الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - سماع الدعوى




الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى 33 سنة ماهيتها الدعاوى المتعلقة بعين الوقف عدم دخول دعاوى الاستحقاق فى مفهوم تلك الدعاوى منع سماعها بمضى خمسة عشر عاماً.الحكم كاملاً




الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى 33 سنة ماهيتها الدعاوى المتعلقة بعين الوقف عدم دخول دعاوى الاستحقاق فى مفهوم تلك الدعاوى منع سماعها بمضى خمسة عشر عاماً.الحكم كاملاً




شرط سماع دعواها. أن تقدم الزوجة وثيقة رسمية تثبت زواجها أو أن يقر بها الزوج في مجلس القضاء.الحكم كاملاً




ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911. شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركناً فيها ولا صلة له بانعقادها.الحكم كاملاً




الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة دون اشتراط شكل خاص. ما أوجبته المادة 2 ق 71 لسنة 1946 من شكل خاص للوصايا الواقعة بعد سنة 1911. هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار.الحكم كاملاً




الشهادة الصادرة من واقع دفاتر الشهر العقاري. إيرادها إقرار الموصى بالإيصاء بثلث تركته وتوقيعه بالدفتر. صلاحيتها كمسوغ لسماع دعوى الوصية. كفايتها في إثبات صحة صدور الوصية منه.الحكم كاملاً




المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التناقض المانع من سماع دعوى الأحوال الشخصية. ماهيته. يستوي أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه وشهوده.الحكم كاملاً




التصرفات التي تندرج تحت المادة 137/ 1 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931 ومن بينها التغيير في الوقف . الإشهاد ليس شرطاً لصحتها قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، بل هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار. بعد صدور قانون الوقف .الحكم كاملاً




التناقض الذي لا يمنع من سماع الدعوى. شرطه. مثال في دعوى ثبوت نسب.الحكم كاملاً




مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .الحكم كاملاً




الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.الحكم كاملاً




وصية. الحوادث الواقعة من سنة 1911. مسوغ سماع الدعوى بها. وجوب تضمنه ما ينبئ عن صحتها.الحكم كاملاً




مفاد نصوص المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 و99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق