عدم سماع دعوى الإرث. شرطه. م 375 من لائحة شرعية. دعوى إثبات الوفاة والوراثة، ودعوى استحقاق الوصية الواجبة. مقصودهما. إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة.الحكم كاملاً
بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الإرث من وقت ثبوت صفة الخلف. م 375 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً
دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وأسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق