جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأحد
الأول من فبراير سنة 2026م، الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد
أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق
البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين
السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية
العليا برقم 1 لسنة 46 قضائية "دستورية"
بطلب الحكم بعدم دستورية الحكم الصادر من
محكمة دبي للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 326 لسنة 2018 "أحوال نفس
مسلمين".
المقامة من
محمد إبراهيم محمد محمد الكيلاني
ضد
1- ريم سامي محمد متولي
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في
مجال الرقابة على الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق
تطبيقها أو الجهة التي أصدرتها، وإن مقتضى نص المادتين (25 و29) من قانون هذه
المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنها حال ممارستها اختصاصاتها بالرقابة
على دستورية القوانين واللوائح لا تُعد محكمة موضوع، وليست جهة طعن في الأحكام
التي تصدرها محاكم الموضوع. متى كان ذلك وكان المدعي قد حدد طلباته الختامية في
صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة في عدم دستورية حكم محكمة دبي للأحوال الشخصية في
الدعوى رقم 326 لسنة 2018 "أحوال نفس مسلمين"، والأحكام التي صدرت
استنادًا إليه، مما ينحل - في حقيقته - إلى طعن في هذا الحكم، وهو ما لا تمتد إليه
ولاية هذه المحكمة، ولازم ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وحيث إنه عما أثاره المدعي أمام هيئة
المفوضين بهذه المحكمة من طلب إعادة الدعوى للتحضير لتعديل طلباته بتحديد النصوص
التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، فإنه فضلًا عن أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة
أمام هيئة المفوضين، فإن هذا الطلب لم يسبقه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية
تلك النصوص وتقديرها جديته، وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها، وهو ما يتعين
معه الالتفات عن هذا الطلب.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة- عدم
اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق