الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

سنة 55 - 56 مكتب فني (من أول أكتوبر سنة 2009 إلى آخر سبتمبر سنة 2011)


هناك 11 تعليقًا:

  1. اريد احكام وفتوي تفيد بتثبيت محامي بعقد عمل مؤقت بدون اختبار

    ردحذف
  2. شكرا لمجهودكم العظيم
    اريد احكام وفتوى مصرية تفيد بان المحامي بعقد عمل مؤقت ليس لديه اختبار

    ردحذف
  3. عاوز نص حكم الطعن رقم ٧٦٦٧ لسنة ٤٤ ق اداريه عليا الدائره الثالثه بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١١

    ردحذف
  4. ياريت احكام بإلزام الجهة الادارية بتحرير عقد بيع للطاعن بناء على التزامه بما طلبته جهة الادارة من إجراءات حتى تم دفع 10% من القيمة التى حددتها جهة الادارة واجراءات الشهر العقارى إلا ان الجهة الادارية امتنعت عن تحرير العقد دون اسباب

    ردحذف
  5. عاوز حكم الاداريه العليا رقم ٥٩٢٢لسنه ٥٠ قضائيه عليا بشآن أن المصحح منحرف وإساء إستعمال السلطة إذا حرم الطالب من درجتين ليصل به إلى مرتبه النجاح

    ردحذف
  6. نقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب
    الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية
    https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/09/5922-50-17-5-2006-51-2-121-851.html

    ردحذف
  7. هل الحكم الصادر من المحكمه التاديبيه لمستوي الاداره العليا حكم نهايي

    ردحذف
  8. عاوزة الطعن رقم 2200 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1988-02-13 مكتب فني 33 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 904 [رفض]

    رقم القاعدة 141

    ردحذف