الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يونيو 2022

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية)

مشروع قانون

الأسرة للمسيحيين في مصر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.

وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا.

وعلى القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.

وعلى المرسوم بقانون رقم118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس.

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.

وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية.

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات.

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

وعلى لائحة الموثقين المنتدبين.

وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م.

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م.

وعلى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بتعديل بعض أحكام قانون لرقم 1 لسنة 2000م.

وعلى قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم القاصر أو ضمه أو رؤيته أو سكناه من يناط به ذلك.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

وعلى قانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010م.

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين سنة 1938م.

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة في 1904م.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.

 

(المادة الأولى )

مشروع القانون المرفق يعرض على مجلس الوزراء.

 

(المادة الثانية)

تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

 

تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

(المادة الرابعة)

 

لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أو أثناء قيام أي منازعة قضائية بينهما أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 


الباب الأول

 الزواج وما يتعلق به

الفصل الأول

أحكام عامة في الخطبة للثلاث كنائس (الارثوذكسية – الانجيلية – الكاثوليكية )

مادة (1)

 

الخطبة وعد متبادل غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة

ولا تنعقد إلا لمتحدي الملة والطائفة وبعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.

مادة (2)

 

لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة (3)

 

لا تجـوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبعة عشر سنة ميلادية كاملة.

مادة (4(

 

تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي:

الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء، ثم من الأخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال.

فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم.

مادة (5)

تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلي:

1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.

2. اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وجد ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.

4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.

5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب مع بيان درجة القرابة بين الخطيبيين إن وجدت.

6. الميعاد الذي يحدد للزواج.

7. قيمة الشبكة ومواصفاتها، وما قد يتفق عليه بينهما.

ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد، والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.

مادة (6(

يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين.

فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول للطرف الأخر، أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.

مادة (7)

يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه. ويكون الإعلان لمدة شهر كامل.

ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار إليها على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئيس الديني المختص او من يفوضه خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.

مادة (8(

 

إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص او من يفوضه أن يعفى من تكرار الإعلان.

مادة (9(

 

يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.

مادة (10(

إذا عـدل الخاطـب عن الخطبة فـلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.

وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة

وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إن كان لذلك مقتضى.

تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها

مادة (11)

إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر.


مادة (12)

 تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:

1.          إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.

2.          إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

3.          إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.

4.          عدول أي من الخطيبين عن الخطبة.

5.          إذا غاب أحد الخطيبين مدة تصل إلى سنه ميلادية.

6.          إذا تبين تغيير احد الخطيبين الملة أو الطائفة أو ديانته.

وتؤول الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب في فسخ الخطبة أو ورثته.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 أركان الزواج وشروطه وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية

مادة (13)

الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.

مادة (14)

يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمـام الكافـة وجميـع الطوائف المسيحية في مصر وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقاً لطقوس طائفته.

مادة (15)

 

لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما السن الذي يحدده القانون وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (16)

 

إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 موانع الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية

مادة (17(

تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:

1.    بالأصول وأن علوا، والفروع وإن نزلوا.

2.    بالأخوة والأخوات ونسلهم.

3.   بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.

مادة (18)

تمنع المصاهرة من زواج الزوج في الحالات التالية:

1.    بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو ببنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.

2.    بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

3.    أخت الزوجة وأصولها وفروعه ونسلها وبنت أخيها ونسله.

4.    زوجة أخيه وأصولها وفروعها.

5.    بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها.

6.    بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

7.    فيما يخص الطائفة الإنجيلية فيجوز الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ في حالة الوفاة وفى حالة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.

مادة (19)

يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية.

مادة (20)

لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم.

مادة (21)

لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.

مادة (22)

لا يجوز للمسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن في حكمهم.

مادة (23(

 لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية، ما لم يقبل الطرف الأخر هذه الحالة كتابة وقت الزواج وموافقة الرئاسة الدينية كتابة بذلك:

1.    إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

2.    إذا كان أحدهما مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.

3.    إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

4.    إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن.

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

مادة (24)

يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حامل.

مادة (25)

العقم لا يحول دون صحة انعقاد الـزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

إجراءات عقد الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية

                                         مادة (26)

يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:

1.    اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.

2.    اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

3.    إثبات حضور الزوجين وولي القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.

4.    إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.

5.    أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.

6.    تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (7) من هذا القانون.

7.    حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها.

8.    إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.

9.    إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.

مادة (27)

يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج أوراقه مسلسله الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقي الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظة، وفى المحافظات يكون على كل مطرانيه أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في أخر كل شهر كشفا ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها .

                                                 مادة (28)

يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج.

مادة (29)

يتعين على الموثق المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.


الفصل الخامس

 بطلان عقد الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الانجيلية

مادة (30)

يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:

1.    إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.

2.    إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

3.    إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

4.    إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين (17)، (18).

5.    إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.

6.    إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

7.    إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي.

8.    إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

9.    إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية متصلة تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى. ويكون إثبات العنه بشهادة طبية رسمية لأيا منهما.

10.   إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون.

11.   في حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.

مادة (31)

يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهي مخطوفة.

مادة (32)

إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.

وإذا وقع أحد الزوجين في أي صورة من صور الغش أو التدليس أو الإكراه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي كان رضاؤه معيباً أو وقع عليه الغش أو الغلط.

مادة (33)

لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.

مادة (34)

إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد اقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

مادة (35)

الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

مادة (36)

الزواج الذي حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.

مادة (37(

من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس

أركان الزواج وشروطه وأحكامه وموانعه وصحته

وبطلانه وتصحيحه وانفصال روابطه "خاص بالطوائف الكاثوليكية"

الفرع الأول

 أركان الزواج وشروطه

 

مادة (38)

 

1-    أن عهد الزواج الذي وضعه الخالق وحصنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة، برضاهما الشخصي الذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها مرتب بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم.

2-   بترتيب من المسيح، الزواج الصحيح بين المعمدين هو سر بذات الفعل، به يجمع الله بين الزوجين علي مثال الاتحاد السرمدي بين المسيح والكنيسة ونعمة السر تمنحهما نوعا من التكريس والحصانة.

3-    للزواج خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم الانحلال وتكتسب كلتاهما بفضل السر استقرارا خاصا في الزواج بين المعمدين.

4-    بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية.

5-    بوسع الجميع أن يتزوجوا ما لم يمنعهم الشرع.

6-    ينعم الزواج بحماية الشرع، ولذلك في حال الشك يجب الأخذ بصحة الزواج إلى أن يثبت العكس.

مادة (39)

 

1-    يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض.

 

2-    الزواج بين طرف كاثوليكي وأخر معمد غير كاثوليكي مع عدم الإخلال بالشرع الإلهي يحكمه أيضا:

(أ)- الشرع الخاص بالكنيسة أو الطائفة الكنسية التي ينتمي إليها الطرف غير الكاثوليكي إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص.

(ب)- الشرع الذي يخضع له الطرف غير الكاثوليكي إذا لم يكن للطائفة الكنسية التي ينتمي إليها قانون زواج خاص.

 

3-    عندما يجب علي الكنيسة أن تحكم في صحة زواج معمدين من غير الكاثوليك:-

(أ)- في ما يخص الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج، يتعين مراعاة حكم البند(1) من المادة (39) من هذا القانون 0

(ب)- في ما يتعلق بصيغة الاحتفال بالزواج ، الكنيسة تعترف بأية صيغة يقررها أو يقبلها الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفال بالزواج بشرط ان  يكون قد عبُّر عن الرضي علي وجه علني ، وإذا كان ولو احد الطرفين مؤمنا من كنيسة شرقية غير كاثوليكية ، أن يكون الاحتفال بالزواج قد تم بطقس مقدس.

مادة (40)

1-    أن الخطبة التي يجب أن تسبق الزواج بناء على تقليد الكنائس الشرقية العريق من القدم يحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي.

2-    لا مجال لدعوي المطالبة بالاحتفال بالزواج بناء على الوعد بل هناك مجال لدعوي التعويض عن الأضرار إذا لزم الأمر.

الفرع الثاني

 

الموانع المبطلة علي وجه عام

مادة (41)

 

1-    المانع المبطل يجعل الشخص غير أهل للاحتفال بالزواج علي وجه صحيح .

2-    المانع وان تعلق بواحد فقط من الطرفين إلا انه يجعل الزواج غير صحيح.

3-    يعد المانع علنيا إذا أمكن إثباته في المحكمة الخارجية وإلا فهو خفي.

4-    لا تسن في الشرع الخاص بكنيسة متمتعة بحكم ذاتي موانع مبطلة إلا لأسباب بالغة الأهمية ويعد تبادل الآراء مع الأساقفة الابيارشيين المعنيين بالأمر من كنائس أخري متمتعة بحكم ذاتي واستشاره الكرسي ألرسولي علي أن أي سلطة ادني لا يسعها أن تسن موانع مبطلة جديدة .

5-    ترذل كل عادة تعتمد مانعا جديدا أو تخالف الموانع القائمة.

مادة (42)

 

1-    بوسع الرئيس الكنسي المحلي في حالة خاصة لكن لمدة محدودة فقط ولسبب هام وما دام (هذا السبب) قائما أن ينهي عن الزواج المؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا وكذلك سائر مؤمني كنيسته المتمتعة بحكم ذاتي المقيمين حاليا ضمن حدود منطقة الايبارشية.

2-    إذا تعلق الأمر برئيس كنسي محلي يمارس سلطانة ضمن حدود منطقة الكنيسة البطريركية يمكن أن يضيف إلي مثل هذا النهي بندا مبطلا البطريرك أما في سائر الحالات فالكرسي ألرسولي وحده.

 

 

مادة (43)

 

1-    بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يفسح في موانع الشرع الكنسي للمؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا وكذلك لسائر المؤمنين المنتمين لكنيسته المتمتعة بحكم ذاتي المقيمين حاليا ضمن حدود منطقة الايبارشية ما عدا (الموانع) التالية :

-         الدرجة المقدسة.

-         نذر العفة العلني الدائم المؤدي في مؤسسة رهبانية ما لم يتعلق الأمر بجمعيات رهبانية ذات حق ايبارشي.

-         قتل الزوج.

2-    التفسيح في هذه الموانع محفوظ للكرسي ألرسولي لكن بوسع البطريرك أن يفسح في موانع قتل الزوج ونذر العفة العلني الدائم المؤدي في جمعيات رهبانية أيا كان وضعها القانوني.

3-    لا يفسح قط في مانع قرابة الدم في الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

 

مادة (44)

 

1-    عند خطر الموت الملح بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يفسح للمؤمنين الخاضعين له أينما مكثوا وكذلك لسائر المؤمنين المقيمين حاليا في حدود منطقة الايبارشية في صيغة الاحتفال بالزواج التي قررها الشرع وفي موانع الشرع الكنسي كلها وبعضها علنية كانت أو خفية ما عدا درجة الكهنوت المقدسة .

2-    وفي الظروف نفسها وفي تلك الحالات فقط التي يتعذر فيها الاتصال حتى الرئيس الكنسي المحلي يملك سلطان التفسيح ذاته الراعي وكاهن أخر حائز علي صلاحية مباركة الزواج والكاهن الكاثوليكي المذكور في المادة 43 من هذا القانون أما إذا تعلق الأمر بمانع خفي فللمعرف نفس السلطان في المحكمة الباطنية سواء كان ذلك في أثناء سر الاعتراف أو خارجا عنه.

3-    يعتبر الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي متعذرا إذا لم يمكن هذا الاتصال إلا بطريقة غير المراسلة أو المقابلة الشخصية.

مادة (45)

 

1-    إذا اكتشف مانع ما وقد أعد كل شيء للاحتفال بالزواج ولا يمكن تأجيل الزواج احتمال وقوع ضرر جسيم ريثما يتم الحصول على التفسيح من السلطة المختصة فسلطان التفسيح في كل الموانع ما عدا الواردة في المادة [43] من هذا القانون يعود للرئيس الكنسي المحلي وإذا كانت الحالة خفية فله جميع المنصوص عنه في المادة [44] من هذا القانون مع العمل بالشروط المفروضة فيها.

2-    يسري هذا السلطان لتصحيح الزواج أيضا إذا كان في التأخير الخطر نفسه ولا يتوفر وقت للاتصال بالسلطة المختصة.

 

3-    على الكهنة الوارد ذكرهم في ا المادة [43،44] من هذا القانون أن يعلموا فورا الرئيس الكنسي المحلي بما منحوه في المحكمة الخارجية من تفسيح أو تصحيح ويدونوه في سجل الزواج.

 

 

مادة (46)

 

التفسيح في المانع الخفي الممنوح في المحكمة الباطنية بعيدا عن سر ( التوبة ) يجب أن يدون في أرشيف الدائرة الايبارشية السري ولا حاجة لتفسيح أخر في المحكمة الخارجية وان أصبح المانع الخفي فيما بعد علنيا ما لم يرد خلاف ذلك في مرسوم الكرسي ألرسولي أو ( مرسوم ) البطريرك أو الرئيس الكنسي المحلي كل منهما في حدود اختصاصه.

الفرع الثالث

الموانع علي وجه خاص

مادة (47)

 

1-    لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح.

2-    يعود للشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي تحديد سن أكبر للاحتفال بالزواج علي وجه جائز.

3-    العجز السابق والدائم عن المجامعة سواء كان من طرف الرجل أو من طرف المرأة مطلقا كان او نسبيا يبطل بطبيعته الزواج.

4-    إذا كان مانع العجز مشكوكا فيه سواء كان الشك من حيث الشرع أو من حيث الواقع فلا يمنع الزواج ولا يعلن بطلانه ما دام الشك قائما.

5-    العقم لا يحرم الزواج ولا يبطله مع سريان المادة [59] من هذا القانون.

 

مادة (48)

 

1-    غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من هو مقيد بوثاق زواج سابق.

2-    وان كان الزواج السابق غير صحيح أو منحلا لأي سبب كان فلا يجوز الاحتفال بزواج أخر قبل أن يتضح شرعا ويقينا عدم صحة ( الزواج) السابق أو انحلاله.

3-    لا يمكن الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح مع غير معمدين.

4-    إذا كان احد الطرفين عند الاحتفال بالزواج يعتبر في العرف العام معمدا أو إذا كان عماده مشكوكا فيه تفترض صحة الزواج وفقا للمادة [38] من هذا القانون إلي أن يثبت يقينا أن طرفا كان معمدا والأخر غير معمد.

5-    في ما يخص شروط التفسيح تطبق المادة [43] من هذا القانون .

مادة (49)

 

1-    غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من هو مقام في درجة مقدسة.

2-    غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من أدي نذر العفة العلني الدائم في مؤسسة رهبانية.

3-    لا يمكن الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح مع شخص مخطوف أو علي الأقل محجوز بقصد الاحتفال بالزواج معه إلا إذا اختار الزواج طوعا بعد فصله عمن خطفه أو حجزه ووضعه في مكان أمين وطليق .

4-    من يقصد الاحتفال بالزواج من شخص معين يقتل زوج هذا الشخص أو زوجه هو محاولة زوجة هذه غير صحيحة.

5-    كذلك غير صحيحة محاولة الزواج من قبل من تعاونا علي قتل زوج احدهما تعاونا ماديا أو معنويا.

 

مادة (50)

 

1-    غير صحيح الزواج في الخط المستقيم من قرابة الدم بين الجميع صعودا ونزولا .

2-    غير صحيح الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمن.

3-    لا يسمح بالزواج قط مادام هناك شك في وجود قرابة الدم بين الطرفين في احدي الدرجات من الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

4-    مانع قرابة الدم لا يتعدد.

 

مادة (51)

 

1-    تبطل قرابة المصاهرة الزواج في أي درجة من الخط المستقيم وفي الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

2-    مانع قرابة المصاهرة لا يتعدد.

 

مادة (52)

 

أولا : ينشأ مانع الحشمة العلنية .

(1)عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة .

(2)عن التسري المشتهر أو العلني .

(3)عن مباشرة حياة مشتركة بين طرفين حاولا الزواج أمام موظف مدني أو أمام خادم غير كاثوليكي مع كونهما ملزمين بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا.

ثانيا : يبطل هذا المانع الزواج في الدرجة الأولي من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة وكذلك بين المرأة وأقارب الرجل بالدم .

مادة (53)

1-    تنشأ عن المعمودية قرابة روحية بين الاشبين ( من جهة ) والمعمد ووالديه ( من جهة أخري ) وهي تبطل الزواج.

2-    إذا أعيد العماد تحت شرط لا تنشأ قرابة روحية إلا إذا كان الاشبين هو في المرة الثانية.

لا يمكن الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح لمن تربطهم قرابة شرعية ناشئة عن التبني وذلك في الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

مادة (54)

 

يحرم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة بين شخصين معمدين احدهما كاثوليكي والأخر غير كاثوليكي.

مادة (55)

 

بوسع الرئيس الكنسي المحلي منح هذا الترخيص لسبب صوابي لكن لا يمنحه ما لم تتم الشروط التالية:

1-    أن يعلن الطرف الكاثوليكي عن استعداده لدفع خطر ترك الإيمان ويعد وعدا صادقا بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتعميد جميع أبنائه وتربيتهم في الكنيسة الكاثوليكية.

2-    أن يحاط الطرف الأخر في حينه علمنا بهذه الوعود الواجب أن يؤديها الطرف الكاثوليكي ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقا وعود الطرف الكاثوليكي وواجباته .

3-    يجب تلقين الطرفين أهداف الزواج وخصائصه الجوهرية التي يجب إلا يستبعدها أي من المخطوبين.

 

مادة (56)

 

تقرر في الشرع الخاص بكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي الطريقة التي بها تتم هذه التصريحات والوعود التي لابد منها وتحدد طريقة إثباتها في المحكمة الخارجية وتبليغها إلي الطرف غير الكاثوليكي.

علي الرؤساء الكنسيين المحليين وغيرهم من رعاة النفوس أن يعنوا بالا يعوز الزوج الكاثوليكي والأبناء المولودين من زواج مختلط العون الروحي للإبقاء بواجبات ضميرهم ويساعدوا الزوجين علي تعزيز الوحدة في شركة الحياة الزوجية والعائلية.

الفرع الرابع

الرضي في الزواج

مادة (57)

 

1- الرضي في الزواج هو فعل إرادي به الرجل والمرأة يهب كلاهما ذاته للأخر ويقبله بعهد لا رجعه فيه لإقامة الزواج.

2- ليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوض من الرضي في الزواج.

3- غير مؤهل للاحتفال بالزواج:

(أ)- من ينقصه الإدراك الكافي .

(ب)- من يعاني من نقص جسيم في التمييز والحكم علي الحقوق والواجبات الزوجية الجوهرية الواجب علي كليهما تقديمها وقبولها.

(جـ)- من لا يستطيع تولي واجبات الزواج الجوهرية لأسباب ذات طابع نفسي.

 

مادة (58)

 

1-    لكي يكون ثمة رضي في الزواج لابد بأقل تقدير إلا يجهل من يحتفل بالزواج انه شركة دائمة بين الرجل والمرأة يترتب عليه إنجاب البنين عن طريق مشاركة ما جنسية.

2-    الغلط في الشخص يجعل الزواج غير صحيح.

3-    الغلط في صفة الشخص حتى وان كان سبب الزواج لا يبطل الزواج ما لم تكن هذه الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسية.

 

مادة (59)

 

1-    يحتفل بالزواج علي وجه غير صحيح من وقع في خدعة دبرت له لنيل رضاه متعلقة بأحدي صفات الطرف الأخر التي قد تنغص بطبيعتها شركة الحياة الزوجية علي نحو خطير.

2-    الغلط في ما يخص وحدة الزواج أو عدم انحلاله أو كرامته كسر ( مقدس) لا يفسد الرضي الزواجي ما لم يكن هو الدافع للإرادة.

3-    العلم أو الاعتقاد أن الزواج باطل لا يستبعدان بالضرورة الرضي الزواجي.

مادة (60)

 

1-    يفترض أن رضي النفس الباطني مطابق للألفاظ أو الإشارات المستخدمة لدي الاحتفال بالزواج.

2-    لكن إذا استبعد احد الطرفين أو كلاهما بفعل إرادي صريح الزواج نفسه أو احد عناصر الزواج الجوهرية أو احدي خصائصه الجوهرية يحتفل بالزواج علي وجه غير صحيح.

 

مادة (61)

 

1-    غير صحيح الزواج المحتفل به بسبب أكراه أو خوف شديد ( صادر ) عن علة خارجية ولو بدون قصد أرغم احد علي اختيار الزواج للتخلص منهما.

2-    الزواج بشرط لا يمكن الاحتفال به علي وجه صحيح.

3-     وان كان قد تم الاحتفال بالزواج علي وجه غير صحيح بسبب مانع أو عيب في صيغة الاحتفال بالزواج المقررة في الشرع يفترض استمرار الرضي الذي ابدي إلي أن يثبت العدول عنه.

 

 

 

 

 

الفرع الخامس

 

صيغة الاحتفال بالزواج

 

مادة (62)

 

1-    ليست زيجات صحيحة إلا التي يحتفل بها بطقس مقدس أمام الرئيس الكنسي المحلي أو الراعي المحلي أو الكاهن الذي منحه احدهما صلاحية مباركة الزواج وأمام شاهدين لا اقل لكن وفقا لأحكام القوانين التالية ومع عدم الإخلال بالاستثناءات المذكورة في المادة [66ٍ] والمادة [68 البند2 ] من هذا القانون.

2-    بالطقس المقدس يعني هنا اشتراك الكاهن بحضوره وبركته.

 

مادة (63)

 

1-    أن الرئيس الكنسي المحلي والراعي المحلي منذ الحيازة القانونية لوظيفتهما وما داما يمارسانها علي وجه شرعي يباركان الزواج علي وجه صحيح في كل مكان داخل حدود منطقتهما سواء كان الطرفان من الخاضعين لهما أو من غير الخاضعين بشرط أن يكون ولو احدهما منتميا إلي كنيستهما المتمتعة بحكم ذاتي.

2-    الرئيس الكنسي والراعي الشخصي بحكم وظيفتهما وفي نطاق ولايتهما لا يباركان الزواج علي وجه صحيح إلا إذا كان ولو احد الطرفين خاضعا لهما.

3-    بحكم الشرع نفسه ومع العمل بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع للبطريرك صلاحية مباركة الزيجات بنفسه في جميع أنحاء العالم بشرط أن يكون لو احد الطرفين منتميا إلي الكنيسة التي يرئسه.

 

مادة (64)

 

1-    بوسع الرئيس الكنسي المحلي والراعي المحلي ما داما يمارسان وظيفتهما علي وجه شرعي أن يمنحا كهنة من أية كنيسة متمتعة بحكم ذاتي بما في ذلك الكيسة اللاتينية صلاحية مباركة زواج معين داخل حدود منطقتهما.

أما الصلاحية العامة لمباركة الزيجات فبوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يمنحها دون سواء مع سريان القانون 302 البند 2 .

2-    منح صلاحية مباركة الزيجات لكي يكون صحيحا يجب أن يعطي لكهنة معينين صراحة بل كتابة إذا تعلق الأمر بالصلاحية العامة.

مادة (65)

 

1-    يبارك الرئيس الكنسي المحلي أو الراعي المحلي الزواج علي وجه جائز.

(أ)- بعد التأكد من الموطن أو شبه الموطن أو المكوث لمدة شهر أو في حالة الرحل – من مكوث احد الطرفين حاليا في مكان الزواج.

(ب)- بعد الحصول إذا لم تتوافر هذه الشروط علي ترخيص من الرئيس الكنسي أو راعي موطن أو شبه موطن احد الطرفين ما لم يعف عن ذلك سبب صوابي.

(جـ)- في مكان ولو مقصور علي كنيسة أخري متمتعة بحكم ذاتي ما لم يرفض ذلك صراحة الرئيس الكنسي الذي يمارس سلطانه في ذلك المكان .

2-    يحتفل بالزواج أمام راعي العريس ما لم يقتض الشرع الخاص غير ذلك أو اعفي عن الأمر سبب صوابي.

 

مادة (66)

 

1-    إذا لم يمكن بدون مشقة جسيمة حضور الكاهن المختص وفقا للشرع أو الاتصال به بوسع الراغبين في زواج حقيقي أن يحتفلوا به علي وجه صحيح وجائز أمام الشهود فقط.

(أ)- في خطر الموت.

(ب)- بعيدا عن خطر الموت بشرط أن يرجح بحكمه استمرار الظروف نفسها لمدة شهر.

2-    إذا توفر في كلتا الحالتين وجود كاهن أخرفيدع إذا أمكن لمباركة الزواج مع بقاء الزواج صحيحا أمام الشهود وحدهم وفي كلتا الحالتين يمكن دعوة حتى كاهن غير كاثوليكي.

3-    إذا تم الاحتفال بالزواج أمام الشهود فقط لا يهمل الزوجان قبول بركة الزواج من الكاهن في اقرب وقت.

 

 

مادة (67)

 

1-    بوسع الرئيس الكنسي المحلي منح أي كاهن كاثوليكي صلاحية مباركة زواج مؤمني أي كنيسة شرقية غير كاثوليكية لا يمكنهم بدون مشقة جسيمة الاتصال بكاهن من كنيستهم إذا طلبوا ذلك من تلقاء أنفسهم وبشرط عدم وجود ما يحول دون صحة أو جواز الاحتفال بالزواج.

2-    علي الكاهن الكاثوليكي تبليغ الأمر إذا أمكن إلي السلطة المختصة بهؤلاء المؤمنين قبل مباركة الزواج.

 

مادة (68)

 

1-    يجب الالتزام بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا إذا كان ولو احد الطرفين المحتفلين بالزواج معمدا في الكنيسة الكاثوليكية أو منضما إليها.

2-    أما إذا احتفل الطرف الكاثوليكي المنتمي لأية كنيسة شرقية متمتعة بحكم ذاتي بالزواج من طرف تابع لكنيسة شرقية غير كاثوليكية فصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا يعمل بها من حيث الجواز فقط أما من حيث الصحة فتلزم مباركة الكاهن مع العمل بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع.

مادة (69)

 

1-    التفسيح في صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا محفوظا للكرسي الرسولي أو البطريرك علي إلا يمنحه إلا لسبب بالغ الأهمية.

2-    للاحتفال بالزواج يجب مراعاة مراسيم الكتب الطقسية والعادات المشروعة ما عدا حالة الضرورة.

 

مادة (70)

1-    لصحة الاحتفال بالزواج لابد أن يحضر الطرفان معا وان يعبر الواحد للأخر عن رضاه بالزواج.

2-    لا يمكن الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح بواسطة وكيل ما لم يقرر في الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي غير ذلك وفي هذه الحال يجب أيضا تدبير الشروط اللازمة التي بموجبها يمكن الاحتفال بمثل هذا الزواج.

3-    يحتفل بالزواج في كنيسة الرعية أو بترخيص من الرئيس الكنسي المحلي أو الراعي المحلي في مكان مقدس أخر لكن في أماكن أخري لا يمكن الاحتفال به إلا بترخيص من الرئيس الكنسي المحل.

4-    في ما يتعلق بوقت الاحتفال بالزواج يجب العمل بالقواعد المقررة في الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي.

 

5-    سواء قبل أو بعد الاحتفال علي وجه قانوني يحظر القيام باحتفال ديني أخر بنفس الزواج لإبداء أو لتجديد الرضي في الزواج كما يحظر الاحتفال الديني الذي يطلب فيه كاهن كاثوليكي وخادم غير كاثوليكي معا الرضي من الطرفين.

مادة (71)

1-    لسبب هام وملح بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بالاحتفال بالزواج سرا ويترتب علي ذلك واجب جسيم بكتمان السر يلزم الرئيس الكنسي المحل أو الراعي والكاهن الحائز علي صلاحية مباركة الزواج والشهود واحد الزوجين إذا كان الأخر غير راض بإفشاء السر .

2-    يزول واجب الرئيس الكنسي المحلي في كتمان السر إذا نتج عن هذا الكتمان عثار خطير أو امتهان جسيم لقدسية الزواج.

3-    الزواج المحتفل به سرا أنما يدون في سجل خاص ، يحفظ في أرشيف الدائرة الايبارشية السري ، ما لم يحل دون ذلك سبب بالغ الأهمية.

مادة (72)

 

1-    بعد الاحتفال بالزواج علي راعي مكان الاحتفال أو من ينوب عنه حتى وان لم يبارك أي منهما الزواج أن يدون في اقرب وقت في سجل الزيجات أسماء الزوجين والكاهن الذي بارك والشهود ومكان ويوم الاحتفال بالزواج والتفسيح إذا اقتضي الأمر – في صيغة الاحتفال بالزواج أو في الموانع ومانح التفسيح مع ذكر المانع ودرته والصلاحية الممنوحة لمباركة الزواج وكذلك الأمور الأخرى حسب الطريقة التي يقررها أسقف الايبارشي .

2-    علاوة علي ذلك علي الراعي المحلي أن يدون في سجل العماد أن الزوج احتفل بالزواج في يوم كذا في رغيته أما إذا كان الزوج قد تعمد في مكان أخر فيجب علي الراعي المحلي أن يرسل بنفسه أو عن طريق الدائرة الايبارشية شهادة الزواج إلي الراعي المدونة لديه معمودية ذلك الزوج ولا يطمئن إلي أن يبلغه نبأ تسجيل الزواج في سجل العماد.

3-    إذا احتفل بالزواج وفقا للمادة [66] من هذا القانون فعلي الكاهن إذا كان هو الذي باركه وإلا فعلي الشهود والزوجين أن يعنوا بتسجيل الاحتفال بالزواج في السجلات المقررة في اقرب وقت.

4-    إذا صحح الزواج في المحكمة الخارجية أو أعلن بطلانه أو انحل علي وجه شرعي – ما عدا حالة الوفاة يجب إبلاغ راعي المكان الذي احتفل فيه بالزواج ليسجل ذلك في سجلي الزواج والعماد.

الفرع السادس

             تصحيح الزواج

مادة (73)

 

1-    لتصحيح زواج غير صحيح بسبب مانع مبطل يلزم أن يزول المانع أو يفسح فيه وان يجدد الرضي ولو الطرف الذي له علم بالمانع.

2-    هذا التجديد مطلوب لصحة التصحيح حتى وان كان الطرفان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يعدلا عنه فيما يعد.

3-    تجديد الرضي يجب أن يكون فعلا إراديا جديدا في الزواج الذي يعلم أو يعتقد الطرف المحدد انه كان غير صحيح منذ البداية.

مادة (74)

 

1-    إذا كان المانع علنيا وجب علي الطرفين تجديد رضاهما وفقا لصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا.

2-    إذا كان المانع خفيا يكفي أن يجدد الرضي علي حدة وسرا وذلك من قبل الطرف الذي له علم بالمانع بشرط أن يستقر الطرف الأخر علي الرضي الذي أبداه أو من قبل الطرفين إذا كان المانع معروفا لدي كليهما.

 

مادة (75)

 

1-    يصحح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في الرضي إذا الطرف الذي لم يرض عاد ورضي بشرط أن يستقر الطرف الأخر علي الرضي الذي أبداه.

2-    إذا لم يمكن إثبات العيب في الرضي يكفي الطرف الذي لم يرض أن يبدي رضاه علي حده وسرا.

3-    إذا كان إثبات عيب الرضي ممكنا فلابد من تجديد الرضي حسب صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا.

4-    لتصحيح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في صيغة الاحتفال بالزواج المقررة في الشرع يجب الاحتفال به من جديد حسب هذه الصيغة.

مادة (76)

 

1-    التصحيح من الأصل لزواج غير صحيح هو تصحيحه بدون تجديد الرضي تمنحه السلطة المختصة ويتضمن التفسيح في المانع أن وجد وفي صيغة الاحتفال بالزواج المقررة في الشرع أن لم يعمل بها كما ( يتضمن ) مفعولا رجعيا للآثار القانونية بالنسبة إلي الماضي.

2-    يتم التصحيح منذ منح الأنعام أما المفعول الرجعي فيعتبر عائدا إلي حين الاحتفال بالزواج ما لم يستدرك ذلك صراحة عند منح ( الأنعام).

 

مادة (77)

1-    يمكن منح تصحيح الزواج من الأصل علي وجه التصحيح حتى بدون علم احد الطرفين أو كليهما.

2-لا منح التصحيح من الأصل إلا لسبب هام وعلي أن يكون هناك احتمال أن الطرفين يريدان الاستقرار في شركة الحياة الزوجية.

3-    يمكن تصحيح الزواج غير الصحيح بشرط أن يستقر رضي الطرفين.

4-    الزواج غير الصحيح بسبب مانع من شرع الهي لا يمكن تصحيحه علي وجه صحيح الا بعد زوال المانع.

 

مادة (78)

1-    إذا خلا من الرضي الطرفان أو احدهما لا يمكن تصحيح الزواج من الأصل علي وجه صحيح سواء خلا الرضي منذ البداية أو ابدي في البداية ثم عدل عنه.

2-    أما إذا خلا الرضي في البداية ثم ابدي فيما بعد فيمكن منح تصحيح الزواج منذ إبداء الرضي.

3-    بوسع البطريرك والأسقف الايبارشي منح التصحيح من الأصل في حالات فردية إذا حال دون صحة الزواج عيب في صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا أو مانع بوسعهما التفسيح فيه وفي الحالات المحددة في الشرع بعد استيفاء الشروط المنصوص عنها في المادة [55] من هذا القانون وفي سائر الحالات وان تعلق الأمر بمانع من شرع الهي وقد زال فالتصحيح من الأصل يمكن أن يمنحه الكرسي ألرسولي دون سواه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع السابع

           انفصال الزوجين

           (1) حل الوثاق

مادة (79)

 

1-    أن وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت.

2-    الزواج المبرم بين طرفين غير معمدين ينحل بحكم الشرع بناء علي الامتياز البولسي في صالح إيمان الطرف الذي يقبل العماد إذا احتفل هذا الطرف بزواج جديد وبشرط أن يهجره الطرف غير المعمد .

3-    يعتبر الطرف غير المعمد قد هجر إذا رفض مساكنة الطرف المعمد بسلام ومن غير اهانة الخالق ما لم يتح الطرف المعمد بعد قبوله العماد سببا صوابيا ليهجره الأخر.

 

مادة (80)

 

1-    ليحتفل الطرف المعمد بزواج جديد علي وجه صحيح يجب استجواب الطرف غير المعمد.

-         أن كان يريد هو أيضا قبول العماد.

-         أن كان يريد ولو مساكنة الطرف المعمد بسلام وبدون أهانه الخالق .

2-    هذا الاستجواب يجب أن يتم بعد المعمودية ولكن بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن بأذن لسبب هام بأن يتم الاستجواب قبل المعمودية بل بوسعه أيضا أن يفسح في الاستجواب سواء قبل أو بعد المعمودية إذا تبين له عن طريق إجراء ولو مختصر وغير قضائي أن ذلك غير ممكن غير مفيد.

3-    يتم الاستجواب عادة علي يد سلطة الرئيس الكنسي المحلي التابع له الطرف المهتدي علي أن تمنح للطرف الأخر مهلة للرد إذا طلبها مع تنبيهه أن سكوته يعتبر بعد انقضاء المهلة بدون جدوى ردا سلبيا.

4-    الاستجواب الذي يقوم به الطرف المهتدي ولو علي انفراد صحيح بل جائز إذا لم يمكن العمل بالصيغة المقررة أعلاه.

5-    في كلنا الحالتين يجب أن يتضح علي وجه شرعي في المحكمة الخارجية إجراء الاستجواب ونتيجته.

 

مادة (81)

 

(1)   يحق للطرف المعمد أن يحتفل بزواج جديد من طرف كاثوليكي:

(أ‌)       إذا أجاب الطرف الأخر بالنفي عليالاستجواب.

(ب‌)   إذا أهمل الاستجواب علي وجه شرعي.

(ج‌)   إذا كان الطرف غير المعمد – سواء تم استجوابه أو لا – واصل في البداية المساكنة بسلام لكنه هجر في وقت لاحق بدون سبب صوابي وفي هذه الحال يجب أن يسبق الاستجواب (الزواج) وفقا للمواد  80 ،81  من هذا القانون.

2-    ومع ذلك بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يسمح لسبب هام للطرف المعمد الذي أفاد من الامتياز البولسي أن يحتفل بالزواج مع طرف غير كاثوليكي معمدا كان أو غير معمد مع العمل أيضا بأحكام القانون في الزيجات المختلطة.

مادة (82)

 

1-    غير المعمد الذي له في أن واحد عدة زوجات غير معمدات بعد قبوله العماد في الكنيسة الكاثوليكية إذا شق عليه أن يبقي مع الأولي منهن له أن يحتفظ بإحداهم ويسرح الأخريات ونفس الأمر يسري علي المرأة غير المعمدة التي لها في أن واحد عدة أزواج غير معمدين.

2-    في هذه الحال يجب الاحتفال بالزواج حسب صيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعا مع العمل أيضا بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع.

3-    علي الرئيس الكنسي المحلي أن يعني بتلبية احتياجات الذين سرحوا بما يكفي وفقا لقواعد العدل والمحبة والإنصاف مع اخذ حالة الأماكن والأشخاص الأدبية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار.

4-    غير المعمد الذي قبل العماد في الكنيسة الكاثوليكية ولا يمكنه استئناف مساكنه الزوج غير المعمد بسبب السجن أو الاضطهاد يجوز له أن يحتفل بزواج أخر حتى وان قبل الطرف الأخر في أثناء ذلك المعمودية مع سريان المادة  78 من هذا القانون .

5-    عند الشك يتمتع امتياز الإيمان بحماية القانون.

6-    بوسع الحبر الروماني لسبب صوابي أن يحل الزواج غير المكتمل بناء علي طلب كلا الطرفين أو احدهما وان رفض الأخر.

 

 

 

 

 

 

 

(2)    الانفصال مع بقاء الوثاق

مادة (83)

 

1-    يرجي الزوج كل الرجاء إلا يأبى – بدافع المحبة والحرص علي عير الأسرة الصفح عن القرين الزاني وإلا يقطع شركة الحياة الزوجية أما إذا لم يعف له عن الذنب صراحة أو ضمنا فيحق له حل شركة الحياة الزوجية ما لم يكن قد رضي بالزني أو أتاح له سبب أو اقترف هو نفسه الزني.

2-    العفو الضمني يحصل إذا عاشر الزوج البرئ الزوج الأخر بعطف زوجي من تلقاء نفسه بعد علمه بالزني لكنه يفترض إذا حافظ لمدة ستة أشهر علي شركة الحياة الزوجية بدون رفع الأمر إلي السلطة الكنسية أو المدنية.

3-    إذا حل الزوج البرئ شركة الحياة الزوجية من تلقاء نفسه يجب عليه في غضون ستة أشهر أن يحيل قضية الانفصال إلي السلطة المختصة التي عليها بعد التحقيق في جميع الظروف أن تقدر أن كان ممكنا حمل الزوج البرئ علي العفو عن الذنب وعدم التمادي في الانفصال.

 

مادة (84)

1-    إذا جعل احد الزوجين حياة زوجة أو أبنائه المشتركة في خطر أو بالغة المشقة فانه يتيح للطرف الأخر سببا مشروعا للهجر بقرار من الرئيس الكنسي المحلي أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان في التأخير خطر.

2-    في الشرع الخاص للكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي يمكن أن تقرر أسباب أخري ملائمة للشعوب وآدابها والأماكن وظروفها.

3-    في كل الحالات يجب استئناف شركة الحياة الزوجية لدي زوال سبب الانفصال ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك.

4-    عند انفصال الزوجين يجب دائما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمعيشة الأبناء وتربيتهم .

5-    بوسع الزوج البرئ وجدير به أن يقبل من جديد الزوج الأخر في شركة الحياة الزوجية وفي هذه الحال يتنازل عن حق الانفصال.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع

حقوق الزوجين وواجباتهما أحكام عامة للثلاث كنائس

مادة (85)

يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

مادة (86(

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى.

ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.

مادة (87(

على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة. ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك.

ويجوز برضاء الزوجين إقامة أي من والديهما معهما في منزل الزوجية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.

مادة (88(

على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس.

مادة (89(

يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، ومع مراعاة نص المادة (103) من هذا القانون، عليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

مادة (90(

الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

مادة (91(

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.


الباب الثاني

 النفقات

الفصل الأول: أحكام عامة للثلاث كنائس

 

مادة (92(

 

النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.

 

مادة (93(

 

النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.

 

مادة (94(

 

تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى.

 

مادة (95)

 

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة.

 

مادة (96)

 

لا يثبت الحق في متجمد النفقة المقضي بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.

 

مادة (97)

 

تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.

 

مادة (98)

 

يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.

ولا تقبل دعوى نفقة لأي من الزوجين والأولاد عن مدة تجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

مادة (99)

 

 

للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم بها عن أدائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن. ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه.

ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق العادية.

 

مادة (100)

 

يجوز إعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم في خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد، في محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليه قانوناً يصح إعلانه في مواجهة النيابة.


الفصل الثاني

 النفقة بين الزوجين للثلاث كنائس

 

مادة (101)

 

تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.

                                                  مادة (102)                                              

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.

ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (103(

 

إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.

مادة (104(

 

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (87) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده القصر من غيرها.

وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.

 

مادة (105)

 

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.

مادة (106(

 

تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.

 

مادة (107(

 

تصالح الزوج مع زوجته لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذي كان يتولى الإنفـاق خلالها.

مادة (108(

 

تتبع في دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والاستشكال في تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة في اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.

مادة (109)

 

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال.


الفصل الثالث

 النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب للثلاث كنائس

مادة (110)

 

تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها.

ونفقة القاصر المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي احتياجاته الأخرى.

مادة (111)

 

تجب على الأب نفقة ولده الراشد الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الراشدة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.

مادة (112(

 

إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (115).

مادة (113(

 

إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو للحاضنة للإنفاق عليهم.

مادة (114(

 

يجب على الولد الموسر راشداً كان أم قاصراً ذكراً كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.

 

 

مادة (115(

 

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي: الأخوة والأخوات الأشقاء، ثم الأخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

مادة (116(

 

إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

فيما يجب على الولد لوالديه – وما يجب له عليهما

الفصل الأول: السلطة الأبوية للثلاث كنائس

 

مادة (117)

يجب على الولد في أي سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما في الرب.

مادة (118(

يبقى الولد تحت سلطة والديه إلـى أن يبلـغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.

مادة (119(

يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والوطنية.

كما يجب عليهما حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 الحضانة للثلاث كنائس

مادة (120(

 

الحضانة هي رعاية القاصر وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى انتهاء سن الحضانة، ومناطها مصلحة القاصر.

مادة (121)

 

حضانة القاصر تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى.

ويسلم القاصر بعد بلوغه السن المشار إليها إلى أبيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء القاصر بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التي تقدرها المحكمة في هذا الشأن.

مادة (122 (

 

يلي الأم في حق الحضانة الترتيب الآتي: الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات القاصر، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات القاصر وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات القاصر كذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.

مادة (123(

 

يجوز للمحكمة، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم القاصر لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للقاصر.

مادة (124(

في حالة وفاة الأم، يكون لأب القاصر الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (122) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان القاصر يعيش في كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك الاختيار مصلحة القاصر.

مادة (125 (

 

إذا لم يوجد للقاصر قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.

مادة (126(

 

يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية القاصر ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للقاصر.

مادة (127(

 

إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه في الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (128)

 

إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون القاصر.

مادة (129(

 

 إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة القاصر بدون تقيد بالترتيب المشار إليه في المادتين (122)، (125) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة القاصر تقتضي تخطى الأقرب إلى من دونه في الترتيب.

مادة (130 (

 

إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب القاصر أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.

 

 

مادة (131(

 

لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل القاصر من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك.

أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الانتقال بالقاصر إلا بإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة.

وليس لولى النفس أن يسافر بالقاصر في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.

وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

مادة (132 (

 

ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالقاصر الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة القاصر أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر.

أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالقاصر من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.

مادة (133)

 

لكل من الوالدين حق رؤية القاصر إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.

ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده القاصر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

 

 

 

مادة (134 (

 

على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب.

ويجوز للقاضي تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مسكن مناسب للمحضونين وله.

ولا تنطبق الأحكام المشار إليها في حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفي لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.

مادة (135)

 

إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

ثبوت النسب للثلاث كنائس

الفصل الأول: ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية

مادة (136(

 

يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج.

مادة (137)

 

يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج (10 شهور (.

وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.

مادة (138(

 

ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

أولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.

ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولـود له أو حضر التبليغ عنه.

 

مادة (139(

 

في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذي يولد بعد مضى ثلاثمائة يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح.

على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

 

مادة (140(

 

يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين.

مادة (141(

 

في الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقيني بها.

مادة (142(

 

إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

 

مادة (143(

 

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجـة من دفتر قيد المواليد. وإذا لم توجد شهادة فيمكن إثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول: تصحيح النسب

 

مادة (144(

 

يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه.

وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه.

 

مادة (145(

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

 

الفرع الثاني

الإقرار بالنسب والادعاء به للثلاث كنائس

مادة (146(

 

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر في سن يسمح بأن يولد منه لمثله ففي هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.

مادة (147)

 

إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك ثبتت الأبوة أو الأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.

 

مادة (148)

 

إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح.

 

مادة (149(

 

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.

 

مادة (150)

 

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:

أولاً: في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.

ثانياً: في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.

ثالثاً: في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.

رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

 

مادة (151(

 

لا تقبل دعوى ثبوت النسب للأب:

أولاً: إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.

ثانياً: إذا كان الأب المدعى عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.

 

مادة (152(

 

لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.

 

مادة (153(

يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كانت سنه لم تجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م.

مادة (154(

لا تسري أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الادعاء به المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة اتحاد الدين بين طرفي علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة.

وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (155(

يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم. وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

                                         مادة (156(

في جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالادعاء به إلا بحكم بات يصدر بذلك من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

 

انحلال الزواج وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية

 

مادة (157)

ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون.

الثاني: التطليق.

وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.

مادة (158(

لا يجوز التطليق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (160)، (161)

مادة (159)

يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم.

مادة (160(

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق في الأحوال الآتية: -

أولا: بالنسبة للكنيسة الارثوذكسية: -

بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية.

1-      هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

2-      وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية ثبت صدورها من أحد الزوجين أو من شخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينه وبين أحد الزوجين. ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدد طويلة وفي أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف أخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما أو أية قرائن أخرى، مع عدم وجود مبرر مقنع لهذه المكالمات.

3-    وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4-   تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، أي على قيام الطرف الآخر بذلك سعياً منه للكسب المادي أو لتبادل الرغبات الجنسية مع آخرين أو إشباعاً لشذوذ نفسي لديه في زنا الطرف الآخر وما في حكم ذلك.

5-   إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه ما لم يثبت الحمل بالوسائل العلمية الطبية الحديثة كالإخصاب المجهري أو التلقيح الصناعي أو غيرها من الوسائل وبموافقة كتابية من الزوج.

6-    الشذوذ الجنسي ويعتبر في حكم ذلك قيام أحد الزوجين بمعاشرة الأخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية أو إذا ثبت أن أحد الزوجين يقوم بمعاشرة مثلية جنسية

 

ثانيا: بالنسبة للطائفة الانجيلية

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين.

 

                                              مادة (161(

الانحلال المدني للزواج..

بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية.. فإذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك.

وبالنسبة للطائفة الإنجيلية.. فإذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك.

مادة (162(

لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائي البات فيها.

مادة (163(

تنقضي دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

 

 

مادة (164(

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.

ومع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الديني مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الديني المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (165(

تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.

مادة (166(

يلـزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.

وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

مادة (167(

يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة القاصر أن تسقط حق الحضانة عن الطـرف المتسبب في التطليق، ولا يؤثـر حكـم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

مادة (168)

يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال لأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون أن يتم التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصيغة التنفيذية.

 

الباب السادس

 الجهاز: للثلاث كنائس

مادة (169(

الجهاز الذي تأتى به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها.

ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً.

مادة (170(

إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز المشار اليه، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له.

وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.

وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب السابع

لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية للثلاث كنائس

المادة (171(

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل.

ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص.

المادة (172(

لا يجوز نظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تثور بين المسيحيين في مصر في مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، إلا بعد أن يقدم المدعى طلبا لتسوية النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة قبل إقامة دعواه وانتهاء المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة ( 174) من هذا القانون.

تتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع – وبعد سماع أقوالهم -تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه. وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.

ويستثنى من هذا الحكم الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال والأوامر الوقتية ذات الصلة.

المادة (173(

 

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التسوية وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بدون رسوم.

المادة (174)

 

يجب أن تنتهي التسوية خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وثبوت علم الطرفين ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تم الصلح على غير التطليق يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر جلسة التسوية التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة النفاذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

المادة (175)

إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع يحرر رئيس اللجنة محضراً بما تم ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرسل إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما ما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

المادة (176(

لا تقـبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات الأسرية المسيحية التي تختص بها دون تقديم طلب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة لتتولى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (172)

وللمحكمة بدلاً من الحكم بعدم القبول أن تأمر بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (177)

 

   أ‌-         تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفى دعاوى التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.

ب‌-       للمحكمة في دعاوى بطلان وانحلال الزواج، وكافة المنازعات الأخرى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأثناء سير الدعوى أن تستعين بآراء أهل الخبرة ولها أن تجرى ما تراه من تحقيقات. ويتعين عليها أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة في النزاع متى طلب منها أحد الخصوم ذلك.

وعلى الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده له المحكمة على ألا تقل مدتها عن خمس وأربعين يوماً وذلك كله بغير إخلال بإحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات.

المادة (178(

 

تسري أحكام المواد 15،14،13،12،11،10،4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وكذلك تسري أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة على مسائل منازعات الأسرة المسيحية.

 

الباب الثامن

 الإرث

الفصل الأول

 احكام عامة للثلاث كنائس

                                              مادة (179(

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم هذا القانون

                                    مادة (180(

شروط الميراث هي: -

أولا: موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته وفقا لأحكام القانون.

ثانيا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقة بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حيا.

                                    مادة (181(

إذا مات شخصان أو أكثر في حادث واحد كالغرقى أو ألحرقي أو القتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل واحد منهم إلى ورثته.

                                    مادة (182(

أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالتبني لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصي. كذلك الأولاد والأقارب والمولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

                                    مادة (183(

يحرم من الإرث كلآ من: -

أولا: من قتل مورثة آو شرع في قتله عمدا او اشترك في أي من هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت علية ذلك بحكم قضائي نهائي بات.

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاه المورث.

 

                                       مادة (184(

تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون، فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة. كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالترك إلا بمقدار ما حصل عليه منها.

                                  مادة (185(

يتعلق بمال المورث حقوق أربعه مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الأتي: -

أولا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما أوصي به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.

رابعا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.

 

الفصل الثاني

 في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان الأرثوذوكس والكاثوليك

                                                       مادة ( 186(

 

أ‌-       كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية – ويكون القائم مقام – أمينا عليها ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية – على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد.

ب‌-  كل ما يتركه الأساقفة من مال أو عقارات أو منقولات تؤول إلى أبراشياتهم، ويكون قداسة البابا أمينا عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد.

ت‌-  كل ما يتركه الراهب من مال أو عقارات أو منقولات تؤول إلى ديره ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيها لصالح الدير ولا يرث الراهب أقارب له من الجسد.

 

 

 

الفصل الثالث

 أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث للثلاث كنائس

                                                        مادة (187(

الورثة قسمان: قسم يأخذ سهما معينا من التركة في أحوال معينة (ويشمل الزوج والزوجة) ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقي منها بعد فرض الزوج أو الزوجة (ويشمل الفروع والوالدين والأخوة والأجداد والحواشي).

الفرع الأول

في استحقاق الزوج والزوجة

                                                  مادة (188(

 

للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: -

الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.

الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد او اقل ذكورا كانوا او اناثا اما اذا كان لها اكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم (ويعد من الأولاد من توفي منهم وله فرع وارث).

الحالة الثالثة: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي.

                                                  مادة (189(

 

حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.

الفرع الثاني

في الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد فرض الزوج او الزوجة

                                                  مادة (190(

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء فرض الزوج او الزوج هم سبع درجات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الأتي:-

الأولى: الفروع.

الثانية: الوالدين.

الثالثة: الأخوة.

الرابعة: الأجداد.

الخامسة: الأعمام والأخوال.

السادسة: أباء الأجداد.

السابعة: أعمام الأبوين وأخوالهما.

فإذا لم يوجد أحد من أفراد هذه الدرجات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة، فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى الدار البطريركية أو رئاسة الطائفة الإنجيلية بحسب ملة المورث.

                                                  مادة (191)

التركة تؤول شرعا إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة بحيث أن كل درجة تحجب الدرجة التي بعدها، فدرجة البنوة تحجب درجة الأبوة ودرجة الأبوة تحجب درجة الأخوة وهذه تحجب درجة الأجداد وهكذا على أن كل درجة من هذه الدرجات استحقت الإرث تأخذ ما بقي من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة إما إذا كان الزوج قد توفي من قبل فتأخذ التركة كلها.

الدرجة الأولى: الفروع

                                                  مادة (192(

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة. فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحد قسمت التركة فيما بينهم انصب متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثلث إما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص. فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحد دون ابنه.

إما إذا كان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إلية لو كان حيا. فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه والثاني لأولاد ابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.

والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابق وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة. (1)

_____________________________________________________________________________________________

(1) فإذا خلف شخص ولدين (مرقس وبطرس) فبقي مرقس على قيد الحياة وتوفي بطرس تاركا ولدين (بولس وحنا) ثم توفي حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين احدهما يأخذه مرقس والثاني يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين احدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.

­­­­­­­­­­­­­الدرجة الثانية: الوالدان

                                                 مادة ( 193(

إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمة بالتساوي، إما إذا كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاد الذين هم أخو وأخوات المورث بالتساوي فيما بينهما. وان كان أحد هؤلاء الأخوة أو الأخوات متوفيا تؤول حصته إلى أولاده، إما إذا لم يكن للمتوفى ولد يؤول نصيبه بالكامل إلى الأب أو الأم من منهم على قيد الحياة بغير أخلال بأحكام المادة التالية.

الدرجة الثالثة: الاخوة وفروعهم

                                                 مادة ( 194(

 

إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بان كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لام لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت.

فإذا اختلف الأخوة في القوة بان كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو أخوة لام فان صافي التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الأخوة الأشقاء سهمان ولكل من الأخوة لآب آو لام سهم واحد. وإذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفي قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه درجة بعد درجة مهما نزلوا.

الدرجة الرابعة: الأجداد

                                                 مادة ( 195 (

 

إذا لم يوجد احد من أخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى الأجداد (الجد والجدة) بالتساوي، وأي الأجداد إذا توفي تؤول حصته إلى أولادة فان لم يكن له نسل يرث الجد الأخر نصيبه.

الدرجة الخامسة: الأعمام والأخوال وفروعهم

                                                 مادة ( 196 (

 

إذا لم يكن للمورث احد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده وكذلك حكم نسلهم من بعدهم درجة بعد درجة.

 

الدرجة السادسة: أباء الأجداد

                                                 مادة ( 197 (

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي ورث أولاده نصيبه.

الدرجة السابعة: أعمام الأبوين وأخوالهم

                                                 مادة ( 198(

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة لأعمام وعمات الأبوين وأخوال وخالات الأبوين، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولادة وكذلك حكم نسلهم من بعدهم درجة بعد درجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب التاسع

التبني للثلاث كنائس

                                              مادة (199(

التبني جائز للرجل وللمرأة المتزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية:

                                         مادة (200(

يشترط في المتبني:

ان يكون تجاوز سن الأربعين.

ان لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.

ان يكون حسن السمعة.

                                         مادة (201(

يجوز أن يكون المتبني ذكرا أو أنثي بالغا أو قاصرا ولا يتجاوز سنة 18 سنة ميلادية على أن يكون مسيحيا ومولودا لأبوين مسيحيين.

                                         مادة (202(

لا يجوز أن يتبني الطفل أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

                                         مادة (203(

إذا كان المراد تبنية قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين. فإذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفي قبول الأخر وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفي قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

إما إذا كان القاصر قد فقد والدية أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.

                                         مادة (204(

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبني أو يتبنى إلا برضاء الزوج الأخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

                                         مادة (205(

يحصل التبني بعقد رسمي يحرره الموظف المختص بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه. ويثبت به حضور والدا المراد تبنية او ولية.

                                         مادة (206(

يخول التبني الحق للمتبني أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى أسمة الأصلي.

                                         مادة (207(

التبني لا يخرج المتبني من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق الولاية التعليمية على المتبني وحق تأديبه وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا.

                                         مادة (208(

يجب على المتبني نفقة المتبني أن كان فقيرا كما انه يجب على المتبني نفقة المتبني الفقير. ويبقي المتبني ملزما بنفقة والدية الأصليين ولكن والدية لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها المتبني.

                                         مادة (209(

لا يرث المتبني في تركة المتبني إلا بوصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب العاشر

أحكام عامة

المادة (210)

تسري بالنسبة للطوائف الكاثوليكية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 أكتوبر سنة 1990 المواد من (776 حتى 866) حيث أنها تردد شرع وعادات الطوائف الكاثوليكية الشرقية، وتفسر وفقا لروح هذا الشرع ولقيمة هذه العادات.

مادة (211(

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته عدا المواد (20)، (21)، (22.(

المادة (212(

تسري كافة الأحكام الواردة في هذا القانون والخاصة بالرجل المسيحي على المرأة المسيحية.

المادة (213(

تختص الرئاسة الدينية للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية دون غيرهم بإصدار التصريح بالزواج الثاني وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة قضائية ً لكونه قراراً دينياً كنسياً.