الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 6219 لسنة 80 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 95 ص 705

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد عبد الجواد حمزة "نواب رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.

---------------

(95)

الطعن 6219 لسنة 80 ق

(1) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
المصالحة التي تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه. باطلة.

(2) حكم. "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

(3) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
توقيع الطاعن على مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة. مؤداه. انتقاص من حقوقه. أثره. بطلانها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب بطلان هذه المخالصة على سند من أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.

--------------

1 - مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنبه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في 4/11/2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة بعد انتقاصا من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة أسمنت ... - بطلب الحكم ببطلان الإقرار بالصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزامها بأن تؤدى له قيمة الى 25% المتنازل عنها والزيادة السنوية المقدرة ب 8%، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا لدعواه: إنه كان من العاملين لدى شركة أسمنت ... وبتاريخ 1/3/2001 تعاقدت معه على شغل وظيفة مدير عام المعامل والمراقبة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري مقداره 3125 جنيها على أن يزاد سنويا بنسبة 8% وتضمن العقد في البند الثامن منه على تعويض بمبلغ 125000 جنيه عند انتهاء العقد، وعقب شراء المطعون ضدها الأسهم تلك الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أكرهته على تحرير إقرار بالتصالح تضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء مدة العقد المشار إليه سلفا فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان إقرار الصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة ال 25% المتنازل عنها، ومبلغ 36660.96 جنيه زيادة سنوية، ومبلغ 4963 قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، كما أقام الطاعن أمام ذات المحكمة استئنافه فرعية قيد برقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 3/2/2010 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إقرار الصلح المؤرخ 4/11/2003 وما ترتب على ذلك من إلزام المطعون ضدها بقيمة ال 25% موضوع الإقرار والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان عقد الصلح المؤرخ 4/11/2003 على سند من أنه وقع عليه بعد انتهاء علاقة العمل في 1/11/2003 بما ينتفي معه وقوع ثمة إكراه، مع أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحسبما ورد بمدونات الحكم المستأنف أن علاقة العمل انتهت في 1/3/2004 بعد توقيع عقد الصلح الذي جاء بالمخالفة أيضا لنص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في4/11/2003  أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصا من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة إنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه التعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق