الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 10420 لسنة 78 ق جلسة 9 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 35 ص 225

برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .
------------
(1 ، 2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : خدمات التشغيل للغير " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 1 من قرار رئيس الجمهورية بق 168 لسنة 1998 . مثال : بشأن القضاء بعدم دستورية نص ضريبى خاص بخدمات التشغيل للغير .
(2) الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة . دخولها ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . شرطه . أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه . م 1 ق 11 لسنة 2002 .
(3) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعنة بعدم خضوع تشغيل ما قامت بتأجيره من خطوط انتاجها لإشرافها . قصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدسـتورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عـدم جـواز تطبيقـه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من أبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
2- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997.
3- إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت ضد المطعون ضدهما وآخر الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية طلباً للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ مليونين وخمسة وخمسين ألف جنيه قيمة المطالبة الموجهة إليها كضريبة مبيعات عن تأجيرها خطوط إنتاجها لشركة " .... " خلال الفترة من أول مارس 1999 حتى آخر يوليو 2002 لعدم خضوع النشاط لتلك الضريبة ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 29 مايو 2007 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق ، والتى قضت بتاريخ 21 مايو 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
   وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بخضوع تأجير الطاعنة لخط إنتاجها لضريبة المبيعات تأسيساً على دخوله ضمن نشاط تأجير الآلات والمعدات والـذى تشمله عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) وفقاً لما جاء بالمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، فى حين أن تلك العبارة قد شابها الغموض وعدم التحديد قبل تفسيرها بالقانون المذكور بما لا يستقيم معه تطبيقها قبل العمل به ، كما لا يصح سريانه عليها بأثر رجعى لأنه يعتبر تعديلاً للنص وليس تفسيراً له ، وذلك وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستــورية فى حكمها الصادر فى القضية رقــم 232 لســنة 26 ق ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نصت على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية متعلقاً بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهو نشاط خدمات التشغيل للغير ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية فى 19 من إبريل 2007 ، وهو تاريخ لاحق على الفترة المفروضة عليها الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنه لا يسرى عليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
   وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع نشاطها فى تأجير خطوط إنتاجها لشركة " .... " بغرض إنتاج بعض الأدوية لضريبة المبيعات لعدم دخول هذا النشاط ضمن نشاط خدمات التشغيل للغير كما عرفته المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 والتى استلزمت أن يؤدى الممول هذا النشاط بنفسه أو تحت إشرافه حتى يخضع لهذه الضريبة ، وهو ما لم يتحقق للطاعنة ، هذا إلى أن حصيلة هذا الإيجار يدخل ضمن إيرادها العام الذى تؤدى عنه الضريبة ، كما تؤدى الشركة المستأجرة ضريبة المبيعات على إنتاجها وذلك وفقاً لما هو ثابت بتقرير فحص الحالة المقدمة من المطعون ضده الثانى لمحكمة أول درجة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 قد نصت على أنه : " تفسر عبارة ( خدمات التشغيل للغير ) الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع ... وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، ... " فإن مفاد ذلك أن المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدى للغير - باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة - ضمن خدمات التشغيل للغير كما عرفتها المادة سالفة الذكر أن يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيه أو تحت إشرافه ، فإن انتفى هذا الشرط بأن كان التشغيل غير خاضع له فإن تلك الخدمات لا تدخل فى مفهوم خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 والمضافة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق