الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الطعن 8078 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 119 ص 1635

جلسة 22 من فبراير سنة 2014
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. رضا محمد عثمان دسوقي حسين. نواب رئيس مجلس الدولة

-------------------

(119)

الطعن رقم 8078 لسنة 55 القضائية (عليا)

 (أ‌) موظف:
الندب- أحكامه- ندب الموظف هو أمر مؤقت بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص جهة الإدارة في إجرائه، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، وحسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها- يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو إلى وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي- حدد المشرع مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، فلا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة- إذا لم تحدد الإدارة مدة الندب، فإنه يكون قد تحدد بأربع سنوات.
- المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا)
- المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 (الملغى لاحقا).

 (ب‌) تفويض:
القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره، مادام لم يتم إلغاؤه من مصدره- تغيير مصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره- تفويض المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته نظمه القانون تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات، ومن بين هؤلاء الأشخاص: وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات العامة.
- المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1968 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

----------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1389 لسنة 19ق، القاضي منطوقه برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2007 الصادر في 17/10/2007 فيما تضمنه من ندب الطاعن للقيام بأعمال مدير إدارة مجلس الشباب والرياضة بمديرية الشباب والرياضية بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الجهة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، التمس فيها الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات. وبجلسة 21/12/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 27/11/2008، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه الماثل في موعد غايته 26/1/2009، إلا أنه لما كان الطاعن مقيما في أسيوط، فمن ثم يتعين إضافة ميعاد مسافة له لا يجاوز أربعة أيام؛ إعمالا لنص المادة (16) من قانون المرافعات، وإذ أقام طعنه الماثل في 27/1/2009، فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1389 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثالثة) بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 478 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/10/2007 فيما تضمنه من ندبه للقيام بأعمال (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة) بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وإنه رقي لشغل وظيفة (مدير إدارة التفتيش المالي والإداري) بالمديرية في 24/11/1993، ثم رقي إلى وظيفة (كبير باحثين) بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الطعين متضمنا ندبه للقيام بوظيفة (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة بأسيوط)، وهي وظيفة ليست خالية، ويشغلها آخر هو/...، ونعى الطاعن على هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون.

وبجلسة 27/11/2008 حكمت المحكمة المتقدمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها -بعدما استعرضت نص المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- على أن ندب الطاعن تم لوظيفة بذات درجته وبذات وظيفته، وخلت الأوراق من دليل على أن الجهة الإدارية انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها عند إصدارها ذلك القرار، ومن ثم يكون القرار صادرا على أساس صحيح من القانون، ويتعين الحكم برفض طلب إلغائه.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، ومشوبا بالخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ باعتبار أن القرار المطعون فيه صدر دون أن يقيد الندب بمدة معينة، كما أن الندب تم إلى وظيفة غير خالية، بل يشغلها آخر هو:...، كما أن القرار الطعين لم يصدر عن السلطة المختصة (وهو محافظ أسيوط)، بل صدر عن وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، علاوة على أن قرار التفويض صادر عن محافظ أسيوط السابق، وهذا المحافظ قد تم تغييره وحل محافظ آخر محله، خاصة وأن المحافظ الجديد لم يصدر أي قرارات بتفويض رؤساء المديريات في بعض اختصاصاته.

وحيث إن المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تنص على أن: "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب".

وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن: "يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة، وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل.."..

وحيث إن مفاد ما تقدم -في ضوء ما يجري عليه قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الندب أمرا مؤقتا بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص في إجرائه جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، إلا أنه يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، ومن ثم فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي.

كما يجري قضاء هذه المحكمة على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة.

وحيث إنه من المقرر أن تفويض المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته نظمه القانون رقم 37 لسنة 1968 تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات، ومن بين هؤلاء الأشخاص وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات العامة، وأن القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره مادام لم يتم إلغاؤه من مُصدره، وأن تغيير مُصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره.

وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة (مدير إدارة التفتيش المالي والإداري) بوظيفة (كبير باحثين) بدرجة مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وبتاريخ 17/10/2007 صدر القرار المطعون فيه رقم 478 لسنة 2007 عن وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بناء على قرار المحافظ بتفويض رؤساء المصالح في بعض الاختصاصات، متضمنا ندب الطاعن للقيام بأعمال (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة) بالمجموعة النوعية نفسها.

ولما كان ذلك، وكان القرار الطعين قد صدر عن السلطة المختصة بإصداره، ومحددا الوظيفة التي انتدب إليها الطاعن، كما أنها وظيفة لها مسمى، وممولة، ومن المجموعة النوعية نفسها التي تنتمي إليها وظيفة الطاعن، فإن القرار الطعين يكون قد حدد الوظيفة المنتدب إليها الطاعن، كما حدد العمل المسند إليه، وقد أوردت الجهة المطعون ضدها أن الغاية من هذا القرار هي المصلحة العامة وحسن سير العمل بالمرفق، مراعية في ذلك حاجة العمل، ومما يؤيد ذلك خلو الأوراق من أي دليل على أن باعث الإدارة وغايتها من هذا القرار كان التنكيل بالطاعن أو الإضرار به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا للقانون، لا مأخذ عليه، ومن ثم يكون الطعن عليه قد قام -والحالة هذه- على غير سند سليم من القانون، واجب الرفض.

ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن الوظيفة التي انتدب إليها ليست خالية، بل مشغولة بالسيد/...؛ فإن ذلك جاء قولا مرسلا يدحضه ما جاء بالأوراق من أن الأخير كان يشغل هذه الوظيفة، وتم ندبه للقيام بعمل (مدير إدارة الفتح)، وحل محله للقيام مؤقتا بأعمال (مدير شئون مجلسي الشباب والرياضة) السيد/... الذي تم إنهاء تكليفه بمجرد صدور القرار الطعين حتى يتولى الطاعن مهام الوظيفة التي ندب إليها.

كما لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من أن القرار الطعين لم يحدد مدة معينة لندبه؛ فذلك مردود عليه بأن اللائحة التنفيذية المشار إليها قد حددت مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة، وإذ لم يقدم الطاعن دليلا على أن الندب قد تجاوز مدة السنوات الأربع، فإن قرار ندبه يكون قد تحدد بأربع سنوات، وهو ما يتفق وأحكام اللائحة المذكورة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بالنظر المتقدم، فإنه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون، خليقا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق