(2) إرادة النائب. حلولها محل إرادة الصغير في فترة حضانته. مؤداه. تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنه وولي نفسه. بلوغه عاقلا. حقه في الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.
(3) إقامة الصغير مع والديه في عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه في فترة الحضانة وإقامته معها. اعتباره غيابا عارضا. علة ذلك. تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته وليا على نفسه. مؤداه. وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب في إنهاء إقامته في العين التي تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور
في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع
المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(5) تمسك الطاعنين بتخلي المطعون ضدها الأولى
- ابنة المستأجر- عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع باستمرار
إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. دفاع جوهري. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون
ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون استظهار نيتها في
اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها أو التخلي عنها. خطأ وقصور.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها
عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو
التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له
ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض
لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو
استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا
يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر،
والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة
عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو
متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ
عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه
نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة
منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز
خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال
بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة
الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء
الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين
على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء
إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم
أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع
وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت
عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية
فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ
التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع
للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر
نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها،
فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا أقاموا على المطعون ضدهما الثانية
والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 31/10/1960 استأجر المرحوم/ ..... من المالك السابق/ ..... عين
النزاع، وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله/ ... فقط وتحرر له العقد المؤرخ
27/3/1988 بعد أن تنازل باقي ورثة المستأجر الأصلي له عن حقهم في الامتداد
القانوني، وإذ توفى المذكور في 29/5/1997 ومن بعده والدته في عام 2006، فقد أقاموا
الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها
الأولى هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا
بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتدادا لعقد والدها المؤرخ 17/3/1988
لإقامتها معه فيها حتى وفاته، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي موضوع
التدخل برفضه، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق
القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ
17/3/1988 والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق