الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025

التعليمات الادارية للنيابة العامة

الباب الثالث - الإعلان

العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)

الباب الثالث - الإعلان
الفصل الأول - الإعلان في الداخل
المادة 196 على النيابات مراعاة الدقة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة ويجب أن يبين في هذه الطلبات اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المتهم أو الشاهد المطلوب إعلانه.
ويبين في الطلب الخاص بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة والذي يحرر بقدر الإمكان على النموذج علاوة على ما تقدم التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها، وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة - وإذا كان الطلب خاصا بتكليف الشاهد بالحضور فيكتفي بذكر التهمة بإيجاز مع مراعاة أن يكون الطلب محررا بقدر الإمكان على النموذج المخصص لذلك.
ويكون التوقيع على هذه الطلبات بمعرفة أعضاء النيابة من غير المعاونين بعد التحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
المادة 197 يراعى ما تقضي به المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجنائية ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب والأصح إعلام الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب المذكور.
ويجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق والمدنية والمسئول عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا عملا بأحكام المادتين 79، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 198 يجب على النيابات تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنايات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها إليهم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر القضية بثمانية أيام كاملة على الأقل.
كما يجب عليها أن تتخذ ما يلزم لإعلان المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنح والمخالفات قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، إلا في حالة التلبس فيكون التكليف بالحضور بغير ميعاد.
على انه في القضايا الخاصة بالأحداث وبالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وبالجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز في هذه الحالة أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
المادة 199 كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه إذ أن لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.
المادة 200 تسلم ورقة التكليف بالحضور للشخص المطلوب إعلانه من الخصوم أو في موطنه إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الأزواج والأقارب والأصهار ويثبت المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين بعاليه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب على المحضر أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال.
وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، ويبين المحضر كل الإجراءات في حينه في أصل الإعلان وصورته.
المادة 201 يجوز إعلان أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية بواسطة رجال السلطة العامة في مواد المخالفات وكذلك في الجنح التي يعنيها وزير العدل بقرار منه.
فعلى النيابات أن ترسل إلى مراكز وأقسام الشرطة أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية في مواد المخالفات التي لا ينص القانون فيها على عقوبة تكميلية وفي الجنح المشار إليها ليقوم بإعلانها صف ضباط وجنود قلم التنفيذ تحت إشراف مأموري الأقسام والمراكز طبقا للتعليمات الصادرة إليهم بذلك من وزارة الداخلية.
المادة 202 على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم، مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لمن يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
المادة 203 على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى أقلام المحضرين لإعلانها أو تنفيذها - بخط واضح مع استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف المختص على كل صورة منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
المادة 204 لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخطر رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجرى التصحيح وبيان عدد الكلمات التي شطبت.
المادة 205 إذا لزم إعلان أحد رجال الشرطة السريين لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بالشرطة السرية، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
المادة 206 على النيابة أن ترسل إلى قلم المحضرين طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام على الأقل حتى تتسع الفرصة لترحيله في الموعد المحدد لنظر القضية - ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامهما - فإذا امتنع من يجب تسليم الصورة إليه في السجن عن تسلم الإعلان أو التوقيع على الأصل يعرض الأمر على قاضي المواد الجزئية لتغريمه فإذا أصر على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسيلمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
المادة 207 إذا أمر المحامي العام للنيابة الكلية بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وجب إعلان الخصوم بالإحالة خلال العشرة أيام التالية لصدوره، وإذا رغب أحد الخصوم إعلان شهود لم يدرجوا في قائمة الشهود فعليه بمعرفة المحضرين على نفقته مع إيداع مصاريف انتقال الشهود قلم الكتاب.
ويجب على النيابة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة مع بيان موضوع شهادة كل منهم.
المادة 208 إذا اقتضى الأمر إعلان عدة أشخاص يقيمون في دوائر محاكم جزئية مختلفة فيجب على النيابة تحرير ورقة بتكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو أشخاص يقيمون في جهة وأحدة وإرسالها إلى قلم المحضرين المختص حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت وأحد.
المادة 209 يراعى ما توجيه المادة 13 بند -10- من قانون المرافعات من تسليم صور إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية للنيابة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم.
المادة 210 يجب على النيابات إعلان الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة في جنحة أو مخالفة لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته.
وإذا حصل الإعلان لغير شخص المحكوم عليه فان ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول هذا الإعلان علما يقينيا.
ويراعى أن مجرد علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده غيابيا من أي طريق كان لا يغني عن وجوب إعلانه به طبقا للقانون، كما أن إعلان هذا الحكم للنيابة لا اثر له قانونا ويظل باب المعارضة فيه على الرغم من ذلك مفتوحا.
المادة 211 اذا صدر حكم في غيبة المتهم في جنحة أو مخالفة واعتبرته المحكمة حضوريا طبقا للمواد 238 و239 و241 من قانون الإجراءات الجنائية، فيجب على النيابة أن تعلن هذا الحكم للمحكوم عليه على النموذج 19 المعد لإعلان الأحكام الغيابية وان تلاحظ عدم تنفيذه إلا بعد مضي ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال أو بعد الفصل في الطعن بأيهما إن كان قد رفع.
المادة 212 يراعى عند إعلان أحد العاملين بالدولة للحضور أمام المحكمة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بان تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه بهذه المناسبة، ويبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان المطلوب إعلانه متهما أو شاهدا، ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى الضباط الذين في الاستيداع وطلبة المدارس الأميرية وعمد البلاد ومشايخها وصيارفها.
ويجب أن يكون إعلان مهندسي الآلات البخارية بطلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة أيام وان يبين في طلب الحضور - فضلا عما سلف المكان الكائنة به الآلة البخارية.
المادة 213 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية - بعد قيدها في السجل المعد لذلك بالنيابة الكلية - والمنصوص عليه في المادة 74 من هذه التعليمات - إلى إدارة القضاء العسكري على (السراكي) بواسطة المراسلين - كلما أمكن ذلك ممكنا - أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما نقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها، وذلك حتى يعاد إليها أصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها.
ويشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:
1. اسم المعلن إليه بالكامل.
2. الرتبة بالنسبة للضباط، والرقم العسكري والرتبة للدرجات الأخرى - صف الضباط والجنود - كلما كان ذلك ممكنا، والوظيفة بالنسبة للمدنيين.
3. القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه، ويقصد بالقوة الرئيسية: (قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود) ويقصد بإدارة السلاح: (إدارة المشاة - إدارة المدفعية - إدارة الإشارة ... الخ) وترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى فرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارة.
ويراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الوقت المحدد - ستة أسابيع على الأقل - وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة.
أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام المساعد ليتولى إرسالها إلى فروع القوات على النحو السالف الذكر لإجراء اللازم نحوها.
المادة 214 يجب التفرقة بين إعلان رجال القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية وبين إعلانهم بصفاتهم العامة كهيئة أو إدارة تابعة للدولة - فيتم إعلانهم في الحالة الأولى بواسطة النيابة العامة إلى إدارة القضاء العسكري على النحو التالي المبين بالمادة السابقة وفي الحالة الثانية بمعرفة أقلام المحضرين أما إلى وزير الدفاع أو مدير المصلحة المختصة أو من يقوم مقامهما فيما عدا صحف الدعاوى والطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهما، طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون المرافعات.
ويراعى أن يتم إرسال الأوراق المطلوب إعلانها قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أسابيع إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك.
المادة 215 يعامل رجال مصلحة خفر السواحل وسلاح الحدود معاملة سائر وحدات الجيش الأخرى فيما يتعلق بإعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام والتقرير فيها بالمعارضة أو الاستئناف.
المادة 216 إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية إنما يجب على النيابة أن تخطر الجهة التي يتبعها بالتأجيل عن طريق إدارة القضاء العسكري طبقا لما سلف حتى تتخذ اللازم نحو حضور الأشخاص المطلوب في اليوم المؤجلة له القضية.
المادة 217 لا يطلب المتهمون بان يدفعوا مقدما وقبل الفصل في الدعوى رسوم الإعلانات التي يوجهونها إلى شهود النفي الذي تأذن لهم المحكمة بإعلانهم أثناء سير الدعوى - إذ تتحمل الخزانة العامة بها ابتداء على أن يلزم بها بعد ذلك من قد يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

الفصل الثاني - الإعلان في الخارج
المادة 218 توجب المادة 13 من قانون المرافعات تسليم صورة إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتقوم بإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
فيجب على طالب الإعلان سواء في المواد الجنائية أو المدنية أن يقدم لقلم المحضرين الأوراق المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غير عربية فعليه أن يرفق بها ترجمة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها مصدقا منه أو من محاميه.
ويكتفي بترجمة الأوراق المذكورة إلى اللغة لبرتغالية بالنسبة إلى البرتغال والبرازيل والى الاسبانية بالنسبة لاسبانيا والى اللغة الفرنسية بالنسبة إلى اليونان وتركيا ودول أوروبا اللاتينية وكذلك بالنسبة إلى البلاد الأخرى التي يتعذر على طالب الإعلان الترجمة إلى لغتها على انه يجب في هذه الحالة أن يودع الطالب تأمينا مناسبا حتى تقوم وزارة الخارجية بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لتترجم الأوراق التي تعذر على صاحب الشأن ترجمتها.
ويجب على قلم المحضرين أن يعلن الأوراق للنيابة بعد تحصيل الرسوم المقررة عليها على أن يبين في الأوراق المعلنة وفي الترجمة المرفقة بها اسم المحضر الذي تولى إعلانها والمحكمة التي يتبعها واسم عضو النيابة الذي تسلم الإعلان، كما يجب إعادة أصل الإعلان إلى الطالب عن طريق قلم المحضرين مؤشرا عليه بما يفيد إعلانه للنيابة.
وعلى النيابات كلما أعلنت بأوراق قضائية من هذا القبيل أن تتسلم الصورتين والترجمة المشار إليها وان تبعث بها فورا إلى مكتب النائب العام المساعد لترسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 219 لا يجوز للنيابة قبول أية ورقة لإعلانها في الخارج إلا إذا روعي فيها ميعاد المسافة المقرر في المادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوما يجوز إنقاصه بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع ورقة الإعلان.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالجمهورية إنما يجوز لقاضي الأمر والوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه المعلن إليه لو أعلن في موطنه في الخارج.
المادة 220 يجب على النيابات عند طلب إعلان الأوراق القضائية في السودان أن ترسل إلى مكتب النائب العام المساعد الأوراق التالية:
1. صورتين من الورقة المطلوب إعلانها.
2. مذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز وكافة البيانات المعينة لشخص المعلن إليه ومحل إقامته وصورة ورقة التشبيه إن كانت المادة المطلوب الإعلان فيها جنائية.
ويحدد للإعلان في السودان مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
ويقوم مكتب النائب العام المساعد بإرسال الأوراق التي ترد لإعلانها في السودان إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 221 يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاق الموقع عليه من دول الجامعة في 9/ 6/ 1953 واخصها القواعد التالية:
1. يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة له بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على انه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه ووفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
2. ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
‌أ- يذكر في طلب الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) على أن يكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم أحداهما للمطلوب وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
‌ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
‌ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه.
المادة 222 لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة - ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
المادة 223 عند تقديم صحف الدعاوى والأوراق القضائية المطلوب إعلانها لأشخاص يقيمون في الدول الأجنبية التي تتقاضى رسوما عن إعلانها بها وهي:
اسم الدولة العاصمة
1. الولايات المتحدة الأمريكية القنصلية بنيويورك
2. الولايات الداخلة في دائرة القنصية العامة في شيكاغو شيكاغو
3. المملكة المتحدة (انجلترا) لندن
4. الفلبين مانيلا
5. ليبريا منروفيا
6. اليابان طوكيو
7. استراليا (أ) السفارة المصرية بكانبرا بالنسبة للمقيمين بالعاصمة
(ب) القنصلية العامة بسدني بالنسبة للمقيمين في ولايات: نيو ساوث ويلز وكوينز لاند والولايات الشمالية.
(ج) القنصلية العامة في ملبورن بالنسبة للمقيمين في ولايات فيكتوريا وتسمانيا وغرب وجنوب استرالي
8. تايلاند بانجوك
9. كينيا نيروبي
10. ماليزيا كوالا لامبور
11. الفاتيكان مدينة الفاتيكان
12. سنغافورة سنغافورة

يراعى انه نظرا لان السفارات المصرية بتلك البلاد تقوم بدفع المصاريف الفعلية من خزانتها فور الإعلان ثم تطالب وزارة العدل باسترداد ما دفعته، فانه ينفذ ما يلي:
(أولا) يحصل من الطالب مقدما علاوة على الرسوم القضائية المحلية المستحقة أمانة قدرها أربعون جنيها مصريا على ذمة مصاريف الإعلان في الخارج عدا استراليا فيحصل مبلغ قدره سبعون جنيها، وذلك بإيداع تلك الأمانة لحساب الهيئة المركزية بمكتب النائب العام المساعد بخزينة بنك مصر الفرع الرئيس مباشرة أو عن طريق أي فرع من فروعه بالحساب الجاري رقم 111700.
(ثانيا) يحرر الطالب إقرارا بتعهده بسداد ما قد يزيد من المصاريف على هذه الأمانة.
(ثالثا) يرفق التعهد المذكور بملف الدعوى - أما إذا كان متعلقا بأوراق أخرى غير خاصة بالدعوى فيحفظ التعهد بملف خاص لدى قلم المحضرين حتى تتم إجراءات الإعلان.
(رابعا) على أقلام الكتاب والمحضرين الامتناع عن قبول الأوراق المذكورة ما لم يكن مؤشرا عليها بسداد الأمانة المشار إليها بالبند الأول وبما يفيد تحرير الطلب للتعهد بسداد الزيادة.
(خامسا) يكون تحصيل هذه الأمانة بموجب القسيمة 155 مكرر ع. ح وتقيد بالأمانات القضائية وإذا كان التحصيل بمحكمة جزئية فتنقل الأمانة مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقوم الأخيرة بقيدها بدفاترها الإجمالية والمفردات.
(سادسا) بعد إتمام إجراءات الإعلان بالخارج تحدد وزارة الخارجية حساب المصاريف التي استحقت وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أرسلتها موضحا عليها القيمة التي استحقت على الإعلان فان كانت القيمة تقل عن المبلغ المسابق دفعه سحب شيك بالقيمة لسحاب وزارة الخارجية خصما من الأمانة ويصرف الباقي الطالب عند طلبه - وان كانت القيمة المستحقة تزيد عما دفع فتجري المحكمة تسوية بالزيادة بخصمها على حساب -العهد مدينين- مقابل سدادها بالأمانات القضائية ثم يسحب شيك بقيمة الأمانة الأولى والأمانة الثانية لحساب وزارة الخارجية وتقوم المحكمة بمطالبة صاحب الشأن بالزيادة وعند تحصيلها تسدد لحساب -العهد مدينين-.
المادة 224 إذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات وكذلك ورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوما وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة.

الاثنين، 9 مايو 2022

كتاب دورى ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

استمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022 ، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة ، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد ، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية ، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة ، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها ، وتيسيرا على جمهور المتقاضين .

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي ، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما .

ثانيا : يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي ، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب .

ثالثا : لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة ، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة .

رابعا : يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق ، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور ، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها .

خامسا : اذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله .

سادسا : اذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص ، لصدور قرار واحد فيهما .

سابعا : يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية باجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية ( نموذج رقم 3 أسرة كلي )

ثامنا : على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

تاسعا : ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة .

عاشرا : يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 7 / 5 / 2022

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                      حَمَادَة اَلصَّاوِي










الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الثاني عشر التنفيذ ج 3

العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)




الفصل التاسع
الإكراه البدني

مادة 710 
يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .

مادة 711 
يكون الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر قيمته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو اقل على الا تزيد مدته فى مواد المخالفات على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ولاتزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى ان يحرر نموذج تشغيل أو اكراه بدنى واحد فى حالة تعدد الاحكام على المحكوم عليه الواحد تثبت به جميع ارقام القضايا الخاصة والغرامة الخاصة بكل منها وجملتها . 
فاذا تعددت الاحكام وكانت كلها صادرة فى جرائم من نوع واحد كانت كانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح اوجنايات فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت هذه الاحكام قد صدرت فى قضية واحدة أو قضايا متعددة فى جلسة واحدة أو جلسات متعددة وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات وواحد وعشرين يوما فى المخالفات . 
اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها ولايجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات وستة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى فى تطبيق هذه القواعد مايلى :- 
1- اذا حكم على شخص بغرامة 200قرش فى مخالفة وبغرامة 300 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة ايام . 
2- اذا حكم على شخص بغرامة 250 قرشا فى مخالفة وبغرامة 1000 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ثلاثة عشر يوما . 
3- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 1000 قرشا عن كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة واحد وعشرين يوما . 
4- اذا حكم على شخص بغرامة 1500 قرشا فى جنحة وبغرامة 5000 قرشا فى جنحة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة وستين يوما . 
5- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى جنحة وبغرامة مائة جنيها فى جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة عشرة ايام عن الجنحة ولمدة ثلاثة اشهر فى الجناية . 
6- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى مخالفة وبغرامة مائتى جنيها فى جنحة أو جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة سبعة ايام عن المخالفة ولمدة ثلاثة اشهر عن الجنحة أو الجناية . 
7- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بغرامة 1000 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه مائة جنيها فى كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات . 
8- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 500 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه 5000 قرشا عن كل يوم فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 15 يوما عن جميع المخالفات ولمدة 150 يوم عن جميع الجنح . 
9- اذا حكم عليه بتغريمه 2000 قرشا فى جنحة و5000قرشا فى جنحة اخرى وحم عليه فى جناية بتغريمه مائة جنيها والزامه برد مبلغ 1000 جنية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 160 يوما عن الغرامات ولمدة ثلاثة شهور عما يجب رده . 
10- اذا حكم على شخص بتغريمه مائه جنيها فى جنحة مائتى جنيها فى جنحة اخرى وحكم عليه فى جناية بتغريمه 2000 جنية ورد مبلغ 2000 جنية وفى جناية اخرى بتغريمه 3000 ورد مبلغ 3000 فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات وستة اشهر اخرى عن جميع مايجب رده . 

مادة 712 
يتعين على كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الى حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية فى ان يطلب ابدال الاكراه البدنى بعمل يدوى أو صناعى يقوم به وذلك قبل اصدار الامر بالتنفيذ بالاكراه البدنى فاذا اختار المحكوم عليه طريق التشغيل فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء فى التنفيذ بالتشغيل وتكون مدة التشغيل مساوية لمدة الاكراه ويوضح فى نموذج التشغيل انه لاتحتسب من مدته الايام التى يتغيبها المحكوم عليه عن الشغل لاى سبب كان . 
واذا كان المحكوم عليه اثنى ورغبت فى الشغل فيحرر لها النموذج المعد لذلك ولجهة الادارة ان تدخلها السجن اذا لم تجد لها عملا مناسبا . 

مادة 713 
تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها . 
ويكون التن فيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدة القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شأن العقوبات المقيدة للحرية. 

مادة 714 
يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك باسناد عمل بلا مقابل الى المحكوم عليه فى احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية وتعين انواع الاعمال التى يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص. 
ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات . 

مادة 715 
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فى احدى القضايا حين صدر عليه حكم فى قضية اخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجا التنفيذ بالتشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى والتنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها فى القضية التى حبس احتياطيا على ذمتها . 
اما اذا اختار تنفيذ الحكم فى القضية الاخرى بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع الحبس الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ . 
واذا صدر اثناء التنفيذ بالتسغيل على المحكوم عليه امر بحبسه احتياطيا فى قضية مافيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك . 
واذا صدر الامر بالحبس الاحتياطى اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط فسيتمر التنفيذ الى ان تنتهى مدته ثم ينفذ امر الحبس الاحتياطى . ويراعى فى جميع حالات ارجاء التنفيذ بالتشغيل ان يحرر كاتب التنفيذ النماذج الخاصة ويبعث بها الى السجن لارفاقها باوراق المحكوم عليه وارسالها بعد الانتهاء من سجنه الى قسم أو مركز الشرطة ليتولى التنفيذ بالتشغيل . 

مادة 716 
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة . 

مادة 717 
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو الطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية . 
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاه أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها . 

مادة 718 
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا . 
مادة 719- لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى . 

مادة 720 
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائرتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . 
ولايخصم من شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة . 

مادة 721 
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم انفسهم بصفة فاعلين اصليين أو شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية . 

مادة 722 
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مالية موجودا فى السجن نفاذا لحكم صادر عليه بالاشغال الشاقة عن جريمة ارتكبها قبل هذا الحكم فلا ينفذ عليه بالمبالع المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين ان فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها . 

مادة 723 
يجب المبادرة الى تنفيذ احكام الغرامات الصادرة على المتهم اولا باول وعلى الاخص ماكان منها صادرا فى مخالفات حتى لاتتراكم ويمتنع تنفيذها عليه بالطريق الاكراهخ البدنى نظرا للقيد الوارد بالحد الاقصى لمدة الاكراه البدنى والسالف البيان . 

مادة 724 
اذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه ان عليه احكاما اخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالاكراه البدنى فى حدود المدد المنصوص عليها سلفا اما المبالغ التى يحكم عليه بها بعد تاريخ هذا التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالا بطريق الاكراه البدنى فى حدود المدد المشار اليها . 

مادة 725 
لاتبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ولاتبرا من الغرامة الا باعتبار مائه قرش عن كل يوم . 
ويحصل ماقد يتبقى من الغرامة بعد التنفيذ بالاكراه البدنى كما تحصل التعويضات ومايجب رده والمصاريف كاملة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه كلما امكن ولو كان قد نفذ عليه بالمبالغ الاخيرة بطريق الاكراه البدنى . 
اما اذا نفذ على المحكوم عليه بالتشغيل فيجب ان يستنزل من البمالغ المستحقة للحكومة سواء كانت غرامات أو ما يجب رده أو تعويضات أو مصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ مائة قرش عن كل يوم . 

مادة 726 
اذا سدد المحكوم عليه مبلغا أو حصل منه بالتنفيذ على ممكتلكاته فانه يستنزل من المبلغ المطلوب اصلا ثم ينفذ بالاكراه البدنى بالنسبة الى الباقى . 
فاذا كام محكوما عليه بالغرامة أو المصاريف والتعويضات ولم يعين ايهما اردا تسديده فيجب استنزال المبلغ المدفوع من المبلغ الذى له مصلحة اكثر فى تسديده ومن ثم يخصم المبلغ اولا من الصماريف والتعويضات نظرا الى ان الاكراه لايبرىء المتهم المحكوم عليه منها ولكنه برئه من الغرامة . 

مادة 717 
اذا اختار المحكوم عليه بعقوبة مالية طريق التشغيل ثم رغب فى تسديد المبالغ المحكوم بها عليه وكان بعد تحرير النماذج الخاصة وقيدها بدفاتر الشغل فيجب على النيابة المختصة ان تخطر جهة الادارة فورا بحصول التسديد وتاريخه ورقم قسيمة التوريد حتى يمكن التاشير بذلك فى دفتر الشغل وايقاف التنفيذ . 

مادة 728 
يراعى عن التنفيذ بطريق التشغيل ملء خانات القسمين الاول والثالث من النموذج المعد لذلك من اصل وصورة وتسلم الصورة الى جهة الادارة بعد التوقيع على الاصل باستلام المحكوم عليه وقيده بدفتر الشغل وتقوم جهة الادارة بملء خانات القسم الثانى من الصورة المحفوظة لديها من واقع دفتر يومية التشغيل واعادتها بعد انتهاء التشغيل للنيابة مؤشرا عليها بما اتخذ من اجراءات التنفيذ . 

مادة 729 
اذا لم يحضر المحكوم عليه الذى اختار الشغل الى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهة الادارة مقبولا فعلى الجهة المذكورة اخطار النيابة المختصة فى الحال للتاشير فى دفاترها بان الحكم لم يتم تنفيذه وتقوم الشرطة بقيد اسم المحكوم عليه المذكور فى دفتر يخصص لذلك مع البحث عنه وعند ضبطه يرسل الى السجن مباشرة ومعه النموذج الخاص للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه وتخصم له من اصل المدة الايام التى اشتغلها مع اخطار النيابة بذلك . 

مادة 730 
فى حالة تماثل الجرائم المحكوم فيها بالغرامات على متهم واحد فيترك الخيار للمحكوم عليه لتحديد الجريمة التى يرغب فى تنفيذ حكمها بطريق الاداء النقدى ثم ينفذ بطريق الاكراه البدنى بالنسبة للباقى المحكوم به فى الجريمة أو الجرائم الاخرى . 

مادة 731 
اذا صدرت احكام متعددة بالغرامة على متهم واختار الشغل ثم فر من تنفيذها بعضها وثبت لجهة الادارة انه كثير الهرب فينبغى التنفيذ عليه بالاكراه البدنى فى هذه الاحكام عن باقى المدة . 

مادة 732 
ينفذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل من الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة أو اذا لم يتيسر تشغيله اصلا . 
مادة 733- ينتهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه سدده أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته . 

مادة 734 
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد العقوبات المالية التى يتم تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى والتشغيل وترصد به جميع الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة عن هذا الطريق بارقام متتابعة وتكون بياناته كما يلى :- 
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم أو الامر الجنائى وتاريخه – مدة الاكراه البدنى – واتشغيل – تاريخه – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذى يسلم اليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ – رقم الاكراه أو التشغيل – رقم وتاريخ قسيمة سداد العقوبة المالية أو بعضها فى حالة السداد بعد التنفيذ – رقم قيد الهاربين من التنفيذ بدفاتر الشرطة ) 
ويؤشر بهذه الإجراءات بدفاتر الحصر والمطالبة والجداول الخاصة . 

الفصل العاشر 
أحكام امن الدولة ( طوارئ ) 

مادة 736 
يتبع فى شان احكام محاكم امن الدولة ( العادية ) مايتبع فى شأن سائر الاحكام المشار اليها سابقا ) 

مادة 737 
يجب ان يقوم كاتب التنفيذ بحصر جميع الاحكام الصادرة بالادانة من محكمة امن الدولة ( طوارىء) فور صدورها بدفاتر التنفيذ وان يعد ملفا لكل محكوم عليه ويراعى فى تنفيذ هذه الاحكام مايلى :- 
1- لايجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم امن الدولة الا بعد التصديق عليها . 
2- الاحكام الصادرة بعقوبات مالية تنفذ فور صدورها دون انتظار التصديق عليها ويراعى ان يتم التنفيذ وفقا للطرق والاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 505 الى 523 من قانون الاجراءات الجنائية فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها والاكراه البدنى والسابق بيانها بهذه التعليمات . 
3- اذا كان الحكم صادرا من محكمة امن الدولة ( طوارىء) بعقوبة مقيدة للحرية وبعقوبة مالية معا يتبع بشانه مانص عليه البندين السابقين – فاذا ماتم التصديق على هذا الحكم قبل انتهاء المدة المقررة للاكراه البدنى أو التشغيل ان كان قد نفذ عن طريقه لعجز المحكوم عليه عن سداد تلك العقوبة يقطع التنفيذ بهذا الطريق وتنفذ عقوبة الحبس عن ان يتلوها تنفيذ باقى مدة الاكراه أو التشغيل عن العقوبة المالية . 
الحكم فان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية تبدأ بعد التصديق على الحكم على النحو المذكور . 
4- يراعى اتباع باقى الاجراءات المنصوص عليها بباب التنفيذ علما بان مواد قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام تنطبق على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارىء فيما لم يرد بشانه نص خاص مخالف لهذا القانون . 

مادة 738 
اذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه فى الحبس الاحتياطى أو قضى ببراءته فانه يجب الافراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك مالم يكن محبوسا لسبب اخر . 
واما ان تبين يوم صدور الحكم ان المدة التى قضاها المتهم فى الحبس الاحتياطى تقل عن العقوبة المحكوم بها فلا يحرر نموذج تنفيذ بشانه وانما يكتفى بتحرير خطاب يرسل فورا الى السجن المودع به يتضمن منطوق الحكم الصادر ضده بالعقوبة المقيدة للحرية وتاريخ الحكم بها ويطلب من السجن اعادته للحبس الاحتياطى كما كان مع مراعاة الافراج عنه فى اليوم الذى تتساوى به مدة بقائه بالحبس الاحتياطى بالعقوبة الصادرة ضده . 
وفى حالة التصديق على الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد اوفى تلك العقوبة بالحبس الاحتياطى بعد يحرر له نموذج تنفيذ عن المدة الباقية ويحرر فيه تاريخ الافراج عنه ويرسل للسجن المختص لاستكمال تنفيذ العقوبة عليه . 

مادة 739 
يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم من محاكم امن الدولة ( طوارىء) وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطى . 
كما يراعى طلب صور النماذج الخاصة بمن تم التنفيذ عليهم من الادارة المختصة بالقوات المسلحة مع مراعاة ان تكون تلك النماذج قد استوفى اللازم بشانها بواسطة الادارة المذكورة خاصة توقيع المختصين فيها على هذه النماذج وترفق بالقضايا الخاصة بها .

مادة 740 
اذا قامت ادارة القوات المسلحة بتحصيل مبالغ محكوم بها من محاكم امن الدولة ( طوارىء فانه يتعين عليها القيام بتسويتها لحساب وزارة العدل وموافاة النيابة المختصة بقسيمة التسوية الخاصة للتاشير بها وارفاقها بالقضايا الخاصة بها . 

مادة 741 
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محاكم امن الدولة العليا فى جناية اذا ماحضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبول سقوط بمضى المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا المختصة للفصل فيها . 

مادة 742 
الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) لايقبل الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد التصديق عليها سواء كانت حضورية أو غيابية ولايسقط ماكان منها غيابيا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه .

مادة 743 
ينشا بنيابة امن الدولة ( طوارىء) دفتر يكون بعهدة رئيس القلم الجنائى تثبت به الغرامات والمبالغ التى يتم تحصيلها وكذلك قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة فى الجرائم التمونينية التى فصل فيها وتكون بيانات هذا الدفتر كما يلى :- 
رقم القضية / اسم المحكوم عليه / تاريخ الفصل فيها / رقم قسيمة تحصيل المبالغ وقيمتها / قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت / رقم وتاريخ القسيمة التى وردت بموجبها . 
ولايقيد بهذا الدفتر سوى المبالغ التى اصبحت الاحكام الصادرة بها نهائية ييراعى التاشير على كل قضية ادرجت بهذا الدفتر بما يفيد ذلك حتى لايحصل تكرار فى القيد . 
وتحرر فى اول كل شهر كشوف من اصل وصورتين من واقع الدفتر المذكور تدرج به المبالغ المنوه عنها بما سلف وتعتمد من المفتش الادارى المختص بعد مراجعته لها والتوقيع بما يفيد المراجعة ويرسل الاصل الى مراقبة الحسابات بوزارة العدل وترسل احد الصورتين الى وزارة التموين وتحفظ الصورة الثانية فى ملف خاص يعد لذلك يحفظ لدى رئيس القلم الجنائى لتكون تحت طلب المفتشين الاداريين عند التفتيش على اعمال النيابة . 
ولخطورة الاثار المترتبة على عملية القيد بالدفتر المذكور – يراعى ان يكون محل عناية تامة وتحت اشراف رئيس القلم الجنائى ومراجعة دورية منه . 
ويتولى المفتشون الاداريون مراجعة هذه العملية عند التفتيش على اعمال النيابة ويضمنون تقاريرهم نتيجة هذه المراجعة . 
وتهدف العملية المذكورة الى تسهيل صرف المكافات المستحقة لكل من ضبط أو سهل فى ضبط الجرائم التموينية المحكوم فيها بالغرامة أو الصمادرة . 

مادة 744 
تراعى الدقة فى تنفيذ الاحكام القاضية بشهر ملخصات الاحكام الصادرة فى الجرائم التموينية لما بهذه العقوبة من اثر رداع بالنسبة الى نشاط المنشأت التجارية والصناعية ولايقل عن اثر العقوبة الاصلية ذاتها . 

الفصل الحادي عشر 
الغرامات المحكوم بها في القضايا العمالية والتأمينات الاجتماعية . 

(أولا) الغرامات المحكوم بها في القضايا العمالية . 

مادة 745 
تخصص بالنيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها أحكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قانون العمل رقم 137/ 1981 ، ويعهد بها الى كتبه التنفيذ فضلا عم قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة من حيث تسلسل تواريخ الجلسات التى صدرت فيها الاحكام والتاشير بما يتم تحصيله من الغرامات ويكون القيد بالدفاتر الخاصة بالنيابة الكلية قاصرا على الغرامات النهائية التى تحصل بمعرفتها وعليها اخطار النيابات الجزئية التابعة بمنطوق الاحكام النهائية الاستئنافية للتاشير بها بدفاترها . 
ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل . 
وتود الغرامات المذكورة الى خزانة المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والتدريب . 

مادة 746 
يقوم كاتب تنفيذ الغرامات بالنيابة الجزئية أو بالنيابة الكلية كما فيما يخصه فى نهاية كل ثلاثة اشهر بتحرير كشوف ببيان الغرامات النهائية المحصلة بالنيابة التى يعمل بها من واقع الدفتر المنوه عنه بالمادة السابقة وعرضها مع الدفتر على رئيس القلم الجنائى والمفتش الادارى المختص لمراجعتها ومطابقتها على قسائم التحصيل ويتم التوقيع من الجميع على الكشف ويعتمد من المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال . 

مادة 747 
خصصت وزارة القوى العاملة مكافاة قدرها 5 % من اجمالى الغرامات المحصلة فعلا والمدونه بالكشوف المذكورة توزع بين العاملين بالنيابة العامة والمحكمة والشرطة حسب النسب التالية . 
(اولا ) النيابة الجزئية أو النيابة الكلية 40 % من اجمالى المكافاة وتوزع مثالثة بين كاتب تنفيذ الغرامات ( ولو تعدد الكتبة ) رئيس القلم الجنائى المفتش الادارى وهم المختصون الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل ومراجعة هذه المبالغ خلال الفترة المقدم عنها الكشوف ويكون نصيب النيابة الجزئية النيابة الكلية من المكافاة قاصرا على ماتم تحصيلة فعلا بكل منهما . 
( ثانيا ) المحكمة الجزئية أو الابدائية 40 من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بك منهما توزع بالتساوى على العاملين المختصين بها . 
( ثالثا) الشرطة 20% من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بكل قسم أو مركز شرطة وتقوم المحكمة المختصة باستخراج شيك بقيمتها وارساله الى المامور ليقوم بتوزيعها على عاملى التنفيذ الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل هذه المبالغ طبقا لكشوف باسائهم تحرر بمعرفة الشرطة وتبلغ للمحاكم المختصة قبل الصرف . 

مادة 748 
تقوم النيابة بتسليم الكشوف المنوه عنها فيما سلف الى المحكمة المختصة وعها بيان باسماء موظفى النيابة المستحقين للمكافاة لتتخذ الخطوات اللازمة لتسوية نسبة ال 95% من المبالغ الواردة بها الى وزارة القوى العاملة والتدريب وكذلك لصرف المكافاة المنوه عنها لمستحقيها . 
ويلاحظ ان المصاريف التى يحكم بها فى تلك القضايا تسوى لحساب خزانة المحكمة ولاستوى لحساب وزارة القوى العاملية . 

( ثانيا ) الغرامات المحكوم بها في قضايا التأمينات الاجتماعية :- 

مادة 749 
ينشا بكل من النيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قوانين التامينات الاجتماعية فضلا عن قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة ويعهد بهذه الدفاتر الى كتبة التنفيذ ويتبع نحو القيد بالدفاتر المذكورة وتسوية المبالغ المتحصلة الى وزارة الشئون الاجتماعية والتامينات ذات الاجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة بشان غرامات جرائم قانون العمل عدا مايتعلق بالمكافاة ويلاحظ تسوية المصاريف التى يحكم بها فى جرائم التامينات الاجتماعية لحساب خزانة المحكمة دورى 17 / 80 ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل . 

الفصل الثاني عشر
الغرامات المحصلة للحساب بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

مادة 750 
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يطلق عليه سجل قيد الاموال المحصلة لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة . 
ويعهد به الى كاتب التنفيذ وتقيد به الغرامات المحكوم بها بصفة نهائية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 106 سنة 1976 والقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وذلك فضلا عن قيدها بدفتر حصر الغرامات العادى بالنيابة . 
وتكون بيانات هذا الدفتر كالاتى 
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر حصر الاحكام الجنائية / اسم المحكوم عليه وعنوانة / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المسدد / رقم وتاريخ قسيمة السداد ) 
مادة 751- يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها بالمادة السابقة الى الخزينة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ) 
ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالشكوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها لتحصيلها . 

مادة 752 
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية فى نهاية كل شهر ان يحرر كشفا من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الاحكام النهائية المنوه عنها وارقام وتواريخ قسائم السداد . 
وعلى رئيس القلم الجنائى مراجعة هذه الكشوف وصورها والتوقيع عليها ثم عرضها على احد وكلاء النيابة لاعتمادها وتحفظ احدى هذه الصور لدى مكتب التنفيذ مرتبة شهرا بشهر وترسل الصورتان الاخريان الى النيابة الكلية . 

مادة 753 
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ان يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للاحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ويسلم صورتين منه الى رئيس القلم الجنائى الكلى ويحتفظ هو بالصورة الثالثة . 

مادة 754 
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية أو الكلية فور تحريره الكشف سالف البيان ان يقوم بالتاشير بالداد الاحمر فى الدفتر المنوه عنه بالبند الاول بما يفيد ادراج المبالغ المحصلة فى الكشف الشهرى وعليه كذلك ان يؤشر بالسداد فى دفاتر حصر الاحكام وجداول النيابة . 

مادة 755 
على رئيس القلم الجنائى الكلى فى ميعاد اقصاه اليوم العاشر من كل شهر ان يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وارسال صورة منها الى حسابات المحكمة الابتدائية وصورا اخرى الى مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويوضح بالصورة الاخيرة تاريخ ورقم ارسال الصورة الى الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية . 

مادة 756 
على رئيس القلم الجنائى الكلى ان ينشىء سجلا خاصا يثبت فيه تاريخ ورود صورتى تلك الكشوف من النيابات الجزئية وتاريخ استعجالها فى حالة تاخر ورودها وتاريخ ورقم ارسال صورة تلك الشكوف الى الوحدة الحسابية ووتاريخ ورقم ارسال الصور الاخرى الى الصندوق ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها . 

مادة 757 
يراعى عدم قيد الغرامات المحصلة لحساب الصندوق المشار اليه فىدفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل . 

مادة 758 
على المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري على هذه الدفاتر والكشوف . 

الفصل الثالث عشر 
الغرامات المحصلة لحساب إعادة خصوبة وتحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها الزراعي

مادة 759 
ينشا بكل نيابة جزئية وكلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا للمادتين 106 مكرر و 107 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فى شأن جرائم تجريف الاراضى الزاعية واقامة اية مبان أو منشأت فيها . 

مادة 760 
يجرى العمل فى هذا الشأن طبقا لما سبق بيانه بشان الغرامات المحصلة للحساب بتمويل الاسكان الاقتصادية مع مراعاة مايلى :- 
(أ‌) تخصص حصيل هذه الغامات لاعادة خصوب الاض المجرفة وتحسين الاراضى الراعية رفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تدى الى زيادة الانتاج الازراعى. 
(ب‌) يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير عن قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب وزارة الزراعة ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالكشوف الرسلة الى مكتب تنفيذ الشطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها . 

الفصل الرابع 
الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف 

مادة 761 
ينشا بكل نيابة كلية وجزية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحكوم لها طبقا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار ويراعى عدم قيد هذه الغرامات فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا لوزارة العدل وتؤول حصيلة هذه الغرامات الى الصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف بهيئة الاثار المصرية . 

مادة 762 
ويجرى العمل فى هذا الشان على نسق ماسبق فى شأن الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويراعى عند توريد الغرامات المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب هيئة الاثار ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك ايضا بالكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام المنوه عنها . 

الفصل الخامس عشر 
الصندوق الخاص بالصرف على إعادة الشيء الى اصله في جرائم الري 

مادة 763 
ينشا بكل نيابة جزئية أو كلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا لاحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتؤول صحيلة هذه الغرامات الى الصندوق الخاص المنشاء بالمادة 103 من هذا القانون للصرف منها على اعادة الشىء الى اصلة فى حالة عدم قيام المحكوم ضد بذلك . 

مادة 764 
تتبع احكام المواد من 750 الى 758 من هذه التعليمات شان تحصيل هذه الغرامات وقيدها والاخطار بها وتوريدها مع ملاحظة التاشير عقد توريدها الى خزينة المحكمة بعبارة تعلى لحساب وزارة الرى ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك فى الكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام التى تبلغ اليه عقب اصدارها . 

الفصل السادس عشر 
مخالفات السيارات وحصة صندوق التمويل الأهلي لرعاية الشباب والرياضة من حصيلتها

مادة 765 
يقضى القانون رقم 5 لسنة 1981 فى مادته الثالثة بتخصيص ربع حصيلة جرائم السيارات لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشىء والشباب والرياضة بالمجلس الاعلى للشباب ولاحكام الرقابة على تحصيل وتوريد الغرامات والاوامر الجنائية ومقابل الصلح الفورى فى هذه الجرائم فتراعى القواعد الاتية :- 
1- ينشا سجل بكل نيابة كلية وجزئية عدا نيابات المرور يكون لدى كاتب التنفيذ تدرج به اولا باول جميع المبالغ التى تحصل بمعرفته عن الاحكام والاوامر الجنائية الصادرة فى جرائم المرور عدا ماارتبط منها بجرائم القتل الخطا والاابة الخطا ويراعى عدم تكرار قيد هذه المبالغ بالسجل المذكور . 
2- ينشا سجل اخر لدى كاتب المطالبة بكل نيابة كلية وجزئية تدرج به جميع المبالغ المماثلة والتى تحصل بمعرفة وحدة المطالبة ويراعى ايضا عدم تكرار قيد هذه المبالغ بهذا السجل . 
3- يخصص بكل قسم مرور على مستوى الجمهورية جدول تقيد به جرائم المرور التى يتم التصالح الفورى عنها وتقيد فيه بارقام مسلسلة تبدأ من اول العام وتنتهى نهايته . 
4- ينشا بكل نيابة جزئية جدول مقابل للجدول السابق يسمى جدول فيه حالات التصالح فى جرائم قانون المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم محضر التصالح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه – رقم رخصة قيادته ونوعها وجهة صدورها – رقم بطاقته فى حالة عدم وجود رخصة قيادة – رقم المركبة ونوعها وجهة صدورها – وصف التهمة- قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ فى النيابة ) . 
5- يقوم قسم المرور بارسال مبلغ الغرامة فى محضر التصالح بعد قيده برقم مسلسل بالجدول المنوه عنه الى النيابة المختصة فى يوم تحصيل الغرامة أو اليوم التالى له على الاكثر لتوريدها لخزانة المحكمة المختصة على ان يثبت بقسيمة السداد رقم المخالفة واسم المخالف حسبما هو متبع فى توريد الغرامات الاخرى . 
6- تعرض محاضر الصلح الواردة من قسائم المرور اولا باول على اعضاء النيابة المختصين للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة كمقابل للصلح مع جريمة المرور المرتكبة ومدى جواز الصلحة عنها اصلا وفى هذه الحالة يامر عضو النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بالصلح اما ان تبين عدم جواز الصلح عن الواقعة أو عدم تناسب المبلغ المحصل معها فيرسل عضو النيابة المحضر الى قسم أو مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة أو جنحة واستمرار السير فيه بالوصف المناسب حسب الاحوال . 
7- على رؤساء الاقلام الجنائية تحرير كشوف شهرية ببيان جملة المبالغ المرجة بالسجلين المشار اليهما بالبندين 1 ، 2 من هذه المادة مضافا اليها ماتم تحصيله بطريق الصلح الفورى وعليهم ارسال هذه الكشوف للنيابات الكلية فى يوم لايتجاوز الخامس من كل شهر عن الشهر السابق . 
8- ينشا سجل بكل نيابة كلية تدرج به شهريا جملة المبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عدا نيابات المرور ويشمل ماتم تحصيله بواسطة اقلام التنفيذ ووحدات المطالبة والصلح الفورى . 
9- على وكيل القلم الجنائى بكل نيابة كلية اعداد كشف اجالى بالمبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عن المدة من اول يناير حتى يونيو واعداد كشف اخر عن المدة من اول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام – وعليه ارسال هذه الكشوف فى موعد اقصاه العاشر من شهرى يناير ويوليو من كل عام الى الادارة العامة لتفتيش المطالبة الجنائية بادارة النيابات لتتخذ من جانبها مايلزم نحو ارسال المبالغ المستحقة للصندوق المذكور بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالقاهرة . 
10- على المفتشين الاداريين المختصين بادارتى التفتيش الجنائى والمطالبة كل فى اختصاصه مراجعة السجلات والجداول والكشوف المنوه عنها للتحقق من قيد تلك المبالغ اولا باول وعدم حصول تكرار قيدها ومن انها جميعا عن جرائم المرور دون غيرها والتحقق من صحة البيانات الواردة بها والتوقيع عليها بصفة دورية . 

الفصل السابع عشر
المصاريف

مادة 769 
اذا لم ينص على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه اذا ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف اذ ان الاغفال أو الاعفاء لاينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم التنفيذ . 

مادة 770 
يراعى مانصت عليه المادة 317 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحدة لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بلتساوى مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو الزامهم بها متضامنين . 
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع عليهم بالتساوى عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالاكراه البدنى أو التشغيل مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين فى حكمها نسبة مايدفعة كل منهم من هذه المصاريف. 

مادة 771 
اذا نص صراحة فى الحكم الجنائى على الزام المتهمين متضامنين فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد الاتية :- 
( اولا ) اذا اختار المحكوم عليهم التنفيذ بالاكراه البدنى فينفذ على كل منهم بالمبلغ كله اما فى حالة اختيارهم طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بين الحاضرين منهم وينفذ على كل منهم بنسبة مايخصه فيه . 
( ثانيا ) اذا اختار بعض المحكوم عليهم التنفيذ بطريق الاكراه البدنى واختار بعضهم الاخر طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم بع بينهم جميعا وينفذ على من اختار التشغيل بنسبة مايخصه وينفذ بالمبلغ الباقى بعد ذلك على كل من المحكوم عليهم الذين اختاورا التنفيذ بطريق الاكراه البدنى . 

مادة 772 
يراعى اتباع الاحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بهذه التعليمات فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها فيها . 

الفصل الثامن عشر 
التعويضات وما يجب رده 

مادة 773 
من المقرر ان رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهريب الجمركى تنطوى على جزاء جنائى ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل عند عدم الدفع فاذا تبقى منها شىء فيجب اخطار المصلحة المختصة للمطالبة به مدينا بمقتضى صورة تنفيذية من الحكم النهائى يؤشر على هامشا بالاجراءات التى اتخذت وبالمبالغ التى تم تحصيلها أو نفذ بقيمتها . 
كما يجب على النيابات عند تحصيل المبالغ المذكورة ان تسددها لحساب المصلحة المختصة ( البلدية أو مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب ) على حسب الاحوال تيسيرا للاجراءات وضمانا لحق الخزانة على ان يبين فى ايصال التسديد رقم القضية الخاصة ورقم المحضر الذى حررته المصلحة المختصة واسم المحكوم عليه وموضوع التهمة المسندة اليه حتى تتمكن المصلحة المذكورة من اثبات المبالغ المحصلة بدفاترها . 
وانه وان كانت التعويضات التى يقضى بها فى قضايا الضرائب لها الخاصية السابقة ذاتها الا انه يراعى بشانها ارسال الصورة التنفيذية من الحكم النهائى الى مصلحة الضرائب لتقوم مبدئيا من جانبها بتحصيلها بالطريق الادارى وفى حالة ما اذا ثبت اعسار المحكوم أو عدم امكان التنفيذ بالطريق الادارى فتبادر تلك المصلحة باخطار النيابة المختصة لتتخذ اجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدنى . 

مادة 773 مكرر 
ينشا فى كل نيابة دفتر يخصص لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى الجرائم الجمركية تقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها ويحرر كشف من واقع هذا الدفتر عقب كل جلسة يتضمن الاحكام التى صدرت ويرسل الى مصلحة الجمارك اولا باول تذكر به البيانات التالية ( رقم الحصر – رقم القضية – رقم محضر الضبط وتاريخه- اسم المحكوم عليه – منطوق الحكم وتاريخه - ) ويؤشر فى الدفتر بتاريخ ورقم ارسال هذا الكشف الى مصلحة الجمارك . 

مادة 774 
على كاتب التنفيذ ان يخطر مراقبات وماموريات الضرائب المختصة اولا باول بكل حكم يقضى بزيادة ومالم يحصل حتى تتمكن المصلحة من متابعته وتحصيله بالطرق الادارية . 

مادة 775 
يتعين مراعاة مانصت عليه المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية بوجوب تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده والمصاريف فى تركه المحكوم عليه اذا توفى بعد الحكم عليه نهائيا اذا انها اصحبت دينا فى ذمته بمجرد صيروة الحكم نهائيا والديون لاتنقضى بالوفاة ويجرى التنفيذ بها فى هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفيذ بالاكراه البدنى لايمتد الى الورثة . 

مادة 776 
عند الحكم برد المبالغ المختلسة يحرر كاتب التنفيذ اخطار من اصل وصورتين تحفظ صورة منه بملف التنفيذ ويرسل الاصل وصورته الى الوارة أو المصلحة التابع لها الموظف المحكوم ضده بالزامه بالرد بخطاب موصى عليه على ان يتضمن الاخطار البيانات الاتية :- 
1- رقم القضية واسم المحكوم ومنطوق الحكم فيها وتاريخه 
2- بيانات تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والتاريخ المحدد للافراج عن المحكوم عليه . 
3- مطالبة الجهات المذكورة والمحكوم لصالحها بارسال مندوب لنسخ واستلام صورة تنفيذية من الحكم للتنفيذ بموجبها على ان تقيد بدفتر الصور ويؤشر برقم القيد وتاريخ التسليم على اصل الحكم . 
مع مطالبة تلك الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بردها اليها بمعرفتها وفى حالة عدم وجود جهاز للتحصيل لديها تتولى هذه الجهات الاتصال بادارة قضايا الحكومة لمباشرة التنفيذ . 
وفى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد تخطر الوزارات والمصالح النيابة لتقوم بالتنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل بمقابل المبلغ المحكوم برده وبعد تمام التنفيذ تخطر النيابة تلك الجهات لاستنزال مقابل التشغيل بدفاترها . 
ولاتقيد المبالغ المختلسة المحكوم بردها فى جرائم الاختلاس ومافى حكمها بدفاتر المطالبة بالنيابات . 

مادة 777 
على النيابات ان تطلب من الجهات المذكورة بالمادة السابقة قيد هذه المبالغ لحساب الديون المستحقة للحكومة طبقا لنصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات . 

الفصل التاسع عشر
تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية

احكام عامة :- 

مادة 778 
تنفذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها فور صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا وتحرر صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم . 
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتى سلف بيانها . 

الفرع الأول – تنفيذ أحكام الغلق 

مادة 779 
أ- لا يصح اعلان الأحكام الغيابية القاضية بالاغلاق لغير المحكوم عليه شخصيا أو لاحد اهله المقيمين معه طبقا لما تضمنته المادة 210 من هذه التعليمات فاذا حفظ حكم منها لانقضاء الدعوى العمومية ببمضى المدة يتعين على كاتب التنفيذ تحرير خطاب للجهة الادارية التى قامت بتحرير المحضر للتحرى عمن يدير المحل المحكوم باغلاقة وعن كيفية ادارته فاذا تبين انه يدار فيما يخالف القوانين واللوائح تحرر الجهة الادارية المختصة محضرا جديد ضد من يديره اذا لم قد حصل على رخصه . 
ب- اما الاحكام الحضورية النهائية فانه يراعى اعلان صورتها التنفيذية للمحكوم عليه فاذا لم يستدل عليه يعلن فى مواجهة النيابة ثم يتبع فى التنفيذ مايلى :- 
1 - على كاتب التنفيذ التحرى عما اذا كان المحل المحكوم باغلاقه مازال يدار فيما حكم من اجله بالغلق وصلة المحكوم عليه بهذه الادارة فاذا تبين زوال تلك الصلة وزوال سبب الحكم بالغلق تعرض الاوراق على وكيل النيابة ليامر بايقاف تنفيذ الحكم . 
2- اذا تبين استمرار ادارة المحل فى الغرض المذكور استمرار المحكوم عليه فتسلم الاوراق ( محضر الضبط والتحرى ومحضر المعاينة – وكذلك اصل صورة الحكم التنفيذية المعلنة ) الى قلم المحضرين بموجب خطاب رسمى تثبت به عدد المرفقات ونوعها للقيام بغلق المحل تنفيذا للحكم . 

مادة 780 
اذا طعن المحكوم عليه بالاستئناف فى حكم بالغلق حتى بعد فوات الميعاد القانونى فانه يتعين وقف تنفيذه ويسرى ذلك ايضا على الاحكام القاضية بالهدم والازالة وغيرها حتى يفصل فى الطعن من محكمة ثانى درجة وتستثنى من ذلك الاحكام التى تامر المحكمة بتنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف فانها تنفذ حتى ولو استشكل فى التنفيذ . 

مادة 781 
يتولى المحضرون تنفيذ الاحكام الصادرة باغلاق المحال الصناعية أو التجارية بغير حاجة مندوب من الادارة الصحية ويكون التنفيذ بوضع الاختام على ابواب المحال المذكورة وكذلك على النوافذ وغيرها من الفتحات التى قد توجد فيها وينفذ بالنسبة للمحل باكمله دون اتعداد بما قد يزاول فيه أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة . 
ويقوم المحضر بتحرير محضر يثبت فيه جميع الاجراءات التى تمت وتسلم صورة منه لجهة الشرطة المختصة لمراقبة سلامة الاختام الموضوعة وتحرير محضر فى حالة كسرها أو نزعها وعرضه وعرضه فورا على النيابة المختصة للنظر . 

مادة 782 
اذا وجد جهاز تليفونى فى المحل عند تنفيذ الحكم الصادر بغلقه فعلى المحضر القائم بالتنفيذ ان يبادر باخطار هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لاتخاذ مايلزم لرفع جهاز التليفون قبل غلق المحل المذكور . 

مادة 783 
اذا اصدرت محكمة امن الدولة ( طوارىء) حكما بغلق احد المحال لاجل محدد وتم التصديق عليه فانه يجب على المحضر الذى يقوم بتنفيذ الغلق بناء على طلب النيابة ان يثبت فى محضره تاريخ بدء ونهاية تنفيذ الغلق وان يسلم الى جهة الشرطة المختصة صورة من محضر الغلق لتقوم بمراقبة بقاء المحل مغلقا طوال المدة التى حددها الحكم فاذا مانتهت تقوم بفتحه من جديد وعلى الشرطة تحرير محضر بذلك الاجراء وارساله للنيابة لارفاقه بالقضية الخاصة . 
كما يتعين على كاتب التنفيذ بمجرد ورود محضر الغلق اليه من قلم المحضرين ان يبادر باخطار الشرطة والجهة التى قامت بتحرير محضر المخالفة بخطاب توضح به جميع البيانات الخاصة بهذا المحل ورقم القضية ومنطوق الحكم وتاريخه وتاريخ بدء وانتهاء التنفيذ لمراقبة تنفيذ الحكم . 
وعليه استعجال ورود محضر الشرطة المنوه عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تاخر وروده . 

مادة 784 
اذا عمد اصحاب المحال الصناعية والتجارية الى عرقلة تنفيذ الاحكام الصادرة بأغلقها بأن نزعوابوابها فعلى المحضر القائم بلتنفيذ تكليف المحكوم علية فورا بأعادة الابواب الى المحل فإذا رفض يقوم المحضر بأخطار جهة الايضارة لتقوم فى الحال بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ عقوبة الاغلاق وذللك على نفقة المحكوم علية . 

مادة785 
يجب على كاتب التنفيذ ان يختر الجهة التى قامت بتحرير محضر المخلفة وجهة الادارة اولا بأول ببيان عن المحال الصناعية والتجارية التى يتم اغلاقها وذللك لمراقبة عدم ادارتها وكذلك اختار مفتشى الصحة ومفتشى الاغزية المختصين بما تم اغلاقة قضائية عن المحلات المضرة بالصحة ليتولو غلق هذة المحلانت تذفيذا للاحكام الصادرة بشئنها . 

مادة 786 
اذا اعد المحكوم علية بنفسة فتح المحل المغلق بمعرفة قلم المحضرين وزاول فى ذات النشاط موضوع الحكم الصادر بالاغلاق فتكلف النيابة الشرطة باعادة غلقة كما كان. 
اما اذا كان شاغل المحل قد زاول فى نشاطا اخر يحتاج الى ترخيص فتكلف الشرطة بتحرير محضر عن ذللك ويرسل للنيابة للتصرف . 
ويراعى فى جميع الاحوال تحرير محضر عن فض الاختام التى كانت موضوعة على المحل وارسلة الى النيابة المختصة للتصرف فية . 

الفرع الثاني – طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها 

مادة787 
اذا حكم بغلق احد المحال المتقدم ذكرها أو احد المال العامة لعدم الصول على رخصة بادارتة أو لعدم استيفاء الاشراطات المطلوبة فية وطب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشطراطات المطلوبة فية وطلب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذةه الاشتراطات فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة المختصة عما اذا كانت تللك الاشتراطات قد اعنت للطالب فعلا وعن المادة اللازمة لاتمامها ثم تتصرف فى الطلب حسبما يتبين لها بعد ذللك فاذا رات اجابة الطالب صرحت بتاجيل التنفيذ أو بفتح المحل لمدة التى تكفى لإتمام الاشتراطات وذللك فى حدود المهلة التى نص عليها القانون وتكلف الشرطة بمراقبة عدم ادارة المحل فى خلال تلك المدة واعادة غلقة بمعرفة رجال الشرطة فورا بانتهاء طالما لم يحدث اى تغير عن المحل المحكوم بغلقة سواء بنسبة بنوع استغلال أو الشخص المحكوم علية وبشرط الا يعتراض احد من الغير على اعادة الغلق فاذا اعترض احد كلف قلم المحضرين باتخاذ إجراءات بإعادة الغلق بمعرفته 
ويخصص دفتر فى كل نيابة لقيد الطالبات المذكورة. 

مادة 788 
اذا طلب المحكوم علية فتح المحل نهائيا سواء لحصوله على الرخصة التى حكم بالغلق فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة الإدارية المختصة عن رايها فى هذا الطلب وهل الرخصة المقدمة فى المحكوم علية منطبقة على المحل المطلوب منحة وهل الاشتراطات المطلوبة فد تمت جميعها اولا ثم تتصرف على هدى البيانات التى تجيب بها الجهة المذكورة .مع ملاحظة انة كان الغلق لعدم اتمام الاشتراطات وتبين ان المحكوم علية قام باتمامها كلها فعلا فيجب التصريح بفتح المحل دون حاجة الى الحصول المحكوم علية على الرخصة جديدة طالما ان المحل مرخص بإدارته من القبل . 

مادة 789 
للنيابة أو المحكمة ان تامر بفتح الحل المغلق اداريا بموجب المادة 29من القانون المحلات العامة رقم 371 لسنة1956 بمجرد مضى شهر من التاريخ المغلق. 

مادة 790 
اذاحكم بغلق المحل بسبب مزاولة المحكوم علية نشاطا لم تصدر بة الرخصة فلا يجوز النيابة بازن فتح المحل وادارتة الا اذا ثبت ان المحكوم علية قد ازال من المحل النشاط الذى حكم بالغلق من اجلة . 
ويجب على النيابات التصريح لمالك المحل الذى وقعت فية المخلفة باعادة فتحة فى اى وقت اذا اراد ان يواجر الى غير من وقعت منة المخالفة لستعمالة على وجة لا يخالف القانون وذللك بعد التثبيت من صفة مقدم الطالب وانقطاع صلة المحكوم علية بالمحل المحكوم بغلقة. 

مادة 791 
اذا نفذ حكم باغلاق محل لادارتة للدعارة السرية فلا ينظر فى طلب مالك هذا المحل باعادة فتحة الا بعد مضى المدة المحكومة باغلاقة فيها وبعد التحقيق من زاول الاسباب التى اغلق من اجلها ومن ان صلة المحكوم علية قد انقطعت بهذا المحل . 

مادة 792 
اذا حكم باغلاق محل للبيع مشروبات روحية أو مواد سامة أو غيرها من الاشياء الغير مصرح بالتعامل فيها الا بترخيص خاص فان هذا الحكم ينفذ رغما عن وجود ترخيص بادارة المحل ولا يجوز التصريح باعادة فتحة الا اذا زالت الاسباب التى اغلق من اجلها