الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 655 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 32 ص 191

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعـم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف ، ناصـر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى .
------------
(1 ، 2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن " .
(1) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . ماهية هذا البيان .
(2) النعى على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بمستندات لم توضح ماهيتها . مجهل وغير مقبول .
(3 ، 4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
(3) سبب النعى المتضمن دفاع يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(4) الدفاع القائم على عدم مطابقة الترجمة للمحررات المترجمة . دفاع يخالطه واقع . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقـض .
(5) اختصاص " الاختصاص القضائى الدولى " .
المنازعات المتعلقة بنقل البضائع بحراً من الخارج إلى مصر . اختصاص المحاكم المصرية بها . مناطه . المادتان 245 ق 8 لسنة 1990 ، 55 مرافعات . مثال : بشأن تنفيذ اتفاق النقل البحرى بأحد الموانى المصرية .
(6) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . من قبيل فهم الواقع فيها . مؤداه . استقلال قاضى الموضوع به . مناطه .
 (7) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية " .
اعتماد الحكم على ما يكفى لحمله بشأن توفر الصفة . النعى عليه فى ذلك . جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . مثال : فى شأن الاعتداد بالاقرار بالحوالة عند القضاء بتوفر الصفة .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة " .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة . من سلطة محكمة الموضوع .
(9) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لندب الخبراء " .
رفض طلب ندب خبير فى الدعوى . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . قيامه على أسباب مبررة .
(10 ، 11) نقل " نقل بحرى : عقد النقل البحرى : دعوى المسئولية " .
(10) المجادلة بشأن الأدلة التى كونت محكمة الموضوع عقيدتها منها توصلاً إلى مسئولية الناقل البحرى . موضوعية . مؤداه . عدم جواز التحدى بها أمام محكمة النقض .
(11) تعرض الحكم المطعون فيه لدعوى الضمان الفرعية والتزامه حجية الحكم الجنائى القاضى ببراءة أحد تابعى المطعون ضدهم فيها . النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لعدم بحث عناصر المسئولية المدنية وصولاً لإثبات خطأ الغير . على غير أساس . " مثال بشأن مسئولية الناقل البحرى " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً .
2- إذ كانت الطاعنات لم يوضحن ماهية تلك المسـتندات اللاتى يتعين على الحكم المطعون فيه عدم الاعتداد بها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- إذ كان دفاع الطاعنات عدم مطابقة الترجمة المقدمة من المطعون ضدهم لما هو ثابت بالمحررات التى جرى ترجمتها هو دفاع يخالط واقع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكهن به أمام درجتى التقاضى ، ومن ثم يكون وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى غير مقبول .
5- المقرر طبقاً لنص المادة 245 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن " ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده " ، إذ كان ذلك ، وكانت المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التــــى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم " 3 " من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة " .... " فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمـة التى كان يجـب تنفيذ الاتفاق من دائرتها ، فلا على الحكم المطعونفيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوفر صفة شركات التأمـين " المطعون ضدها " فى النزاع على ما استخلصه من أن الحوالة بين وزارة الدفاع وشركات التأمين ليست محلاً للجدل حولها وقد أقرتها وزارة الدفاع المصرية فى استئنافها رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية وهو ما يكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى " من انتفاء صفة المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة فى المطالبة بالتعويضات المقضى بها لهم " ينحل إلى جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوع فى فهم لواقع النزاع فى الدعوى ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
8- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة .
9- تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له.
10- إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول .
11- إذ كان الحكم المطعون فيه عرض لدعوى الضمان الفرعية والتزم حجية الحكم الجنائى القاضى ببراءة المتهم " التابع للمطعون ضدها السابعة فى دعوى الضمان " الذى يقيد المحكمة المدنية عند فصلها فى دعوى التعويض عن ذات الواقعة المنسوبة إليه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ( النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن المطعون ضدها السابعة هى التى تولت تفريغ صائدة الألغام من السفينة بواسطة تابعيها ، وأن ما لحق المعدة من تلفيات مرده خطأ أحد تابعى المطعون ضدها السابعة ، وأن قضاء المحكمة الجنائية ببراءته مما أسند إليه من خطأ تسبب فى إحداث تلك التلفيات لا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية وصولاً إلى إثبات خطأ الغير كأحد أسباب إعفاء الناقل البحرى من المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدعوى الضمان الفرعية المقامة من ملاك السفينة " ... " ضد المطعون ضدها السابعة رغم أنها تعتبر مطروحة عليه بقوة القانون بعد قضاء محكمة أول درجة برفضها مما يعيبه ) على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الثامن والتاسع أقاما الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى بورسعيد الابتدائية على الطاعنة الأولى والمطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن تدفعا لهما مبلغ 2451440 دولار أمريكى وفوائده بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، وقالا بياناً لدعواهما إنه بتاريخ 21 نوفمبر 1995 وصلت ميناء بورسعيد السفينة " .... " وعليها صائدتى ألغام مملوكتين للقوات البحرية لحقت بإحداهما عند إنزالهما بالونش المملوك للمطعون ضدها السابعة وبسبب خطأ قائده تلفيات تقدر تكلفة إصلاحها بمبلغ 1451440 دولار أمريكى وهو ما أعاقها عن مباشرة المهام التى كانت موكلة إليها فى حماية شواطئ البلاد وألحق أضراراً بالقوات البحرية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ مليون دولار أمريكى ، تسأل عنها الطاعنة الأولى بصفتها الوكيل عن الناقل البحرى والمطعون ضدها السابعة مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه ، كما أقامت المطعون ضدهن الأربعة الأول الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنات بالتضامن والتضامم بأن يدفعن لهن مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية ، وقلن بياناً لدعواهن إن صائدة الألغام التى لحقت بها التلفيات مؤمن عليها لديهن مما يكون لهن الحلول قانوناً محل المؤمن له فى جميع ما يشمل التأمين من حقوق ومنها المطالبة بالتعويض فأقمن الدعوى ، كما أقمن الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية ضد الطاعنة الثانية والمطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب الحكم بإلزامهن بأن يدفعوا لهن مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية ، وقلن بياناً لدعواهن إنه خلال الفترة من 14 وحتى 17 فبراير سنة 1996 وحال قيام الطاعنة الثانية - الناقل البحرى - بشحن صائدة الألغام الساحلية رقم " 3 " المملوكة للقوات البحرية على ظهر السفينة " .... " المملوكة للمطعون ضده الخامس سقطت الصائدة إلى سطح الماء مما أحدث بها تلفيات استوجبت إصلاحها ، وأنه لما كانت تلك الصائدة مؤمن عليها لديهم مما يكون لهن الحلول قانوناً محل المؤمن له فى جميع ما يشمله التأمين من حقوق منها المطالبة بالتعويض فأقمن الدعوى . أمرت المحكمة بضم الدعاوى ، وقرر المدعيان فى الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى بورسعيد الابتدائية أنهما تحصلا من شركة التأمين على مبلغ التأمين وقدره 517737,37 دولار أمريكى وقصرا طلباتهما فى الدعوى على مبلغ التعويض وقدره مليون دولار أمريكى ، وعدّلت المطعون ضدهن الأربعة الأول طلباتهن فى الدعوى رقم .... لسنة 1996 إلى المطالبة بمبلغ التأمين الذى دفعتهن للمؤمن له وقدره 517737,37 دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى مع الفوائد ، وفى الدعوى رقم .... لسنة 1997 إلى المطالبة بمبلغ التأمين الذى دفعتهن للمؤمن له وقدره 141073,09 دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، وبتاريخ 23 إبريل 1998 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى رقم .... لسنة 1996 ، وبإجابة المدعيات فى الدعويين رقمى .... لسنة 1996 ، .... لسنة 1997 إلى طلباتهما . استأنف المطعون ضدهما الثامن والتاسع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأموريـة بورسعيـد " بالاستئنـاف رقـم .... لسنة 39 ق ، كما استأنفته الطاعنـات لـدى ذات المحكمة بالاستئنـاف رقم .... لسنة 39 ق ، كما استأنفه المطعـون ضدهـن الأربعـة الأول لدى ذات المحكمة بالاستئنـاف رقـم .... لسنـة 39 ق ، وبعـد ضم الاستئنـافات حكمت بتاريخ 14 يونيه سنة 2000 فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 39 ق بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالفوائد القانونية بواقع 5 % عن مبالغ التعويض المقضى بها فى الدعويين رقمى .... لسنة 1996 ، .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية وفى موضوع الاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 39 ق برفضهما . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من أربعة أوجه ، وفى بيان الوجه الأول قلن إنهن جحدن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على تلك المستندات رغـم زوال حجيتها فى الإثبات .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنات لم يوضحن ماهية تلك المستندات اللاتى يتعين على الحكم المطعون فيه عدم الاعتداد بها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات ينعين بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك قلن إن المشرع اشترط لقبول المستندات المحررة بلغة أجنبية فى ساحات القضاء أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية باللغة العربية إلا أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه إلى المســـتندات المقدمة من المطعون ضدهم رغم أنهم لم يصحبوها إلا بترجمة مبتورة لا تمت لها بصلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنات عدم مطابقة الترجمة المقدمة من المطعون ضدهم لما هو ثابت بالمحررات التى جرى ترجمتها هو دفاع يخالط واقع وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكهن به أمام درجتى التقاضى ، ومن ثم يكون وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات ينعين بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية ، إذ إنها ناشئة عن واقعة حدثت خارج الحدود المصرية ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام وحمل قضاءه قضاء ضمنياً باختصاصه بنظر النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر طبقاً لنص المادة 245 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن " ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده " إذ كان ذلك ، وكانت المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعـى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم " 3 " من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة " .... " فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمة التى كان يجب تنفيذ الاتفاق من دائرتها ، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات ينعين بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن المطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة لا صفة لهن فى المطالبة بالتعويضات المقضى بها لهن ، إذ خلت الأوراق من الدليل على أنهن من شركات التأمين التى وفرت الغطاء التأمينى للرســـالة موضوع النزاع ، أو شاركت مع المطعون ضدها الأولى فى ذلك ، كما لم يثبت إحالة الحق إليهن طبقاً للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدهن إلى طلباتهن فى النزاع رغم انتفاء صفتهن يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوفر صفة شركات التأمين " المطعون ضدها " فى النزاع على ما استخلصه من أن الحوالة بين وزارة الدفاع وشركات التأمين ليست محلاً للجدل حولها وقد أقرتها وزارة الدفاع المصرية فى استئنافها رقم .... لسنة 39 ق الإسماعيلية وهو ما يكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى ينحل إلى جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوع فى فهم لواقع النزاع فى الدعوى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك قلن إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بأن التلفيات التى أثبتها التقرير المعد بمعرفة القوات البحرية والمقدم من المطعون ضدهما الثامن والتاسع حدثت أثناء عملية قطر صائدة الألغام من بورسعيد إلى الإسكندرية وهى عملية تالية لتنفيذ عقد النقل البحرى لا يسأل عنها الناقل وطلبن ندب خبير هندسى أو لجنة ثلاثية من الخبراء لبيان ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عـن طلبهـن وعول فى قضائه على تقرير القوات البحرية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة ، وكان تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعـى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن المطعون ضدها السابعـة هى التى تولت تفريغ صائدة الألغام من السفينة بواسطة تابعيها ، وأن ما لحق المعدة من تلفيات مرده خطأ أحد تابعى المطعون ضدها السابعة ، وأن قضاء المحكمة الجنائية ببراءته مما أسند إليه من خطأ تسبب فى إحداث تلك التلفيات لا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية وصولاً إلى إثبات خطأ الغير كأحد أسباب إعفاء الناقل البحرى من المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدعوى الضمان الفرعية المقامة من ملاك السفينة " .... " ضد المطعون ضدها السابعة رغم أنها تعتبر مطروحة عليه بقوة القانون بعد قضاء محكمة أول درجة برفضها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن الحكم المطعون فيه عرض لدعوى الضمان الفرعية والتزم حجية الحكم الجنائى القاضى ببراءة المتهم " التابع للمطعون ضدها السابعة فى دعوى الضمان " الذى يقيد المحكمة المدنية عند فصلها فى دعوى التعويض عن ذات الواقعة المنسوبة إليه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق