الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يونيو 2022

قانون 63 لسنة 1933 بشأن تحضير القضايا

نشر بتاريخ 3 / 7 / 1933

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

يعين في كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها قاض أو أكثر للتحضير بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة.

 

المادة 2

تقدم القضايا المدنية والتجارية الابتدائية الجديدة وكذا القضايا الجزئية المستأنفة في كل محكمة كلية إلى قاضي التحضير.
وكذلك تقدم إليه قضايا المعارضة في الأحكام الغيابية وقضايا بطلان المرافعة.

 

المادة 3

يجب على الخصوم أن يستوفوا في أول جلسة ذكر جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
وتقدم إلى قاضي التحضير جميع أوجه الدفع والدعاوى التي تقام من المدعى عليهم على المدعين في أثناء الدعوى والمسائل الفرعية.
والدفوع والطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 134 والفقرة الثانية من المادة 138 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يجب إبداؤها أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وإلا قضت المحكمة بسقوط الحق فيها.

 

المادة 4

يختص قاضي التحضير بما يأتي:
(أولا) تحقيق صفات الخصوم وصحة توكيلات الوكلاء.
(ثانيا) الترخيص بتأجيل القضايا إلى الأجل اللازم لتحضيرها تحضيرا وافيا وجعلها صالحة للمرافعة.
(ثالثا) مراقبة تبادل الأوراق بين الخصوم وإيداعها وإعلان المذكرات التحريرية إن كان هناك محل لذلك.
(رابعا) التقرير بإعادة إعلان الخصوم.
(خامسا) الحكم بإثبات الغيبة.
(سادسا) إثبات أقوال الخصوم وطلباتهم وتنازلهم عنها واعترافاتهم والاتفاقات التي تصدر منهم.
(سابعا) التصديق على الصلح.
(ثامنا) التقرير بشطب الدعوى.
(تاسعا) إيقاف المرافعة في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
(عاشرا) ضم دعوى إلى أخرى متى كانت الأخرى لا تزال أمامه في التحضير.
(حادي عشر) الفصل في طلبات التأجيل لإدخال ضامن في الدعوى بأية صفة كانت وفي دخول غير المتداعين في الدعوى.
(ثاني عشر) إصدار الأحكام الغيابية, غير أنه لا يجوز له إعفاء الخصوم من الكفالة في أحوال التنفيذ المؤقت عندما يكون هذا الإعفاء اختياريا.
(ثالث عشر) التقرير بإبطال المرافعة.
ولا يكون لقاضي التحضير في قضايا الاستئناف الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 11 و12 و13 السالفة الذكر. وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 12 و13 يحيل قاضي التحضير القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

 

المادة 5

لقاضي التحضير أيضا في حالة اتفاق الخصوم:
أولا - تعيين خبير.
ثانيا - الحكم في المسائل الوقتية والإجراءات التحفظية.
ثالثا - توجيه اليمين الحاسمة إذا اتفق الخصوم على صيغتها أو إذا طلبوا منه تقرير تلك الصيغة.
(رابعا) الحكم بتحقيق الوقائع التي يحددها ومباشرته.
(خامسا) الحكم في الدفع بعدم الاختصاص وببطلان صحيفة الدعوى وبعدم قبولها وبمضي المدة.
(سادسا) إحالة الدعوى على محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها.

 

المادة 6

القرارات والأحكام التي يصدرها قاضي التحضير في حدود الاختصاصات المخولة له تعتبر من كل وجه وعلى الأخص فيما يتعلق بطرق الطعن في الأحكام كأنها صادرة من المحكمة نفسها.

 

المادة 7

إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل قضية لسبب تبين له أنه كان يمكن إبداؤه في جلسة سابقة ورأى مع ذلك قبول طلب التأجيل فإنه يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز مائتي قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل الغرامة عن خمسين قرشا ولا تتجاوز مائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 8

لا يسوغ تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى القاضي ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يحكم على الطالب بغرامة ما لم يثبت أنه عمل ما في وسعه منذ التأجيل الأول.
ولا تقل الغرامة عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز ثلثمائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.

 

المادة 9

متى رأى القاضي أن القضية تم تحضيرها وصارت صالحة للمرافعة في الموضوع يقرر إحالتها على الجلسة التي يحددها أمام إحدى دوائر المحكمة.
وكذلك تحول القضية على المحكمة إذا رأى القاضي أنه منح آجالا كافية وأنه يجب الفصل في الدعوى بالحالة التي بلغتها من التحضير.

 

المادة 10

إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن يضم ذلك الدفع إلى الموضوع أو يحيله على المحكمة، وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز الدعوى أو إعادتها إلى قاضي التحضير إن كان هناك محل لذلك.

 

المادة 11

لقاضي التحضير، ضمانا لأداء وظيفته، جميع السلطة التي للمحكمة.

 

المادة 12

لا تقبل المحكمة في القضية التي أحيلت عليها للفصل في موضوعها طلبا من الطلبات المختص بنظرها قاضي التحضير أو التي كان يجب تقديمها إليه إلا إذا ثبت لديها أن أسباب ذلك الطلب قد طرأت بعد إحالة القضية أو كانت مجهولة من الطالب وقت الإحالة.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة من مصلحة العدالة قبول ورقة جديدة كان من الواجب تقديمها لقاضي التحضير أو قبول دفع أو طلب كان يجب إبداؤه إليه تحكم على الخصم الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز خمسمائة قرش.

 

المادة 13

ترفع القضايا الآتية مباشرة إلى المحكمة بدون تقديمها إلى قاضي التحضير:
(1) الدعاوى التي ينص القانون على الحكم فيها بصفة مستعجلة أو بطريق الاستعجال.
(2) دعاوى نزع الملكية وكذلك كل الدعاوى الفرعية المتعلقة بدعوى نزع الملكية.
(3) إشكالات التنفيذ.
(4) دعاوى تفسير وتصحيح الأحكام.
(5) الدعاوى الخاصة بطلب استخراج أو تسليم صورة تنفيذية أو صورة تنفيذية ثانية.
(6) التظلمات إلى المحكمة من الأوامر الصادرة على عرائض الخصوم.
(7) الدعاوى الخاصة بالسندات التي تحت الأمر والإذن.
(8) الدعاوى الخاصة بطلب الإيجار.
 (9) التماسات إعادة النظر.

المادة 14

يعين في كل محكمة استئناف من بين مستشاريها مستشار لتحضير القضايا بقرار من وزير الحقانية بناء على اقتراح الجمعية العمومية.

 

المادة 15

تسري القواعد المنصوص عليها في الباب السابق على القضايا المدنية والتجارية الجديدة التي ترفع أمام محاكم الاستئناف.

 

المادة 16

إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وامتنع الطالب عن تقديم طلباته تفصل المحكمة في الدعوى بناء على طلب الخصم الآخر فإذا امتنع هذا الأخير أيضا عن تقديم طلباته تستبعد الدعوى من الجدول.

 

المادة 17

تمنح الغرامات التي يحكم بها قاضي التحضير أو المحكمة، طبقا لهذا القانون، إلى الخصم على سبيل التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون له من الحق في تعويض أكثر من ذلك.
ويكون الحكم بها للخزانة إذا كان التأجيل بناء على طلب الطرفين.

 

المادة 18

يلغى القانون نمرة 3 لسنة 1910 الخاص بقاضي التحضير.

 

المادة 19

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

فؤاد الأول

ملك مصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق