الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 26 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 3 ص 22

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمـة ود. أحمد الوكيل .
------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية ".
صفة المدعى عليه فى الدعوى . يكفى جواز تحديدها بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بأن يذكر اسم الجهة فى صحيفة الدعوى . مادة 115 مرافعات المضافة بقانون 18 لسنة 1999 . علة ذلك .
(2) أقدمية " قرار التعيين " .
أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم . كيفية احتسابها . بداية من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيينهم فى القضاء لأول مرة ويدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنيـة . م 50/4 ق 46 لسنة 1972 . مؤداه . اعتبار مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحتسب ضمن مدة خدمته .
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " الإعانة الإضافية".
الإعانة الإضافية . كيفية حسابها . م 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . مؤداه . حق الطاعن فيها ولا محل للتحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 ق . علة ذلك . صدوره فى طلب ضم مدة خدمته السابقة قبل العمل بالقضاء لحالة مغايرة عن حالة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس فى تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن أن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .
2- مفاد النص فى الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة فى القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم اعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ، ومن ثم تعتبر خدمته فى القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/10/1962 ، فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسـب ضمن مدة خدمته .
3- مفاد النص فى المادة 29 مكرراً من قرار وزير العـدل رقـم 4853 لسنـة 1981 أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 21 بجلسة 4/8/2001 فى غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم فى حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حالة مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر بقضائـه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 22/11/2007 أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 124 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضده بصفته للحكم بأحقيته فى احتساب مدة الاستقالة الضمنية خلال الفترة من 1/10/1981 وحتى 31/7/1991 عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها بالمادة 29 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بالإضافة إلى أحقيته فى التعويض المناسب عن الأضرار التى حاقت به من جراء تقاعس الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/11/2003 وبمناسبة بلوغه سن الرابعة والستين تقدم إلى إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل لصرف مستحقاته إلا أنها رفضت احتساب الفترة من 1/10/1981 وحتى 31/7/1991 عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية لخطأ جهة الإدارة فى تطبيق نص القانون وافتراض وقائع لا أساس لها فى الأوراق ، ومن ثم فقد أقام   الدعوى . قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطياً رفض الدعوى ، وبجلسة 29/4/2009 قضت محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فيما يتفق وطلبات الحكومة بعدم قبول الطعن وفى الموضوع بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير العدل لأن صاحب الصفة فى الخصومة هو رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية دون سواه .
وحيث إن الدفع مردود ، ذلك بأن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة 115 من قانون المرافعات ، رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس فى تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن إن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بصرف الإعانة الإضافية عن مدة خدمته المطالب بها والتى انتهت بإعادة تعيينه وسداد كافة الاشتراكات وذلك استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .... لسنة 21 ق ، فى حين أن المدعى فى هذه الدعوى كان يطالب بمدة خدمة سابقة على تعيينه بالقضاء فى جهة غير قضائية وهى اشتغاله بالمحاماة وهى حالة مغايرة لحالته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن النص فى الفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه " وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم لأول مرة " مفاد ذلك أن من يعاد تعيينه من رجال القضاء تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه لأول مرة فى القضاء فيدخل فيها مدد الندب والإعارة والاستقالة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تعيينه لأول مرة بالقضاء بتاريخ 13/10/1962 ثم اعتبر مستقيلاً اعتباراً من 1/10/1981 ثم أعيد تعيينه بتاريخ 25/2/1991 ، ومن ثم تعتبر خدمته فى القضاء من تاريخ تعيينه لأول مرة بتاريخ 13/6/1962 فتكون مدة الاستقالة من نوع الخدمة السابقة وتحسب ضمن مدة خدمته ، وأن النص فى المادة 29 مكرراً من قرار وزير العـدل رقـم 4853 لسنـة 1981 على أن [ .... يؤدى الصندوق إعانة إضافية .... وذلك عن كل سنة من سنوات خدمات الهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة .. ] مفاده أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم .. لسنة 21 ق بجلسة 4/8/2001 فى غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم فى حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر بقضائـه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإن القضاء بالطلبات خير تعويض له ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق