برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين
كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 نقض
"أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. إثارتها من محكمة النقض. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها
أن تُثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون
عليه من الحكم.
- 2 تجزئة
"أحوال عدم التجزئة".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا
على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة
أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218
مرافعات. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون
المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب
على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين
الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو
يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل
للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين
وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة
بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث
إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي
لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
- 3 تجزئة "أحوال عدم
التجزئة".
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير
قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص
معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك.
التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. تنفيذه أمر المحكمة. أثره. استقامة
شكل الطعن وسريانه في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه بعد رفعه. امتناعه عن
التنفيذ. لازمه. القضاء بعدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.
المقرر أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن
- بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته
حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن
تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات
قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه،
أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له
مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت
القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على
ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها
وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة
المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم
المحكمة بإعمالها.
- 4 تجزئة "أحوال عدم
التجزئة".
طلب الممول إلغاء نشاطه التجاري عن أحد سنوات المحاسبة وتخفيض أرباحه
عن سنوات أخرى. غير قابل للتجزئة. تصحيح شكل الاستئناف المقام منه لوفاته وحلول
ورثته محله. لازمه. اختصامهم في الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. تكليف
محكمة النقض الطاعنة (أحد الورثة) باختصامهم وامتناعها عن تنفيذ ما أمرتها به.
أثره. عدم قبول الطعن.
إذ كان مورث الطاعنة قد أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلغاء النشاط
التجاري له عن السنوات من 1978 إلى 1989، وتخفيض الأرباح عن سنتي 1990، 1991 وحكم
ابتدائياً بتخفيض أرباحه عن سنوات المحاسبة، فاستأنف مورثها هذا الحكم وتوفي أثناء
نظر الاستئناف وصحح ورثته شكل الاستئناف بحلولهم محله، وقضت محكمة الاستئناف
بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض أرباح المورث، وأقامت الطاعنة طعنها الحالي دون أن
تختصم فيه باقي الورثة في صحيفة الطعن رغم كونهم محكوماً عليهم فقضت المحكمة
بتاريخ 9 من يناير سنة 2007 بتكليف الطاعنة باختصام باقي ورثة مورثها في الطعن -
باعتبار أن الدعوى لا تقبل التجزئة - إلا أنها امتنعت عن تنفيذ ما أمرتها به
المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث الطاعنة عن نشاطه –
تجارة أسمدة كيماوية – عن السنوات من 1978 حتى 1991، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن مورث الطاعنة في هذا القرار
بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" التي
ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1995 بتخفيض أرباح
مورث الطاعنة عن سنوات المحاسبة. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط
بالاستئناف رقم ...... لسنة 70 ق، وتوفى إبان نظر الاستئناف. صحح ورثته شكل
الاستئناف بحلولهم محل مورثهم، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً قضت بتاريخ 17 من
يونيه سنة 1997 بتعديل الحكم المستأنف بجعل أرباح مورث الطاعنة مبلغ 1545 جنيهاً
عن سنة 1990، ومبلغ 33768 جنيهاً عن سنة 1991. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عن
نشاط مورث الطاعنة في سنة 1990، ونقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن الضريبة
عن نشاطه في سنة 1991، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، ثم حكمت بتاريخ 9 من يناير سنة 2007 بتكليف الطاعنة باختصام باقي ورثة
مورثها في الطعن وحددت لذلك جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من
تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على
الجزء المطعون عليه من الحكم، وأن النص في المادة 218 من قانون المرافعات في
فقرتيها الأولى والثانية مفاده أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية
الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من
رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن
المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في
موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها
اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام
في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض
الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم
في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا
الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو
بالاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان
قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن
باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله
بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما
إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له
مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت
القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على
ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها
وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة
المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم
المحكمة بإعمالها. لما كان ذلك، وكان مورث الطاعنة قد أقام الدعوى ابتداءً بطلب
إلغاء النشاط التجاري له عن السنوات من 1978 إلى 1989، وتخفيض الأرباح عن سنتي
1990، 1991 وحكم ابتدائياً بتخفيض أرباحه عن سنوات المحاسبة، فاستأنف مورثها هذا
الحكم وتوفى أثناء نظر الاستئناف وصحح ورثته شكل الاستئناف بحلولهم محله، وقضت
محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض أرباح المورث، وأقامت الطاعنة طعنها
الحالي دون أن تختصم فيه باقي الورثة في صحيفة الطعن رغم كونهم محكوماً عليهم فقضت
المحكمة بتاريخ 9 من يناير سنة 2007 بتكليف الطاعنة باختصام باقي ورثة مورثها في الطعن
– باعتبار أن الدعوى لا تقبل التجزئة – إلا أنها امتنعت عن تنفيذ ما أمرتها به
المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق