الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - تفسيره



إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق