الجريدة الرسمية العدد رقم 9 مكرر(ج) بتاريخ 04/03/2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 117 لسنـة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/2/2026 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجى دفعة 2020 كل من السادة الآتية أسماؤهم:
1 - إسماعيل حسن إسماعيل حبيب منصور .
2 - يوسف عبد الرحمن على عبد الرحمن علام .
3 - عمرو محمد عباس محمد السباعى .
( المــادة الثانية )
يعين معاونًا للنيابة العامة من خريجات وخريجى دفعة 2021 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1 - ريتاج رفعت رشاد فاضل .
2 - محمد عوض محمد خالد السيد .
3 - رانا جمال زكى موسى طوسون .
4 - مريم عمر عبد العظيم عبد الحفيظ .
5 - محمد وائل فاروق مصطفى عبد الوهاب .
6 - محمد جمال سعد محمد .
7 - شروق وائل كمال أحمد صالح على .
8 - ميرنا أحمد إسماعيل كامل شريف .
9 - سيف الدين أحمد عبد الحميد حسن النواوى .
10 - أحمد محمد عدلى محمد عيسى .
11 - عمر يسرى صابر عبده عقل .
( المــادة الثالثة )
تحدد أقدمية السيدات والسادة معاونى النيابة العامة المشار إليهم فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة معاون نيابة .
( المــادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ (الموافق 4 مـــــــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق