الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 2230 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 20 ص 112

جلسة 21 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نادر السيد نائبي رئيس المحكمة ، إيهاب سلام  ومحمود عمرو عبد الله .
-----------
(20)
الطعن 2230 لسنة 78 ق
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريانه من حيث الزمان " .
نشر القانون بالجريدة الرسمية السبيل الوحيد للعلم به . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . م 188 من الدستور . لا يغني عن ذلك السبيل العلم اليقينى بالقاعدة القانونية بطريق آخر . قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة . عدم تحققها بانتفاء أيهما . علة ذلك .
(2 ، 3) قانون "إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي".
(2) الاستدراك التشريعي . نطاقه . تصويب الأخطاء المادية أو المطبعية التى تكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية لتوفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية وفق ما أصدرها المشرع . وجوب عدم مجاوزته ذلك النطاق بصيرورته تعديلاً للقانون . اعتباره جزءاً من النص المصوب له نفس قوته ويعمل به من تاريخ سريان القانون . شرطه . أن تكون تلك الأخطاء معدومة الأثر فى العلم بالقاعدة القانونية كالتى تخل بمبنى الكلمة دون معناها . الأخطاء المادية أو المطبعية التي يترتب عليها الغموض أو التجهيل أو اللبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه . سريان الاستدراك بشأنها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه على التصرفات اللاحقة للنشر .
(3) التزام الطاعن بالنقض إيداع مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة خزانة المحكمة المقدم إليها صحيفتها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف . م 254/1 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . مضاعفة قيمة الكفالة إلى مثلها بموجب القانون الأخير ووقوع خطأ مادي في رقم تلك المادة عند نشرها بالجريدة الرسمية ترتب عليه التجهيل بالنص المراد تعديله . صدور استدراك تضمن تصحيحاً لرقم المادة . وجـوب اعتبار تاريـخ نشر الاستدراك المعول عليه وسريانه على الوقائع اللاحقة لذلك التاريخ . إقامة الطاعن طعنه قبل نشر الاستدراك وإيداعه الكفالة المقررة قانوناً وفقاً للنص قبل تعديله . صحيح .
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " .
انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . إلتزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو فى الصفة . علة ذلك .
(5 ، 6) أهلية " أهلية التقاضي : موانع الأهلية : الحكم بعقوبة جناية " .
(5) الحكم الصادر بعقوبة جناية . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولي المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة فى ذلك . المادتين 24/ 1 ، 25/ 4 عقوبات . اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .
(6) تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية المحكوم ضدهم للتقاضي لكونهم مقيدي الحرية تنفيذاً لحكم جنائي صادر ضدهم . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن المطعون ضدها قد اختصمت القيم على أموال المحكوم ضدهم دون التحقق من قيام المحكمة المدنية بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بذلك وأقرتهم المحكمة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوفر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توفر العلم اليقينى ، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة ، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه " لا تكليف بمستحيل " .
2- إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء على الرغم من وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تخل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ، ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توفر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره .
3- إذ كان نص المادة 254 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذي يسري اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى ، إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2 ، 243/ 2 ، 354 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 ، 243 /2 ، 254/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ، ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354 /1 لتصير 254 /1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها ، وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 - وقبل نشر الاستدراك - وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيهاً وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ ، واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس .
4- المقرر - فى قضاء هذه محكمة النقض - أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح .
5- إن مؤدى نص المادتين 24 /1 ، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أم مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .
6- إن كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم .... لسنة .... جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله أن المطعون ضدها قد اختصمت .... باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني كفر الشيخ الابتدائية على كل من .... ، .... ، .... ، .... بصفته قيماً على باقى المدعى عليهم بطلب الحكم بإلزام الثلاثة الأُول بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه عما حاق بهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة من جراء قتلهم مورثهم المرحوم / .... وقد أدينوا عنه بحكم جنائى بات . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للأخير وبإلزام الباقين بالتعويض الذي قدرته . استأنف الطاعن بصفته وصى خصومة عن المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق طنطا " مأمورية كفر الشـيخ " ، كما استأنفته المطعون  ضدها عن نفسها وبصفتها بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الكفالة التى أودعها الطاعن بصفته خزانة المحكمة خلال الأجل المقرر للطعن بالنقض كانت بمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً فقط فى حين أنه كان يجب عليه طبقاً لنص المادة 254/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والذى أقيم الطعن فى ظله - إيداع كفالة مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً ، الأمر الذى يترتب عليه بطلانه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوفر للمخاطبين بأحكامه العلم به ، ولا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل به ، ولا يغنى عن هذه الوسيلة العلم بالقاعدة القانونية بطريق آخر ولو توفر العلم اليقينى، ولما كانت قرينة العلم بالقانون أو إمكانية العلم به مفترضة، فإذا انتفى ذلك لم يعد للافتراض مكان احتراماً للقاعدة الشرعية أنه "لا تكليف بمستحيل" ، وإذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توفر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً "الاستدراك التشريعى" والذي يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح في حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ، ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب ، وتكون له نفس قوته ويُعمل به من تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء على الرغم من وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة ، وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون ، وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تخل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها ، أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ، ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توفر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك، وبالتالى فإن الاستدراك – استثناءً من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها ، إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى ، إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 ، 243/ 2 ، 354/ 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/ 2 ، 243 /2 ، 254 /1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ، ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354 /1 لتصير 254 /1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها ، وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 - وقبل نشر الاستدراك - وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها ، وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وبياناً لذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائى بإلزام المحكوم ضدهم بالتعويض المقضى به على الرغم من دفعه ببطلان إجراءات الخصومة قبلهم لعدم أهليتهم للتقاضى لأنهم مقيدو الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم ... لسنة 1998 جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة وأن من تم اختصامه أمام محكمة أول درجة كقيم عنهم لم يصدر قراراً من المحكمة المختصة بتعينه ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً او مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة فى الدعوى لعدم أهلية المحكوم ضدهم لأنهم مقيدى الحرية تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم فى الجناية رقم .... لسنة 1998 جنايات قسم كفر الشيخ بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضدها قد اختصمت .... باعتباره قيماً على أموال المحكوم ضدهم دون أن يتحقق بدليل على أن المحكمة المدنية المختصة هى التى قامت بتعيينه أو أن المحكوم ضدهم قاموا بتعيينه وأقرتهم المحكمة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق