أن المبنى ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون
الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات
العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعماري.
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل،
وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون
انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها.
وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات
الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 5
توقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها
ومقررها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في
شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية
من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.
المادة 6
يكون للجنة أمانة فنية تعاونها في
أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات
والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناءً على عرض
مقرر اللجنة.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق