جلسة 9 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم
دسوقي ، أحمد الحسيني ، ناصر مشالي نواب رئيس المحكمة ووائل رفاعي .
-----------
(33)
الطعنان 88 ، 515 لسنة 73 ق
(1 - 11) تحكيم " اتفاق
التحكيم : ماهية
الاتفاق على التحكيم " " أثر
الاتفاق على التحكيم " " هيئة التحكيم "
" بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان
: عدم ذكر أسباب عدم التوقيع على الحكم " " تضمين حكم التحكيم البيانات
التى نص عليها القانون " " تقدير هيئة التحكيم لحقيقة الواقع " "
نطاق بطلان حكم التحكيم " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة للتحكيم " .
(1) صحة حكم التحكيم متى وقعه أغلبية المحكمين . عدم ذكر
أسباب الامتناع عن التوقيع . لا يبطله . شرطه . ألا يُثبت المتمسك
به عدم حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . م 43/1 ق 27 لسنة 1994 .
(2) إيراد حكم التحكيم فى صدر أسبابه
عبارة بعد المداولة . اطراح هذا البيان بقالة أنه مخالف للحقيقة . شرطه . اتخاذ
إجراءات الطعن بالتزوير . عدم ولوج هذا الإجراء . أثره . انتفاء مسوغ القضاء
ببطلان ذلك الحكم .
(3)
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات .
(4)
التنظيم القانونى للتحكيم . مناط قيامه . إرادة المتعاقدين .
(5) ولاية هيئة التحكيم . مقصوره على
نظر الموضوع الذى انصرفت إليه إرادة المحتكمين . مؤداه . فصلها فى مسألة لا يشملها
هذا الموضوع أو مجاوزتها نطاقه . أثره . ورود قضائها على غير محل وصدوره من جهة لا
ولاية لها . علة ذلك .
(6) اتفاق التحكيم . وجوب أن يحدد
المسائل التى يشملها وإلا كان باطلاً . م 10/2 ق 27 لسنة 1994 . فصل حكم التحكيم
فى مسائل لا يشملها هذا الاتفاق أو مجاوزته حدوده . جزاؤه . البطلان
. م ( 53/1 ، و ) من ذات القانون . مؤداه . وجوب تفسيره تفسيراً ضيقاً .
(7)
فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له . أثره . بطلان أجزاؤه
المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
(8)
تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو مجاوزته
لحدوده . من سلطة محكمة دعوى البطلان . علة ذلك .
(9) الخروج عن
اتفاق التحكيم أو الحكم فى نزاع دونه . مسألة قانونية يخالطها واقع . مؤداه . لا
يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة
الاستئناف .
(10) انتهاء محكمة دعوى البطلان فى حدود
سلطتها التقديرية إلى أن ما أوردته الطاعنة فى أسباب دعواها لا يعتبر من حالات
البطلان المحددة فى م 53 ق 27 لسنة 1994 . النعى على حكمها فى ذلك . غير منتج .
(11) دعوى بطلان حكم التحكيم . عدم
اتساعها لتعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة
الواقـع ورجمه بالخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه . علة ذلك .
(12 ، 13) نقض
" إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " " إيداع الكفالة " .
(12) صحيفة الطعن بالنقض . يجب أن يبين
منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه . تخلف ذلك .
أثره . نعى مجهل وغير مقبول .
(13) تعدد الكفالة التى تصحب التقرير
بالنقض. ماهيتها وأثرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص
فى المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " 1- يصدر
حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من
محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع
الأقلية .... " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين ، ولا
يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك
بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل
إصدار الحكم .
2- إذ كان الثابت فى حكم التحكيم
المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة (بعد المداولة) ، وكان
من المقرر أنه متى ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة
فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ خلت
الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك
الحكم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح
القانون ، فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما
تكفله من ضمانات .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم
وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة
التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
ولاية هيئة التحكيم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين ،
فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه ، فإن قضاءها بشأنه
يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه
لدخوله فى اختصاص جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظره .
6- اشترط المشرع فى الفقرة الثانية من
المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية
والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق
باطلاً ورتبت المادة ( 53 /1 ، و ) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل
لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم
تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته .
7- المقرر أنه إذا فصل حكمها – هيئة
التحكيم - فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير
خاضعة له ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة
وحدها .
8- يدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم
قد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده فى سلطة محكمة دعوى
البطلان التى لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه .
9- المقرر أنه
تعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم فى نزاع معين دون اتفاق
تحكيم من المسائل القانونية التى يخالطها واقع ، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام
محكمة الاستئنـاف ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
10- إذ كانت محكمة دعوى البطلان ( الاستئناف
) بما لها من سلطة تقديرية فى تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قد انتهت إلى أن
ما أوردته الطاعنة فى السبب الثانى من أسباب دعواها ( وهو ما يتعلق بسبب النعي)
لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا
يعتبر من حالات البطلان التى حددتها المادة 53 من قانون التحكيم ورتبت على ذلك
قضاءها برفضه ، وكانت هذه دعامة كافية لحمله ، فإن النعى عليه - أياً كان وجه
الرأى فيه - يكون غير منتج .
11- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى
الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما
هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة
النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان
مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يســـتوى فـى ذلك
أن يكـون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن
دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان
ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب لعدم
رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها
بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك
الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ،
ويضحى النعى على غير أساس .
12- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود
منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه
الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول.
13- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد
الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى
أن الشركة الطاعنة فى الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ...
لسنة 119 ق بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... لسنة 2002 وما يترتب على ذلك
من آثار والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها فى الطعنين بأن تؤدى لها مبلغاً
مقداره تسعة ملايين جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار ، وقالت بياناً لدعواها إن
المطعون ضدها أقامت القضية التحكيمية رقم ... لسنة 2002 بطلب إلزام الطاعنة بتنفيذ
العقد المبرم بينهما بتاريخ 17 من يناير سنة 1997 باستلام الفندق لإدارته وتشغيله ، واحتياطياً إلزامها بأن تؤدى
للمطعون ضدها مبلغ 608,881,13 جنيه على ســــبيل التعويض ، لأنه بعد أن أسندت إليها تشغيل
وإدارة الفندق المبين بالأوراق فى أول نوفمبر سنة 2001 ولظروف الحادى عشر من
سبتمبر سنة 2001 طلبت المطعون ضدها تأخير افتتاح الفندق إلا أن الطاعنة اعتبرت ذلك
تخلياً عن تنفيذ التزامها واستولت على الفندق ورفعت اسمها من لافتته فلجأت الأخيرة
إلى التحكيم طبقاً لنصوص العقد ، وبتاريخ 15 من يونيه سنة 2002 حكمت هيئة التحكيم
أولاً : بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكمة مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه
تعويضاً ومبلغ مائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وواحد وأربعين جنيهاً قيمة مصاريف ما
قبل الافتتاح ورفض ما عدا ذلك من الطلبات . ثانياً : برفض الدعوى المقابلة من
المحتكم ضدها قبل المحتكمة ، وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعوى
البطلان سالفة البيان ، وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2002 قضت المحكمة برفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 88 ، 515 لسنة 73 ق ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى فى كلٍ برفض الطعن ، وإذ عُـرِض الطعنان على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت الثانى إلى الأول ، والتزمت
النيابة رأيها .
أولاً
: الطعن رقم 88 لسنة 73 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لخلوه
من أسباب عدم توقيع المحكم عنها وأسباب اعتراضه عملاً بحكم المادة 43/1 من
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وأن ما أورده على لسان المحكمة غير كاف للوفاء بما
اشترطه القانون بما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن النص
فى المادة 43/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " 1- يصدر حكم
التحكيم كتابة ًويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم
واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن
تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .... " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى
وقعته أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان
الحكم ما لم يثبت المتمسك عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من
حدوث مداولة قبل إصدار الحكم ، وكان الثابت فى حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى
البطلان أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة ( بعد المداولة ) وكان من المقرر أنه متى
ورد فى الحكم بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا سبيل إلى
اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا
الإجراء ، فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم ، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى
عليه يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من
السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ فصل فى مسائل لا
يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق الذى لم يتضمن نصاً يلزمها بتحمل
نفقات المعونة الفنية وقضى للمطعون ضدها بذلك بما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه
الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وأن التنظيم القانونى
للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من
حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها
وإجراءات التحكيم ، فتقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف
إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت فى مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه
، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا
ولاية لها بالفصل فيه لدخوله فى اختصاص جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة
بنظره ، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يشترط فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من
القانون رقـــم 27 لسـنة 1994 الخاص بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية وجوب أن
يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ، ورتبت
المادة (53 /1 ، و ) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها
الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا
الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته ، وأنه إذا فصل حكمها فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى
غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة
وحدها ، ويدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قـــد فصل فى مسائل لا يشملها اتفاق
التحكيم أو جاوز حدوده فى سلطة محكمة دعوى البطلان التى لها سلطة تفسير هذا
الاتفاق لتحديد نطاقه ، وتعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو الحكم فى
نزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التى يخالطها واقع ، فإذا لم يحدث
التمسك بها أمام محكمة الاستئنـاف ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة دعوى البطلان ( الاستئناف ) بما لها من سلطة
تقديرية فى تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قد انتهت إلى أن ما أوردته الطاعنة
فى السبب الثانى من أسباب دعواها ( وهو ما يتعلق بسبب النعى ) لا يعدو أن يكون
تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا يعتبر من حالات
البطلان التى حددتها المادة 53 من قانون التحكيم ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ،
وكانت هذه دعامة كافية لحمله فإن النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير
منتج .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأخير من
السبب الأول وبالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بما لم يطلبه الخصوم ، فقد طلبت المطعون ضدها
مبلغ 450 ألف جنيه مقابل المعونة الفنية وقضى لها الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم
المطعون فيه بمبلغ مليون جنيه دون تسبيب ورغم عدم وجود أصل لهذه المعونة فى
الأوراق وإخلال المطعون ضدها بموعد الافتتاح ولقصور رده على ذلك ورفض دفاعها
بتفاسخ عقد الإدارة والقضاء للمطعون ضدها بتعويض جزافى عما فاتها مـــن كسـب ورفض
مــا تمسكت به الطاعنة من تعييب حكم التحكيم فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
ومخالفة الثابت فى الأوراق ركوناً إلى أسباب عامة لا تواجهه بما
يعيبه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع
والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى ورجمه بخطئها فى تفسير القانون
وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم
ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع
لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض الطعن .
ثانياً
: الطعن رقم 515 لسنة 73 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها وبالسبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لخلوه من أسباب عدم توقيع المحكم عنها وأسباب
اعتراضه إلا من عبارة غامضة لا تكفى للوفاء بما اشترطه القانون ، وتنعى بالوجه
الثانى من السبب الأول عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لقضائه
بأكثر مما طلبته المطعون ضدها كما أثبت بمدوناته أنها حرمت المطعون ضدها من إدارة
الفندق محل النزاع رغم إخلال الأخيرة بالتزامها بتشغيله فى الميعاد ، ولتقديره
فاقد ربحه على غير أساس ، كل هذا كان محل نعى الطاعنة فى الطعن رقم 88 لسنة 73 ق
وقد سبق الرد عليه بالرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من
سببى الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره وإغفاله المستندات الجوهرية
المقدمة بملف التحكيم ومخالفته وحكم التحكيم للثابت فى الأوراق والتفاته عن
اعتراضاتها المؤيدة بالمستندات الحاسمة فى النزاع دون أسباب تبرره بما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التى أغفلها الحكم المطعون فيه وما أغفله من دفاع جوهرى ركوناً إليها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً وغير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية المستندات التى أغفلها الحكم المطعون فيه وما أغفله من دفاع جوهرى ركوناً إليها وأثر ذلك فى قضائه ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين القضاء برفض الطعن .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس
بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد فتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق