صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
جزاكم الله خيراً
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذفاريد احكام وفتوي تفيد بتثبيت محامي بعقد عمل مؤقت بدون اختبار
ردحذفشكرا لمجهودكم العظيم
ردحذفاريد احكام وفتوى مصرية تفيد بان المحامي بعقد عمل مؤقت ليس لديه اختبار
عاوز نص حكم الطعن رقم ٧٦٦٧ لسنة ٤٤ ق اداريه عليا الدائره الثالثه بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١١
ردحذفياريت احكام بإلزام الجهة الادارية بتحرير عقد بيع للطاعن بناء على التزامه بما طلبته جهة الادارة من إجراءات حتى تم دفع 10% من القيمة التى حددتها جهة الادارة واجراءات الشهر العقارى إلا ان الجهة الادارية امتنعت عن تحرير العقد دون اسباب
ردحذفعاوز حكم الاداريه العليا رقم ٥٩٢٢لسنه ٥٠ قضائيه عليا بشآن أن المصحح منحرف وإساء إستعمال السلطة إذا حرم الطالب من درجتين ليصل به إلى مرتبه النجاح
ردحذفنقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب
ردحذفالجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/09/5922-50-17-5-2006-51-2-121-851.html
بارك الله فيك
ردحذفهل الحكم الصادر من المحكمه التاديبيه لمستوي الاداره العليا حكم نهايي
ردحذفعاوزة الطعن رقم 2200 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1988-02-13 مكتب فني 33 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 904 [رفض]
ردحذفرقم القاعدة 141