العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا) الباب الثالث - الإعلان
الفصل الأول - الإعلان في الداخل
المادة 196 على النيابات مراعاة الدقة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة ويجب أن يبين في هذه الطلبات اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المتهم أو الشاهد المطلوب إعلانه.
ويبين في الطلب الخاص بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة والذي يحرر بقدر الإمكان على النموذج علاوة على ما تقدم التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها، وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة - وإذا كان الطلب خاصا بتكليف الشاهد بالحضور فيكتفي بذكر التهمة بإيجاز مع مراعاة أن يكون الطلب محررا بقدر الإمكان على النموذج المخصص لذلك.
ويكون التوقيع على هذه الطلبات بمعرفة أعضاء النيابة من غير المعاونين بعد التحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
المادة 197 يراعى ما تقضي به المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجنائية ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب والأصح إعلام الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب المذكور.
ويجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق والمدنية والمسئول عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا عملا بأحكام المادتين 79، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 198 يجب على النيابات تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنايات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها إليهم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر القضية بثمانية أيام كاملة على الأقل.
كما يجب عليها أن تتخذ ما يلزم لإعلان المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنح والمخالفات قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، إلا في حالة التلبس فيكون التكليف بالحضور بغير ميعاد.
على انه في القضايا الخاصة بالأحداث وبالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وبالجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز في هذه الحالة أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
المادة 199 كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه إذ أن لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.
المادة 200 تسلم ورقة التكليف بالحضور للشخص المطلوب إعلانه من الخصوم أو في موطنه إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الأزواج والأقارب والأصهار ويثبت المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين بعاليه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب على المحضر أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال.
وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، ويبين المحضر كل الإجراءات في حينه في أصل الإعلان وصورته.
المادة 201 يجوز إعلان أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية بواسطة رجال السلطة العامة في مواد المخالفات وكذلك في الجنح التي يعنيها وزير العدل بقرار منه.
فعلى النيابات أن ترسل إلى مراكز وأقسام الشرطة أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية في مواد المخالفات التي لا ينص القانون فيها على عقوبة تكميلية وفي الجنح المشار إليها ليقوم بإعلانها صف ضباط وجنود قلم التنفيذ تحت إشراف مأموري الأقسام والمراكز طبقا للتعليمات الصادرة إليهم بذلك من وزارة الداخلية.
المادة 202 على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم، مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لمن يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
المادة 203 على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى أقلام المحضرين لإعلانها أو تنفيذها - بخط واضح مع استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف المختص على كل صورة منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
المادة 204 لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخطر رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجرى التصحيح وبيان عدد الكلمات التي شطبت.
المادة 205 إذا لزم إعلان أحد رجال الشرطة السريين لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بالشرطة السرية، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
المادة 206 على النيابة أن ترسل إلى قلم المحضرين طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام على الأقل حتى تتسع الفرصة لترحيله في الموعد المحدد لنظر القضية - ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامهما - فإذا امتنع من يجب تسليم الصورة إليه في السجن عن تسلم الإعلان أو التوقيع على الأصل يعرض الأمر على قاضي المواد الجزئية لتغريمه فإذا أصر على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسيلمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
المادة 207 إذا أمر المحامي العام للنيابة الكلية بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وجب إعلان الخصوم بالإحالة خلال العشرة أيام التالية لصدوره، وإذا رغب أحد الخصوم إعلان شهود لم يدرجوا في قائمة الشهود فعليه بمعرفة المحضرين على نفقته مع إيداع مصاريف انتقال الشهود قلم الكتاب.
ويجب على النيابة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة مع بيان موضوع شهادة كل منهم.
المادة 208 إذا اقتضى الأمر إعلان عدة أشخاص يقيمون في دوائر محاكم جزئية مختلفة فيجب على النيابة تحرير ورقة بتكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو أشخاص يقيمون في جهة وأحدة وإرسالها إلى قلم المحضرين المختص حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت وأحد.
المادة 209 يراعى ما توجيه المادة 13 بند -10- من قانون المرافعات من تسليم صور إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية للنيابة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم.
المادة 210 يجب على النيابات إعلان الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة في جنحة أو مخالفة لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته.
وإذا حصل الإعلان لغير شخص المحكوم عليه فان ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول هذا الإعلان علما يقينيا.
ويراعى أن مجرد علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده غيابيا من أي طريق كان لا يغني عن وجوب إعلانه به طبقا للقانون، كما أن إعلان هذا الحكم للنيابة لا اثر له قانونا ويظل باب المعارضة فيه على الرغم من ذلك مفتوحا.
المادة 211 اذا صدر حكم في غيبة المتهم في جنحة أو مخالفة واعتبرته المحكمة حضوريا طبقا للمواد 238 و239 و241 من قانون الإجراءات الجنائية، فيجب على النيابة أن تعلن هذا الحكم للمحكوم عليه على النموذج 19 المعد لإعلان الأحكام الغيابية وان تلاحظ عدم تنفيذه إلا بعد مضي ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال أو بعد الفصل في الطعن بأيهما إن كان قد رفع.
المادة 212 يراعى عند إعلان أحد العاملين بالدولة للحضور أمام المحكمة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بان تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه بهذه المناسبة، ويبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان المطلوب إعلانه متهما أو شاهدا، ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى الضباط الذين في الاستيداع وطلبة المدارس الأميرية وعمد البلاد ومشايخها وصيارفها.
ويجب أن يكون إعلان مهندسي الآلات البخارية بطلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة أيام وان يبين في طلب الحضور - فضلا عما سلف المكان الكائنة به الآلة البخارية.
المادة 213 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية - بعد قيدها في السجل المعد لذلك بالنيابة الكلية - والمنصوص عليه في المادة 74 من هذه التعليمات - إلى إدارة القضاء العسكري على (السراكي) بواسطة المراسلين - كلما أمكن ذلك ممكنا - أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما نقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها، وذلك حتى يعاد إليها أصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها.
ويشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:
1. اسم المعلن إليه بالكامل.
2. الرتبة بالنسبة للضباط، والرقم العسكري والرتبة للدرجات الأخرى - صف الضباط والجنود - كلما كان ذلك ممكنا، والوظيفة بالنسبة للمدنيين.
3. القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه، ويقصد بالقوة الرئيسية: (قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود) ويقصد بإدارة السلاح: (إدارة المشاة - إدارة المدفعية - إدارة الإشارة ... الخ) وترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى فرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارة.
ويراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الوقت المحدد - ستة أسابيع على الأقل - وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة.
أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام المساعد ليتولى إرسالها إلى فروع القوات على النحو السالف الذكر لإجراء اللازم نحوها.
المادة 214 يجب التفرقة بين إعلان رجال القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية وبين إعلانهم بصفاتهم العامة كهيئة أو إدارة تابعة للدولة - فيتم إعلانهم في الحالة الأولى بواسطة النيابة العامة إلى إدارة القضاء العسكري على النحو التالي المبين بالمادة السابقة وفي الحالة الثانية بمعرفة أقلام المحضرين أما إلى وزير الدفاع أو مدير المصلحة المختصة أو من يقوم مقامهما فيما عدا صحف الدعاوى والطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهما، طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون المرافعات.
ويراعى أن يتم إرسال الأوراق المطلوب إعلانها قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أسابيع إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك.
المادة 215 يعامل رجال مصلحة خفر السواحل وسلاح الحدود معاملة سائر وحدات الجيش الأخرى فيما يتعلق بإعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام والتقرير فيها بالمعارضة أو الاستئناف.
المادة 216 إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية إنما يجب على النيابة أن تخطر الجهة التي يتبعها بالتأجيل عن طريق إدارة القضاء العسكري طبقا لما سلف حتى تتخذ اللازم نحو حضور الأشخاص المطلوب في اليوم المؤجلة له القضية.
المادة 217 لا يطلب المتهمون بان يدفعوا مقدما وقبل الفصل في الدعوى رسوم الإعلانات التي يوجهونها إلى شهود النفي الذي تأذن لهم المحكمة بإعلانهم أثناء سير الدعوى - إذ تتحمل الخزانة العامة بها ابتداء على أن يلزم بها بعد ذلك من قد يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
الفصل الثاني - الإعلان في الخارج
المادة 218 توجب المادة 13 من قانون المرافعات تسليم صورة إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتقوم بإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
فيجب على طالب الإعلان سواء في المواد الجنائية أو المدنية أن يقدم لقلم المحضرين الأوراق المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غير عربية فعليه أن يرفق بها ترجمة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها مصدقا منه أو من محاميه.
ويكتفي بترجمة الأوراق المذكورة إلى اللغة لبرتغالية بالنسبة إلى البرتغال والبرازيل والى الاسبانية بالنسبة لاسبانيا والى اللغة الفرنسية بالنسبة إلى اليونان وتركيا ودول أوروبا اللاتينية وكذلك بالنسبة إلى البلاد الأخرى التي يتعذر على طالب الإعلان الترجمة إلى لغتها على انه يجب في هذه الحالة أن يودع الطالب تأمينا مناسبا حتى تقوم وزارة الخارجية بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لتترجم الأوراق التي تعذر على صاحب الشأن ترجمتها.
ويجب على قلم المحضرين أن يعلن الأوراق للنيابة بعد تحصيل الرسوم المقررة عليها على أن يبين في الأوراق المعلنة وفي الترجمة المرفقة بها اسم المحضر الذي تولى إعلانها والمحكمة التي يتبعها واسم عضو النيابة الذي تسلم الإعلان، كما يجب إعادة أصل الإعلان إلى الطالب عن طريق قلم المحضرين مؤشرا عليه بما يفيد إعلانه للنيابة.
وعلى النيابات كلما أعلنت بأوراق قضائية من هذا القبيل أن تتسلم الصورتين والترجمة المشار إليها وان تبعث بها فورا إلى مكتب النائب العام المساعد لترسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 219 لا يجوز للنيابة قبول أية ورقة لإعلانها في الخارج إلا إذا روعي فيها ميعاد المسافة المقرر في المادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوما يجوز إنقاصه بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع ورقة الإعلان.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالجمهورية إنما يجوز لقاضي الأمر والوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه المعلن إليه لو أعلن في موطنه في الخارج.
المادة 220 يجب على النيابات عند طلب إعلان الأوراق القضائية في السودان أن ترسل إلى مكتب النائب العام المساعد الأوراق التالية:
1. صورتين من الورقة المطلوب إعلانها.
2. مذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز وكافة البيانات المعينة لشخص المعلن إليه ومحل إقامته وصورة ورقة التشبيه إن كانت المادة المطلوب الإعلان فيها جنائية.
ويحدد للإعلان في السودان مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
ويقوم مكتب النائب العام المساعد بإرسال الأوراق التي ترد لإعلانها في السودان إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 221 يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاق الموقع عليه من دول الجامعة في 9/ 6/ 1953 واخصها القواعد التالية:
1. يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة له بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على انه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه ووفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
2. ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
أ- يذكر في طلب الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) على أن يكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم أحداهما للمطلوب وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه.
المادة 222 لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة - ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
المادة 223 عند تقديم صحف الدعاوى والأوراق القضائية المطلوب إعلانها لأشخاص يقيمون في الدول الأجنبية التي تتقاضى رسوما عن إعلانها بها وهي:
اسم الدولة العاصمة
1. الولايات المتحدة الأمريكية القنصلية بنيويورك
2. الولايات الداخلة في دائرة القنصية العامة في شيكاغو شيكاغو
3. المملكة المتحدة (انجلترا) لندن
4. الفلبين مانيلا
5. ليبريا منروفيا
6. اليابان طوكيو
7. استراليا (أ) السفارة المصرية بكانبرا بالنسبة للمقيمين بالعاصمة
(ب) القنصلية العامة بسدني بالنسبة للمقيمين في ولايات: نيو ساوث ويلز وكوينز لاند والولايات الشمالية.
(ج) القنصلية العامة في ملبورن بالنسبة للمقيمين في ولايات فيكتوريا وتسمانيا وغرب وجنوب استرالي
8. تايلاند بانجوك
9. كينيا نيروبي
10. ماليزيا كوالا لامبور
11. الفاتيكان مدينة الفاتيكان
12. سنغافورة سنغافورة
يراعى انه نظرا لان السفارات المصرية بتلك البلاد تقوم بدفع المصاريف الفعلية من خزانتها فور الإعلان ثم تطالب وزارة العدل باسترداد ما دفعته، فانه ينفذ ما يلي:
(أولا) يحصل من الطالب مقدما علاوة على الرسوم القضائية المحلية المستحقة أمانة قدرها أربعون جنيها مصريا على ذمة مصاريف الإعلان في الخارج عدا استراليا فيحصل مبلغ قدره سبعون جنيها، وذلك بإيداع تلك الأمانة لحساب الهيئة المركزية بمكتب النائب العام المساعد بخزينة بنك مصر الفرع الرئيس مباشرة أو عن طريق أي فرع من فروعه بالحساب الجاري رقم 111700.
(ثانيا) يحرر الطالب إقرارا بتعهده بسداد ما قد يزيد من المصاريف على هذه الأمانة.
(ثالثا) يرفق التعهد المذكور بملف الدعوى - أما إذا كان متعلقا بأوراق أخرى غير خاصة بالدعوى فيحفظ التعهد بملف خاص لدى قلم المحضرين حتى تتم إجراءات الإعلان.
(رابعا) على أقلام الكتاب والمحضرين الامتناع عن قبول الأوراق المذكورة ما لم يكن مؤشرا عليها بسداد الأمانة المشار إليها بالبند الأول وبما يفيد تحرير الطلب للتعهد بسداد الزيادة.
(خامسا) يكون تحصيل هذه الأمانة بموجب القسيمة 155 مكرر ع. ح وتقيد بالأمانات القضائية وإذا كان التحصيل بمحكمة جزئية فتنقل الأمانة مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقوم الأخيرة بقيدها بدفاترها الإجمالية والمفردات.
(سادسا) بعد إتمام إجراءات الإعلان بالخارج تحدد وزارة الخارجية حساب المصاريف التي استحقت وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أرسلتها موضحا عليها القيمة التي استحقت على الإعلان فان كانت القيمة تقل عن المبلغ المسابق دفعه سحب شيك بالقيمة لسحاب وزارة الخارجية خصما من الأمانة ويصرف الباقي الطالب عند طلبه - وان كانت القيمة المستحقة تزيد عما دفع فتجري المحكمة تسوية بالزيادة بخصمها على حساب -العهد مدينين- مقابل سدادها بالأمانات القضائية ثم يسحب شيك بقيمة الأمانة الأولى والأمانة الثانية لحساب وزارة الخارجية وتقوم المحكمة بمطالبة صاحب الشأن بالزيادة وعند تحصيلها تسدد لحساب -العهد مدينين-.
المادة 224 إذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات وكذلك ورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوما وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة.