جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد عبد الجواد حمزة "نواب
رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.
---------------
(95)
الطعن 6219 لسنة 80 ق
--------------
1 - مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 –
المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة
عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض
المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل
المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه
على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنبه تصرف عند انتهاء العلاقة
التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في
4/11/2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد
العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق
له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة بعد انتقاصا من حقوق الطاعن
وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت
بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن
مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب
القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة أسمنت ... - بطلب الحكم ببطلان
الإقرار بالصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزامها بأن تؤدى له قيمة الى 25% المتنازل
عنها والزيادة السنوية المقدرة ب 8%، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية
التي لم يستعملها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا
لدعواه: إنه كان من العاملين لدى شركة أسمنت ... وبتاريخ 1/3/2001 تعاقدت معه على
شغل وظيفة مدير عام المعامل والمراقبة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري مقداره 3125
جنيها على أن يزاد سنويا بنسبة 8% وتضمن العقد في البند الثامن منه على تعويض
بمبلغ 125000 جنيه عند انتهاء العقد، وعقب شراء المطعون ضدها الأسهم تلك الشركة
بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أكرهته على تحرير إقرار بالتصالح تضمن
تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء مدة العقد المشار إليه سلفا
فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان إقرار الصلح
واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة ال 25% المتنازل
عنها، ومبلغ 36660.96 جنيه زيادة سنوية، ومبلغ 4963 قيمة المقابل النقدي لرصيد
إجازاته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، كما أقام الطاعن أمام ذات المحكمة استئنافه فرعية
قيد برقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 3/2/2010 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إقرار الصلح المؤرخ 4/11/2003 وما
ترتب على ذلك من إلزام المطعون ضدها بقيمة ال 25% موضوع الإقرار والتأييد فيما عدا
ذلك، وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق