الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ص/ صلح - انعقاده



انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق