الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 991 لسنة 78 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 26 ص 159

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / سعيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، نادر السيد ، بدوى عـبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وإيهاب سلام .
-----------
(26)
الطعن 991 لسنة 78 ق
(1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص قاضي التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " استئناف الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ : رفعه أمام محكمة غير مختصة " .
(1) أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . إلتزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين 5 ، 277 ق 76 لسنة 2007 .
(2) صدور حكم من المحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محله . استئناف الطاعنين ذلك الحكم وتعديل م 277 مرافعات بق 76 لسنة 2007 أثناء تداوله . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . م 5 من القانون الأخير . قضاء محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . اعتباره مطروحاً دائماً أمام محكمة الموضوع والتزامها بالفصل فيه من تلقاء نفسها . م 109 مرافعات .
(4) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ ، وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون .
3- إذ كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات .
4- إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق ، وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى بلبيس الجزئية على الطاعنين والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/11/1983 وإخلائه من عين النزاع وذلك تأسيساً على انتفاء صفة طالبى التنفيذ ولسبق تنازلهما عن التنفيذ العيني بلجوئهما إلى التنفيذ بطريق التعويض بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني الزقازيق الابتدائية . حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء نفسها يتعلق بعدم الاختصاص النوعى – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون فى حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الموضوعية والتى أصبح استئناف الحكم الصادر فيها معقوداً فيها للمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية طبقاً للمادة 277 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النعى المبدى من النيابة سديد ، ذلك أنه لما كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءً من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم .... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " ، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى فى حوزتها للفصل فيها ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بلبيس الجزئية قد حكمت بجلسة 4/4/2007 فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة 29/10/2007 فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة الزقازيق الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير . لما كان ذلك ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة اسـتئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بنظر الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق وباختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق