الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يونيو 2022

الطعن 7286 لسنة 89 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 97 ص 715

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(97)

الطعن 7286 لسنة 89 ق

(1 - 4) عمل "علاقة عمل: العاملون في بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

(2) صدور اللائحة الجديدة وتضمنها أحكام انتقالية تقضي باحتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان وسريان ما استجد بهذه اللائحة من أول أبريل 2006. م 128، 129، 131 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.

(3) التزام المطعون ضده بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005. توافر مناط استحقاقها. مؤداه. اعتبارها جزءا من الأجر وتمتعها بذات الحماية القانونية.

(4) انتقال العاملين إلى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة. عدم الانتقاص من أجورهم أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ودون وضع ثمة قيد يتصل بتأثير احتفاظهم بمربوط الدرجة بداية ونهاية أو وضع نظام لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية. علة ذلك. م 129 من اللائحة. مؤداه. لا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى على سند من أن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم. مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية.

2 - نفاذا لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن "ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2009، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006.

3 - إذ كان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها %20 تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية.

4 - إذ كان نص المادة 129 - من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي - ورد عامة مطلقة بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظامها لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم مخالفا بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2016 عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضده - البنك الزراع المصري - بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة صرف العلاوة الاستثنائية ومقدارها 20% من الأجر الأساسي التي تم استبعادها من رواتبهم وإعادة تدرج رواتبهم بعد ضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بيانا لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضده، الذي قرر منح العاملين لديه علاوة استثنائية مقدارها 20% من الأجر الأساسي يتم صرفها اعتبارا من 1/6/2005 واستمر في صرفها إلى أن قام بإعادة تسوية الأجور نفاذا للائحة المعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 مما ترتب عليها استبعاد العلاوة الاستثنائية من رواتبهم بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية الطاعنين للعلاوة مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 19/12/2011. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 93 ق أسيوط، وبتاريخ 5/2/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنه تقرر منحهم علاوة مقدارها 20% تضاف إلى أجرهم الأساسي بموجب قرار صحيح صادر من مجلس إدارة البنك بتاريخ 11/5/2005 ولما كانت لائحة نظام العاملين الصادرة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السارية على العاملين لديه والمعمول بها اعتبارا من 1/4/2006 قد نصت في المادة 129 منها على احتفاظ العاملين بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد اللائحة من دون نقصان ويسري ما يستجد من مزايا بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006، ومن ثم فهم يستحقون الاحتفاظ بمزاياهم السابقة بالإضافة لما يستجد من مزايا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم أحقيتهم في العلاوة على سند من زيادة أجورهم الأساسية بعد التسوية التي أجراها البنك نفاذا للائحة السارية، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - المنطبق على واقعة النزاع - قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك. الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) ... (2) ... (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."، ونفاذة لهذا التفويض صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له للعمل بها اعتبارا من 1/4/2006، وكان النص في المادة (128) منها على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في 31/3/2006 وفقا القواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتبارا من 1/4/2006 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل"، والنص في مادتها (129) على أن "يحتفظ العاملون بالأجور والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان، ويسري ما استجد بهذه اللائحة اعتبارا من أول أبريل 2006"، والنص في المادة (131) من هذه اللائحة على أن يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة اللائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتبارا من 1/4/2006"، ولما كانت هذه المواد في واضح عبارتها، وصريح دلالتها، وسياق وضعها، هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة لدى المطعون ضده عند صدور لائحة البنك في 1/4/2006. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ألزم نفسه - وبما لا يماري فيه - بمنح علاوة مقدارها 20% تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين لديه بتاريخ 11/5/2005، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءا من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية، وكان نص المادة 129 – المتقدم - ورد عامة مطلقا بشأن ألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه أو بدلاتهم أو المزايا التي كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة - بداية ونهاية - أو يضع نظام الاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية، ومن ثم فلا محل لتقييده بسبب وجود زيادة في أجورهم الأساسية بعد إعادة تسويتها وفقا لهيكل الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن إعادة تسوية الأجر طبقا لجدول الأجور والعلاوات قد ترتب عليه زيادة في الأجور، رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إضافة تلك العلاوات لأجورهم؛ مخالفة بذلك صريح نص المادتين 128، 129 - سالفتي البيان - من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق