قبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها. شرطه. توافر المصلحة العملية.الحكم كاملاً
المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه. عدم كفاية المصلحة النظرية البحتة.الحكم كاملاً
قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. م 1 ق 81 لسنة 1966.الحكم كاملاً
المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض اعتراض الطاعنة على الدخول في طاعة زوجها المطعون ضده تأسيساً على عدم أحقيته في دعوتها الدخول في طاعته طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق. للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً
لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع.الحكم كاملاً
طلب ابطال استنادا إلى تعذر تنفيذ الرغبة التالية للموصى بعد وفاة الموصى لها نعى سابق لأوانه. غير مقبول.الحكم كاملاً
دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً
المصلحة المباشرة. مناط الدعوى. تخلفها. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق